ضوابط إنشاء الفروع لشركات السياحة العامة فقرة (أ)
أ ) - يسمح بإنشاء الفروع لشركات السياحة العامة ( أ ) بالمحافظات السياحية وهي ( البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، والساحل الشمالي ، الأقصر وأسوان ) وفقاً للشروط الآتية :-
أ ) - يسمح بإنشاء الفروع لشركات السياحة العامة ( أ ) بالمحافظات السياحية وهي ( البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، والساحل الشمالي ، الأقصر وأسوان ) وفقاً للشروط الآتية :-
1- أن تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع ( 15 مليون جنيه ) خلال العام السابق لتقديم الطلب وذلك لإنشاء فرع لها بإحدي هذه المحافظات .
2- يمنح الفرع ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات تحقق الشركة خلالها حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع مبلغ ( 18 مليون جنيه ) يحول بعدها إلي ترخيص دائم .
3- لا يسمح بإنشاء أكثر من فرع بالمحافظة الواحدة .
4- تعيين عدد 3 موظفين جدد بالفرع خلاف المدير المسئول .
5- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر .
6- عدم السماح بنقل الفرع أو المركز الرئيسي للشركة - المنشأة بإحدي المحافظات الغير سياحية - إلي أي من المحافظات السياحية ، إلا في حالة تطبيق القواعد الخاصة بإنشاء الفروع بتلك المحافظات والمشار إليه عاليه .
التسميات
قوانين دولة مصر