مذكرة بدفاع في جنحة ضرب قضي فيها بالبراءة



محكمة جنح إطسا
مذكرة بدفاع
السيد / مسعود صادق عبد الرحمن و أمال صادق محمد        بصفتهما " متهمان "
                                  ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة                                                     بوصفها " سلطة اتهام "
وذلك في الجنحة رقم 9068 لسنة 2013 جنح إطسا والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 / 4 / 2014
الوقائع
حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل بشأنها لما حوته الأوراق .
الدفوع والطلبات
أصليا نلتمس براءة المتهمين مما هو منسوب إليهما ، وذلك استنادا إلي :-
أولا : عدم معقولية الواقعة وفقا لرواية المجني عليهما .
ثانيا : كيدية الاتهام وتلفيقه .
ثالثا : التراخي في الإبلاغ .
رابعا : التناقض بين الدليل القولي والفني .
خامساً : خلو الأوراق من دليل إدانة .
الدفاع
وإذ يتمسك الدفاع بطلب البراءة فإنه يستند في ذلك لما يلي :-
أولا :- كيدية الاتهام وتلفيقه
وتتأكد الكيدية والتلفيق لعدالة المحكمة من كون المجني عليهما إعتاد علي تلفيق هذه الاتهامات فقد تقدمت المجني عليها الأولي بشكوى أخري في تاريخ سابق علي تحرير هذه الجنحة تحرر عنها الجنحة رقم 11259 لسنة 2013 جنح إطسا والتي قضي فيها بالبراءة بجلسة 17/2/2014 ضد المتهم الأول وذلك لوجود خلافات أسرية بين شقيقة المتهم والمجني عليهما تقوم علي إثرها المجني عليها بتلفيق الاتهامات للمتهم للنيل منه هو وشقيقته ، ومن بين تلك الاتهامات الملفقة الجنحة المنظورة بين يدي عدالتكم والتي لا دليل يساندها سوي تقرير طبي يتم الحصول عليه بالشراء من موظف بالمستشفي لا ضمير له وحتى إذا افترضنا صحته جدلاً فهو دليل فني يثبت الإصابة ولا يؤكد صحة نسبة الاتهام للمتهم وهذا ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من أحكامها فيجب أن يكون هناك دليل أخر يسانده ويؤكد صحة نسبة الاتهام للمتهم وهو ما خلت منه الجنحة المنظورة أمام عدالتكم لكونها جنحة كيدية وملفقة . ( حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم )
ومما يؤكد ذلك أيضا ما جاء بتحريات المباحث والتي أكدت علي عدم صحة ما جاء بأقوال المجني عليهما وذلك لوجود خلافات بينهما علي أرض ميراث .
ثالثا :- التراخي في الإبلاغ
فقد تقدم المجني عليهما بشكوي ضد المتهمين بتاريخ 21/5/2013  وحينما سؤلا في المحضر متي حدث ذلك ؟ أجابا المجني عليهما أن الواقعة حدثت يوم أمس فما الذي منعها من الإبلاغ فور التعدي عليهما رغم ما بهما من إصابات إن صح ذلك.
رابعا :- التناقض بين الدليلين القولي والفني .
فقد جاء بأقوال المجني عليها الأولي بالمحضر ( س / حددي لنا الإصابات التي بك ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟ )
فأجابت ( جـ / مضروبة في وجهي واللي ضربني مسعود وفي ذراعي وكتفي وظهري واللي ضربني أمال )
ونجد التقرير الطبي يقرر الأتي ( بتوقيع الكشف الطبي الظاهري تبين وجود خدوش في وجهها وجروح سطحية بالوجه الأيمن والأيسر وكدمة رضية علي الكتف الأيمن والأيسر وتحتاج لعلاج أقل من واحد وعشرون يوما ما لم يحدث مضاعفات )
وجاء بأقوال المجني عليها الثانية بالمحضر (س / حددي لنا الإصابات التي بك ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟ )
فأجابت ( جـ / أنا مضروبة في وجهي  واللي ضربني مسعود وعلي ذراعي الشمال واللي ضربني أمال )
وجاء التقرير الطبي يفيد " بتوقيع الكشف الطبي الظاهري تبين خدوش بالوجه وكدمة  رضية أسفل العضد مع تورم بالعضد وتحتاج لعلاج أقل من واحد وعشرون يوما ما لم يحدث مضاعفات )
وما جاء بالتقريرين الطبيين لا يتفق عقلا ومنطقا مع قيام شخصين من بينهما رجل بالتعدي علي المجني عليهما فقد جاءت الإصابات عبارة عن خدوش وسحجات وهو ما يمكن افتعاله دون حاجة لوجود تعدي حقيقي علي المجني عليهما.
خامساً :- خلو الأوراق من دليل إدانة :-
فقد خلت الأوراق من ثمة دليل إدانة أخر سوي أقوال المجني عليهما التي يشوبها الكيدية والتلفيق وعدم المعقولية ، وتقرير طبي هو في الأصل دليل فني يثبت وجود إصابات من عدمه ولا يقطع بأن المتهمين هما من أحدث تلك الإصابات أم المجني عليهما أم غيرهما وإنما يستوجب ذلك وجود ما يسانده في الأوراق وهو ما خلت منه أوراق الجنحة المنظورة أمام عدالتكم ، كما كذبتها أيضا تحريات المباحث ولا يخفي علي فطنة عدالة المحكمة أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين ، وأن أي شك يفسر لصالح المتهم ، كما أن المتهم في الأصل هو برئ إلي أن تثبت إدانته ، وهو ما يتحقق معه براءة المتهمين مما هو منسوب إليهما .
بناء علـيه
الدفاع يصمم علي طلباته .
وكيل المتهمين  

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال