أثر إحاطة الأعمال الإجرائية بضمانات تتصل بالمصالح العليا للمجتمع
إن الأصل في الأعمال الإجرائية هو قانونية الشكل فيجب أن تتم بالطريق الذى
رسمه القانون باعتبار أن الشكلية مقررة لصحة العمل الإجرائى لا لإثباته
وبأن المشرع قد يهدف بشكل العمل الإجرائى فضلاً عن تحقيق الغاية الموضوعية
من العمل من خلال احترام الشكل إلى تحقيق ضمانات معينة لا تتصل اتصالاً
مباشراً بالغاية من العمل الإجرائى وفى هذه الحالة يترتب على تخلف الشكل
بطلان العمل الإجرائى وزوال كافة الأثار القانونية المترتبة عليه وكأنه لم
يكن متى كانت المصلحة التى يرمى المشرع إلى حمايتها من اقتضائه الشكل تفصل
بالمصالح العليا للمجتمع.
(الطعن رقم 2893 لسنة 68 جلسة 2016/01/18)
التسميات
أحكام القضاء