قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له - الجزء الثاني



قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له - الجزء الثاني
 (الباب الرابع) في التحقيق بمعرفة النيابة العامة
مادة 172 التحقيق بمسعى النيابة
فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 51 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
مادة 173 الإدعاء بالحقوق المدنية
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتهام خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.
مادة 174 تكليف مأموري الضبط بالتحقيق
لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.
مادة 175 أوامر الحبس
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الستة الأيام التالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى
مادة 176 زيادة مدة الحبس الاحتياطي
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة الأيام للقبض على المتهم أو إحالته أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على ثلاثين يوماً.
وللنيابة العامة الحق في استئناف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم، وتسري على ذلك الاستئناف القواعد والأحكام المقررة لاستئناف أوامر قاضي التحقيق طبقاً للمواد من (141) إلى (143).
مادة 177 عدم انتهاء التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتصدر أمراً بالإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أو بمد الحبس مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً ولا تجاوز في مجموعها تسعين يوماً.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام أو من يفوضه ليطلب من الهيئة المذكورة زيادة لمدد الحبس الاحتياطي عن الحد المقرر في الفقرة السابقة إذا كانت ظروف التحقيق أو التصرف مما يستوجب ذلك.
مادة 178 الإفراج عن المتهم
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
مادة 179 الكفالة
للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى في ذلك أحكام المواد من (126) إلى (130).
مادة 180 التفتيش وضبط الأوراق
لا يجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين، أو منازل غير المتهمين أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إليها في المادة 79 إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي.
مادة 181 الشهود
تسري على الشهود، في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق.
ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة والذي يحضر ويمتنع عن الإجابة، من القاضي الجزئي في الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها، حسب الأحوال المعتادة.
مادة 182 الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه.
مادة 183 الطعن في أمر النيابة
للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة.
مادة 184 إلغاء الأمر
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، ولا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من المحكمة الابتدائية برفض الاستئناف المرفوع لها عن هذا الأمر.
مادة 185 ألغيت
مادة 186 العودة إلى التحقيق
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 182 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة (171).
مادة 187 الإحالة لغرفة الاتهام
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتاً كافياً على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ويكون ذلك في الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام.
مادة 187 مكرراً (أ)
تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويتولى مباشرة التحقيق والدعوى الجنائية أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة من الدرجة الأولى.
ويكون للنيابة العامة عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحاكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام.
ولا يتقيد تحقيق هذه الجرائم بالقيود المبينة في المواد 40 و 42 و 43 و 45 و 66 و 75 و 76 و 81 و 84 و 106، كما لا يسري في شأنه أحكام المواد 58 و 61 و 68 و 122 و 123 و 131 و 133 و 135 و 136 و 175 فقرة أولى و 176 و 177 و 179.
مادة 187 مكرراً (ب)
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 187 مكرراً (أ) لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الخمسة عشر يوماً التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ومع ذلك يجوز للنيابة العامة بعد سماع أقوال المتهم أن تصدر أمرا بمد الحبس مدة خمسة عشر يوماً أخرى، على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على محكمة الجنايات المختصة أو على إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة إذا كان العرض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات وذلك لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللمحكمة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق، ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقاً لحكم المادة (126). كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إن كان المتهم محبوساً، ولها أن تحبسه إن كان مفرجاً عنه.
مادة 187 مكرراً (ج)
يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة مدافعاً عن المتهم في إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادة 187 مكرراً (أ) وذلك طبقاً للمادة (162).
(الكتاب الثاني) في المحاكم
(الباب الأول) في الاختصاص
(الفصل الأول) في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية
مادة 188 اختصاص المحكمة الجزئية
تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، وتحكم أيضاً في الجنايات التي يحيلها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام طبقاً للمادتين 136و 153 أو التي تقرر هي نظرها طبقاً للمادة (279).
مادة 189 اختصاص محكمة الجنايات
تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجرائم ألأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
كما تحكم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها
مادة 190 تعيين الاختصاص
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
مادة 191 الشروع والجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة
في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
مادة 192 الجرائم المرتكبة في الخارج
إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الليبـي ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في ليبيا ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعياً في إحدى العاصمتين.
(الفصل الثاني) في اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المدنية الـتـي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية
مادة 193 رفع الدعوى المدنية
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشيء عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
مادة 194 اختصاص المحكمة الجنائية
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 195 استناد دعوى على دعوى أخرى
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
مادة 196 توقف الدعوى الجنائية على الفصل في إحدى مسائل الأحوال الشخصية
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
مادة 197 انقضاء الأجل
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
مادة 198 الإثبات
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
(الفصل الثالث) في تنازع الاختصاص
مادة 199 تعيين جهة الاختصاص من المحكمة الابتدائية
إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها
أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة.
مادة 200 تعيين جهة الاختصاص من محكمة النقض
إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.
مادة 201 تقديم الطلب
لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
مادة 202 إجراءات
تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين. ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع.
ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.
مادة 203 الحكم بالطلب
تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق، المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
مادة 204 رفض الطلب
إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية، بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
(الباب الثاني) في محاكم المخالفات والجنح
(الفصل الأول) في إعلان الخصوم
مادة 205 التكليف بالحضور
تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من غرفة الاتهام أو من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يطعن فيه المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو طعن فيه ورفض الطعن.
مادة 206 ميعاد الحضور
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.
مادة 207 إعلان ورقة الحضور
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم. سلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في ليبيا. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
مادة 208 إعلان المحبوسين ورجال الجيش
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان رجال الجيش والبوليس إلى إدارة الجيش أو رئاسة البوليس حسب الأحوال.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورين أن يوقع على الأصل بذلك وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
مادة 209 اطلاع الخصوم على أوراق الدعوى للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
(الفصل الثاني) في حضور الخصوم
مادة 210 حضور المتهم
يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مادة 211 الحكم في غيبة الخصم
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم، يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا، وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
مادة 212 الأشخاص الذين يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إليهم
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.
مادة 213 الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون، فيجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور إليها مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضورياً، فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم، فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إليهم وعليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
مادة 214 التحقيق والمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
 في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً، ولا تقبل المعارضة الصادرة في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.
مادة  215 حضور الخصم أثناء الجلسة
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
(الفصل الثالث) في حفظ النظام في الجلسة
مادة 216 ضبط الجلسة وإدارتها
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحداً، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
مادة 217 الجرائم المرتكبة أثناء الجلسة
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و 8 و 9 من هذا القانون.
(أما إذا وقعت جناية، فتصدر المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تحرر المحكمة محضراً وتأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك)
مادة 218 مؤاخذة المحامي
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
(وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً)
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
مادة 219 الجرائم المرتكبة في الجلسة ولم تنظر فيها المحكمة
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.
(الفصل الرابع) في تنحي القضاة وردهم عن الحكم
مادة 220 أسباب التنحي
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
مادة 221  الرد
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
مادة 222 إجراءات التنحي والحرج من نظر الدعوى
يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به لرئيس المحكمة للنظر في أمر تنحيه في غرفة المشورة. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للفصل فيه.
مادة 223 إجراءات الرد
تتبع في طلب الرد الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
(الفصل الخامس) في الادعاء بالحقوق المدنية
مادة 224 المدعي بالحقوق المدنية
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 248، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويحصل الإدعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.
مادة 225 القاصر
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه، ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
مادة 226 الأشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعي عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق المدنية.
مادة 227 الدخول في الدعوى
 للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
مادة 228 موطن المدعي بالحقوق المدنية
يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.
مادة 229 دفع الرسوم القضائية وإيداع الأمانة
على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية، وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
مادة 230 المعارضة في الدعوى المدنية
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة 231  أثر قرار قاضي التحقيق أو النيابة بشأن الدعوى المدنية
لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
مادة 232 انقضاء الدعوى المدنية
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وإذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
مادة 233 ترك الدعوى المدنية
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.
مادة 234 غياب المدعى المدني دون عذر مقبول
يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة.
مادة 235 إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية
إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.
مادة 236 أثر الترك بالنسبة  للمسئول عن الحقوق المدنية
يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.
مادة 237 نقل القضية المدنية للمحكمة الجنائية
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
مادة 238 وقف الفصل في الدعوى المدنية
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.
مادة 239 إجراءات الفصل في الدعوى المدنية
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.
مادة – 240 – تعويض المتهم
للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.
(الفصل السادس) في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
مادة 241 علنية الجلسات
يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
مادة 242 حضور النيابة
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
مادة 243 حضور المتهم
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
مادة 244 بدء التحقيق في الجلسة
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقه التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً. ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لا يضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مادة 245 شهود النفي
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
مادة 246 أسئلة المحكمة وإشرافها على ما يوجه من أسئلة
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل الكلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
مادة 247 استجواب المتهم لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة،  أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
مادة 248 التكلم في الدعوى وإقفال باب المرافعة
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.
وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
مادة 249 محضر الجلسة
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
(الفصل السابع) في الشهود والأدلة الأخرى
مادة 250 تكليف الشهود بالحضور
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد
مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
مادة 251 سماع الشهود
ينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
مادة 252 تخلف الشهود
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز جنيها في المخالفات، ولا عشرة جنيهات في الجنح، ولا ثلاثين جنيها في الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
مادة 253 الإعفاء من غرامة التخلف والتخلف مرة أخرى
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة أو جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
مادة 254  الانتقال لسماع الشاهد
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة، وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
مادة 255 الطعن في حكم الغرامة
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
مادة 256 اليمين والشهادة على سبيل الاستدلال
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق وكل الحق.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
مادة 257 الامتناع عن أداء  اليمين أو الإجابة
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 260 من قانون العقوبات.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
مادة 258  رد الشهود
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
مادة 259 الأشخاص الذين لهم الامتناع عن أداء الشهادة
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مادة 260 منع الشاهد أو إعفاؤه من أداء الشهادة
تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد من أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
مادة 261 المدعي المدني
يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
مادة 262 تلاوة الشهادة السابقة  لتعذر سماع الشاهد
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
مادة 263 أحوال أخرى لتلاوة شهادة الشاهد السابقة
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
مادة 264 أدلة أخرى
للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
مادة 265 تعيين خبراء
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحدا
أو أكثر في الدعوى.
مادة 266 إيضاحات عن تقارير الخبراء
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
مادة 267 ندب قاض للتحقيق
إذا تعذر تحقيق دليل أمـام المحكمة جـاز لها أن تندب أحـد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه.
 (الفصل الثامن) في دعوى التزوير الفرعية
مادة 268 الطعن بالتزوير
للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
مادة 269 طريقة الطعن
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
مادة 270 الإحالة للنيابة ووقف الدعوى
إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
مادة 271 رفض ادعاء التزوير
في حالة إيقاف الدعوى يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً.
مادة 272 قبول الطعن بالتزوير
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
(الفصل التاسع) في الحكم
مادة 273 أثر التحقيق الابتدائي
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة 274 حجية المحاضر  في مواد المخالفات
تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
مادة 275 أسس الحكم
يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
مادة 276 النطق بالحكم
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيه الحبس الاحتياطي.
مادة 277 التبرئة والإدانة
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه فتقضي المحكمة بالعقوبة المقـررة في القانون.
مادة 278 الحكم بعدم اختصاص  المحكمة الجزئية
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات تحكم بعدم اختصاصها إذا لم يكن قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة، وتأمر بإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، أما إذا كانت الجناية قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة سلطة التحقيق، ورأت أن الأدلة كافية، تحيلها إلى غرفة الاتهام، وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق فوراً إلى الجهة المحالة إليها، وإن لم يكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية، تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتكون الأوامر التي تصدرها المحكمة الجزئية بأن لا وجه لإقامة الدعوى قابلة للطعن طبقاً للمواد 139 وما بعدها كما لو كانت صادرة من قاضي التحقيق.
مادة 279 الحكم في الجناية المحالة للمحكمة الجزئية
إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية، وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقاً للمادة 136، فلها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.
وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق الاستئناف ويفصل فيه على وجه الاستعجال، ولا تنظر الدعوى إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف، أو بعد الفصل فيه.
وتتبع في الفصل في الجنايات التي تنظر أمام المحكمة الجزئية، سواء أحيلت إليها بقرار من سلطة التحقيق أم قررت هي نظرها، الإجراءات المقررة في مواد الجنح.
مادة 280 الواقعة المعتمدة للحكم ومعاقبة المتهم دون غيره
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
مادة 281 تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
مادة 282 الفصل في التعويضات
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
مادة 283 ذكر أسباب الحكم
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
مادة 284 الفصل في الطلبات
يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.
مادة 285 تحرير الحكم وتوقيعه
يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه قاضي المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للقاضي الذي أصدره ووضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
مادة 286 التأخير في التوقيع
لا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة في المادة السابقة إلا لأسباب قوية.
وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع.
(الفصل العاشر) في المصاريف
مادة 287 الإلزام بالمصاريف
كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
مادة 288 مصاريف الاستئناف
إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
مادة 289 الحكم بالمصاريف في محكمة النقض
لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
مادة 290 تعدد المتهمين لجريمة واحدة
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
مادة 291 تحديد المصاريف
إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
مادة 292 المدعي بالحقوق المدنية
يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية.
مادة 293 مصاريف المدعي المدني عند الإدانة
إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها، فيجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
مادة 294 مصاريف الدعوى المدنية
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
مادة 295 تضامن المتهم والمدعي  المدني بالمصاريف
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
(الفصل الحادي عشر) في الأوامر الجنائية
مادة 296 توقيع العقوبة بأمر المحكمة الجزئية
للنيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على عشرة جنيهات إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير العقوبات التبعية والتضامنية وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مادة 297 مدى الأمر الجنائي
لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التبعية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات.
مادة 298  رفض إصدار الأمر
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
أولاً: أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
ثانياً: أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
مادة 298 (مكررا) إصدار الأمر
الجنائي من النيابة العامة
لوكيل النيابة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه، وفي المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد، ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة، على ألا تزيد على ثلاثة جنيهات.
ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كان لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
مادة 299 محتويات الأمر وإعلانه
يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة 300 الاعتراض على الأمر
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي. ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم الأمر الصادر من القاضي أو من وكيل النيابة ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 206 وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة (363).
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة فيصبح نهائياً واجب التنفيذ.
مادة 301 حضور الخصم وغيابه
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.
أما إذا لم يحضر فتعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
مادة 302 تعدد المتهمين
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر، تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
مادة 303 اعتراض عند التنفيذ
إذا إدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ فيقدم الإشكال إلى قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته وبدون تحقيق أو مرافعة فيحدد يوماً لنظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال فتجرى المحاكمة وفقاً للمادة (301).
(الفصل الثاني عشر)  في أوجه البطلان
مادة 304 سبب البطلان
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
مادة 305 البطلان لسبب متعلق بالنظام العام
إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
مادة 306 سقوط حق الدفع بالبطلان
في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
مادة 307 بطلان ورقة التكليف بالحضور
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
مادة 308 تصحيح الإجراءات
يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.
مادة 309 أثر البطلان
إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، وتلزم إعادته متى أمكن ذلك.
مادة 310 تصحيح الأخطاء المادية
إذا وقع خطأ مادي في حكم، أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.
ويقضي بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
(الفصل الثالث عشر) في المتهمين المعتوهين
مادة 311 الحبس تحت الملاحظة
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال، أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
فإذا انقضت هذه المدة عرض الأمر على غرفة الاتهام لتقرر ما تراه طبقاً للمادة (123)، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
مادة 312 العاهة الطارئة بعد الجريمة
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مادة 313 إجراءات التحقيق
لا يحول ايقاف الدعـوى دون اتخاذ إجـراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
مادة 314 خصم مدة الحجز من العقوبة
في الحالة المنصوص عليها في المادتين 311 و 312 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
مادة 315 حجز المتهم عند الحكم ببراءته أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهات المختصة وفقاً للقانون المذكور بإخلاء سبيله.
(الفصل الرابع عشر) في محاكمة الأحداث
مادة 316  تشكيل محكمة الأحداث
تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها.
مادة 317 اختصاص محكمة الأحداث
تختص محكمة الأحداث بالأمر باتخاذ التدابير الوقائية بشأن الأحداث كما تختص بمحاكمة المتهم الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة.
وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة العامة.
فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على ثماني عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز أربع عشرة سنة جاز للمحقق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
أما في مواد الجنح والمخالفات، فتكون محكمة الأحداث هي المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين.
وتختص محكمة الأحداث أيضاً بالنظر في قضايا الأحداث المتشردين.
مادة 318 التدابير الوقائية
إذا كانت ظروف الأحوال تقتضي حبس الصغير الذي يزيد سنه على أربع عشرة سنة احتياطياً وجب وضعه في مدرسة إصلاحية أو محل معين من الحكومة أو في معهد خيري معترف به، ما لم تر النيابة أو المحكمة الاكتفاء بأن تعهد بالتحفظ عليه إلى شخص مؤتمن.
مادة 319 التحري عن أحوال الصغير
يجب في مواد الجنح والجنايات قبل الحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته الاجتماعية والبيئية التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، ويجوز الاستعانة في ذلك بالموظفين العموميين ذوي الاختصاص وغيرهم من الأطباء والخبراء.
مادة 320 إجراءات محكمة الأحداث
تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم يوجد نص يخالف ذلك.
مادة 321 ضرورة وجود محام في مواد الجنايات
يجب في مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً، عين له قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين، ويتبع في ذلك ما هو مقرر أمام محكمة الجنايات.
مادة 322 الحقوق المدنية
لا تقبل المطالبة بحقوق مدنية أمام محكمة الأحداث
مادة 323 جلسات المحكمة
تعقد جلسات محاكم الأحداث في غرفة المشورة، ولا يجوز أن يحضر المحاكمة سوى أقارب المتهم ومندوبي وزارة العدل والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الأحداث.
مادة 324 سماع الشهود والنطق بالحكم
للمحكمة أن تسمع الشهود في غير مواجهة المتهم، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه بمؤدى شهادتهم عليه، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة 325 إعلان الإجراءات والطعن في الأحكام
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على نفسه ولهؤلاء أن يستعملوا في مصلحة الصغير كل طرق الطعن المقررة له في الحكم الصادر ضده على أن يكون ذلك على أساس الإجراءات التي تتخذ في حقه هو.
مادة 326 الإيداع في الإصلاحية
المتهم المحكوم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل آخر يكون إيداعه فيه بمقتضى أمر من النيابة العامة يحرر على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
مادة 327 الاستئناف
يرفع الاستئناف في قضايا الأحداث إلى دائرة المحكمة الابتدائية التي تخصص لذلك، وينظر على وجه السرعة.
مادة 328 قاضي الإشراف
يشرف قاضي محكمة الأحداث على تنفيذ الأحكام الصادرة على المتهمين الصغار في دائرة محكمته، وكذلك الأوامر الصادرة باتخاذ التدابير الوقائية بشأنهم.
مادة 329 الخطأ في تقدير السن
إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من ثماني عشرة سنة، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك، يرفع النائب العام أو رئيس النيابة الأمر للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم، ويجوز اتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويتبع عند إعادة النظر القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة، جاز للنائب العام أو رئيس النيابة أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر في حكمها وتحكم وفقاً للقانون.
(الفصل الخامس عشر) في حماية المجني عليهم الصغار أو المعتوهين
مادة 330 حماية الصغار والمعتوهين المجني عليهم
يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة العدل حتى يفصل في الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة، أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من غرفة الاتهام أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية وتسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال