لما كان المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلا أنهم لم
يُقَرِّروا بالطعن بالنقض طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل
– يكون غير مقبول شكلاً أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلا
أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في
جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
أصدر قراره رقم ( .. ) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج أسماء المحكوم عليهم
في القضية رقم .... لسنة .... جنايات ..... على قائمة الإرهابيين ، وكان
الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم ، فقد
تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن .
ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة
من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم
قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على
مجرد " إعداد " قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه
الكيانات وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من
القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين
والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة –
منعقدة في غرفة مشورة – فيكون لها - في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة
الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ، ومطلقة بغير تقييد - نظر
طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في
هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي
تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو
على المحكوم عليهم بموجبها ؛ إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص
المادة الثانية – على " إعداد " القائمة ، إلا أنه يكون لها أن تتخذ من
تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ،
تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار
مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها
لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها
قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير
المختص به ، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص
أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في
شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي
الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض ،
فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية
للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ
المستشار / النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر
ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير
جائز .
(الطعن رقم 1 لسنة 2015 جلسة 2015/09/02)
التسميات
أحكام القضاء