أحكام محكمة النقض في تثبيت الملكية




أحكام محكمة النقض في تثبيت الملكية

يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى بتسجيل الحكم النهائى الصادر بتثبيت ملكية عقار ، باعتباره حكماً مقرراً لحق من الحقوق العينية العقارية ، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بهذا الحق على الغير . (الطعن رقم 14068 لسنة 75 جلسة 2014/05/13)

إذ الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم ثالثاً ورثة المرحوم / ...... كانوا خصوماً في الدعوى رقم .... لسنة 1979 مدنى شمال القاهرة الابتدائية التى قضى فيها ضدهم نهائيا في الاستئنافين رقمى ..... ، .... لسنة 102 ق القاهرة بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة 227,10 م شائعة في مساحة أكبر ، ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشترى من مورثهم مساحة 150 م2 خصوماً في الدعوى .... لسنة 1996 مدنى شمال القاهرة الابتدائية التى قضى فيها بعدم الاعتداد بالحكم رقم ..... لسنة 1979 المشار إليه. فلا يصح من ثم بناء الحكم المطعون فيه قضائه في احدى دعامتيه برفض دعوى مورثه الطاعنين استناداً لحجية ذلك الحكم -.... لسنة 1996 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – لاقتصار حجيته على أطرافه . كما أن تلك المورثة لم تكن خصماً في الدعوى .... لسنة 1995 مدنى الزيتون المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به . فلا حجية له أيضاً عليها . وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه . كما لم يفطن لدلالة ثبوت ملكية المورثة للأرض موضوع النزاع ، ومقدار تلك الملكية كمسألة أولية في الدعوى .... لسنة 1987 مدنى الزيتون المقضى فيها ضد المطعون ضدهم ثالثاً بعدم إمكانية قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعنين عيناً . وهو الحكم الذى يعتبر حجة على المطعون ضده الأول بوصفه خلفاً خاصا للمحكوم عليهم المذكورين إذ لم يسجل عقد شرائه من مورثهم ، كما لم يسجل الحكم الصادر لصالحه ضدهم بتثبيت ملكيته . لما اشتراه بالتقادم المكسب الطويل رقم .... لسنة 1995 مدنى الزيتون . بالإضافة إلى قصور دعامته الثانية لعدم بيان ماهية أحكام مرسى المزاد المؤشر بها على العقد المسجل رقم .... لسنة 1930 القاهرة الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع ، خاصة في ضوء الأحكام الصادرة بثبوت ملكية مورثة الطاعنين سالفة الإشارة ، والتى هى حجة على أطراف الحكم رقم .... لسنة 1995 سواء المطعون ضدهم ثالثاً كطرف أصلى فيها ، أو المطعون ضده الأول باعتباره خلفاً خاصا لهم لعدم تسجيل عقد شرائه منهم ، وعدم تسجيله ذلك الحكم الصادر بتثبيت ملكيته . مما يعيبه . (الطعن رقم 14068 لسنة 75 جلسة 2014/05/13)

إذ كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم فيما عدا السادس لأطيان النزاع على توافر حيازتهم المستوفاة لشرائطها دون انقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة في حين أن الطاعن تمسك بأن وضع يدهم عليها إنما بدأ في سنة 1982 حتى سنة 1988 حيث تركوها وتخلوا طواعية عنها بسبب مانع غير مؤقت وهو تجمع المياه الراكدة فيها ونمو الحشائش بها ومن ثم فقدوا السيطرة المادية عليها وانقطعت حيازتهم لها ، وإذ أعاد المطعون ضدهم المذكورون وضع يدهم على أرض النزاع وحيازتها منذ حوالى أربع سنوات على الأكثر سابقة على قيام النزاع الحالى ، فيبدأ بذلك سريان تقادم جديد ومن ثم فلا يتأتى لهم اكتمال المدة اللازمة للتملك بالتقادم الطويل ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة هذا الدفاع واعتبر الحيازة مستمرة خلال المدة التى تركوا فيها أرض النزاع وقضى بتثبيت ملكيتهم لها ورفض دعوى الطاعن الأمر الذى حجبه عن بحث هذا الدفاع كذلك المفاضلة بين عقود البيع العرفية التى يتمسك بها الخصوم ، ومصدر ملكية كل منهم، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب . (الطعن رقم 666 لسنة 80 جلسة 2011/06/26)


إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن سُلمت إليه مساحة الأرض محل النزاع (17 ط) من الإصلاح الزراعى بتاريخ 14/7/1963 كمنتفع بطريق الملك ووضع يده عليها من هذا التاريخ بهذه الصفة ، وقام بسداد كامل ثمنها واستمرت حيازته حتى صدور قرار اللجنة المختصة باستبعاد الأراضى المستولى عليها بتاريخ 15/7/1975 لدخولها كردون أراضى البناء ، وما تبعه من إجراءات الإفراج عنها ونقل حيازتها باسم الطاعن من منتفع إلى مستأجر لحساب مالكها الأصلى وذلك بتاريخ 12/7/1976 ، وكانت هذه الإجراءات في ذاتها لا تقطع مدة التقادم التى بدأت إذ لم تُتخذ في مواجهة الطاعن ولم يثبت أنه أقر صراحةً أو ضمناً بهذه الإجراءات أو بأحقية المالك في الأرض وتنازله عن مدة حيازته السابقة ، كما لم يثبت أن وُجهت إليه من المالك أو خلفه المطعون ضده الأول مطالبة قضائية بمعناها القاطع للتقادم ، إلا بإقامة الأخير عليه الدعوى رقم 115 سنة 1988 مدنى جزئى دكرنس بإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها ، والتى لا أثر لها في قطع مدة التقادم لرفعها بعد اكتماله الذى بدأ في عام 1963 وبالتالى فإن قرار الإفراج عن الأرض محل النزاع الصادر عام 1976 ، وكذلك البيع الصادر من المالك إلى المطعون ضده الأول ضمن العقد المشهر برقم 2045 سنة 1997 شهر عقارى المنصورة لا تنفذ في حق الطاعن الذى اكتملت مدة التقادم بالنسبة له، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه الفرعية بتثبيت ملكيته لهذه المساحة وفى الدعوى الأصلية بطرده منها وتسليمها إلى المطعون ضده الأول وبإلزامه بالريع عنها معيباً . (الطعن رقم 4759 لسنة 79 جلسة 2011/06/26)

إذ كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم فيما عدا السادس لأطيان النزاع على توافر حيازتهم المستوفاة لشرائطها دون انقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة في حين أن الطاعن تمسك بأن وضع يدهم عليها إنما بدأ في سنة 1982 حتى سنة 1988 حيث تركوها وتخلوا طواعية عنها بسبب مانع غير مؤقت وهو تجمع المياه الراكدة فيها ونمو الحشائش بها ومن ثم فقدوا السيطرة المادية عليها وانقطعت حيازتهم لها ، وإذ أعاد المطعون ضدهم المذكورون وضع يدهم على أرض النزاع وحيازتها منذ حوالى أربع سنوات على الأكثر سابقة على قيام النزاع الحالى ، فيبدأ بذلك سريان تقادم جديد ومن ثم فلا يتأتى لهم اكتمال المدة اللازمة للتملك بالتقادم الطويل ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة هذا الدفاع واعتبر الحيازة مستمرة خلال المدة التى تركوا فيها أرض النزاع وقضى بتثبيت ملكيتهم لها ورفض دعوى الطاعن الأمر الذى حجبه عن بحث هذا الدفاع كذلك المفاضلة بين عقود البيع العرفية التى يتمسك بها الخصوم ، ومصدر ملكية كل منهم، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب . (الطعن رقم 666 لسنة 80 جلسة 2011/06/26)


إذ كانت طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية هى تثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع بما عليه من مبانى وكانت القرية الكائن بها هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى وبدأ سريانه عليها بتاريخ 31/7/2002 بموجب قرار وزير العدل رقم 3567 لسنة 2001 وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك ، كما أن المحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة 33 من قانون السجل العينى سالفة البيان واستمرت في نظر الدعوى الفرعية على حالها وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون . (الطعن رقم 1706 لسنة 80 جلسة 2011/06/12)


إذ كان قرارى وزيرالتموين رقمى333 لسنة1973،57لسنة1987 بالاستيلاء على عقار النزاع المملوك للطاعنين قد صدرا استناداً إلى النص المقضى بعدم دستوريته على نحو سلف بيانه(عدم دستورية الفقرة(ﻫ)من المادة الأولى من المرسوم95لسنة1945الخاص بشئون التموين من جواز الاستيلاء على أى عقار)فإن القرارين يكونا منعدمين لزوال الأساس القانونى الذى قاما عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أى أثر قانونى لهما ومنها قطع مدة التقادم الطويل المكسب للملكية،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تمليك الطاعنين لعقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة على سند من انقطاع التقادم خلال فترة استيلاء وزارة التموين عليه بموجب القرارين سالفى البيان رغم انعدامهما وزوال أى أثر قانونى لهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة مما يعيبه بالقصور المبطل . (الطعن رقم 1394 لسنة 68 جلسة 2011/02/26)



إن مقتضى اختصاص لجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أو الغير أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلا بعد أن تنتهى اللجنة من عملها . فإذا ما تم تجنيب حصة الخيرات جاز للغير كما يجوز لأى من الشركاء على الشيوع أن يكسب ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم إذا استطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المالك على نحو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر سنة . (الطعن رقم 1938 لسنة 67 جلسة 2011/01/09)




تسجيل سجل عينى : " نطاق حجية القيد فى السجل العينى " " دعوى ثبوت الملكية من الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة ( دعوى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض التداعى وبطلان التصرف المشهر الصادر عنها وإلغاء كافة التسجيلات المتوقعة لصالحها وإجراء التغيير في صحف السجل العينى ) من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى وتخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان ، وأن رافعها المطعون ضده الأول ، وإن أضاف إلى الطلبات فيها أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد التأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات ولم يقدم المذكور الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها وهو إجراء متعلق بالنظام العام ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه رغم ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب . (الطعن رقم 559 لسنة 69 جلسة 2011/01/08)




إذ كان وزير العدل قد أصدر القرار رقم 1180 لسنة 1994 باعتبار قرية شبراهارس الكائن بها عقارى التداعى والواقعة بمركز طوخ محافظة القليوبية من الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى اعتباراً من 5/9/1995 ، ثم أصدر القرار رقم 4032 لسنة 1995 بتأجيل ميعاد سريان هذا النظام بالنسبة لهذه القرية إلى 5/9/1996 ، ثم القرار رقم 3692 لسنة 1996 بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية إلى 5/9/1997 ، ثم أجله بموجب القرار رقم 4127 لسنة 1997 إلى 5/9/1998 فإن مفاد ذلك ألا يسرى نظام السجل العينى بالنسبة لقرية شبراهاوس الواقع بها عقارى التداعى إلا ابتداءً من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين ( بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع ) لعدم إلتزامهم بما نصت عليه المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى لعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وعدم تقديم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/7/1996 في وقت سابق على التاريخ الذى حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العينى على القرية الواقع بها عقارى التداعى فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 8995 لسنة 66 جلسة 2009/06/04 س 60 )



إذ كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه رفض طلب مورثهم بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ 24/11/1942 وإهداره للأدلة التى تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وكانت محكمة النقض قد فصلت في المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ 9/2/1999 في الطعن رقم ..... لسنة 62 ق والذى سبق أن أقامه المطعون ضدهم على الحكم الصادر من محكمةاستئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بتاريخ 24/3/1992 في الدعوى المطروحة تأسيساً على أن من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلاَّ إذا توفرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للإدعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد في حساب التقادم إلاَّ بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه ، وأن الثابت من تقرير الخبير أن عقد البيع لم ينفذ على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع وبالتالى فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مع التزامه - وورثته من بعده - بضمان عدم التعرض ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 )



الحكم ابتدائياً بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر دعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكية مورث طرفى التداعى وإحالتها للمحكمة الجزئية . استئناف الطاعنة ذلك الحكم والقضاء بعدم قبوله لانتفاء مصلحتها لكونها مدعى عليها ولم يقض عليها بشئ رغم تمسكها باختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظرها والمتعلق بالنظام العام لدخولها فى نصاب المحكمة الأخيرة ورغم توفر مصلحتها فى طرح النزاع عليها دون المحكمة الجزئية . خطأ .

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها أمام المحكمة الابتدائية بطلب تثبيت ملكية مورث الطرفين لأرض النزاع ، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية ، فطعنت الطاعنة على هذا القضاء بالاستئناف وتمسكت باختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظرها لأن الأرض ليست زراعية بل أرض فضاء عليها مبان داخل الكتلة السكنية على طريق عام وقيمتها تدخل في نصاب المحكمة الأخيرة ، ولها مصلحة في طرح النزاع عليها لا على المحكمة الجزئية طبقاً لقواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام ، وقد أوقفت تلك المحكمة الدعوى انتظاراً للفصل في هذا الطعن ، فلم يبحث الحكم ذلك وقضى بعدم قبول الاستئناف لانتفاء مصلحة الطاعنة لأنها مدعى عليها ولم يقض عليها بشئ فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 8241 لسنة 66 جلسة 2009/04/27 س 60 )



إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً لعقد بيع عرفى ووضع اليد المدة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه وتوجيه الطاعن طلب عارض بطرده من الأرض لملكيته لها بعقد مسجل . مؤداه . قيام الخصومة طلباً ودفعاً على الملكية دون الحيازة المجردة عنها . قضاء المحكمة نهائياً برفض الدعوى لثبوت ملكية الطاعن للأرض المسجلة وشراء المطعون ضده لها من غير مالك وعدم اكتمال مدة اكتساب ملكيتها له بالتقادم وإحالة طلبات الطاعن للمحكمة الابتدائية للاختصاص وعدم إبداء المطعون ضده طلبات جديدة أمامها ولم يدع حيازته لها بسبب آخر . قضاء الحكم المطعون فيه على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده ورفضه طلب طرده منها المستند للغصب متجاوزاً نطاق الطلبات فى الدعوى وسببها . مخالفة وخطأ وقصور .
إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلى ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً إلى عقد البيع العرفى المؤرخ 3/5/1979 ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه ، ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم .. سنة .. شهر عقارى القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها ، فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها ، وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائياً في الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 - مستأنف محكمة بنها الابتدائية - برفضه لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك ، فضلاً عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم ، وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفى ووضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعاً وسبباً ، إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب ، فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذى ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . (الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 )




شراء الطاعن حصة شائعة من أطيان النزاع و إقامته دعوى بصحة و نفاذ العقد و تسجيله صحيفتها و تأشيره بالحكم الصادر فيها لصالحه فى هامش تسجيلها . قيام البائع له ببيع جزء من الأطيان المبيعة للمطعون ضده بعقد مشهر . مؤداه . حجية حق الطاعن على الأخير من تاريخ تسجيله صحيفة دعواه . عدم ثبوت تسجيل قسمة المهايأة التى أجريت بين الشركاء على الشيوع أو ثبوت تاريخها قبل تسجيل الطاعن لصحيفة دعواه . أثره . عدم حجيتها قبل الطاعن باعتباره من الغير . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب نصيبه فيها و رفض دعوى الطاعن بفرض الحراسة القضائية على الأطيان و فرز و تجنيب حصته تأسيساً على أسبقية تسجيل العقد المشهر عن التأشير بالحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة التعاقد و أن قسمة المهايأة المكانية انقلبت لقسمة نهائية يحاج بها . خطأ وقصور .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن اشترى مساحة 12ط 5 ف شيوعاً في أطيان النزاع البالغ مساحتها 48 فدان بموجب العقد المؤرخ 1 / 9 / 1959 و أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1962 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحته و نفاذه و سجل صحيفتها برقم 35 بتاريخ 27 / 1 / 1962 الاسماعيلية ثم أشر بالحكم الصادر لصالحه في هامش تسجيلها في 31 / 1 / 1966 و إذ قام نفس البائع ببيع مساحة ثلاثة أفدنة من المساحة المباعة للأخير للمطعون ضده ... بالعقد المشهر برقم ... لسنة 1963 الإسماعيلية ، و بالتالى فإن حق الطاعن يكون حجة على المشترى الأخير من تاريخ تسجيله لصحيفة دعواه و إذ لم يثبت في الأوراق أن قسمة المهايأة التى أجريت بين الشركاء على الشيوع قد سجلت أو أنها ثابتة التاريخ قبل تسجيل الطاعن لصحيفة دعوى صحة التعاقد فإنها لا تكون حجة على الطاعن باعتباره من الغير ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب نصيبه فيها و برفض دعوى الطاعن (بفرض الحراسة القضائية على الأطيان و فرز و تجنيب حصته) على سند من أن العقد المشهر برقم .. لسنة 1963 أسبق في تسجيله عن التأشير بالحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة التعاقد و أن قسمة المهايأة المكانية انقلبت إلى قسمة نهائية يحاج بها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب . (الطعن رقم 1940 لسنة 61 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 640 )



إقامة المحافظ بصفته الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم . تحقق صفته فى رفع الدعوى دون وزير استصلاح الأراضى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى وأناطه الصفة فى النزاع لوزير استصلاح الأراضى . خطأ .
إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضى على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه أسبابه - بإناطة الصفة في النزاع للإصلاح الزراعى أو استصلاح الأراضى - إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى . (الطعن رقم 4563 لسنة 65 جلسة 2007/02/20 س 58 ص 184 ق 31)



استخلاص الحكم المطعون فيه من المستندات المقدمة فى الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها إلى أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التى شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم وأن وضع يد الطاعنة عليها كانت بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد إيجار صادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التى حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار مرتباً قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة والتقادم الطويل المكسب للملكية . استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق . لا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسى بعد انتهائه إلى حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار.
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التى شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة ، وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم ، وأن وضع يد الطاعنة عليها كان بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ ....... الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التى حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة ، والتقادم الطويل المكسب للملكية . وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها في هذا الخصوص ، ولا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسى بعد أن انتهى إلى أن حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار سالف الذكر . (الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 )




الأحكام الموضوعية . مقررة للحقوق لا منشئة لها . وظيفتها . بيان حق الخصم دون خلق آخر جديد . علة ذلك . أثره . تغيير مركز الخصوم . مؤداه . الحكم الصادر بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع من تلك الاحكام . عدم خضوع إجراءات تسجيله لضريبة التصرفات العقارية . م 19 من ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993 . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برد الضريبة . صحيح .
إذ كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم ( القضائي ) هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقاً جديداً بما في ذلك الأحكام التى توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقاً لهم سابقاً على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالى فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى رقم 11 لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر ( المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 1737 لسنة 58 جلسة 2006/02/13 س 57 ص 131 )

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بطلب طرد المطعون ضدهم من عقارات النزاع تأسيساً على ما ورد بمحاضر أعمال الخبير من ملكية مورثة طرفى التداعى لها و وضع يد المطعون ضدهما الرابع على الأرض والثالثة على العقار بموجب عقدى إيجار وإغفاله تمسك الطاعنين بحجية الحكم الصادر بصحة ونفاذ بيع مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية وكذا الحكم برفض دعوى الأخيرين بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع رغم جوهريته . قصور وخطأ .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من العقارات مثار النزاع بعد قيام المطعون ضدهما الأول والثانية بتأجيرها إلى المطعون ضدهما الثالثة والرابعة رغم سبق القضاء لصالحهم في الدعوى رقم ..... لسنة 1973 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/1/1954 والمتضمن بيع مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية لمورثهم مساحة 18 س 11 ط والمنزل المقام عليها والتسليم لمساحة 3 ط والمنزل والمؤيد استئنافياً والذى تنفذ بعد صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضى وتمسكوا بحجية هذا الحكم فيما قضى به في مواجهة المطعون ضدهما المذكورين ، كما تمسكوا بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1974 مدنى شبين الكوم الابتدائية التى أقامها المطعون ضدهما المذكورين بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع وبرفض دعواهما في هذا الشأن بما ينفى أى إدعاء منهما لملكيتها اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1973 سالفة الذكر وهو ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره الختامى الثانى إلا أن الحكم اكتفى بحمل قضائه على ما استخلصه من محاضر أعمال الخبير من أن أرض التداعى والمنزل المقام عليها ما زالت مملوكة لمورثة طرفى التداعى وبعد وفاتها آلت الملكية إلى ورثتها وهم مورثى طرفى التداعى بما ينفى شبهة الغصب وأن أرض التداعى بوضع يد المطعون ضده الرابع بموجب عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانية في 1/12/1966 والمنزل في وضع يد المطعون ضدها الثالثة بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1983 الصادر لها منهما وخلص من ذلك إلى رفض الدعوى دون أن يتناول دفاع الطاعنين المبين بوجه النعى إيراداً وردا رغم جوهريته بما يعيبه بالقصور في التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 314 لسنة 65 جلسة 2005/06/22 س 56 ص 629 )


اختصام المطعون ضدها للطاعنة الأولى بدعوى أنها استولت دون حق على ارض النزاع حالة كونها مملوكة لها القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدها لها وعدم تخلي الطاعنة عن منازعتها في الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه أثره توافر مصلحة الأخيرة في الطعن علة ذلك صدور الحكم غير محقق لمقصودها ولا متسق مع ما تدعيه أثره الدفع من المطعون ضدها بعدم جواز نظر الطعن بناء على أن الحكم الأخير لم يلزم هذه الطاعنة بشيء فينتفي معه حقها في الطعن طبقا للمادة 211 مرافعات وجوب رفضه.
إذ كان مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الأولى - وزارة الدفاع - بشئ ومن ثم ينتفي حقها في الطعن طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات. وكان الثابت في الأوراق أن هيئة قناة السويس (المطعون ضدها) اختصمت وزارة الدفاع - الطاعنة الأولى في هذا الطعن - بدعوى أنها استولت دون حق على قطعة الأرض المبيعة بالعقد المشهر برقم...... لسنة........... توثيق............ حالة كون هذه الأرض مملوكة للهيئة، فإن القضاء بتثبيت ملكية الأخيرة لها، وعدم تخلى الوزارة عن منازعتها في الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه تتوافر به مصلحتها في الطعن لصدور الحكم غير محقق لمقصودها، ولا متسق مع ما تدعيه، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس حقيقا بالرفض. (الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 1 ص 713 ق 145)



دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما عليها من منشآت أو الطرد أو التسليم هدفها إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل ورد التعدي الواقع على أرضها بطريق الغصب. مؤداه. إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة أثره جواز طلبها تعويض عن الغصب ومقابل انتفاع علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول هذا الطلب العارض خطأ علة ذلك.
لما كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة استهدفت بطلبها الأصلى (طلب ثبوت الملكية وإزالة ما على قطعة الأرض موضوع النزاع من منشآت ) إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بالعقد المسجل برقم 4469 لسنة 1960 توثيق أسيوط ورد التعدى الذى قالت انه وقع على هذه الأرض بطريق الغصب من جانب خصومها المطعون ضدهم فان دعواهما تكون مقامة على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة ومن ثم يجوز لها - طبقا للمادة 124 من قانون المرافعات أن تطلب تعويضا عن الغصب ومقابل الانتفاع بالأرض بعد أن كانت قد طلبت الإزالة أو الطرد أو التسليم باعتبار أن كلا من هذه الطلبات يستهدف الغاية ذاتها التى أقيمت من اجلها الدعوى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فهم حقيقة العلاقة بين الطلب الأصلى الذى أقيمت به الدعوى والطلب العارض وجره هذا الفهم الخاطئ إلى القضاء بعدم قبول الطلب العارض فان ذلك مما يعيبه . (الطعن رقم 667 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 574 ق 103)


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحائز الذي يقيم منشآت على أرض مملوكة لغيره يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت، والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 925 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت، ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض، فإذا أدعى مالك الأرض أن الباني سيئ النية فعليه حسبما تقضي به المادة 924 من القانون المدني أن يقم الدليل على أن الباني كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره، وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض. (الطعن رقم 667 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 574 ق 103)




طلب المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعا دون تخصيص كل منهم بقدر منها موضوع غير قابل للتجزئة عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والثالث أثره وجوب تكليف الطاعن الأول باختصامهما في الطعن.

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعا دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن هذا الحكم يكون صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه - وهو ما يوجب......... تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث في الطعن مما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن. (الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 )



قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. عدم جواز الطعن فيه. علة ذلك.
إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هى الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطيا بأحقيتها في التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة في أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي في تصدى المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز. (الطعن رقم 7791 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139)


إستئناف - الطلبات فى الاستئناف
طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرباع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها. مغايرته في الموضوع لطلبها أمام محكمة الاستئناف بالحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها أثره اعتبار طلبها الأخير طبقا جديدا إبداؤه أمام محكمة الاستئناف غير جائز
لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 7791 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139)


حكم " الطعن فى الحكم " استئناف . نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها " " الأحكام غير الجاز الطعن فيها ". خبره .
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. عدم جواز الطعن فيه. علة ذلك.
إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطيا بأحقيتها في التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة في أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي في تصدي المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225)



إستئناف " نطاق الاستئناف " " الطلب الجديد : مايعد كذلك ". تعويض . نظام عام .
طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها. مغايرته في الموضوع لطلبها أمام محكمة الاستئناف بالحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها. أثره. اعتبار طلبها الأخير طلبا جديدا. إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225)


حكم - الطعن فى الحكم - الأحكام غير جائز الطعن فيها
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. عدم جواز الطعن فيه. علة ذلك.
إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هى الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطيا بأحقيتها في التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة في أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي في تصدى المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139)


طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرباع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها. مغايرته في الموضوع لطلبها أمام محكمة الاستئناف بالحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها أثره اعتبار طلبها الأخير طبقا جديدا إبداؤه أمام محكمة الاستئناف غير جائز
لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 7580 لسنة 66 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139)

تقادم - انقطاع التقادم
اختصام الطاعنين لشاغلي وحدات عقار النزاع في دعوى تثبيت ملكية بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. أثره انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية في حقهم وبدء تقادم جديد

من شأن اختصام شاغلي وحدات العقار في الدعوى رقم ( ) بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة في 27/7/1981 التي أقامها الطاعنان ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهما لوحدتي العقار انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية سالف الذكر في حقهم وبدء تقادم جديد. (الطعن رقم 3617 لسنة 67 جلسة 1999/05/25 س 50 ع 2 ص 717 )

ملكية - نقل الملكية
حق الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل . مؤداه. ليس لوارث المشتري بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكيته للمبيع استناداً لقواعد الإرث.
إن حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيباً على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع إستناداً إلى قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه. (الطعن رقم 4723 لسنة 62 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 687 )



ملكية - كسب الملكية

دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم لعقار النزاع خلفا عن مورثهم المكلف باسمه ولحيازتهم المكسبة للملكية. التفات الحكم عن تحقيق ذلك وقضاؤه برفض الدعوى بقالة أن العقار استعمل كمضيفة لجميع أهالي النجع فصارت الملكية لهم جميعا خطأ وقصور.
إذ كان الواقع في الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضاءها برفض دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم للعين موضوع النزاع على أنها وإن كانت مكلفة باسم مورثهم من سنة 1930 إلا أنها وقد استعملت كمضيفة لجميع أهالي النجع في مناسباتهم المختلفة وحازوها على هذا السبيل فقد صارت الملكية لهم جميعاً وقد استغنت محكمة الموضوع بثبوت هذا الاستعمال عن بحث ما يدعيه الطاعنون من ملكيتهم للعين خلفاً عن مورثهم وحيازتهم لها الحيازة المكسبة للملكية، فإن هذا النظر الذي تأسس عليه قضاء الحكم لا يهدر القرينة المستفادة من تكليف العقار باسم مورث الطاعنين ولا يرتب النتيجة التي رتبها على ذلك من القول بأن الاستعمال المشار إليه لعين النزاع قد انحصر عن صاحب التكليف إلى جميع أهالي النجع إذ لا يترتب على هذا الاستعمال الوارد على سبيل التسامح مهما طال به الزمن سقوط الملكية عن صاحب الحق فيها وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم أدى به إلى الإلتفات عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من تملكهم عقار النزاع امتداداً لمورثهم بالحيازة له وأسلمه إلى عدم الاعتداد بما تقدموا به من مستندات لدي خبير الدعوى للتدليل على هذه الملكية فإنه يكون معيباً بقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون. (الطعن رقم 2054 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 187 )


ملكية " من صور الملكية : ملكية الأراضي الصحراوية " . حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك .
إثبات الخبير في تقريره أن أرض النزاع تخضع للقانون 143 لسنة 1981 وتحت يد الطاعن الذي قام بتوصيل مياه الري إليها بعمل مسقى من الترعة العمومية. أثره. تحقق شرط مصدر الري الدائم طبقاً للمادة 18/ 3 ق 143 لسنة 1981. انتهاء الخبير في تقريره إلى عكس ذلك. أخذ الحكم به وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لهذه الأرض . خطأ.
إذ كان الثابت من تقرير الخبير في الدعوى أن ارض النزاع وهى من البحيرات المجففة التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 تحت يد الطاعن ووالده من قبله منذ سنة 73/1974 وقام في سبيل توفير مصدر ري دائم لها بعمل مسقى تمر بأرض الجيران إلى أن تصل إلى الأرض موضوع الدعوى لتوصيل مياه الري من الترعة العمومية إلى الأرض بواسطة مجموعة ري مشتركة مع آخرين فان ذلك ما تتوفر به - على عكس ما انتهى إليه الخبير - شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة 18/3 من القانون 143 لسنة 1981 ........ وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها تقرير الخبير وقضى برفض دعوى الطاعن ( بتثبيت ملكيته لأرض النزاع ) فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 85 لسنة 62 جلسة 1998/05/14 س 49 ع 1 ص 409 ق 100)


إستئناف " الأثر الناقل للاستئناف " "الطلبات الجديدة : ما لايعد طلباً جديداً . محكمة الموضوع . دعوى , تكييف الدعوى . ملكية .
طلب المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتهم لأرض التداعي وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية. عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان. حقيقته استعمال للخبرة التي خولها لهم المشرع في المادة 924/ 1 مدني . القضاء بتسليمهم المباني القائمة على هذه الأرض بعد الحكم بتثبيت ملكيتهم لها وتسليمها. عدم اعتباره قضاء بطلب جديد . عله ذلك.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - وإن طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية، فإن عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان لا يعد طلبا جديدا يتغير به موضوع الدعوى وإنما هو في حقيقته استعمال للخيرة التي خولها المشرع في المادة 924/1 من القانون المدني بين أن يطلبوا المنشآت على نفقة من أقامها أو استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت وكان القضاء بتسليمهم المباني القائمة على هذه الأرض بعد أن انتهى الحكم إلى تثبيت ملكيتهم لها وتسليمها إليهم لا يعد قضاء بطلب جديد لدخوله في عموم طلب التسليم المطروح على المحكمة إذ الفصل في مصير المباني القائمة على تلك الأرض أمر يستلزمه طلب التسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد اخطأ في القانون. (الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84)


دعوي "الطلبات في الدعوي " "الطلبات العارضه". اختصاص . حكم "الطعن فيه" . استئناف . قوه الأمر المقضي .
دعوى المطعون ضده الثاني أمام المحكمة الجزئية بطلب فسخ العلاقة الإيجارية إبداء المطعون ضده الأول طلبا عارضا شفاهة بالجلسة بتثبيت ملكيته لأرض النزاع. القضاء بعدم قبول الطلب الأصلي وبعدم الاختصاص قيميا بنظر الطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 110 مرافعات. عدم استئناف هذا الحكم. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. تفيد المحكمة المحال إليها به وامتناع معاودة الخصوم الجدل فيه. علة ذلك. قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
لما كان الواقع المطروح أن المحكمة .... الجزئية لما رفعت أمامها الدعوى رقم .... مدنى بطلب فسخ العلاقة الإيجارية وأبدت الهيئة المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً يخرج عن إختصاصها رأت أن الفصل بين الطلبين لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، فحكمت بتاريخ 1989/3/12 في الطلب الأصلى الداخل في إختصاصها بعدم قبوله إعمالاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى وبعدم إختصاصها القيمى بنظر الطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات والتى توجب عليها نظره . وإذ كان هذا الحكم يقبل الطعن فيه على إستقلال عن طريق إستئنافه وذلك على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون المرافعات بالقانون رقم 1992/23 وهو ما لم يحصل من الطاعنة في حينه فإن قوة الأمر المقضى تكون قد لحقته وتتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد . (الطعن رقم 4337 لسنة 62 جلسة 1997/12/25 س 48 ع 2 ص 1536 ق 287)


دعوى " نطاق الدعوى " " تقدير قيمة الدعوى " " ضم الدعاوى " . ملكية . ايجار . استئناف . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون".
إقامة الطاعنة الدعوى بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إخلائها من ذات الأرض والتسليم للغصب . ضم الدعويين . أثره . فقدان كل منهما استقلالها عن الأخرى . العبرة فى جواز استئناف الحكم الصادر فيهما بقيمة الطلب الأكبر . القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأولى وجوازه فى الثانية باعتبارها غير مقدرة القيمة . خطأ .
لما كان الثابت في الوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدنى كلى بنها بطلب ملكيتها لمساحة 2س 8ط من الأطيان الزراعية بالميراث وبوضع اليد المدة الطويلة وأقام المطعون ضدهم الثمانية الأوائل الدعوى رقم 1453 لسنة 1989 مدنى كلى بنها بطلب إخلاء الطاعنة والمطعون ضده العاشر من ذات المساحة محل النزاع والتسليم للغصب وادعاء ملكيتهم لها ومن ثم فإن الدعوى الثانية على هذه الصورة هى دفاع في دعوى تثبيت الملكية وإن طرح على المحكمة في صورة دعوى مستقلة وإذ قررت محكمة اول درجة ضم الدعويين فإنه يترتب على ضمهما اندماجهما ومن ثم فإن العبرة في جواز استئناف الحكم الصادر فيهما - باعتبار أنهما أصبحا بالضم خصومة واحدة وفقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى - تكون بقيمة الطلب الأكبر طبقاً لنص المادة 223 من قانون المرافعات ، ولما كانت دعوى الإخلاء والتسليم غير مقدرة القيمة فإن الحكم الصادر فىالدعويين يكون جائزاً استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى تثبيت الملكية رقم 4815 لسنة 1988 مدنى كلى بنها وبتأييد الحكم الصادر في دعوى الاخلاء والتسليم رقم 1453 لسنة 1989 مدنى كلى بنها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. (الطعن رقم 7375 لسنة 65 جلسة 1996/12/25 س 47 ع 2 ص 1633 ق 299)


حكر " حق الحكر : ماهيته " " حقوق المحتكر " . حيازة " حيازة المحتكر للارض المحتكرة " . وقف . ملكية . حكم " عيوب التدليل : ما يعد خطأ ".
طلب الطاعنة - مورثة المحتكر - ازالة المنشات المقامة على ارض الحكر او تثبيت ملكيتها لها وطرد المطعون عليه منها ارتكانا منها الى حق الحكر وما يخوله لها من حق القرار وملكية مورثها لما احدثه من منشات وانتقالها اليها من بعده . رفض الحكم هذا الطلب لان الطاعنة لم تعد مالكة بعد لحق الرقبة على ارض التداعى . خطأ .
لما كان المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى رفض طلب الطاعنة إزالة المنشآت محل التداعى أو تثبيت ملكيتها لها مستحقة الإزالة أو البقاء وطلبها طرد المطعون عليه الأول منها على قوله إنه" وقد ثبت من الأرواق أن عقد البدل لم يحرر ولم يتم شهره فإن...."الطاعنة .....لم تعد مالكة بعد الرقبة أرض النزاع فلا يكون لها طلب إعمال المواد924،925،926من القانون المدنى الخاصة بإزالة المنشآت المقامة على تلك الأرض إذ أن هذا الطلب لا يكون إلا مالك الرقبة وعلى أساس قواعد الالتصاق المقررة للمالك الأمر الذى يتضح منه أن دعواها اقيمت قبل الأوان" وكان هذا القول من محكمة الاستئناف خطأ في فهم الأساس القانونى الصحيح الواجب بناء حكمها عليه وفضلا عن انه لا يواجه كل الطلبات المطروحة في الدعوى فإن الطاعنة لم تستند إلى عقد الاستبدال، وملكية حق الرقبة في طلباتها وإنما ركنت فيها إلى حق الحكر وما يخوله لها من حق القرار وملكية ما أحدثه مورثها من منشآت على الأرض المحكرة ملكا عاما تاما وانتقل إليها من بعده فيكون لها حق حيازتها والانتفاع بها بكافة الأوجه. هذا إلى أن لها بمقتضاه حقا عينيا تتحمله العين المحكورة في يد كل حائز لها يراد به استبقاءها البناء تحت يد المحتكر ما دام الحكر قائما، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف عليه بين الخصوم ان الحق في الحكر على عين التداعى لازال قائما للطاعنة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع تكييف الدعوى تكييفا صحيحاً وإعمال أثر قيام هذا الحق المقرر للطاعنة وطبقا لطلباتها في الدعوى على ما قام به المطعون عليه الأول وحسبما كشفت عنه وقائعها من أعمال مقتضاها المساس بحقوق المحتكرة والاعتداء على حقها في القرار دون مسوغ أو سند، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها برمتها بما اشتملت عليه من طلبات على نحو ما سلف بيانه تأسيسا على عدم تملكها الرقبة فتحجب بذلك عن الفصل في هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ في القانون. (الطعن رقم 1766 لسنة 61 جلسة 1996/04/14 س 47 ع 1 ص 660 ق 123)


دعوى " الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة ". حيازة " دعاوى الحيازة " " دعوى منع التعرض " نظام عام . ملكية. حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى القانون ".
دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداه. عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك
لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضد الطاعنة بمنع تعرضها له في إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعزوفة في القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازه بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13م2 وعدم تعرض الطاعنة له في هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث في هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض لإختلافه عن الطلب الأصلى في موضوعه وسببه . (الطعن رقم 865 لسنة 61 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1280 ق 250)



نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها " " الأحكام غير الجائز الطعن فيها " " حالات الطعن: مخالفة حكم سابق ". حكم " حجية الحكم " " الطعن فى الحكم ". قوة الأمر المقضى . بيع.
القضاء نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة . عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة . صدور الحكم المطعون فيه من بعد من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بأكملها . عدم مناقضة للقضاء السابق . أثر ذلك . عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه .
إذ كان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافا للحكم النهائى السابق صدوره بين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 159لسنة 9ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"والذى كان المطعون ضده الأول قد رفعه عن الحكم الصادر في الدعوى رقم895 لسنة 1976مدنى شبين الكوم الابتدائية حيث حسم أمر ملكية أرض النزاع حين أسند إلى المطعون ضده الأول ملكية نصف مساحتها فقط، وإذ كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه كان قد قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1975/6/5والصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الثالث والعشرين والمتضمن بيعه نصف المساحة الأخرى إلى المطعون ضدها التاسعة عشر دون أن يعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة أو يبحثها وذلك لعدم إثارة الخصوم لها فإنه وبالتالى لا يحوز حجية بشأن هذه الملكية لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم. (الطعن رقم 316 لسنة 57 جلسة 1995/11/23 س 46 ع 2 ص 1215 ق 237)


دعوى " تكييف الطلبات ". محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى ". حكم "رقابة محكمة النقض ". نقض " سلطة محكمة النقض ". ملكية . إرث . تركة.
طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التى تبلغ 3 / 5 12 ط من 24 ط مشاعا فى المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 1 / 5 4 ط من 24ط . ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية فى التركة يعادل مساحة 15س ، 17ط من الأطيان الزراعية . قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3 / 5 س ، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة . خطأ فى تكييف الطلبات جره إلى مخالفة القانون .
إذ كان الثابت في الدعوى أن طلبات الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحسب حقيقة المقصود منها هى تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية والتى تبلغ 5/3 12 ط من 24ط مشاعا في المنزل والأطيان الزراعية المخلفين عن مورثهن كل منهن بحق 5/1 4ط من 24 ط بعد استبعاد نصيب المطعون ضدهما وكان البين من مدونات الحكم فيه أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة بعد استبعاد المنزل الذى قضى باعتباره وصية صحيحة ونافذة تعادل مساحة 15 س، 17طمن الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث، فإن الحكم، إذ قصر قضاءه لهن بالملكية علي مساحة 3/5 س،12ط على سند من أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة، يكون قد أخطأ في تكييف طلبات الطاعنات وأدى به ذلك الخطأ إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 634 لسنة 61 جلسة 1995/07/06 س 46 ع 2 ص 952 ق 187)


حكم " الطعن فى الحكم " . استئناف . نقض " الأحكام غير الجائز الطعن فيها ". نظام عام .
القضاء بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون ضدهن الثلاثة الاول لقدر شائع فى الاطيان المخلفة عن مورثهن وباعادة الدعوى الى محكمة او ل درجة للفصل فى طلب صحة ونفاذ عقد قسمة اعيان التركة المؤرخة 12 / 2 / 1981 وعقد البيع المؤرخ 12 / 2 / 1977 الصادر من المورث . لاينتهى الخصومة الاصلية كلها . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال .
إذ كان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية كلها والتى تعلق النزاع فيها المردد بين أطرافها في شق منه بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ1981/2/12 وعقد البيع المؤرخ1977/12/12 إذ لا يزال هذا الشق من موضوعها مطروحا أمام محكمة أول درجه وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها استقلالا، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها. (الطعن رقم 6305 لسنة 63 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 324 ق 63)


بيع " التزامات البائع : الالتزام بالضمان ". ملكية .
التزام البائع بالضمان لايجيز له طلب تثبيت ملكيته للعقار المبيع فى مواجهة المشترى لمجرد انه لم يسجل عقد شرائه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فلا يجوز - كأصل عام - طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع قبل مشتريه لمجرد أن هذا الأخير لم يسجل عقد شرائه . (الطعن رقم 5083 لسنة 63 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 270 ق 53)


إستئناف - اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - ما لا يعد طلبا جديدا تقادم - التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - أحكام عامة ملكية - منازعات الملكية
قضاء محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع علي أساس التقادم الطويل المكسب دون تمسك منها بالتقادم . طلبها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكا منها بطلب تثبيت ملكيتها لذات الأساس . القضاء بتأييد الحكم المستأنف بعد التثبت من صحة هذا الدفاع . عدم اعتباره خروجا بالدعوى عن نطاقها الصحيح أمام محكمة الاستئناف .
إذ كان الثابت بالأوراق أنه لدى استئناف الطاعن لحكم محكمة أول درجه قدمت المطعون ضدها مذكرة بجلسة1989/1/11طلبت في ختامها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكا منها بطلب تثبيت ملكيتها لنصف كامل أرض وبناء عقار النزاع على أساس التقادم الطويل المدة وكان الاستناد إلى التقادم المكسب في دعوى تثبيت الملكية كسبب جديد مضاف إلى السبب الذى رفعت به الدعوى ابتداء هو مما يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف ، فغن تلك المحكمة إذ حققت وضع اليد وقضت بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع بتأييد الحكم المستأنف لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم تبده المطعون ضدها. (الطعن رقم 3325 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1458 ق 275)


بيع - دعوى صحة ونفاذ العقد - الحكم الصادر فيها ملكية - اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الطويل المكسب ملكية - منازعات الملكية نقض - من حالات الطعن بالنقض - مخالفة حكم سابق جائز لقوة الأمر المقضى - ما يعد كذلك
القضاء نهائيا بتثبيت ملكية الطاعنين للعقار محل النزاع بالتقادم قبل مورث المطعون عليهم وهم من بعده الحكم من بعد بصحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث الطاعنين الى مورث المطعون عليهم عن ذات العقار قضاء مخالفة لحجية الحكم السابق . جواز الطعن فيه بالنقض .
إذ كان الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة من الطاعنين ضد المطعون عليهم قد قضى بثبوت ملكية الطاعنين للعقار محل العقد موضوع الدعوى الماثلة وهو ما يترتب عليه بالتالى استحالة تسجيل الحكم الذى يصدر فيها بصحة ونفاذ العقد المذكور التزاما بحجية الحكم السابق الصادر ضد المطعون عليهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه - على خلاف هذا النظر -بصحة ونفاذ ذلك والتسليم فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة المر المقضى مما يكون معه الطعن بالنقض جائزا. (الطعن رقم 3685 لسنة 59 جلسة 1994/10/23 س 45 ع 2 ص 1282 ق 242)


اختصاص " الاختصاص الولائي " . وقف . دعوى . ملكية .
طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فى الوقف . اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وحده بالفصل فيها . م 3 ق 272 لسنة 1959 المعدل بق 80 لسنة 1971 . مؤداه . عدم قبول الدعوى التى يرفعها المستحقين فى الوقف بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن يقوم المجلس المشار إليه بتقدير و فرز حصة الخيرات فيها . علة ذلك .
إذ كان القانون رقم272لسنة1959بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءتها المعدل بالقانون رقم80لسنة1971بإنشاء هيئة الأوقاف، قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحدة بطلبات تقدير وفرز حصة الخبرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخبرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه. (الطعن رقم 2039 لسنة 56 جلسة 1993/05/25 س 44 ع 2 ص 509 ق 219)



دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة " اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". نظام عام . تجزئة . ملكية
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد . عدم تعلقه بالنظام العام . إقتصار أثره على الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة . الدعوى بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان فى تركة . موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته ولا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته. (الطعن رقم 273 لسنة 59 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 806 ق 132)


إيجار - القواعد العامة فى عقد الايجار - محل الايجار - تكييف العقد إيجار - تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة دعوى - نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة عقد - تحديد موضوع العقد - تكييف العقد عقد - من أنواع العقود - عقد الإيجار
تتضمن صحيفة الطلبات الأصلية للمطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة الحكم بتثبيت ملكيتها لشقة النزاع وطرد الطاعنة منها للغصب وإضافتها طلباً عارضاً بمذكرتها بإخلائها منها لاحتجازها أكثر من مسكن . قضاء محمكة أول درجة برفض الطلب الإصلى بشقيه وبعدم قبول الطلب العارض . انتهاء الحكم المطعون فيه أحقية المطعون ضدها الأولى فى الإقامة فيها وطرد الطاعنة منها دون القضاء بشئ بشأن الطلب العارض . عدم قبول النعى الموجه إلى القضاء بشأن الطلب الأخير لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . علة ذلك .

إذ كان الطلب الأصلى للمطعون ضدها الأولى يتضمن شقين أولهما الحكم بتثبيت ملكيتها للشقة محل النزاع والثانى بطرد الطاعنة من الشقة للغضب وقد عبرت عن هذا الطلب بالإخلاء والتسليم وكان سندها في ذلك عقد الاتفاق المؤرخ"___.." والمحرر بينها وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين ومن بينهم المطعون ضده الخامس"___" عن نفسه وبصفته وصيا على أخوته القصر ومنهما لطاعنة، وقد جاء ببنود هذا الاتفاق أن تقوم المطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التى تحددها اللجنة على أن تستوفى تكاليف المبانى خصما من الأجرة وقد أوضحت الأخيرة الطلبين الأصليين سالفى الذكر في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة "_.." وأضافت إليهما - كما جاء في المذكرة - سببا جديدا هو الإخلاء لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن وقد حكمت محكمة أول درجه برفض طلبى تثبيت الملكية والطرد للغضب لاستنادهما إلى حق الملكية ولا سند لها فيه أخذا بما جاء ببنود الاتفاق المؤرخ"_." سالف الذكر، وبعدم قبول طلب الإخلاء للاحتجاز لإبدائه في صورة طلب عارض يختلف عن الطلب الأصلى " الطرد للغصب" موضوعا وسببا، فأقامت المطعون ضدها الأولى الاستئنافين رقمى 1336،1432 لسنة 104 ق وقد تضمن الأول نعيا على الحكم الابتدائى فيما قضى طلب تثبيت الملكية وعدم قبول الطلب العارض بالإخلاء وتضمن الثانى نعيا على الحكم الابتدائى في جميع بنوده ومنها رفض طلب الطرد للغضب بمقولة أن المطعون ضدها الأولى يحق لها إضافة هذا السبب للإخلاء عملاً بالمادة 3/124من قانون المرافعات وإنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من الشقة محل النزاع على سند من أن عقد الاتفاق المؤرخ"_.." أعطى للمطعون ضدها لأولى الحق في الإقامة بها ورتب على ذلك أن شغل الطاعنة للشقة يكون بغير سند، ولم يتعرض لمسألة لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن موضوع الطلب العارض مما يفيد حسب الواقع المطروح في دعوى النزاع أن المحكمة الاستئنافية قد فصلت في الحكم الابتدائى في شقة الخاص الذى قضى برفض طلب الطرد للغضب الذى طرحه الاستئناف رقم 1432 لسنة 104 ق - وهو أحد الطلبات الأصلية في دعوى النزاع- ومن ثم فإن سبب النعى في حقيقة الأمر لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول هذا إلى أن محكمة الاستئناف إذ توقفت عند حد الحكم بإلغاء الحكم بعدم قبول الطلب العارض ولم تفصل في موضوعه المؤسس على احتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن في البلد الواحد، ومن ثم فإن هذا القضاء لم يقض على الطاعنة بشىء ويضحى النعى عليه أيضا غير مقبول. (الطعن رقم 737 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1170)     





دعوي " الطلبات العارضة "" التدخل في الدعوي "" دعوي صحة التعاقد " . ملكية . حكم"عيوب التدليل : الخطأ في القانون . مايعد قصورا .
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الإرتباط بينهما . تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين المبيعه . أثره . عدم جواز الحكم بصحة التعاقد قبل الفصل فى موضوع التدخل . الحكم بعدم قبول تدخل الطاعنتين تأسيساً على أن طلب تثبيت ملكيتها للعقار يختلف عن طلبهما السابق بصحة عقد شرائهما له موضوعا وسببا دون تقدير مدى الإرتباط بين الطلبين و أثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل طلباتهما ودون أن يعرض لصلة طلبهما رفض الدعوى تثبيت ملكيتهما . خطأ وقصور .
لما كان النص في الفقرة الخامسة من المادة 124 من قانون المرافعات قد جرى على أن "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي" وكانت الإجازة اللاحقة كالإذن السابق وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل بما يوفر الإرتباط الوثيق بينهما وأن تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنه المالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخله باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصليبة ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد إلا بعد الفصل في موضوع طلبه وذلك بإعتبار أن هذا البحث مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها فالحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخل، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضي به من قبول تدخل الطاعنتين وأقام قضاءه على مجرد القول بأن طلب تثبيت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر اجازة محكمة أول درجة لتعديل الطاعنين طلباتهما ولم يعرض لطلب الطاعنتين رفض دعوى المطعون ضدها الأولى ودعى المطعون ضده الرابع تأسيسا على مليكتهما لعين النزاع وصلة طلبهما تثبيت ملكيتهما به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب. (الطعن رقم 2307 لسنة 56 جلسة 1991/12/31 س 42 ع 2 ص 2023 ق 319)

وقف .ملكية . اختصاص "الاختصاص الولائي ".دعوى "الدفاع في الدعوى ".
دعوي تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها علة ذلك ق 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي فيها الوقف.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه ، و مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله لا طائل منه . (الطعن رقم 2667 لسنة 58 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 796 ق 300)


شيوع .بيع .ملكيه . قسمه .
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا م 2/826 مدني .
النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع في نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . (الطعن رقم 383 لسنة 57 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 467 ق 251)
       ملكية "اكتساب الملكية بالتقادم " .تقادم "تقادم مكسب" حيازة "ضم حيازة السلف " . حكم ."عيوب التدليل " ما يعد قصورا .
استناد مورث الطاعنين في تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل استدلاله علي ذلك بوضع يد البائعين لمورثه مفاده طلبه ضم مدة حيازتهم إلى حيازة مورثه عدم مواجهة هذا الدفاع قصور .
لما كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين إستند في طلب تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل و إستدل على ذلك في محاضر أعمال الخبير بوضع يد البائعين لمورثه مما مؤداه أنه طلب ضم مدة حيازتهم إلى مدة حيازة مورثه و كان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن مواجهة هذا الدفاع و أقام قضاءه على أن حيازة مورث الطاعنين لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل دون أن يبحث مدة حيازة البائعين له فإنه يكون قد عاره قصور مبطل . (الطعن رقم 1579 لسنة 57 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 361 ق 66)

دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . استئناف . ملكية .
دعوي تثبيت ملكية أرض وازالة ما أقيم عليها من مباني تقدير قيمتها بمجموع الطلبين سواء اعتبر طلب الازالة طلبا تابعة أو أصليا علة ذلك المادتان 36 و 41 مرافعات تحديد نصاب الاستئناف م 235 مرافعات.
إذ كانت الدعوى قد رفعت من مورثى الطاعنين و يطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع و إزالة ما أُقيم عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المادة 36 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب تثبيت الملكية سواء أعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلباً ملحقاً أو تابعاً لطلب تثيبت الملكية عملاً بنص المادة 36 سالفة الذكر أو طلباً أصلياً بإعتبارا أن طلبى المالكين و إن تعددا منشآهما هو حق الملكية مما يتعين معه تقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبين وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات كما و أن العبرة في نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس و على ماتنص عليه المادة 223 من ذات القانون . (الطعن رقم 226 لسنة 50 جلسة 1989/03/16 س 40 ع 1 ص 794 ق 138)


بيع . شيوع . قسمة " التصرف فى قدر مفرز قبل القسمة " . حكم " عيوب التدليل " " ما يعد تناقض ".
التصرف فى جزء مفرز قبل اجراء القسمة م 826/2 مدنى لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه قبل وقوع المبيع فى نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا
النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزاء عند القسمة في نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة . يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع في نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)


       تقادم " انقطاع التقادم " . ريع . ملكية " دعوى الملكية ".
حق الملكية نطاقه الريع اعتباره من توابع حق الملكية واثر من اثاره مؤدى ذلك اعتبار دعوى تثبيت ملكية الشئ قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه متى دلت على التمسك الجازم بحق الملكية وتوابعه
المقرر أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته مما مفاده و لازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية و نتيجة لازمة لها و من ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية و يجمعهما في ذلك مصدر واحد لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بتثبيت ملكية الشئ تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه ما دامت تلك الدعوى قد دلت في ذاتها على التمسك الجازم بالحق المراد إقتضاؤه ، هو حق الملكية - و ما ألحق به من توابعه - و هو الريع الذى يجب لزوماً بوجوبه و يسقط بسقوطه . (الطعن رقم 1722 لسنة 50 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1027 ق 195)


شيوع . قسمة . بيع . ملكية.
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل اجراء القسمة ليس للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه ولو كان عقده مسجلا علة ذلك
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه و لو كان عقده مسجلاً ، فيظل معلقاً على نتيجة القسمة إذ أن إستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه - بعد القسمة - في نصيب البائع له فإذا وقع في غير نصيبه ورد التصرف على ما آل للمتصرف نتيجة القسمة . (الطعن رقم 1370 لسنة 50 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 803 ق 153)


دعوى ز دفوع " الدفع بعدم القبول ". ملكية ز وقف .
دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف . عدم جواز رفعها قبل لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها . علة ذلك . م 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوفاق .
لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف و لائحة إجراءاتها قد قضى في المادة الثالثة منه بأن تختص لجنة شئون الأوقاف - المشكلة وفقاً للمادة الثانية منه - وحدها بالمسائل التى عددتها و منها طلبات تقدير و فرز حصة الخيرات ، و كان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها ، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله و لا طائل منه ، و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير و فرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع ، فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهم لحصة شائعة في القدر المفرز الذى تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان (الطعن رقم 172 لسنة 49 جلسة 28/12/1982 س 33 ع 2 ص 1251 ق 227)   

بيع . ملكية . شيوع .
بيع الشريك المشتاع الجزء من العقار الشائع , ليس المشترى طلب تثبيت ملكيته هذا المبيوع قبل إجراء القسمة ووقوع فى نصيب البائع له واو كان عنده مسجلا . م 826 / 2 مدنى .
النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أن " إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المنصرف بطريق القسمة " يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع في نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً (الطعن رقم 2382 لسنة 51 جلسة 1982/11/04 س 33 ع 2 ص 875 ق 159)


       دعوى " ضم الدعوى ", إستئناف ملكية . بيع , حكم , " ما يعد قصورا ",

ضم دعوى تثبيت ملكيةإلى دعوى عدم نفاذ عقد بيع عن ذات العقار أثره استنئاف الحكم الصادر فى أيهما شمول الحكم الصادر فى الدعوي الأخرى.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل في 1970/4/8 في حقها إستناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فىالدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 في دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن إستئناف الحكم الصادر في إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر في الدعوى الأخرى . (الطعن رقم 829 لسنة 43 جلسة 1980/11/06 س 31 ع 2 ص 1899 ق 352)

بطلان - بطلان الأحكام بيع - آثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع قسمة - قسمة ملكية - دعوى الملكية وقف - مسائل متنوعة
فرز وتجنيب نصيب الخيرات في الوقف بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 . تصرف الواقف بالبيع في حصة مفرزة بعقد مسجل بعد القسمة وقبل تسجيلها . طلب المشتري تثبيت ملكيته لهذا القدر المفرز . لا أساس له . علة ذلك .
إذ كان الثابت أنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، استصدر الواقف قراراً بفرز وتجنيب نصيب الخيرات في وقفه وسجل هذا القرار في 9/7/1958، وإذ كان البين من الأوراق أن الواقف المذكور - وقد أضحى مالكاً لما انتهى فيه الوقف من أطيان - باع للمطعون عليهم قدراً مفرزاً كان من ضمنها الأربعة قراريط التي قضى لهم الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم إليها، استناداً إلى عقد مسجل في 30/12/1953 أي بعد صدور حكم القسمة في 19/10/1953 وقبل أن يتم تسجيله في 9/7/58 وأن ذلك القدر - الأربعة قراريط - وحسبما هو ثابت من تقرير الخبير - لم يقع بموجب حكم القسمة في نصيب البائع لهم وإنما وقع في نصيب الوقف الخيري، فإن المطعون عليهم المذكورين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبرون من الغير ولا يحتج عليهم بحكم القسمة، ذلك أنهم لم يتلقوا الحق على أساس القسمة ولا هم ارتضوها بل أنهم أنكروها وخالفوها بشرائهم ما لم يخصصه حكم القسمة للبائع لهم، وقد جاء شراؤهم على هذا النحو دالاً على أنهم يعتبرون الشيوع مازال قائماً رغم الحكم بالقسمة وأنه على هذا الأساس يحق للبائع لهم أن يبيعهم نصيبه شائعاً أو مفرزاً ومن ثم فإنه يكون لهم إذا لم يرتضوا تلك القسمة أن يطلبوا إجراء قسمة جديدة. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم المذكورين لم يعتدوا بحكم القسمة وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأربعة قراريط التي وقعت بموجب هذا الحكم في نصيب الوقف الخيري، فإن طلبهم هذا يكون قائماً على غير أساس. (الطعن رقم 300 لسنة 44 جلسة 1978/06/13 س 29 ع 1 ص 1454)

حكم - الطعن فى الحكم - الأحكام غير جائز الطعن فيها دعوى - اثر ضم الدعوى ملكية - دعوى الملكية نقض - جواز الطعن بالنقض - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المدعي وندب خبير لتقدير الريع المطالب به غير منه للخصومة كلها عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا م 212 مرافعات لا يغير من ذلك القضاء برفض الدعوي المنضمة بطلب بطلان عقد البيع سند الملكية اعتبارها دفاعا في الدعوي الأصلية ومندمجة فيها .
تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، فيما عد الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - لمنع تقطيع أوصال القضية ، و إذ كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع في كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول طلبوا في الدعوى ... ... ... ... ... الحكم بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع و كف منازعة باقى المطعون عليهم لهم فيه و بإلزام المطعون عليه السادس بصفته بأن يدفع لهم 8800 جنيهاً و الشركة الطاعنة بأن تدفع لهم 704 جنيهاً ريع العقار فقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول - للعقار و كيف منازعة باقى المطعون عليهم لهم فيه و قبل الفصل في باقى الطلبات بندب مكتب الخبراء لتقدير الريع عن مدة النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد فصل في شق من الطلبات لا يكون منهياً للخصومة التى إنعقدت بين الشركة الطاعنة و المطعون عليهم الأربعة الأول إذ ما زال على المحكمة أن تقضى من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها و لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى ... ... ... برفضها و إنضمام الشركة الطاعنة للمطعون عليه السادس في دفاعه بشأنها و قيام المصلحة لها في الطعن عليه وصولاً إلى الحكم بإلغائه لأن هذه الدعوى في حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى رقم ... ... ... ... ... و هى الدعوى الأصلية لقيامها على طلب الحكم ببطلان عقد البيع سند المدعيين في تلك الدعوى و قد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما يبنى عليه أن تندمج فيها و تفقد بذلك إستقلالها عنها و تصبح العبرة في الطعن بالحكم الختامى المنهى للخصومة كلها في الدعوى الأصلية (الطعن رقم 969 لسنة 45 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1241)




دعوى - قيمة الدعوى ملكية - دعوى الملكية
تقدير قيمة لعقار بسبعين مثلا للضريبة الأصلية المربوطة عليه ان كان من الأراضي . م 37 مرافعات .لا عبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت ملكيته
أرست المادة 37 من قانون المرافعات قاعدة عامة يرجع إليها في تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً في تقدير قيمة الدعوى . فنص في البندين 1 ، 2 من هذه المادة على ما مفاده تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار بقيمة هذا العقار و تقدر بسبعين مثلاً للضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضى . (الطعن رقم 298 لسنة 45 جلسة 1978/02/22 س 29 ع 1 ص 552 )

إستئناف - الطلبات الجديدة تقادم - التقادم المكسب دعوى - الخصوم فى الدعوى ملكية - اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية وقف - مسائل متنوعة
طلب المجلس الملى العام تثبيت ملكيته لأرض النزاع . استناده الى وضع اليد المدة الطويلة . طلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم له بالملكية بصفته ناظرا على الأرض باعتبارها موقوفة . طلب جديد . عدم جواز ابداؤه لأول مرة في الاستئناف .
إذا كان الثابت بالأوراق أن المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس رفع الدعوى بداءة بصفته ناظراً لأوقاف بطريركية الأقباط الأرثوذكس مؤسساً إياها على أن أرض النزاع تابعة لأعيان الوقف ، فلما دفع المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تقديم إشهاد الوقف قررت الطاعنة أن أرض النزاع مملوكة لأحد الأديرة و ليست وقفاً ، و أنها تستند إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و سارت الدعوى على هذا الأساس طيلة ترددها أمام المحكمة الإبتدائية ، و أكدت الطاعنة في مذكرتها الختامية هذا المعنى من أن ملكية البطريركية ثابتة لها بوضع اليد بإعتبارها ملكاً لا وقفاً مما مفاده أن المجلس الملى لم يعد يقيم مدعاه على سند من نظارته للوقف و إنما بإعتباره ممثلاً للبطريركية التى وضعت اليد على أرض مملوكة لا موقوفه و هو الأساس الذى صدر عليه الحكم الإبتدائى . لما كان ذلك و كان الطعن بطريق الإستئناف أقيم على أساس أن أرض النزاع وقف و ليست ملكاً و أن الجهة التى أقامته تمثل جهة الوقف و كانت المادة 411 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 235 من قانون المرافعات الحالى لا تجيز إبداء طلبات جديدة في الإستئناف و كانت الطلبات تعتبر جديدة بهذا المعنى إذا إختلفت عن الطلبات التى أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها أو صفة هؤلاء الخصوم . و لا يستثنى من ذلك سوى إبداء طلب يختلف مع الطلب المدعى به أمام محكمة أول درجة في السبب بشرط إتحاده معه في الموضوع و الخصوم فلا يجوز من ثم للطاعنة التى طالبت بملكية العين بصفتها الشخصية أمام محكمة أول درجة على أساس من وضع اليد المملك . . . أن تعمد في مرحلة الإستئناف إلى المطبالة بصفتها ممثلة للوقف الخيرى للأقباط الأرثوذكس و على سند من أنه لا يجوز تملكه بالتقادم إذ أن ذلك لا يقتصر على تغير سبب الدعوى بل يتناول الصفة التى كانت تتصف بها الطاعنة أمام محكمة أول درجة مما يعتبر بدءاً بدعوى جديدة يتحتم على محكمة الإستئناف القضاء بعدم قبولها . (الطعن رقم 125 لسنة 48 جلسة 1978/02/15 س 29 ع 1 ص 490 )


تقادم - انقطاع التقادم دعوى - اثر رفع الدعوى ملكية - اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . مناطها . الدعوي بتثبيت ملكية المدعى لعقار تعديل طلباته الى طلب بطلان حكم مرسى المزاد أثره . زوال أثر الصحيفة فى قطع التقادم المكسب لملكية المدعي عليه لذات العقار . اعتبار هذا التقادم مستمرا في سريانه منذ بدايته.
يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما ألتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه. فإذا تغاير الحقان، أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. وإذ كان الواقع أن المطعون عليهم الستة الأول أقاموا ضد الطاعن الدعوى رقم.. .. .. مدني كلى القاهرة، وطلبوا بصحيفتها المعلنة إليه 19/5/53 الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة في المنزل. ثم عدلوا طلباتهم في 11/3/1957 إلى طلب بطلان الحكم برسو مزاد المنزل على الطاعن بالنسبة لهذه الحصة، استناداً إلى أن إجراءات نزع الملكية قد اتخذت ضد وصى عليهم بعد عزله، وهو ما يفيد نزولهم عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع والمدعى اكتسابها بالتقادم. فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم، ويعتبر الإنقطاع كأن لم يكن، والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 142 لسنة 40 جلسة 1978/02/02 س 29 ع 1 ص 386 )

حكم - المصلحة فى الطعن - متى تنتقى نقض - أسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديدا
النعي بأن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول للأطيان محل النزاع جميعها والمتصرف فيها للطاعنين من وكيل مورث المطعون عليهم. مع أن الدعوى لم ترفع من جميع الورثة وأن البطلان المدعى به نسبي باقي الورثة. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع.
إذا كان الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأولين للأطيان محل النزاع جميعها - و المتصرف فيها لهما من وكيل مورثهم - مع أن الدعوى لم تكن مرفوعة من جميع الورثة و أن البطلان المدعى به - لخروج الوكيل عن حدود وكالته - نسبى و لم يتمسك به باقى الورثة مما يفيد إجازتهم للتصرف ، و كان الطاعنان لم يسبق لهما التحدى بما ورد في هذا النعى أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز لهما إثارته لدى محكمة النقض لأول مرة . (الطعن رقم 374 لسنة 25 جلسة 1960/05/12 س 11 ع 2 ص 391 )      


إثبات - مسائل الإثبات - عبء الإثبات ملكية - أسباب كسبها – الالتصاق
تأسيس طلب تثبيت ملكية الأرض الملتصقة بأطيان المطعون عليهن على أن الالتصاق كان نتيجة لطمى جلبه نهر النيل . يلقى على عاتقهن عبء اثبات توافر شروط التملك فى هذا النوع من الالتصاق . من الشروط المستفادة من نص المادة 60 مدنى قديم . أن يتكون الطمى بصفة نهائية وأن تكون الأرض الملتصقة نتيجة للطمى قد بلغت من الارتفاع حدا يجاوز منسوب ارتفاع المياه فى وقت الفيضان العادى . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الشرط يعيبه .
إذا كانت دعوى المطعون عليهن بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض الملتصقة بأطيانهن مؤسسة على أن هذا الإلتصاق كان نتيجة لطمى جلبه نهر النيل مما يلقى على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك في هذا النوع من الإلتصاق على النحو الوارد بدعواهن و هى الشروط المستفادة من نص المادة 60 من القانون المدنى القديم ، و من بينها أن يتكون الطمى بصفة نهائية و تكون الأرض الملتصقة نتيجة للطمى قد بلغت من الإرتفاع حدا يجاوز منسوب إرتفاع المياه في وقت الفيضان العادى ، و كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه إنه أعتد بهذا الشرط في قضائه للمطعون عليهن بملكية جميع الأرض التى أوردها الخبير في تقريره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 213 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 148 )

حكم - فى ملكية ملكية - الاثبات فى منازعات الملكية
تأسيس محكمة الموضوع قضاءها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكية عين على ثبوت حيازة المطعون عليه ومن قبله البائعة له 15 سنة واستثنائها بذلك عن بحث إدعاء الطاعن ملكيته للعين بموجب عقود مسجلة ما دام أن عقود الطرفين ترجعها إلى أصلين مختلفين, وعن بحث ما أدعاه الطاعن من أن البائعة للمطعون عليه شخصية وهمية بمقولة إنه غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة. قصور. إذ لو صح إدعاء الطاعن إنها شخصية خيالية لما تأتي ترتيب النتائج التي رتبتها محكمة الموضوع من القول باختلاف مصادر الملكية وصرف النظر عن بحث مستندات الطاعن وعن ضم مدة حيازتها إلى حيازة المطعون عليه مع أن هذه المدة لا تكتمل إذا تبين إنها لم تكن ذات وجود فعلي.
إذا كان الواقع في الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضائها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع على ثبوت حيازة المطعون عليه لها دون إنقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة و أن هذه الحيازة ثبتت له خاصة منذ شرائه لتلك العين في سنة 1929 و ثبتت أيضا للبائعة له - و هى المطعون عليها الاولى - من سنة 1923 - و قد استغنت محكمة الموضوع بثبوت الحيازة للمطعون عليهما الأول و الثانية على النحو المتقدم و بضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يده عن بحث ما يدعيه الطاعن من ملكيته للعين المتنازع فيها - بموجب عقوده المسجلة - بما يتأدى منه أن هذا البحث غير مجد مادام أن العقود المقدمة من كلا الطرفين ترجع ملكية العين إلى أصلين مختلفين - كما استغنت عن بحث ما إدعاه الطاعن من ان المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها بمقولة أن هذا البحث أيضا غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ،فإن هذا النظر الذى تأسس عليه قضاء الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ، ذلك أن إلتفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها كان من نتيجته عدم الاعتداد بما تقدم به الطاعن من مستندات للتدليل على ملكيته - مع إنه لو صح أن المطعون عليها الثانية لم تكن شخصية حقيقية لكان إدعاء المطعون عليه الأول أنها باعت له العين المتنازع فيها غير صحيح و لا يتأتى في هذه الحالة ترتيب النتيجة التى رتبتها محكمة الموضوع على ذلك من القول بإختلاف مصادر الملكية و من صرف النظر عن دلالة مستندات الطاعن و من التعويل في خصوص الفصل في الملكية على التملك بالتقادم المكسب ، كما كان من نتيجته أيضا في صدد هذا التملك بالتقادم - القول من جانب محكمة الموضوع بأنه كانت لتلك المطعون عليها حيازة في العين المتنازع فيها - قبل التصرف فيها بالبيع للمطعون عليه الاول - مما ادى بها إلى ضم مدة حيازتها إلى مدة حيازته . و القول بعد ذلك و نتيجة لهذا الضم بتوافر مدة التقادم المكسب - ذلك مع ما هو واضح من ذات الحكم المطعون فيه من أن هذه المدة لا تكون مكتملة إذا ما تبين أن المطعون عليها لم تكن ذات وجود فعلى ، و أنها ليست إلا شخصية خيالية ،إذ يمتنع في هذه الحالة إسناد اى حيازة لها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 292 لسنة 25 جلسة 1960/01/14 س 11 ع 1 ص 58 )


إلتماس اعادة النظر - اثار الالتماس تقادم - قطع التقادم – القاعدة
اشتراط أن يتوافر في الورقة مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده أو انقضاؤه. صدور حكم بتثبيت ملكية المطعون عليها للقدر الذي تدعيه في سنة 1931. رفع الطاعن التماسا عن هذا الحكم والقضاء بعدم قبوله في سنة 1933. تمسكه في سنة 1947 باكتمال تقادم جديد له إثر صدور الحكم الأول. لا ينقطع بالالتماس المرفوع منه.
المفهوم من نص المادتين 82، 205 من القانون المدنى القديم أن الشارع قد شرط أن يتوفر في الورقة التى تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده في التقادم المملك أو المراد انقضاؤه في التقادم المبرىء من الدين. فإذا كان الواقع أن مصلحة الأملاك [ المطعون عليها الأولى ] أقامت دعوى سنه 1926 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى قدر معين من الأطيان قضى فيها ابتدائيا برفضها ولما استأنفته قضى في 17 فبراير سنة 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيتها للقدر الذى تدعيه فرفع الطاعن إلتماسا عن هذا الحكم قضى فيه بتاريخ 10 يناير سنة 1933 بعدم قبوله، وقد ظل واضعا يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عليهما في 9 فبراير سنه 1931 - فإن هذا التقادم لاينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التى يسرى التقادم ضدها. وإذ كان الإلتماس مرفوعا من الطاعن فإنه لايكون له أثر في قطع هذا التقادم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى على خلاف هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون. (الطعن رقم 118 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 528 )


إستئناف - شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - فى الاحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة ، ما لا يعد كذلك تجزئة - موضوع قابل للتجزئة

استئناف "ميعاد الاستئناف". تجزئة. الحكم الصادر بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان في تركة. موضوعه قابل للتجزئة. عدم سريان حكم المادة 384/2 من قانون المرافعات عليه. اتحاد المركز أو الاشتراك في الدفاع غير مؤثر.
إذا كان الواقع أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعنين دعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى قدر معين من أطيان وعقارات في تركة، فإن موضوع هذه الدعوى على هذا النحو مما يقبل التجزئة بطبيعته، ومن ثم فلا يسرى عليها نص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات التي تجيز لمن لم يستأنف الحكم الصادر فيها في الميعاد الاستفادة من استئناف زميله لذلك الحكم في الميعاد مهما اتحد مركزهما أو اشترك دفاعهما فيها. (الطعن رقم 247 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 25 )

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : تقدير عمل الخبير ".
تمسك الطاعنون بتملكهم لأرض النزاع بوضع اليد قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ودخولها فى عداد الأموال الخاصة للدولة واستدلالهم على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالى وبزوال هذا التخصيص بصورة لا لبس فيها بوضع مورثهم يده والبناء عليها وربطها باسمه بسجلات الضرائب العقارية وورود أسماؤهم بكشوف الجهة الإدارية كواضعى اليد على أملاك الدولة الخاصة وتمسكهم بتقرير الخبير وما اشتمل عليه . إغفال الحكم المطعون فيه لما سلف وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتثبيت ملكيتهم للأرض تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . خطأ وقصور .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بتملكهم للأرض محل النزاع بوضع اليد قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني – وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وخروجها من دائرة الأموال العامة ودخولها في عداد الأموال الخاصة للدولة واستدلوا على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالي وزوال معالم هذا التخصيص بصورة واضحة لا لبس فيها بوضع مورثهم يده عليها قبل عام 1940 وقيامه بالبناء عليها وربطها باسمه بسجلات الضرائب العقارية منذ عام 1942 وفقاً للثابت بالكشوف الرسمية ، كما وردت أسماؤهم بالكشوف التي أعدتها الجهة الإدارية لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة ، كما تمسكوا بما ورد بتقرير الخبير وأبحاثه التي أجراها وشهادة الشهود الذين سمعهم ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الوقائع والمستندات والأدلة سالفة البيان وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على انتهاء تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 11844 لسنة 65 جلسة 0008/03/25 س 59 ص 357 )







إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال