أحكام محكمة النقض في الأوامر علي العرائض


الأوامر على عرائض . ماهيتها . تنفيذها عن طريق جهة الادارة لا يغير من وصفها ولا يتمخض عن قرارات إدارية . عدم التنفيذ لا يعدو أن يكون عملاً ماديا تختص المحاكم العادية بنظر التعويض المترتب عليه .
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى . 
(الطعن رقم 1834 لسنة 51 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1279 ق 231)
الأوامر علي العرائض . إستحقاق رسم ثابت علي طلبها سواء قبل الطلب أو رفض . لا يغير من ذلك أن يكون الأمر قد صدر - خطأ - فى طلب موضوعي بتسليم منقولات معلومة القيمة . خطأ القاضي لا يغير من طبيعة الأمر .
إن قانون الرسوم القضائية و المواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 قد نص فى مادته 34 على أن الأوامر التى تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصدارها أو رفض ، و لا يغير من هذا النظر كون المطلوب فى تلك العريضة طلباً موضوعياً - بتسليم شاسيهات سيارات النقل - و ليس إجراءاً وقتياً و أن القاضى الوقتى قد إستجاب خطأ إلى هذا الطلب رغم خروجه عن إختصاصه ، ذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر و ليس إستصدار قائمة رسوم نسبية بإعتبار أن الأمر صدر فى دعوى معلومة القيمة لأن خطأالقاضى الوقتى لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه على عريضة . 
 (الطعن رقم 450 لسنة 48 جلسة 1978/12/18 س 29 ع 2 ص 1943 ق 378)
الأحكام القطعية موضوعية أو فرعية ولو كانت باطلة أو مبنية علي اجراء باطل _ عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها . لا محل لاعمال نص المادة 195 مرافعات بشأن الأوامر علي العرائض.
من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ، و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها ، حتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ، و يستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه و لا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى إستند إليها الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمراً على عريضة مخالفاً لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى إقتضت إصدار الأمر الجديد . و حكمها بذلك يكون مقصوراً على الأوامر على العرائض
  (الطعن رقم 177 لسنة 41 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1798 ق 347)
حصول الطاعن على المرتبة الثالثة فى عدد الأصوات فى انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها . حقه فى التصعيد حال فقد أياً من العضويين السابقين شروط العضوية. أثره. أحقيته فى الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره فى عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى . الطعن على القرار إلى وزير القوى العاملة . م6 ق 73 لسنة 1973هو تظلم إدارى ليس بديل للطعن القضائى.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و القضاء برفض طلب الطاعن وقف و إلغاء قرار وزير القوى العاملة بتصعيد صاحب المرتبة السادسة فى ترتيب الانتخابات بدلا عنه و التعويض على سند من أنه أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام و لعدم إخلاء طرفه من مجلس إدارة سابق على هذا المجلس إلا بعد صدور قرار التصعيد .خطأ وفساد فى الاستدلال.
كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه الخصوم - أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة فى عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التى أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996 وبالتالى فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أياً من العضويين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة ، ويكون له الحق فى الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره فى عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى لأن الطعن فى إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليست طريق طعن بديـل للطعن القضائي فلا يعدو أن يكون من قبيـل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة فى ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلاً من العضو الذى استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة أن وزير القوة العاملة أصدر قراراً بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانيــــــــــــــــــة الدورة 1991 / 1996 ولم تخــــــــــل الجمعية العامـــــــة للشركــــــة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظراً لما هو منسوب لهم من مخالفات ، وأن ذلك القرار أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية وأية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التى أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانونى مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه .
 (الطعن رقم 4357 لسنة 79 جلسة 2017/05/21)
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع مقومات المحل التجاري المرهون . م 14 ق 11 لسنة 1940 . الاختصاص بنظر ذلك الأذن فى المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية . انعقاده للقاضى المشار إليه فى المادة الثالثة من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية . التظلم من الأمر الصادر ببيع المحال التجارية المرهونة . اعتباره خروجا عن الأحكام العامة فى شأن طبيعة الأمر على العرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة . أساس ذلك . اعتباره يمس أصل الحق دون أن يكون إجراء وقتى أو تحفظى . مؤداه . عدم اعتباره من المسائل المستعجلة . أثره . اختصاص الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه بنظر التظلم من الأمر . مثال .
إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية المرهونة فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى تختص بها تلك المحاكم للقاضى المشار إليه فى المادة الثالثة منه ، وأنه ولئن كان التظلم من الأوامر الصادرة عن القاضى سالف الذكر – الأوامر على عرائض والأوامر الوقتيه فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية – ينعقد للدوائر الابتدائية بتلك المحاكم – دون غيرها – وفقاً لما تقرره الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون بيد أن المشرع كان قد اختص – بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إجراءات التنفيذ على المحال التجارية المرهونة وبيعها بالمزاد العلنى بأحكام خاصة تعد استثناء من القواعد العامة التى تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه – كما جرى قضاء محكمة النقض – على أن التظلم من الأمر ببيع تلك المحال المرهونة لا يعد من المسائل المستعجلة ولا يتعلق بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق فيما يقضى به من استيفاء الدين من حصيلة البيع ، وأن هذا الطابع الاستثنائى للتظلم الذى يعد خروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأمر على العرائض ونطاق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ينسحب بدوره على المحكمة المختصة بنظر التظلم ، فإنه متى كانت هذه المحكمة تتعرض حال فصلها فى التظلم لأصل الحق وللدين الذى ينبغي للدائن الراهن استيفائه من حصيلة بيع المحل المرهون فإن الاختصاص بنظره ينعقد – فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية – لذات المحكمة التى تختص بنظر المنازعات فى أصل الحق سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه ، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك المطعون ضده الأول هو استصدار أمر بيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المرهون عن طريق المزاد العلنى وفاء لجزء من مديونية الشركة الطاعنة له بمبلغ 6848435.97 جنيه حق 27/5/2002 بخلاف ما يستجد من عوائد مركبة بواقع 20% سنوياً والعمولات والمصاريف – وتم تعديله لمبلغ 14745668,97 جنيه حق 31/5/2007 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 14.5% سنوياً حتى تمام السداد فتكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسة ملايين جنيه وينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجارى للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الاستئناف منطوياً – بذلك – على اختصاص محكمة الدرجة الأولى – ضمناً – بنظر التظلم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . 
 (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)
تنفيذ أحكام التحكيم الدولى . سبيله . تقديم أمر على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة . وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق فى مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة إعلانه . التظلم من رفض الأمر بالتنفيذ أمام محكمة استئناف القاهرة . المواد 9، 56، 58 / 1 ،2 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 . مقتضاه . يسر إجراءاته عما ورد بقانون المرافعات . مؤداه . فرض رسم ثابت على التظلم . علة ذلك . اعتباره دعوى مجهولة القيمة وفق قانون الرسوم . م 76 ق 90 لسنة 1944 .
أنه إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين (الدولية) يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 / 1 ،2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يُقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم فى أمر الرفض لمحكمة الاستئناف ، وهى إجراءات اكثر يسراً من تلك الواردة فى قانون المرافعات .(5) وكان النص فى المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المعدل ، على أنه " تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة : أولاً .. ثانياً ... خامس عشر : التظلم من الأوامر على العرائض " ، مفاده أن الدعوى التى يرفعها ذوو الشأن ، تظلماً من الأمر الصادر على عريضة سواء بالقبول أو الرفض ، تكون مجهولة القيمة ، فى حكم قانون الرسوم القضائية ، بما بفرض عليها رسماً ثابتاً طبقاً للفقرة الثانية من هذا القانون الأخير .
  (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)
قضاء الحكم المطعون فيه برفض المعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية وتأييدهما تأسيساً على أن أمر تنفيذ حكم التحكيم كان معلوم القيمة ويستحق عليه رسوم نسبية حتى صدور أمر التقدير رغم ثبوت أن الأمر بالتنفيذ صادر عن محكمة استئناف القاهرة فى تظلم الشركة الطاعنة من رفض رئيس تلك المحكمة للأمر على عريضة بتنفيذ ذلك الحكم . خطأ . علة ذلك . استحقاق رسم ثابت عليه بوصفه دعوى مجهولة القيمة 1 /2 ، 76 /2 ق 90 لسنة 1944 .
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى ، وتأييد هذين الأمرين عل سند من أن أمر تنفيذ حكم التحكيم ، إذا كان معلوم القيمة فإن الرسوم النسبية تقدر باعتبار ما حكم به فيه لغاية يوم صدور أمر التقدير ، وذلك طبقاً للفقرة الخامسة عشر من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ، رغم أن الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله هذا الحكم وحكم النقض الصادر برفض الطعن رقم ... لسنة 73ق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 119 ق القاهرة ، من أن شركة ..... الألمانية ، صدر لصالحها بتاريخ 26/3/2001 من محكمة التحكيم ، المنعقدة فى جنيف بسويسرا ، فى الطلب رقم .... بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها المبلغ الوارد بحكم التحكيم ، فتقدمت الشركة الأولى للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، بطلب لاستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم ، إلا أنه بتاريخ 10/7/2002 أصدر أمره برفض هذا الطلب ، فأقامت هذه الشركة التظلم رقم ... لسنة 119 القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه ، وبتاريخ 6/8/2003 قضت المحكمة بإلغاء هذا الأمر ، وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر ، وبتاريخ 28/2/2004 أعلن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الشركة الطاعنة بأمرى تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما بالدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون موضوع الدعوى رقم .... لسنة 119ق القاهرة ، الصادر بشأنها هذين الأمرين ، هو تظلم الشركة الصادر لصالحها حكم التحكيم المذكور ، من الأمر الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، برفض طلبها تنفيذ هذا الحكم ، باعتبار أن هذا الطلب يقدم على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، المختص بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ، عملاً بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومعاهدة نيويورك لعام 1958 بشأن التحكيم التجارى الدولى ، وأنه يجوز التظلم من الأمر الصادر فى هذا الطلب ، سواء بالقبول أو الرفض ، ولا يعدو التظلم فى هذه الحالة أن يكون دعوى مجهولة القيمة فى حكم قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم لا يفرض عليها سوى رسم ثابت عملاً بالمادتين 1/2 ، 76/15 من هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة طبقاً لنص المادة 75 من ذات القانون ورتب على ذلك ، أنه يستحق عليها رسماً نسبياً وخدمات ، وانتهى إلى القضاء بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات التى تنظمها هذه المادة وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه على المدين بالوفاء ، فإذا انقضت خمسة أيام من تاريخ هذا التنبيه ولم يقم المدين بالوفاء ، فيكون للدائن أن يطلب الإذن ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه بعريضة تقدم إلى القاضى المختص ويبلغ المدين والكفيل إن وجد بقرار البيع الصادر من القاضى . ويجرى البيع بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى كأن يأمر مثلاً ببيع الشئ المرهون بيعاً ودياً بسعره فى البورصة أو فى السوق . وإذا كان الشئ المرهون أسهماً أو سندات أو غيرها من الصكوك المتداولة فى سوق الأوراق المالية ، فيتم بيعه فى هذه السوق على يد سمسار معتمد ، وفى جميع الأحوال يكون للدائن حق أولوية فى استيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع .
  (الطعن رقم 574 لسنة 71 جلسة 2013/12/10)
طلب تعيين المحكم يتم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى. القرار الصادر فيها يعد بمثابة حكم قضائى . لفظ المحكمة . مفهومه . المحكمة بكامل هيئتها . نظر المحكمة لهذا الطلب ضمانة أساسية . علة ذلك .
المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى , وليس فى شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذى يصدر فى ذلك الطلب يكون فى صورة حكم قضائى , وأن المقصود بكلمة محكمة هى المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل فى الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13 , 14 , 17 , 20 , 47 , 53/2 , 54/2 , 57 , 58 من ذات التقنين , أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت فى نصوص المواد 24/2 , 37/ب , 45/2 , 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة , وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون فى صورة دعوى , ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك , إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضى للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين فى الدفاع . 
 (الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)
استصدار أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه . باطلاً بطلاناً مطلقاً . اعتبار البطلان كأن لم يكن . شرطه . تحقق الغاية من الإجراء و لو تعلق البطلان بالنظام العام . علة ذلك .
استصدار أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه الغاية من الإجراء , وهى كفالة ضمانات التقاضى الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع . 
(الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة 2013/03/12)
صحيفة التظلم من الأمر على عريضة . وجوب اشتمالها على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه . عدم كفاية ذكر الأسباب من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو فى المذكرات المكتوبة المقدمة إليها . خلو الصحيفة من الأسباب . أثره . بطلان التظلم . م 3/197 مرافعات .
النص فى الفقرين الأولى والثالثة من المادة 197 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغنى عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو فى المذكرات المكتوبة التى تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً .
  (الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103)
اقتصار الطاعن فى صحيفة تظلمه من الأمر على عريضة على عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذى يعزوه إليه وبيان وجه المخالفة للواقع أو القانون . مؤداه . خلو الصحيفة من أسباب التظلم ومشوبة بالغموض والجهالة . أثره . بطلان التظلم . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لعدم اشتمالها على أسباب . قضاء منه فى شكل التظلم دون التصدى للفصل فى الموضوع . صحيح .

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر فى بيان أسباب تظلمه ( التظلم من الأمر على عريضة ) فى الصحيفة – وبعد إيراده للوقائع – على مجرد القول بأن ( ...... الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون ) وهى عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذى يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التى أقيم عليها ومن ثم يكون التظلم باطلاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه وهو قضاء منه فى شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل فى الموضوع ، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون . 
(الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103)

التكليف بالوفاء . شرط لصدور الأمر . عدم تعلقه بعريضة أمر الأداء .

إذ كان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى ، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .
 (الطعن رقم 9890 لسنة 76 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 798 ق 149)

الأوامر على عرائض . ماهيتها . التظلم منها إلى ذات المحكمة أو القاضى الآمر . المواد 194 ، 197 ، 199 مرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 .

النص فى المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات – مفاده – أن الأوامر على العرائض هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر بما لهم من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب فى الأحوال المحددة فى القانون على سبيل الحصر وأجاز المشرع التظلم من الأمر لنفس القاضى الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التى يجوز فيها إصدار أمر على عريضة . 
(الطعن رقم 11248 لسنة 65 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 738 ق 137)

عدم صدور حكم التحكيم فى الميعاد المحدد . أثره . لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمراً على عريضة بتحديد ميعاد إضافى أو إنهاء إجراءات التحكيم . خضوع هذا الأمر للقواعد العامة فى التظلم من الأوامر على العرائض . الاستثناء . صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه المقررة فى قانون المرافعات . مؤداه . للطرفين رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظرها . المادتان 9 ، 45 ق 27 لسنة 1994 .

النص فى المادة 2/45من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم " . ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة فى التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتى لم يحظرها المشرع ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثانى من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها لأن ذلك يكون فى حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر فى قانون المرافعات . 
(الطعن رقم 11248 لسنة 65 جلسة 2006/11/27 س 57 ص 738 ق 137)

طلب المؤلف أو من يخلفه بوقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف . اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بنظره . علة ذلك . اعتباره إجراءً وقتياً يخضع لأحكام الأوامر على عرائض فى قانون المرافعات . لازمه . عدم اختصاص القضاء المستعجل به سواء كان نوعياً أو تبعياً ما لم يتوافر شرط الاستعجال .

أجازت المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذى نشر أو عرض دون إذن كتابى بذلك من أيهما ، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الابتدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتى بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض فى قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضى المستعجل سواء نوعياً أو بالتبعية للدعوى الموضوعية بنظر هذه الطلبات الوقتية إلا إذا توافر لها شرط الاستعجال الذى يستقل هذا القضاء بتقدير توافره .
 (الطعن رقم 791 لسنة 72 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 266 ق 47)

تنفيذ أحكام المحكمين وفق ق التحكيم 27 لسنة 1994 . إجراءاته . المواد 9 ، 56 ، 58 . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق عند تنفيذ الأحكام الأجنبية . علة ذلك.

إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذى جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر وأنه لا يتضمن مايخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة يتم التظلم فى أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل فى المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال فى أن الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن فى الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة فى قانون التحكيم ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدنى التى تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة فى مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد فى النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ويكون القانون الأخير وبحكم الشروط التى تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التى تعد تشريعاً نافذاً فى مصر لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة فى القانون الأول .
 (الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)

الاختصاص بطلب الأمر الوقتى . انعقاده للمحكمة المختصة سواءً محكمة موطن المدعى عليه أو ما يتفق عليه المتخاصمان أو لرئيس الهيئة التى تنظر الدعوى . عدم جواز قصر الاختصاص على واحدة منها على حساب الأخرتين أو مواجهة الخصم فى أى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً . م 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التى اتفق المتخاصمان على اختصاصها دون الواقع بدائرتها موطن المدعى عليه . خطأ .

إذ كان الشارع فيما نص عليه فى المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضة من أنه " فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى 00 " أبقى الاختصاص بطلب إصدار الأمر الوقتى إلى المحكمة المختصة التى هى محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الأخرتين ودون أن يواجه الخصم فى أى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التى اتفق مقدماً على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984 وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون تلك التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه فإنه يكون معيباً . 
(الطعن رقم 1103 لسنة 64 جلسة 2004/04/11 س 55 ع 1 ص 406 ق 74)

الأوامر على عرائض . وجوب اشتمال صحيفة التظلم منها على الأسباب التى أقيم عليها التظلم . مؤداه . اعتبار التسبيب وسيلة إجرائية لاكتمال شكل صحيفة التظلم . تخلف ذلك . أثره . البطلان . م 197 مرافعات . فصل المحكمة فى مدى توافر هذا الإجراء من عدمه . فصل فى شكل الدعوى . مؤداه . إلغاء محكمة ثانى درجة هذا الحكم وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .

النص فى الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على غير ذلك " وفى الفقرة الثانية " يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الإجراء أو إعلانه بحسب الأحوال ..... " وفى الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " يدل على أن المشرع إذ استلزم أن يكون التظلم من الأمر الصادر على عريضة مسبباً ، قد وضع بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان قاعدة إجرائية آمرة أوجب فيها اشتمال الصحيفة للأسباب التى أقيم عليها التظلم والمشرع بهذه المثابة قد اعتبر التسبيب وسيلة إجرائية لازمة لاكتمال شكل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة وجعل البطلان جزاءً لتخلف هذا الإجراء فإذا ما فصلت المحكمة فى مدى توافر هذا الإجراء من عدمه تكون قد وقفت عند حد الفصل فى شكل الدعوى ولا تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد استنفدت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا ما ألغت محكمة ثانى درجة الحكم الابتدائى تعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
 (الطعن رقم 741 لسنة 64 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 345 ق 63)

الأمر الصادر من قاضى التنفيذ فى طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين . أمر على عريضة . خضوعه لأحكام الأوامر على العرائض و منها وجوب القضاء ببطلان الأمر الصادر مخالفاً لآخر سابق عليه إذا لم يتم تسبيبه من القاضى الآمر .اعتبار هذا البطلان مقرراً لمصلحة من صدر الأمر ضاراً به ويسقط بتنازله عنه صراحة أو ضمناً . المادتان 509 ، 195 مرافعات .

النص فى المادة 509 من قانون المرافعات على أنه " لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن …." والنص فى المادة 195 من ذات القانون على أنه " يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التىاقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ". يدل على أن الأمر الذى يصدره قاضى التنفيذ فى طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو فى حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ومن هذه الأحكام ما أوجبه الشارع من القضاء ببطلان الأمر الذى يصدر مخالفاً لآخر سابق عليه إذا لم يتم تسبيبه من القاضى الآمر وهو بطلان مقرر لمصلحة من صدر الأمر ضاراً به ويسقط بتنازله عنه صراحة أو ضمناً . 
(الطعن رقم 2690 لسنة 57 جلسة 2003/11/23 س 54 ع 2 ص 1295 ق 228)  

عريضة استصدار أمر الأداء . ماهيتها . وسيلة اتصال الدعوى بالقضاء . شرط التكليف بالوفاء . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . اعتباره شرط لصدور الأمر .

العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى مما تتصل به الدعوى بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر . 
(الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

التظلم من الأمر على عريضة الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري بجميع مقوماته المادية والمعنوية وفقا لأحكام المادة 14ق 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها اعتباره خروجا عن الأحكام العامة فى شأن طبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة أساس ذلك اعتباره يمس أصل الحق دون أن يكون إجراء وقتي أو تحفظي مؤداه عدم اعتباره من المواد المستعجلة وفقا للمادة 2/227 مرافعات أثره اعتبار ميعاد استئنافه اربعون يوما.

إذ كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي إستئناف حكم صدر فى تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري - موضوع النزاع - بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن - المطعون ضده الأول - بإستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة إقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل إستحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به إستثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا إختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي بإستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 أنفة الذكر، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الإستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. 
(الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

 إسناد المادة 14ق 11 لسنة 1940 لقاضي الأمور المستعجلة اختصاصا خاص هو سلطة الأمر على عريضة بالاذن ببيع مقومات المحل التجاري بالمزاد العلني خروجا على الأحكام العامة فى قانون المرافعات فى هذا الشأن أثره وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إصدار قاضي الأمور الوقتية أمر على عريضة ببيع ورهن المحل التجاري بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية وقرار الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الخاص بتوزيع العمل عن العام القضائي الذي صدر الأمر فى خلاله صحيح.

إذ كانت المادة 14 من القانون الأخير قد أسندت إلى قاضي الأمور المستعجلة اختصاصا خاصا هو سلطة إصدار الأمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن خرج فيها عن مفهوم وطبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة فى قانون المرافعات - وعلى نحو ما ورد فى الرد على السبب الأول - بما يتعين معه وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل فى نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتقيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - فى توزيع العمل عن العام القضائي 99/2000 الذي صدر الأمر فى خلاله - لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على عرائض المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه .......... يضحى على غير أساس. 
(الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

قصر محكمة أول درجة قضاءها على تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجاري لصدوره من قاضي غير مختص محليا قضاء فى دفع شكلي لا تستنفد به ولايتها إلغاء الحكم المطعون فيه لقضاء أول درجة وتصديه للموضوع خطأ وجوب إعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.

إذ كان الثابت فى الأوراق أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع التظلم وإنما وقفت عند حد تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية وذلك لصدوره من قاض غير مختص محليا بنظره وهو قضاء منها فى دفع شكلي وفقا لمفهوم المادة 108 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا الحكم وتصدى للفصل فى الموضوع دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها يكون معيبا.
  (الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة . ورودها على سبيل الحصر. م 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992. تعديلها بالقانون الأخير. اتجاه لتقييد سلطة القاضي فى إصدار الأمر على عريضة .عله ذلك.

النص فى المادة 194 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها" يدل على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر حتى لا يساء استخدام هذا النظام وتصدر الكثير من الأوامر على عرائض فى حالات لم تكن تقتضى صدور أمر فيها، يساند ذلك أن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها، اتجه إلى تقييد سلطة القاضي فى إصدار الأمر على عريضة فاستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها، واستبدل عبارة "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر" بعبارة "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر" حتى يقضي على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي - بعد التعديل - أن يصدر أمراً على عريضة فى غير الحالات التي يرد فيها نص خاص فى قانون المرافعات أو فى أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر.
 (الطعن رقم 2659 لسنة 60 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 359 ق 67)

التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة. أثره. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.

لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر فى تظلم من أمر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً . 
(الطعن رقم 2324 لسنة 60 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1401 ق 260)

الأوامر على عرائض. ماهيتها. سلطة القاضي فى إصدارها مقيدة بالحالات الواردة فى التشريع على سبيل الحصر. م 194 مرافعات معدلة بق 23 لسنة 1992. عدم وجود نص فى القانون يبيح وقف تسييل خطابات الضمان عن طريق الأمر على عريضة. لا محل للاعتصام بحق محكمة التحكيم فى اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية استناداً إلى المادة 14 ق التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بق 27 لسنة 1994. علة ذلك. سلطة هذه المحكمة مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز اتخاذ التدابير المذكورة عن طريق الأمر على عريضة.

ان الاوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات - هى الاوامر التى يصدرها قضاة الامور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض، وهى على خلاف القاعدة فى الاحكام القضائية تصدر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى او تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة او المباغته لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضى لا يباشر عملاً ولائيا الا فى الاحوال التى وردت فى التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الاصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدف منها قضى فى المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضى فى اصدار الامر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان يصدر هذا الامر فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له اصداره، واذ كان لا يوجد نص فى القانون يجيز انتهاج طريق الاوامر على عرائض لوقف تسبيل خطابات الضمان فان الحكم المطعون فيه غذ قضى بتأييد الامر على عريضه الصادر بوقف تسييل خطابى الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيده " الطاعنة" وبايداع قيمتها امانه لدى البنك المطعون ضده الثانى يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة1994 من انه " يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة "9" من هذا القانون ان تأمر، بناء على طلب احد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير موقته او تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم او اثناء سيرها " ، اذ ان سلطة المحكمة فى هذا الشأن مرهون اعمالها بوجود نص قانونى يجيز للخصم الحق فى استصدار امر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ اى من هذه التدابير وذلك اعمالا للاصل العام فى طريق الاوامر على العرائض الوارد فى المادة 194 من قانون المرافعات بحسابة استثناء لا يجرى الا فى نطاقه دون ما توسع فى التفسير، واذ لم يرد فى القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الامر على عريضة فانه لا يجدى الحكم المطعون فيه الركون الى المادة 14 من قانون التحكيم المشار اليه سنداً لقضائه . 
(الطعن رقم 1975 لسنة 66 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1514 ق 276)

اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته . م 14 ق 11 لسنة 1940 . خلو قانون المرافعات من الغاء هذا النص وصدور القانون التجارى قبل صدور القانون 11 لسنة 1940 . اثره . لامحل لإعمال احكام القانون التجارى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باختصاص قاضى الامور الوقتية بالبيع على سند من المادة 78 من قانون التجارة بالتساند مع المادة 45 من قانون المرافعات . خطأ .

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن الأصل فى تحديد الاختصاص أنه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص فى قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينه خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات، فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلما أو بنص صريح فى القانون العام، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على أنه " عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارية بالوفاء تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن _.." يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو سنه 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة السالفة الذكر، كما أن القانون التجارى قد صدر سنه 1883 أى قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجارى بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضى الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجارى لمرهون رهناً رسمياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. 
(الطعن رقم 3108 لسنة 57 جلسة 1995/01/23 س 46 ع 1 ص 230 ق 45)

تقدم المطعون ضده إلى قاضي التنفيذ بطلب على عريضة طالباً إصدار الأمر بتوجيه المحضر القائم على التنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة التنفيذ ذلك والسير فى إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف عند تنفيذ الحكم . منازعة متعلقة بالتنفيذ. أثره. الاختصاص بنظره والتظلم منه يكون لقاضي التنفيذ دون غيره .

طلب المطعون ضده الأول من قاضى التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية فى طلب استصدار الأمر على عريضة، إصدار الأمر بتوجيه القائم عى التنفيذ بالاستعانه بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة ذلك والسير فى إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف عند تنفيذ الحكم فى القضية رقم 314 لسنة 39 ق الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى لا يتعلق بأصل الحق الذى حكم فيه من قبل بحكم بات وإنما هو - وبحسب التكييف القانونى له - منازعة متعلقة بالتنفيذ . أثره . فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب والتظلم منه يكون معقودا لقاضى التنفيذ دون غيره.
 (الطعن رقم 91 لسنة 60 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1111 ق 210)

            الأمر على عريضة . التظلم منه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى . حكم القاضى الأمر فى التظلم .حكم قضائى قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام . سقوطه إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . المواد 197 ، 199 ،200 من قانون المرافعات .

مؤدى نصوص المواد 197، 199، 200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. 
(الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47)

مصاريف الدعوى - عدم استناد الحكم الذي فصل فيها إلى طلبات الخصوم. وجوب التزام القواعد القانونية المتعلقة بها. م 184 مرافعات وما بعدها. تقديرها. صدوره من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بأمره على عريضة يقدمها صاحب المصلحة فى ذلك.

الحكم بالمصاريف لا يستند إلى طلبات الخصوم أو قيام تضامن بينهم وإستقلال كل منهم عن الآخر إنما تقضى به المحكمة طبقاً للقواعد القانونية التى نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات أم االتقدير فإنه يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة قيد بها صاحب المصلحة فى ذلك وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنين بالمصاريف لأنهم خسروا الطعن بالإستئناف فهذا حسبه دون أن يكون لزاماً عليه أن يحدد نصيب كل محكوم عليه.
 (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47)

الأوامر على العرائض جواز إصدارها فى غير الحالات المنصوص عليها متى توافرت شروطها .م 194 مرافعات . علة ذلك .

إذا كان المشرع قد افرد للأوامر على العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من 194 - 200 ) و لم يحدد فيه الحالات التى يجوز فيها طلب استصدارها و نص فى المادة 194 منه على أنه فى الأحوال التى يكون فيها للخصم و جدول استصدار أمر ما يقدم عريضه بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة المختصة . . . . . . . . . ، و لما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة ، دون تخصيص لتلك الأحوال و كان المقصود بعبارة الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته و من ثم فإن القول بأن المشرع أورد الحالات التى يجوز فيها إستصدار أمر على عريضة على سبيل الحصر ، يكون تقيداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز و لا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد فى نصوص متفرقة بعض الحالات الخاصة التى يجوز فيها إصدار الأوامر على عرائض ، إذ أن ذلك لا يمنع من إستصدار أمر على عريضة فى الحالات الأخرى حتى توافرت شروط إستصداره و لو لم يرد بشأنها نص خاص إذ لو قصد المشرع بنص المادة 194 سالفة الذكر تقييد الأحوال التى يجوز فيها إصدار الأوامر على العرائض بتلك التى ورد بشأنها نص خاص ، لنص على ذلك صراحة فى هذه المادة .
 (الطعن رقم 455 لسنة 53 جلسة 1988/01/20 س 39 ع 1 ص 121 ق 28)

الحكم المنهى للخصومة . التزامه بالفصل فى مصروفات الدعوى . عدم تقديرها فى الحكم مؤداه . وجوب تقديرها بأمر من رئيس الهيئة على عريضة . إعتبار الأمر مكملا للحكم فى هذا الخصوص . آثر ذلك .

أوجب المشرع على المحكمة عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة أن تفصل فى مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد التى نصت عليها المادة 184 و ما بعدها من قانون المرافعات و تقدرها فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن ، هذا الأمر - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية و التجارية - يعد مكملا للحكم فى هذا الخصوص مما يتعين معه إلتزام ما خلصت إليه المحكمة فى حكمها فى شأن الإلتزام بمصروفات الدعوى. 
(الطعن رقم 417 لسنة 51 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 180 ق 43)

الأمر على عريضة . صدوره من قاضى الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى . التظلم منه . إلى ذات المحكمة أو القاضى الأمر . المواد 194 ، 197 ، 199 مرافعات .

مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
 (الطعن رقم 913 لسنة 50 جلسة 1983/12/25 س 34 ع 2 ص 1899 ق 373)

الأوامر على عرائض . ماهيتها . تنفيذها عن طريق جهة الادارة لا يغير من وصفها ولا يتمخض عن قرارات إدارية . عدم التنفيذ لا يعدو أن يكون عملاً ماديا تختص المحاكم العادية بنظر التعويض المترتب عليه .

الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى . 
(الطعن رقم 1834 لسنة 51 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1279 ق 231)

عريضة استصدار أمر الاداء . اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور . التكليف بالوفاء . شرط لصدور الأمر . عدم تعلقة بالعريضة ذاتها . نصر التعى التكليف بالوفاء دون العريضة . غير منتج .

إن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط لصدور الأمر و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أنه يمسك ببطلان إخطاره فى محل عمله و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه ، فإن النعى ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج . 
(الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219)

المنازعة فى صحة الجرد . ما تجربة المحكمة فى شأن عريضتها هو أمر ولائى من اختصاص قاضى الأمور الوقتية . جواز التظلم منه طبقا لأحكام المواد من 194 - 199 مرافعات .

مفاد نص المادة 890 من القانون المدنى أن المنازعة فى صحة الجرد - و ما تجريه المحكمة إبتداء فى شأن عريضتها - هو أمر ولائى على عريضة مما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات و من ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة و ليس المحكمة بكامل هيئتها و يكون له أن يجرى فى العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، و هو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات . 
(الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160)

الأمر على عريضة ، ماهيته . إصدار القاضي له . لا يحول دون إصداره أمراً آخر على نقيضه عدم فقدانه صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة ذات الحق . علة ذلك .

مفاد عبارة " قد سبق له نظره قاضياً " المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو أن يكون القاضى قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضى و صدر منه فيها ما يجعل له رأياً فى موضوع الدعوى ، و الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية و إنما يأمر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفى الإجراء المطلوب ، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه ، و القاضى الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته ، و لذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره ، و أجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضى الآمر ، و من ثم فإنه لا يفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع . 
(الطعن رقم 1926 لسنة 50 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1316 ق 240)

أجر مصفى التركة . جواز طلبه من المحكمة الابتدائية التى عينته م 880 مدنى . لا يمتع ذلك من اختصاص قاضى الأمور الوقعية بإصدار أمر على عريضة بتقدير أجره . م 950 /5 مرافعات

أجازت المادة 880 من القانون المدنى لمصفى التركة أن يطلب من المحكمة الإبتدائية التى عينته أجراً على قيامه بمهمته ، و أن ذلك لا يحجب إختصاص قاضى الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية و الأجر الذى يستحقه المصفى عن الأعمال التى قام بها ، و هو إختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات " بخصوص تصفية التركات " الواردة فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
 (الطعن رقم 649 لسنة 42 جلسة 1980/03/26 س 31 ع 1 ص 910 ق 178)

اختلاس أشياء محجوزة. تبديد. جريمة. "أركانها" دفوع. "الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع". حجز. جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة متى تتحقق.

جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الإرشاد عنها بنية الغش أي بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز – لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن فى شأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع ورد عليه فى قوله: "إن تعمد المتهم استصدار أمر بنقل المحجوزات إلى عنوان لا وجود له على الطبيعة وإعلان المجني عليه يقطع بذاته بتوافر قصد عرقلة التنفيذ فى حقه - وكان ما ذهب إليه الحكم صحيح فى القانون إذ أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة التي دين بها الطاعن تتوافر أركانها بمجرد العمل على منع التنفيذ عليها أو وضع العوائق فى سبيل التنفيذ ولو كان ذلك فى شكل إجراء قضائي لم يتخذه المدين المحجوز عليه إلا ليستتر وراء القانون فى اقتراف جريمته إذ استصدر الطاعن الأمر على عريضة رقم 45 لسنة 1974 بنقل المحجوزات إلى منزله وأعلن الدائن الحاجز بهذا العنوان وثبت من الإعلان الذي أجراه المحضر فى يوم 4/12/1974 بأن العنوان - الذي نقلت إليه المحجوزات - لا وجود له على الطبيعة فإن تحايل الطاعن باتخاذ هذا الإجراء لم يكن الغرض منه إلا عرقلة التنفيذ على المحجوزات وضياع حق الدائن الحاجز ويكون ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع غير سديد. 
(الطعن رقم 1164 لسنة 49 جلسة 1979/12/13 س 30 ع 1 ص 947 ق 202)

الأوامر علي العرائض . إستحقاق رسم ثابت علي طلبها سواء قبل الطلب أو رفض . لا يغير من ذلك أن يكون الأمر قد صدر - خطأ - فى طلب موضوعي بتسليم منقولات معلومة القيمة . خطأ القاضي لا يغير من طبيعة الأمر .

إن قانون الرسوم القضائية و المواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 قد نص فى مادته 34 على أن الأوامر التى تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصدارها أو رفض ، و لا يغير من هذا النظر كون المطلوب فى تلك العريضة طلباً موضوعياً - بتسليم شاسيهات سيارات النقل - و ليس إجراءاً وقتياً و أن القاضى الوقتى قد إستجاب خطأ إلى هذا الطلب رغم خروجه عن إختصاصه ، ذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر و ليس إستصدار قائمة رسوم نسبية بإعتبار أن الأمر صدر فى دعوى معلومة القيمة لأن خطأالقاضى الوقتى لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه على عريضة . 
(الطعن رقم 450 لسنة 48 جلسة 1978/12/18 س 29 ع 2 ص 1943 ق 378)

الأحكام القطعية موضوعية أو فرعية ولو كانت باطلة أو مبنية علي اجراء باطل _ عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها . لا محل لاعمال نص المادة 195 مرافعات بشأن الأوامر علي العرائض.

من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ، و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها ، حتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ، و يستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه و لا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى إستند إليها الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمراً على عريضة مخالفاً لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى إقتضت إصدار الأمر الجديد . و حكمها بذلك يكون مقصوراً على الأوامر على العرائض
 (الطعن رقم 177 لسنة 41 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1798 ق 347)

سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . عدم تعلق هذا السقوط بالنظام العام . وجوب التمسك به ممن صدر ضده الأمر . جواز النزول عن هذا السقوط صراحة أو ضمنا .

لئن كان مؤدى نص المادة 376 من قانون المرافعات - الملغى - أن الأمر على عريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلا أن هذا السقوط - و قد راعى فيه المشرع مصلحة من صدر ضده الأمر حتى لا يبقى سلاحا مسلطا عليه - لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب أن يتمسك به من صدر ضده الأمر و يجوز له أن ينزل عن هذا السقوط صراحة أو ضمنا . 
(الطعن رقم 50 لسنة 35 جلسة 1969/03/11 س 20 ع 1 ص 388 ق 62)

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال