القانون

 

القانون

1- القانون في اللغة :-

القانون - لغة - هو مقياس كل شئ ، أو الخط الذي يميز بين الإستقامة والإنحراف ، ولفظة قانون ليست عربية ، لكنها عُربت عن الأصل اليوناني " Kanun " أي العصا المستقيمة .
وتستخدم مجازاً في معني القدوة والمبدأ أي الأستقامة فيقال مثلاً أن هذا الرجل قانوني أي مستقيم ولذلك عبرت اللغات اللاتينية والجرمانية عن القانون بكلمة المستقيم فنجدها بالفرنسية " Droit " ، والإيطالية " Dirtto " و الأسبانية " Dereche " ... الخ .

2- المعني الإصطلاحي :-

القانون -  إصطلاحاً - يفيد في معان كثيرة ، تتسع وتضيق حسب الأحوال فقد تستعمل بمعني واسع فتشمل جميع فروع القانون وهو ما يطلق عليه اصطلاح " القانون الوضعي " أي من وضع البشر بخلاف الشرائع الدينية السماوية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من عند الله تعالي  " الشرائع الدينية  " سواء كانت الشريعة اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية ..... إلخ .
وقد تستعمل - أي لقظة القانون - بمعني أضيق بحيث يشمل تنظيم ناحية بأكملها من نواحي نشاط الفرد في المجتمع فيقال القانون الزراعي ، المدني ، الإداري ..... إلخ .
وقد تستعمل بشكل أضيق من سابقيها فتستعمل لتنظيم جزء من ناحية نشاط الفرد في المجتمع فيقال قانون الحجز الإداري أو قانون الخبراء ويطلق علي القانون في هذا المعني بالفرنسية  " Loi " في حين يطلق لفظ " Droit " علي المعني الواسع للقانون .

3- تعريف القانون :-

هو مجموعة القواعد القانونية العامة - أي التي تطبق علي مجموعة متشابهة من الأفراد والحوادث - والمجرده - أي أنها تتعلق بمركز قانوني وليس شخص معين فجريمة التزوير مثلا أو القتل أو غيرها من الجرائم لا تفرق بين الوزير والخفير إذا إقترفها أيا منهما - هذه القواعد التي يقرها الدولة - ممثلة في السلطة التشريعية  كمجلس الشعب في مصر مثلا - لتنظيم سلوك الأفراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض أو علاقاتهم بالمجتمع لتحقيق النظام الإجتماعي ويلزم الأفراد بإحترامها تكفله السلطة العامة - الشرطة - ولو بالقوة  عند الضرورة أي إذا رفض الشخص الإنصياع لما قالت به المحكمة .
فهو بإختصار
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ولو بإستخدام القوة عند الضرورة .
( المرشد في المحاكم والنيابات والأقسام - أ/ رفعت محمد رجب المحامي - طبعة 2009 - ص 5 ، 6 )  

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال