أحكام محكمة النقض في انعقاد الخصومة
"المقرر أنه يتعين على
المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان
صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التي تنظر
فيها الدعوى."
(الطعن رقم 4181 لسنة 62 ق جلسة 23/10/2001- س
52 ع 2 ص 1057 ق 206)
" نص المشرع في المادة 63
من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة
تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه على قلم
الكتاب ، أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ونصت المادة 68 -
منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على إلزام قلم المحضرين
بإعلان صحيفتها ، ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد
إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى
فلا يتم بالإعلان حتى يعلم المدعى عليه بطلبات المدعى وبالجلسة المحددة لنظرها
لإعداد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانون بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على
عمله بها وإيذانا للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة
لنظرها أو لم يحضر وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى أن الخصومة لا تنعقد
في ظل قانون المرافعات إلا بالإعلان وثار الخلف بشأن حضور المدعى عليه بالجلسات
دون إعلان فذهب رأى إلى أن الإعلان إجراء لازم لانعقاد الخصومة ولا يجوز الاستعاضة
عنه بالعلم الفعلي أو الحضور بالجلسات بينما ذهب رأى آخر إلى أن المواجهة القضائية
تتحقق بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقيني - الذى يتمثل في الخصم أمام القضاء
ومتابعة السير في الدعوى وبالتالي تنعقد الخصومة بين طرفيها بتمام المواجهة سواء
تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح وقد انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية
والتجارية لمحكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 8/3/1992 في الطعن رقم 2293 لسنة
55 ق إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل
صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صوره منها أو تسلم هذه
الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما
يدل على عمله اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك
كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة إلى إعلانه بها ومؤدى هذا
أن حضور المدعى عليه بالجلسة في الحالات التي أوردها حكم الهيئة يقوم مقام الإعلان
وتنعقد به الخصومة وهذا القضاء يدل على أن محكمة النقض استهدفت الحد من الدفوع
الشكلية لعيوب قد تقع في بيانات الإعلان التي يدونها المحضر ولا شأن لرافع الدعوى
بها كما سايرت قواعد العدالة بالتخفيف عن المتقاضين بعدم الالتزام بالإعلان وهو
الإجراء الذى يتطلبه القانون متى تمت المواجهة بين طرفي الدعوى حيث تتحقق الغاية
من الإجراء بطريق أو بآخر وقد تدخل المشرع مستهدفا هذا الاتجاه وتجاوز نطاق تطبيقه
بأن اعتد بحضور المدعى عليه دون إعلان واعتبر ذلك مجردا عن أي شرط أو قيد طريقا
لانعقاد الخصومة بإصداره القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات بإضافة
فقرة ثالثة إلى المادة 68 تنص على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى
إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" وقد جاء هذا النص
واضحا وجليا ويدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين
أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت
العبارة بالحضور الخاصة بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط إلا أن المذكرة الإيضاحية
لهذا القانون أوردت تفسيرا لهذا النص جاء فيه أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو
أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها
ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلام صورة منها أو
يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدى دفاعا في الموضوع أو يطلب أجلا
لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني
ويبدو أن المذكرة الإيضاحية قد تأثرت بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
الذى سبق بيانه والذى جابهت به محكمة النقض نص المادة 68 من قانون المرافعات قبل
تعديله إذ كان ينص على انعقاد الخصومة بالإعلان وحده وبديهي أن نص الفقرة الثالثة
المستحدث على انعقاد الخصومة أيضا بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعها
إذ تنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه
بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها
بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الدعوى أو لم يتقدم بما
مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام
المحكمة دون ما حاجه لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة. (الطعن رقم 4946 لسنة 63 ق
جلسة 6/1/1994- س 45 ع 1 ص 104 ق 22)
لما كان قانون الإجراءات
الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أنه " للخصوم رد القضاة عن الحكم في
الحالات الواردة في المادة السابقة ، و في سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات
المدنية و التجارية ، و لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة و لا مأموري الضبط
القضائي، و يعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى" ثم
نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أنه يتبع في نظر طلب الرد و الحكم فيه ،
القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية" و كانت الفقرة
الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و لئن نصت على أنه
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه" إلا أن
المادة 152 قد نصت على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد
المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد "
كما نصت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون المرافعات المدنية و التجارية سالف
الإشارة على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه
نهائياً " فإن مفاد ذلك أنه يجوز في حالات محددة تقديم طلب الرد بعد المواعيد
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر ، و أن وقف الدعوى
الأصلية يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد . لما كان ذلك ، و كان
الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من مايو سنة 1990 و كان البين من إفادة قلم
كتاب محكمة استئناف القاهرة المرفقة بالأوراق أن طلبي الرد المقدمين من الطاعنين
قد قدما بتاريخ 6، 8 من مايو سنة 1990 و قضى فيهما بجلسة 16 من يونيه سنة 1990
برفض الطلب المقدم من الطاعن الأول . و بسقوط الحق في طلب الرد بالنسبة للطب
المقدم من الطاعن الثاني . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة - رغم اتصال علمها بتقديم
طلبي الرد على ما كشفت عنه في أسباب حكمها - لم تعمل مقتضى القانون و مضت في نظر
الدعوى و فصلت فيها - قبل أن تفصل الهيئة المختصة بنظر طلبي الرد فيهما - فإن قضاءها
المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل
بالاطمئنان إلى توزيع العدالة . و لا يغير من ذلك ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني
قد تنازل عن طلب الرد المقدم منه ، و أن الطلب الآخر قدم بعد إقفال باب المرافعة
في الدعوى و لم يقصد به سوى إطالة أمد التقاضي لما ينطوي عليه هذا القول من الفصل
في طلبي الرد على الرغم من أن الهيئة - بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد - لا
يصح أن يقع لها قضاء في طلب هى خصم فيه بل ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة المنوط بها
النظر في طلب الرد دون غيرها . كما لا يغير من الأمر كذلك أنه قضى - من بعد صدور
الحكم المطعون فيه - بسقوط الحق في أحد الطلبين و رفض الآخر و ذلك لما هو مقرر من
أن العبرة في توافر المصلحة هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يعتد بانعدامها
بعد ذلك . لما كان ما تقدم ، و كان قضاء الهيئة المطلوب ردها في الدعوى قبل الفصل
في طلبى الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين ، و من ثم يكون الحكم
المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه
و الإعادة بالنسبة للطاعنين الأول و الثاني ............. و ............ دون حاجة
لبحث باقي أوجه طعنهما لباقي الطاعنين دون حاجة إلى النظر في أوجه طعونهم و كذلك
بالنسبة للمحكوم عليهما ........ الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و ...........
الذى لم يقرر بالطعن في الحكم ، و ذلك كله لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهم.
(الطعن رقم 20997 لسنة 60 ق جلسة 7/11/1991- س
42 ص 1188 ق 163)
التسميات
أحكام القضاء