جنحة مباشرة طبقاً لنص المادة 297 من قانون العقوبات لإرتكاب جريمة الشهادة الزور


جنحة مباشرة طبقاً لنص المادة 297 من قانون العقوبات
إنه في يوم          الموافق     /    / 2014     الساعة :
بناء علي طلب السيد/ .........  المقيم عزبة الشيخ عبد الله - نواره – مركز إطسا - الفيوم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد حمدي أبوزيد  المحامى بالفيوم.
أنا..... محضر محكمة ...... قد انتقلت وأعلنت كلاً من:-
1- السيد/ ............. ويعمل خفير نظامي ومقيم الونايسة – مركز إطسا- محافظة الفيوم
           مخاطبا مع :-
2- السيد الأستاذ / وكيل نيابة إطسا بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي النيابة بمحكمة إطسا الجزئية – بندر إطسا                مخاطباً مع :-
* بالآتــــي *
يخلص الموضوع في أنه لوجود خلافات بين الطالب وزوجته السيدة / ......... والتي أقامت ضده الدعوي رقم 1627 لسنة 2013 أسرة إطسا وموضوعها دعوي تطليق للضرر وأثناء تداول تلك الدعوي بالجلسات أحالتها محكمة إطسا لشئون الأسرة للتحقيق لإثبات الضرر الواقع علي الزوجة .
وفي جلسة التحقيق بتاريخ 13 / 6 / 2013 حضر المعلن إليه الأول كشاهد إثبات مع السيدة / ............ وتم سماعه من قبل محكمة الأسرة بإطسا بعد تحليفه اليمين القانونية كشاهد .
وجاءت شهادته زوراً وبهتاناً وعلي خلاف الحقيقة حيث شهد " أنه أثناء عمله كخفير نظامي بناحية الشيخ عبد الله تبع نواره مركز إطسا شاهد المدعي عليه ( الطالب ) يتعدي علي المدعية بالضرب والسب والقذف بألفاظ جارحة . "
وحينما سألته عدالة المحكمة " س / متى حدث ذلك ؟ أجاب أن هذا حدث منذ تسعة أشهر " ، أي في غضون شهر 10 / 2012 
( أكتوبر 2012 ) .
إلا أن هذا غير حقيقي فهو لم يعمل خفير نظامي بعزبة الشيخ عبد الله خلال شهر أكتوبر بل أنه لم يعمل كخفير بعزبة الشيخ عبد الله خلال عام 2012 كله ولا قبله ولا بعده . وإنما جاءت شهادته زوراً وبهتاناً وتضليلاً لعدالة المحكمة .
وتقدم الطالب بشكوى ضد المعلن إليه الأول تحرر عنها المحضر رقم 4580 لسنة 2013 إداري إطسا وقررت النيابة العامة في هذا المحضر " تكليف السيد العميد مأمور مركز شرطة إطسا بالإفادة علي وجه رسمي عن مكان خدمة الخفير المشكو في حقه وعما إذا كان معيناً في خدمة عزبة الشيخ عبد الله التابعة لنواره إطسا في شهر 10/2012 ".
وبالفعل قام السيد العميد مأمور مركز شرطة إطسا بمخاطبة النيابة العامة وجاء الرد يفيد أنه "بالإطلاع علي دفتر الأحوال خلال هذا الشهر تبين أن المذكور لم يعين لخدمة العزبة المذكورة خلال شهر أكتوبر 2012".
وحيث كان ذلك وكانت تلك الشهادة مخالفه للواقع والحقيقة زورا وظلما وبهتانا الأمر الذي يؤيده المستندات وكان ذلك بغرض النيل من الطالب والكيد له والتشهير به ، ونظرا لما لشهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات ، فللشهادة الزور آثار نفسية ، و أخرى مادية ، وخيمة تحيق بالمضرور من كل جانب، و المضرور هنا المواطن و المجتمع معاً ، إذ تُنشئ آلاماً مريرة في النفوس ، و تخلق الأحقاد في القلوب ، لما ترتبه من ضياع الحقوق بأنواعها المختلفة ، فضلاً عن أن فيها نصرة للظالم على المظلوم ، و ما يشيعه ذلك من تفشي الظلم و البغي ، و إفلات المجرم من العقاب ، أو إدانة برئ ، مما يجعل بنيان المجتمع معرضاً للتآكل ، ويعصف بأمنه ، حال أن الأصل أن يكون أفراده كالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بعضاً ، ولذلك كان النهي الشرعي عن تلك الفعلة الشنعاء نهياً شديداً . فقد قال الله تعالى في محكم كتابه (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) الفرقان:72. و يقول سبحانه وتعالي (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) الحج:30.
 ويقول عز وجل (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) المجادلة:2.
و قال الرسول صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه عنه سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر(ثلاثاً)؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً، فقال: (ألا وقول الزور)، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) [متفق عليه، رواه البخاري، (6919)، مسلم (269)].
من هنا لم يكن غريباً أن يتنبه القانون الوضعي لتلك الشهادة الخبيثة ، و يدرجها في منظومة الأفعال المجرمة و المستحقة للعقاب الجنائي ، فقد أفرد لها باباً خاصاً بها هو الباب السادس تحت عنوان ( شهادة الزور و اليمين الكاذبة ) ، و هذا الباب جاء ضمن الكتاب الثالث من قانون العقوبات و المعنون ( الجنايات و الجنح التي تحصل لآحاد الناس) .
وقد نصت المادة 297 من قانون العقوبات علي أنه " كل من شهد زوراً في دعوي مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين ."
بعد أن نص الشارع علي حكم شهادة الزور في المسائل الجنائية علي اختلاف أنواعها ، نص في المادة 297 عقوبات علي حكم شهادة الزور في الدعاوي المدنية .وأركان هذه الجريمة لا تختلف عن أركان جريمة شهادة الزور في المسائل الجنائية ، فهي مثلها أربعة :- 1) شهادة تؤدي أمام القضاء بعد حلف اليمين 2) أن تكون هذه الشهادة مكذوبة 3) أن يكون من شأنها الإضرار بالغير 4) القصد الجنائي
الركن الأول :- الشهادة
يجب لتطبيق المادة 297 عقوبات أن تكون ثمة شهادة من شاهد لا مصلحة له في الدعوي ، دعي للشهادة بناء علي طلب أحد الخصوم طبقاً للإجراءات المقررة . فلا عقاب بمقتضي المادة المذكورة علي الأقوال الكاذبة التي تصدر من أحد الخصوم ، ولو كانت هذه الأقوال قد صدرت بناء علي طلب استجواب مقدم من الخصم الآخر طبقاً لقانون المرافعات .
والشهادة المقصودة هنا ليست مطلقة من القيود ، و إنما لها ضوابط معينة حتى يمكن إسباغ وصف الجريمة عليها،  و لذلك يلزم أن تكون الشهادة الزور واقعة على أمور يمكن إدراكها بالحس و إخضاعها للتحقق منها و التأكد من صحتها من عدمه ، حتى يتسنى وصفها بكونها صادقة أو كاذبة ، فلا يعتبر شاهد زور من كانت شهادته التي أداها أمام القضاء مبنية على تقدير خاص به أو على استنتاج راجع إلى مقدمات مضموم بعضها لبعض و لو كان عالماً أنها تنافي الحقيقة . و قد قضت محكمة النقض بأن " الأصل أن الشهادة التي يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هي التي تكون لها في ذاتها قوة الاقتناع لإبتنائها على عيان الشاهد و يقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص و التحقق من صحتها من جهة أخرى ، أما الشهادة التي لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع و الشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المتصور في القانون لتعذر التحقق من صحتها، و لا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار في بعض الحالات الاستثنائية ، فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية و لا يرفعه إلى مرتبة الشهادة التي فرض القانون العقاب على الكذب فيها".
(نقض في 2/6/1959 – أحكام النقض س 10 ق 135 ص 612 ).
ويجب أن تكون الشهادة قد أديت بعد حلف يمين أو ما يقوم مقامها ، فبهذا الحلف تكون للشهادة قيمتها ، و يجعل للشاهد ذكرى بحرمتها عند الله تعالى ، وأن تكون الشهادة قد أديت في دعوي مدنية أمام محكمة ، فلا عقاب علي شهادة الزور التي تؤدي أمام جهة غير قضائية فقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن " ... و إذ كان ذلك و كان الثابت من الشهادة المسندة إلى المطعون ضده أنها لم تحصل أمام القضاء ، و إنما أدلى بها في تحقيقات النيابة ، فإن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور "
( نقض في 2/5/1972 – أحكام النقض س 22 ق 94 ص 384 )
 لكن عبارة ( دعوي مدنية ) يجب أن تحمل علي أوسع معانيها ، فلا يقتصر تطبيق المادة 297 علي الشهادات المزورة التي تؤدي في الدعاوي التي تقام أمام المحاكم المدنية بكافة درجاتها فقط ، بل يدخل في حكمها أيضاً شهادة الزور التي تؤدي في دعوي أمام المحاكم التجارية ، أو محاكم الأحوال الشخصية ويعد أيضاً شهادة في دعوي مدنية الشهادة التي تؤدي أمام القاضي الشرعي أثناء إجراءات تحقيق الوفاة وثبوت الوراثة ، أو أثناء إجراءات تحقيق ثبوت الغيبة ، فيعد شاهد زور لا مزورا الشاهد الذي يقرر وقائع مكذوبة أمام القاضي الشرعي أثناء تحقيق من هذا القبيل ، ويعاقب بمقتضي المادة 297 . وقضت محكمة النقض بأنه " إذا كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ؛ أن المدافع عن الطاعنين قد قدم إلى المحكمة الإستئنافية أربع حوافظ اشتملت على مستندات ؛ تمسك في مذكرته بدلالتها على صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول والثاني أمام محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى التي أقامتها الطاعنة الأولى ضد المدعى بالحق المدني تطلب فيها إثبات طلاقها منه ؛ وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين ؛ ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ؛ فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين وإلى باقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ".
(الطعن رقم 513 لسنة 40 قضائية - تاريخ الجلسة 07 - 06 - 1970 )
وقضت محكمة النقض بأن "من شهد زوراً أمام محكمة شرعية عوقب طبقاً لنص المادة 257 عقوبات ولو لم يحلف اليمين ما دامت القواعد المتبعة أمام المحاكم الشرعية لا تقضي علي الشاهد بحلف اليمين ."
( 8 / 12 / 1917 المجموعة الرسمية س 19 ق 14 ص 15 )
وقضت أيضا بأنه "من شهد زوراً أمام المحكمة الشرعية عوقب بالمواد 273 وما يليها من قانون العقوبات وسواء في ذلك حلف اليمين أم لم يحلف ."
 (نقض 2/6/1900 المجموعة الرسمية س 2 ص 75 )
وقضي بأنه " من شهد زوراً أمام محكمة شرعية يعاقب طبقاً للمادة 275 من قانون العقوبات ."
( الأقصر الجزئية 22/2/1917 المجموعة الرسمية س 18 ق 61 ص 107 )
الركن الثاني :- تغيير الحقيقة
أن تكون الشهادة إنكارا لحق أو تأييداً لباطل ، أي أنها تمثل أقوالاً تخالف الحقيقة ، و هذا هو الأساس في العقاب على تلك الجريمة ، فلولا أنها كاذبة ما كان العقاب عليها ، فقيمة الشهادة تكمن في مطابقتها للحقيقة ، و لهذا يجب على الشاهد أن يلتزم الصدق في كل ما يقرره ، فإذا خان هذا الواجب كان جديراً بالعقاب ، و هذا هو الركن المادي لتلك الجريمة ، و لا يلزم أن تكون الشهادة الزور مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة – نفياً أو إثباتاً – تغييراً يضلل المحكمة .
الركن الثالث :- الضرر
يشترط في هذه الجريمة أن يكون من شأن شهادة الزور أن تسبب ضررا للغير . وركن الضرر يعتبر متوفرا متى كان من شأن الشهادة المزورة أن تضر أو تنفع أحد الخصوم في الدعوي المدنية  . لكن احتمال حصول الضرر كاف علي كل حال  . وقد اعتبرت محكمة النقض أن " الضرر محتملاً في قضية رفعت إليها ، لأن شهادة الزور التي أدها المتهم أمام المحكمة الشرعية كان من شأنها أن تؤدي إلي طلاق الزوجين لو لم يظهر تزويرها ."
( نقض 7/6/1913 المجموعة 14 عدد 127 )
و قد قضت محكمة النقض بأنه " يكفي في جريمة الشهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر في الحكم ولو لم يتحقق ذلك بالفعل ."
 ( 7/3/1982 أحكام النقض س 33 ق 62 ص 299 )
وقضت بأنه " لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلي أخرها بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة ."
 ( نقض 16/5/1959 أحكام النقض س 10 ق 135 ص 583 )
وقضي بأنه " تتم جريمة شهادة الزور بمجرد أدائها أمام القضاء وإصرار الشاهد عليها ولو لم يأخذ بها القاضي فإن وقوع الضرر فعلاً ليس بشرط لازم فيها بل يكفي أن يكون محتملاً حصوله ."
( كوم حمادة الجزئية 9/6/1924 المجموعة الرسمية س 26 ق 59 ص 102 )
الركن الرابع :- القصد الجنائي
يعتبر القصد الجنائي متوفرا متى كذب الشاهد في شهادته بقصد تضليل القضاء ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث ، فقد يكون مدفوعاً إلي ذلك بعامل الانتقام من المتهم ، أو بالرغبة في تخليص قريب أو صديق له من عقاب القانون ... الخ ، ولكن ذلك كله لا يهم البحث عنه ولا التعرض إليه .
فالركن المعنوي يتمثل في وجوب أن يكون الشاهد عالماً بذلك ، قاصداً تضليل العدالة ، و قد قضت محكمة النقض بأن " القصد الجنائي في شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية ، ويعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه . "
( 2/11/1936 مجموعة القواعد القانونية جـ 4 ق 1 ص 1 )
قضت أيضاً " إن ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور ، هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم بأنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .... "
( نقض في 15/10/1985 – س 36 ق 154 ص 863 )
ولا يعني ذلك أنه يشترط قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفي توافر تعمد الشاهد تغيير الحقيقة ، كما أنه لا يلزم الحكم التحدث استقلالاً عن هذه القصد ، طالما أن الحكم أورد في أسبابه ما يستفاد منه توافره ، فقد قضت محكمة النقض " أن القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفي لتوفر القصد الجنائي فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم " .
( نقض في 22/5/1950 – أحكام النقض س 1 ق 221 ص 680 ) .
( يراجع في كل ما تقدم - قانون العقوبات فقهاً وقضاءاً – المجلد الرابع – المستشار / صبري محمود الراعي والأستاذ/ رضا السيد عبد العاطي – طبعة 2007 – ص 703 وما بعدها )
 وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون قد ارتكب جريمة الشهادة الزور المنصوص عليها في المادة 297 من قانون العقوبات وتوافرت جميع أركانها في حقه ، ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ( 1 ج ) واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء فعل المعلن إليه الأول .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصوره من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح إطسا الكائنة بشارع عمر بن الخطاب – بندر إطسا وذلك يوم .......... الموافق    /   / 2014 التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة صباحا لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه :-
أولاً :- بتوقيع أقصي عقوبة طبقاً لنص المادة 297 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم 13 / 6/ 2013 بدائرة مركز شرطة إطسا قد شهد زورا وكذبا في الدعوى رقم 1627 لسنة 2013 أسرة إطسا ، أمام محكمة إطسا لشئون الأسرة بعد حلفه اليمين القانونية ، وبمجلس القضاء بسوء نية بقصد تضليل العدالة .
ثانياً : - مع إلزام المعلن إليه الأول بان يؤدى للطالب مبلغ ( 1ج ) واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم،،،
(صدر الحكم في هذه الجنحة بجلسة 11/5/2014 بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وكفالة 500 جنية و75 جنيه أتعاب محاماة وواحد جنيه تعويض مؤقت وتم التصالح في المعارضة مع المتهم والتنازل عن الدعوي الجنائية مع التمسك بالدعوي المدنية)

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال