أحكام نقض في شواهد التزوير
إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير
الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده المرفقين بالطعن سالف الإشارة إليه أن مبتغى
الطاعنة من الطعن على هذا الطلب ( طلب تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه ) بالتزوير هو عدم اتصال المحكمة به وصولاً إلى عدم صدور حكمها
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على زعم منها بأن ذلك له أثر في قبول الطعن المقام
منه سواء من حيث الشق المستعجل أو من ناحية الموضوع
............................... ، ولما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الطعن
المذكور والطعون المرتبطة به وانتهت ــــــ على نحو ما سلف بيانه ـــــ إلى نقض
الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً ، وكان يترتب على نقض الحكم كلياً اعتباره كأن لم
يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة
على صدوره ، فإن طعن الطاعنة بالتزوير بغية القضاء برد وبطلان الطلب المشار إليه
سلفاً أصبح عديم الجدوى بعد زوال الحكم الموقوف تنفيذه ، وهو ما ينصرف أثره أيضاً
إلى ما أثارته الطاعنة بجلسة المرافعة اليوم من طلب تمكينها من الطعن بالتزوير على
محضرى جلسة الشق المستعجل ومحضرى جلسة المشورة بتاريخ 23/3/2013 ، 8/6/2013 ، ولما
تقدم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول هذا الطعن .
( الطعن رقم 15901 لسنة 82 ق – جلسة
11/5/2014 )
إذ كانت الدعوى المطروحة إنما هى
دعوى تزوير أصلية أقامها الطاعن في خصوص هذا الوجه من النعى بطلب رد وبطلان محضر
جلسة 25/1/1979 في الدعوى رقم ..... لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة (الصادر فيها
حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة والمنسوب له فيه حضوره وإقراره بالبيع وقبض
الثمن ) وكان الثابت من صحيفة الدعوى أنه يبين بما فيه الكفاية الوقائع والأسانيد
التى يركن إليها في تزوير هذه الورقة وطلباته فيها ومواضع التزوير وشواهده بما يغنى
عن التقرير بالطعن بالتزوير وإعلان شواهده وهما أمران يتنافيان مع طبيعة دعوى
التزوير الأصلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى في هذا الخصوص
على ما ذهب إليه القول بأن الطاعن لم يقرر الطعن بالتزوير في قلم كتاب المحكمة مع
أن ذلك يتنافى مع طبيعة الدعوى ، وإذ حجبه ذلك عن إعمال مقتضى ما نصت عليه المادة
50 من قانون الإثبات بخصوص ضم الورقة المدعى بتزويرها وتحقيق الطعن بالتزوير فإنه
يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
( الطعن رقم 104 لسنة 70 ق – جلسة
20/3/2013 )
القاعدة :- أن المشرع إذ أجاز لمن
يدعى التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك بالورقة في مواجهته وذلك
بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ويطلب فيها إثبات تزويرها طبقا للأوضاع التى نص عليها
القانون لإثبات صحة الورقة أو تزويرها وتراعى المحكمة في هذه الدعوى وفى الحكم
فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الإدعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق
والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية ، فإنه لا يشترط في هذه الدعوى
التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب ولا إعلان مذكرة شواهد التزوير لما ينتفيان
مع طبيعتها حالة كونها دعوى مبتدأة ، وليست دعوى تزوير فرعية إذ إن ما تضمنته
صحيفة الدعوى من بيانات نصت عليها المادة 63 من قانون المرافعات ذلك أن في بيان
وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيده ما يبين مواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة
تحقيقها بما يغنى عن التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب وإعلان شواهده .
( الطعن رقم 104 لسنة 70 ق – جلسة
20/3/2013 )
من المقرر أن مجرد ضبط الورقة
المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو
تقليده ، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك او
علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو
التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك . ولما كان مناط جواز
إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه
على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل
المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، ولما كانت العناصر التى
إعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لا
تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم
يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم
المسندة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ولا
يغنى في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، لما هو
مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو
ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة
بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين
عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، طالما أنها كانت مطروحة
على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً
على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه
والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
( نقض جنائي – الطعن رقم 55026 لسنة
75 ق – جلسة 22/11/2012 – س 63 ق )
إذ كان دفاع الطاعنة أمام محكمة
الموضوع قام على أن إقرار إنهاء العلاقة الايجارية – المقدم من المطعون ضدها –
مزور عليها صلباً وتوقيعاً وإنها أبانت بتقرير الطعن بالتزوير دلائل ذلك وهى إنها
لا تجيد القراءة والكتابة واختلاف مداد التوقيع عن مداد بيانات الصلب ووجود
منازعات بينهما رددتها في إعلان شواهد التزوير فإن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح
يكون ادعاء بتزوير معنوى وينصب على متن المحرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأقام قضاءه برفضه وبإخلائها من عين النزاع على أنه تضارب وتناقض منها في
دفاعها بعد أن ثبت صحة توقيعها عليه وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح رداً عليه
مما يعيبه بالقصور المبطل .
( الطعن رقم 6974 لسنة 70 ق – جلسة
23/4/2006 – س 57 ص 392 )
إذ كان البين من تقرير الطعن
بالتزوير المؤرخ 19/1/1986 ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع
موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً ، ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد
، وأنه لكونه أمياً كان ينيب مورث المطعون ضده الأول في التعامل مع الجمعية
الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل ، وأنه إذا بان صحة
توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلساً منه ، ولم يتنازل الطاعنون
عن الادعاء بالتزوير المعنوى على هذا العقد ، وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ
17/5/1990 بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون ان تتطرق لبحث
صحة التصرف في حد ذاته من عدمه لا يحوز حجية مانعة من نظر الادعاء بالتزوير
المعنوى ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه في الورقة
الممهورة بتوقيعه ، وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوى - على هذا النحو - دفاعاً
جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأى في الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه ،
فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 7155 لسنة 64 ق – جلسة
18/9/2004 – س 55 ق 129 ص 708 )
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
النص في المادتين 49 ، 52 من قانون الإثبات - وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون
المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها - يدل
على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى يقع على من تمسك به عبء
إثباته بالطريقة التى يراها أوفى بمقصوده ، وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات ادعائه
عن طريق الإحالة إلى التحقيق ، وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن
تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل في
إثبات صحة ادعائه ، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن
يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه ، أو يطلب
اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه .
( الطعن رقم 7155 لسنة 64 ق – جلسة
18/9/2004 – س 55 ق 129 ص 708 )
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه
يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقا للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجا في
النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله
دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذا لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت
بالفعل ما كان منتجا في موضوع الدعوى.
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق – جلسة
28/7/2002 – س 53 ج 2 ص 962 )
لما كان من المقرر في صحيح القانون
بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية
أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع
وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه
المواد 30، 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا
يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيرا لتنفيذ أحكام القانون
وتحقيقا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن
أن التحريات أثبتت أن الطاعن يقوم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية فصدر الإذن من
النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جرائم التزوير في أوراق رسمية وتقليد
الأختام عرضا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعا ويكون أخذ المتهم
بنتيجته صحيحاً ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما
انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقوماتها لا
نتائجها، فضلاً عن أن الحكم أورد في معرض رده على هذا الدفع أن التحريات دلت على
قيامه بالتزوير وكان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه في صحة ما أورده الحكم نقلا عن
التحريات.
( نقض جنائي – الطعن رقم 14093 لسنة
63 ق – جلسة 7/4/2002 - س 53 ص 614 )
إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت في
صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة لوقوع تزوير في
الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة
الإعلان إلى..........صهرها المقيم معها في حين أنه لم ينتقل والمذكور ليس صهرها
ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامي المرافق له وقد سارعت لإثبات ذلك في المحضر
رقم......... وأوردت كل ذلك في مذكرة شواهد التزوير - ولما كان الادعاء بالتزوير
هو السبيل الوحيد للطعنة لإثبات عكس ما أثبته المحضر في صحيفة الإعلان وهو دفاع
جوهري من شأنه أن صح انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجا في النزاع
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى موطن
الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى احد أقاربه أو أصهاره المقيمين
معه فإنه لا يكون مكلفا بالتحقيق من صفه من تسلم منه الإعلان وانتهى به ذلك إلى
رفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة الذي
يهدف إلى إثبات تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق
القانون الأمر الذي انتهى به إلى القضاء خطأ بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد
الميعاد وحجبه عن بحث باقي الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق
دفاعها في موضوعها.
( الطعن رقم 406 لسنة 63 ق –
29/2/2000 – س 51 ج 1 ق 68 ص 376 )
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع فإذا كان غير ذي أثر في
موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها,
إذ من العبث تكليف الخصوم بما لو ثبت بالفعل ما كان له نصيب في تكوين عقيدة
المحكمة.
( الطعن رقم 851 لسنة 67 ق – جلسة
18/6/1998 – س 49 ج 2 ق 130 ص 538 )
النص في المادتين 49، 52من قانون
الإثبات وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه
قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن
يكون دفاعا في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريق التى يراها أوفى
بمقصوده وهو ليس ملزما بأن يطلب إثبات إدعائه عن طريق الإحالة للتحقيق وإنما غاية
ما في الأمر ان المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في
الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل في إثبات صحة ادعائه فألزمه أن يبين في مذكرة
شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة
دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه.
( الطعن رقم 2848 لسنة 62 ق – جلسة
29/1/1996 – س 47 ج 1 ق 55 ص 270 )
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ـ أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثرمن شواهد التزوير ويندب
قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد، أنها أرجأت الفصل في موضوع الإدعاء
بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في
الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لدعاه وعلى أساس
ما يستجد نتيجة للتحقيق.
( الطعن رقم 2321 لسنة 57 ق – جلسة
31/1/1993 – س 44 ج 1 ق 69 ص 392 )
يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً
للمادة 52 قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع ، فإن كان غير ذى أثر في موضوع
الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا
جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق – جلسة
13/12/1990 – س 41 ج 2 ق 312 ص 868 )
لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة
الإستئناف ندبت ... ... قسم أبحاث التزييف لبيان ما إذا كان التوقيع المؤرخ ...
... المنسوب لمورثه الطاعنين على عقد البيع المؤرخ ... ... صادراً منها أو مزوراً
عليها ، و أن الخبير إنتهى في تقريره - بعد الإطلاع على الأوراق المحفوظة بمكتب
الشهر العقارى - إلى صحة ذلك التوقيع ، و أن الطاعنين عادوا و تمسكوا في تقرير
الإدعاء الثانى بالتزوير و مذكرة شواهد التزوير بما مؤداه أن العقد و أوراق
المضاهاه قد إستبدلت كلها بأوراق إصطنعها شخص واحد بمداد حديث لاحق لوفاة المورثة
و سابق على مباشرة الخبير مهمته و طلبوا إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا
الإدعاء - و هو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل في الإدعاء الأول - و كان الحكم
الأول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفضه الإدعاء الأول و عدم قبول الثانى تأسيساً
على أن الطاعنين هم الذين أرشدوا عن أوراق المضاهاه الموجودة بالشهر العقارى و
قدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم ... ... شهر عقارى ... ... و أن هذه
الصورة هى للطلب الذى تمت المضاهاه عليه ذاته و أن الأوصاف الواردة للعقد في تقرير
الخبير تنطبق عليه - وهو ما لا يؤدى إلى تلك النتيجة - كما إلتفت عن طلب الطاعنين
تحقيق صحة التوقيع المنسوب ... ... على العقد - كطاعن و تحقيق عمر المداد بالنسبة
لتاريخ وفاة البائعة و ذلك تأسيساً على أنه ليس طرفاً في هذا العقد و أنه ماثل في
الإستئناف بصفته وارثاً و ليس بصفته الشخصية في حين أن ثبوت عدم صحة التوقيع و
ثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شأنه ثبوت واقعة إستبدال
العقد ذاته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .
( الطعن رقم 1209 لسنة 51 ق – جلسة
31/10/1989 – س 40 ج 2 ق 873 )
أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات
على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها في تقرير الإدعاء بالتزوير
الذى يحدد فيه قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعمول عليه به في تحديد
مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف في
مذكرته شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها
في ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو
طريق التقرير به في قلم الكتاب .
( الطعن رقم 2373 لسنة 51 ق – جلسة
10/4/1988 – س 39 ج 2 ق 124 ص 636 )
لما كان الطاعن قد ركن في إثبات
إدعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة
قرائن أخرى غيرها و كان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التى كان قد
أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن
الجديدة إستناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ في
تطبيق القانون
( الطعن رقم 462 لسنة 48 ق – جلسة
10/6/1982 – س 33 ج 1 ق 127 ص 712 )
تشترط المادة 52 من قانون الإثبات
لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع ، فإن كان غير ذى أثر في موضوع
تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من
تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى - و إذ كانت
محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى إلى أن الإدعاء
بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما إدعاء غير
منتج و من ثم يكون هذا النعى في غير محله
( الطعن رقم 608 لسنة 48 ق – جلسة
11/11/1981 – س 32 ج 2 ق 365 ص 2012 )
إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت
الإدعاء بتزير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه
مزور و أنه لو ثبتت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها
باللغة العربية ، و ساقت شواهد التدليل على صحة هذا الإدعاء . و إذ أسس الحكم
المطعون فيه رفضه الإدعاء بالتزوير على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية و أنه
كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة العربية و
عدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما أقام عليه
الحكم قضاءه حجية عن بحث شاهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة
إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال و القصور في التسبيب .
( الطعن رقم 386 لسنة 43 ق – جلسة
18/11/1980 – س 31 ج 2 ق 354 ص 1910 )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 ، أن يكون منتجاط في النزاع ، فإن كان غير ذى أثر في موضوع الدعوى تعين على
المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف
الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاطً نتيجة ما في موضوع الدعوى ، و كانت
الطاعنة تستهدف من هذا الإدعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول في
التنفيذ بالمنازعة في مدى إلتزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، و هو ما
يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه و أصبح نهائياً تحول
حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق
الدفاع و الفساد في الإستدلال لا يكون في محله .
( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق – جلسة
15/4/1980 – س 31 ج 1 ق 215 ص 1124 )
مؤدى نص المادة 49 من قانون الإثبات
أن المشرع قد رسم طريقاً للإدعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به في قلم
الكتاب و جعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه في بيان المحررات المدعى
بتزويرها و في تحديد مواضع التزوير بها ، و من ثم لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف
إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة شواهد التزوير الإدعاء بتزوير محرر آخر لم
يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى في المحرر المدعى تزويره غير تلك التى
حددها في التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير غير الطريق الذى رسمه القانون و
هو طريق التقرير في قلم الكتاب .
( الطعن رقم 1040 لسنة 47 – جلسة
4/2/1980 – س 31 ج 1 ق 77 ص 393 )
الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات
التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن
يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة في
رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
و إن إباحته في أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير في قلم
الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت
على مدعيه إعلان خصمه في ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد
التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه
مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه
لا يعتبر إدعاء بالتزوير في معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون
لا يؤثر في ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات
أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى
أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع في الدعوى أن
الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك
السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر
الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة
المخولة لها في القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من
رغبة في إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه
من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد في
الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه في الدفاع .
( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق – جلسة
11/1/1978 – س 29 ج 1 ص 163 )
إن المعول عليه في تحديد مواضع
التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا
يجوز لمدعى التزوير أن يضيف في مذكرة شواهد التزوير، أو في دفاعه أمام المحكمة
مواضع أخرى غير التى حددها في ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير
الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به في قلم الكتاب .
( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق – جلسة
9/4/1974 – س 25 ج 1 ق 106 ص 658 )
إذ أوجبت المادة 281 من قانون
المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به في تقرير
الإدعاء بالتزوير الذى يحرر في قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلا فإنها تكون قد
جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه في تحديد مواضع التزوير فلا يجوز
لمدعى التزوير أن يضيف في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع
أخرى للتزوير غير التى حددها في ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير
الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير في قلم الكتاب .
( الطعن رقم 152 لسنة 38 – جلسة
27/1/1974 – س 24 ج 1 ق 40 ص 234 )
إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أخذ
بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير لإقتناعه بالأسس التى بنى عليها ، و بما ساقه
الحكم من قرائن و ما تكشف له من ظروف الدعوى التى أوردها في أسبابه ، و إنتهى من
هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعى بتزويرهما صحيح ، و أن إدعاء
الطاعن - بالتزوير - بأن هذا التوقيع قد إختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد و
يتنافى مع الأساس الذى قام عليه الطعن بالتزوير في تقرير الإدعاء به أو في مذكرة
شواهده ، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن
التى إستند إليها الطاعن ، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى
إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما
يخالفها .
( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق – جلسة
20/2/1973 – س 24 ج 1 ق 50 ص 287 )
متى كان الثابت أن دفاع الطاعن قام
على أن المجنى عليه إستغل جهله بالقراءة و الكتابة و إستوقعه على طلبات لمؤسسة
التأمينات لصرف مستحقات علاج له بمناسبة إصابة في قدمه و أنه لم يوقع على الشيك -
المسند إليه إصداره بدون رصيد - الذى طعن عليه بالتزوير و ساق شواهده ، فإن الدفاع
على هذه الصورة يكون دفاعاً جوهرياً لما يترتب عليه من أثر في إنتفاء الجريمة أو
ثبوتها ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤبد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد
خلا كلاهما من بيان شواهد التزوير مكتفياً في الرد عليها بعبارة عامة بأنها واهية
بغير أن يبين ماهية هذه الشواهد و لا وجه إعتبارها واهية ، كما لم يعن بتحقيقها
بلوغاً إلى غاية الأمر فيها و مبلغ دلالتها على صحة دفاع الطاعن ، و إذ كان لا يصح
إطراح هذا الدفاع بما أورده الحكم المطعون فيه من عدم جواز إثبات ما دون في الشيك
إلا بالكتابة ، إذ لا يتصور أن يحصل الطاعن على ورقة ضد من المجنى عليه تفيد أنه
إستوقعه على أوراق كان يجهل حقيقتها ، فإن الحكم المطعون فيه فوق إخلاله بحق
الدفاع يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه .
( نقض جنائي – الطعن رقم 208 لسنة 42
ق – جلسة 16/4/1972 – س 23 ج 2 ق 125 ص 572 )
إذا كانت الطاعنة قد تمسكت في تقرير
الإدعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الإستئناف بأن السند
المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بأن ورقة
السند لم تسلم أصلا إلى المطعون عليها ، و إنما سلمت بعد توقيع المورث على بياض
إلى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى إستأمنهم على كتابة طلب بإسمه لتقديمه
لإحدى الجهات الحكومية ، و أن المطعون عليها إستطاعت الحصول على هذه الورقة و ملأت
الفراغ بتزوير صلب السند - بعد التوقيع عليها - بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و
طلبت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الإستئناف إعادة المأمورية للخبير لإستكمال
النقص في مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت إلى جانب ذلك إحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثباته بالبينة ، و كانت محكمة الإستئناف إذ قررت الأخذ
بتقرير الخبير لم تقطع برأيها في هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب إلى إعادة
المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و لم ترد عليه في حكمها ، و لم
تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة في خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من
شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق
الدفاع .
(
الطعن رقم 66 لسنة 37 ق – جلسة 17/2/1972 – س 23 ج 1 ق 32 ص 205 )
ما نصت عليه المادة 274 من قانون
المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة
أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ،
إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و لا مجال لتطبيقه
عند الإدعاء بالتزوير ، و المقصود منه هو إحترام القاعدة العامة في الإثبات بعدم
تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود - في غير الأحوال التى
يجوز فيها ذلك قانوناً - الإلتزام المدون بها ، و لذلك جاء النص مقصورا على أن
الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف
الحال في الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا
بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال ، و ذلك
يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق في أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة
إدعائه عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات . و لما كان التحقيق الذى أجرته
محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى و إعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب
عليها في ذلك
(
الطعن رقم 101 لسنة 36 ق – جلسة 28/4/1970 – س 21 ج 2 ق 116 ص 714 )
إذا كان الثابت من مطالعة أوراق
الدعوى أن الطاعن قرر في قلم كتاب محكمة أول درجة بالطعن بالتزوير في الشيك موضوع
الدعوى، وقدم شواهد التزوير، وقد أحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة العامة وأوقفت
السير في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في التزوير، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بصحة الشيك وبتغريم الطاعن مدعي التزوير خمسة وعشرين جنيهاً لصالح الخزانة إعمالاً
لحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد طبق القانون على وجهه
الصحيح.
(
الطعن رقم 781 لسنة 39 ق – جلسة 6/10/1969 – س 20 ج 3 ق 1008 ص 1008 )
إن المادة 281 من قانون المرافعات
أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به في تقرير الإدعاء
بالتزوير الذى يحرر في قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه في
تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف في
مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها
في ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو
طريق التقرير به في قلم الكتاب .
(
الطعن رقم 427 لسنة 34 ق – جلسة 30/5/1968 – س 19 ج 1 ق 156 ص 1045 )
يشترط - على ما تقرره المادة 284 من
قانون المرافعات - لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع فإن كان غير
ذى أثر في الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده
أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة
ما في موضوع الدعوى .
(
الطعن رقم 227 لسنة 33 ق – جلسة 16/3/1967 – س 18 ج 1 ق 103 ص 665 )
حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من
شواهد التزوير ، و بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى الشواهد ،
مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إرجاء الفصل في موضوع الإدعاء بالتزوير
إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى التى
ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على أساس ما يتجد
نتيجة للتحقيق .
(
الطعن رقم 157 لسنة 33 ق – جلسة 31/1/1967 – س 18 ج 1 ق 41 ص 273 )
يشترط - على ما تقرره المادة 384 من
قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير و بحث شواهده أن يكون منتجا في النزاع ،
فإن كان غير ذى أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن
تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم إثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان
منتجا نتيجة ما في موضوع الدعوى
(
الطعن رقم 14 لسنة 33 ق – جلسة 17/12/1964 – س 15 ق 170
ص 1179 )
إذا عدم بيان إجراءات التحقيق التى
يطلب إثبات التزوير بها في مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط
الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون
المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به .
(
الطعن رقم 372 لسنة 29 ق – جلسة 22/10/1964 – س 15 ق 147
ص 987 )
التسميات
أحكام القضاء