حكم بصورية عقد إيجار صورية مطلقة



بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
محكمة الفيوم الابتدائية
الدائرة الرابعة المدنية
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الخميس الموافق 28/6/2012
برئاسة السيد الأستاذ/ أحمد عباس عوض الله                 رئيس المحكمة                                                
وعضوية الأستاذين  / شريف بطيخ "رئيس المحكمة" ، وأحمد حبيب  القاضي
وحضور السيد/ محمود جلال        سكرتيرالجلسة                                                   
صدر الحكم الآتي
في الدعوى رقم 1012 لسنة 2011 . م . ك . الفيوم . المرفوعة من :-
السيدة/ أيمان حسين حسن عثمان . المقيمة بناحية التفتيش شارع التفتيش الوسطاني بملكها بندر الفيوم . ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ مجدي رضوان . المحامي . بالفيوم .
ضد
1)السيدة/ ناهد حسين حسن عثمان . المقيمة بناحية التفتيش شارع التفتيش الوسطاني المتفرع من شارع سعد زغلول بجوار محل ميلاد الفكهاني بندر الفيوم .
2)السيدة/ نجوى حسين حسن عثمان . المقيمة بالعنوان السابق .
3)السيدة/ شيرين حسين حسن عثمان . المقيمة بالعنوان السابق .
4)السيد/ عادل حسين حسن عثمان . المقيم بالعنوان السابق .
5)السيد/ هشام حسين حسن عثمان . المقيم بالعنوان السابق .
6)السيد/ عصام حسين حسن عثمان . المقيم بالعنوان السابق .
المحكمـــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما تبين لهذه المحكمة من مطالعة أوراقها وكافة مستنداتها في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ2/6/2011 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم علي النحو المبين بالأوراق طلبت في ختامها الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 18/9/1984 والمحرر بين مورث المدعية ومورث المدعي عليه الرابع صورية مطلقة في مواجهة باقي المدعي عليهم والمتضمن استئجار الأخير العين المؤجرة المبينة بالعقد وبصحيفة الدعوى مع إلزام المدعي عليه الرابع بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وعلي سند من القول أنه بتاريخ 11/7/1989 توفى إلي رحمة الله تعالي مورث المدعية والمدعي عليهم المرحوم/ حسين حسن عثمان . وترك من ضمن ما يورث عنه شرعا عقار عبارة عن مصنع لإنتاج وتسويق البلاط وبعد وفاته أصبح مملوك لورثته طرفي التداعي ومساحته الإجمالية 266.3م2 وحدوده القبلي شارع الشهيد علي أمين بطول 7 متر والحد البحري 1267، 1268، 1269 ملك الدولة بطول 29م متر والشرقي شارع عثمان بطول 7 متر والغربي القطعة 1264 ملك الدولة بطول 7م .
وبموجب عقد شركة مؤرخ 15/1/1991 قضي بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم 1220 لسنة 1992 مدني كلي الفيوم والمحرر بين طرفي التداعي . وبموجبه نظموا إدارة المصنع . وقد تضمن ذلك العقد بالبند الحادي عشر منه أقرار صريح صادرا من جميع الشركاء علي أنه إذا ظهرت أية أوراق رسمية أو عرفية محررة في تاريخ سابق علي تاريخ تحرير عقد الشركة لصالح المدعي عليهم من الأولي حتى الأخير أو للغير تنقص من حقوق الشركاء وهم المدعية وباقي المدعي عليهم أو تمس حقوقهم في الملكية علي الأرض أو المباني أو المنشآت تعتبر لاغية ولا يعمل بها .
وقد فوجئت المدعية بالمدعي عليه الرابع يقر بأنه لديه عقد إيجار مؤرخ 18/9/1984 صادر له من مورث طرفي التداعي وينتهي في 8/5/1985 وثابت التاريخ بمأمورية الشهر العقاري بالفيوم 1198 بتاريخ 19/9/1984 والمتضمن استئجاره المصنع المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى نظير قيمة إيجارية قدرها تسعة جنيهات ومدة العقد سنة واحدة وعلي المستأجر رد العين المؤجرة إلي المالك نهاية مدة العقد وألا يلتزم بأن يؤدي للمؤجر مبلغ خمسمائة جنيه عن كل يوم يمتنع فيه عن تسليم العين المؤجرة .
وحيث أن ذلك العقد هو صوري صورية مطلقة وقد تحرر والمدعي عليه الرابع بالتعليم الدراسي وأن الغرض منه إنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بترخيص المصنع وقد أقر المدعي عليه الرابع ضمنيا بصورية ذلك العقد ضمنيا وذلك بتوقيعه علي عقد الشركة المؤرخ 15/1/1991 .
وإزاء رغبتها في الحكم لها بطلباتها أنفة البيان فقد أقامت دعواها الماثلة .
وقدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من عقد الإيجار المؤرخ 18/9/1984 وشهادة صادرة من مصلحة الشهر العقاري بالفيوم عن مضمون ذلك العقد .
وحيث دولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها مثلت المدعية بشخصها ومعها محام ومثلت المدعي عليها الأولي بشخصها والمدعي عليهن الثانية والثالثة وسلموا للمدعية بطلباتها وقدم الحاضر عن المدعية إعادة إعلان ومذكرة بدفاعه .
وبجلسة 24/11/2011 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي مادون بمنطوق قضاءها وتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار .
ونفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمة لشاهدي المدعية كلا من محمد علي عيد ومحمد عبد الواحد موسي واللذان قررا بانهما يقطنا بجوار مصنع البلاط وأطراف التداعي ورثاه عن مورثهم وأن المدعي عليه الرابع يضع يده علي جزء منه علي سند من قوله بوجود عقد إيجار مؤرخ 18/9/1984 صادر له من مورث طرفي التداعي . وأضافا الشاهدين بصورية ذلك العقد صورية مطلقة وأن الغرض من تحريره كان لإنهاء الأوراق في المصالح الحكومية لاستخراج الترخيص والضرائب والسجل التجاري وهو عقد ليس حقيقي ولا توجد علاقة إيجارية وأن مورث طرفي التداعي كان لا يتقاضى قيمة إيجارية من المستأجر والذي كان طالبا بالجامعة وقت تحرير العقد وبعد وفاة مورثهم تحرر بين الورثة عقد شركة تضامن مؤرخ 15/1/1991 لإدارة الشركة " مصنع وورشة البلاط " وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة . وبجلسة 29/3/2012 لم تحضر المدعية أو وكيل عنها وقررت المحكمة شطب الدعوى وبموجب صحيفة تجديد معلنة تأشر بها بجداول المحكمة بتاريخ 4/4/2012 قامت المدعية بتجديد السير فيها وأعيدت الدعوى للتداول بالجلسات تارة أخري ومثلت خلالها المدعية ومعها محام وقدمت صحيفة تجديد من الشطب وإعلان بإنهاء حكم التحقيق وحافظة مستندات طويت علي صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1220 لسنة 1992 مدني كلي الفيوم . وصورة ضوئية من عقد الشركة المؤرخ 15/1/1991 . وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 31/5/2012 وبتلك الجلسة قررت مـد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ..
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى : فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 244/1 من القانون المدني علي أنه 1- إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " الأصل في العقود الصحة والجدية وأن من يدعي البطلان أو الصورية هو الذي يقع عليه إثبات ذلك "
( الطعن رقم 1577 س 49 ق جلسة 20/3/1983 )
وأن " الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة "
( الطعن رقم 1447 س 50 ق جلسة 7/6/1984 )
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالصورية الذي يجب علي المحكمة بحثه والبت فيه يلزم أن يكون صريحا في هذا المعني وعلي نحو قاطع وجازم ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال لاختلاف الأمرين مدلولا وحكما لأن الصورية أنما تعني عدم قيام التصرف أصلا في نية عاقديه أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في أحداث آثار قانونية له "
( الطعن رقم 310 س 49 ق جلسة 13/3/1983 )
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى .
( الطعن رقم 756 س 53 ق جلسة 27/5/1986 )
ومن المستقر عليه بقضاءها أيضا أن " لدائني المتعاقدين والخلف الخاص حق التمسك بالعقد الصوري متى كانوا حسنى النية م 244/1 مدني . تحديد وقت ثبوت حسن النية . العبرة فيه بوقت التعامل ونشوء الالتزام علة ذلك "
( الطعن رقم 2485 السنة 58 ق جلسة 20/1/1991 )
واستقر قضاءها أيضا علي أن " لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعي وأنه قصد به الأضرار بحقهما في الميراث ولعله الاحتيال علي القانون وساقا لذلك الأدلة التي يركنان إليها في إثباتها وطلبا من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما هذا علي ما ذهب إليه من أنهما ورثة المرحوم .... فلا يجوز لهما إثبات الصورية إلا بالكتابة وحجب نفسه بهذا عن بحث ما يتمسك به الطاعنان فإنه يكون فضلا عن خطئه في القانون مشوبا بالقصور في التسبيب "
( الطعن رقم 2786 السنة 60 ق جلسة 12/1/1997 س 48 ص 111 )
وأن " تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها . شرطه . لا تثريب علي المحكمة في تدليلها علي قيام الصورية من أقوال شهود سمعوا في قضية منضمة . علة ذلك "
( الطعن رقم 2306 السنة 59 ق جلسة 28/11/1993 )
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ولا عليها بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا علي كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة "
( الطعن رقم 2 السنة 62 ق جلسة 18/12/1995 )
ومتى كان ذلك وهديا بما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم لها بصورية عقد الإيجار المؤرخ 18/9/1984 والمحرر بين مورثها ومورث المدعي عليه الرابع صورية مطلقة في مواجهة باقي المدعي عليهم والمتضمن استئجاره للعين محل العقد وكانت المحكمة وصولا لوجه الحق في الدعوى وبعد بحث كافة أوراقها ومستنداتها قد أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي المدعية كلا من محمد علي عيد ومحمد عبد الواحد موسي واللذان قررا بانهما يقطنا بجوار مصنع البلاط وأطراف التداعي ورثاه عن مورثهم وأن المدعي عليه الرابع يضع يده علي جزء منه علي سند من قوله بوجود عقد إيجار مؤرخ 18/9/1984 صادر له من مورث طرفي التداعي وأضافا بصورية ذلك العقد صورية مطلقة وأن الغرض من تحريره كان لإنهاء الأوراق في المصالح الحكومية لاستخراج الترخيص والضرائب والسجل التجاري وهو عقد ليس حقيقي ولا توجد علاقة إيجارية وأن مورث طرفي التداعي كان لا يتقاضى قيمة إيجارية من المستأجر نجله والذي كان طالبا بالجامعة وقت تحرير العقد وبعد وفاة مورثهم تحرر بين الورثة عقد شركة تضامن مؤرخ 15/1/1991 لإدارة الشركة ( مصنع ورشة البلاط ) وكانت المحكمة بما لها من سلطة في تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها تطمئن لأقوال شاهدي المدعية وتستخلص معه إلي أن عقد الإيجار سند التداعي حرر من المالك المؤجر مورث طرفي التداعي إلي نجله المدعي عليه الرابع كمستأجر للعين محله بغرض إنهاء إجراءات الترخيص والسجل التجاري والضرائب ...
ومن ثم فهو عقد صوري صورية مطلقة وتجيب المحكمة لطلبات المدعية وتقضي معه بصورية عقد الإيجار المؤرخ 18/9/1984 صورية مطلقة وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه وعن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه الرابع وقد خسرا الدعوى وعملا بنص المادتين184/1مرافعات ، 187/1من القانون 17لسنة 1983 المستبدلة بق 10 لسنة 2002 بشأن المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بصورية عقد الإيجار المؤرخ 18/9/1984 والمحرر بين مورث طرفي التداعي والمدعي عليه الرابع والمتضمن استئجار الأخير للعين محله صورية مطلقة .
وألزمت المدعي عليه الرابع بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ...
         سكرتير الجلسة                                                رئيس المحكمة

1 تعليقات

  1. ارجو أرسال عريضه الدعوى الخاصه بذلك الحكم

    ردحذف
أحدث أقدم

نموذج الاتصال