محكمة شرق طرابلس الابتدائية
الدائرة المدنية
صحيفة افتتاح دعوى تعويض
أنه في يوم الموافق
..../..../2014 ف عند الساعة...........
- بناء على طلب/
1- الأخ/
إبراهيم عبد السلام محمد حسن/ الجنسية ليبى/ مقيم عين زارة- طرابلس
2- الأخ/ سعيد السيد بشير السعودي/الجنسية
ليبي/ مهنته عمل حر/ ومقيم راس حسن خلف
مطعم الكباب .
وموطنهما المختار مكتب الكائن مقره أعلاه
انتقلت
أنا.................. المحضر التابع لمحكمة
إلي حيث أقامة المطلوب إعلانه :-
- الأخ / الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء الكائن مقرها طريق
السواني بوابة الجبس
وأعلنته
بالاتي
يقول المدعيان
شارحان لدعواهما أن المدعى الأول يملك مخزن (هنقر) مساحته 70x12 م تقريبا يقع بناحية
عين زاره مؤجر إلى المدعى الثاني ليستغله كمصنع، وأن المدعى الثاني يضع به بضاعة
خاصة به ، وأنه فى يوم 3/9/2013 م شب حريق بالهنقر نتيجة حدوث ماس كهربائي ناجم عن
سقوط أحد الأسلاك الكهربائية على الآخر فى العمود الخارجي أمام المصنع مما أدى إلى
زيادة التيار الكهربائي المفاجئ وقد تسبب فى احتراق الكابل الكهربائي الداخل إلى
المصنع وسقوط شرارة نارية على مواد سريعة الاشتعال مما أدى إلى حدوث الحريق وذلك
على النحو الوارد من التقرير المرفق . وقد ترتب على هذا الحريق احتراق كامل
البضاعة والأثاث المملوك للمدعى الثاني علاوة على احتراق وإهلاك مبنى المخزن
بالكامل والمملوك للمدعى الأول .
- ولما
كان الحريق الناتج ناشئا عن ماس كهربائي نتيجة لسقوط أحد الأسلاك الكهربائية على
الآخر فى العمود الخارجي أمام المصنع والمملوكة للشركة
العامة للكهرباء وهى المسئولة عن إدارتها وصيانتها وحراستها .
- وطبقا
لنص المادة 166 من القانون المدني ( كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض ) .
- وطبقا
للمادة 181 من ذات القانون والتي تنص على ( كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها
عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم
يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى
ذلك من أحكام خاصة ) .
- ولما
كانت الأضرار الناتجة من الحريق المذكور وتلف المبنى المملوك للمدعى الأول وكذا
البضاعة المملوكة للمدعى الثاني ناجمة عن خطأ الشركة وتقصيرها فى صيانة وحراسة الأسلاك
الكهربائية والعواميد المملوكة لها والخاضعة لإشرافها
فإنه
وطبقا لذلك فإن الخطأ المذكور من جانب الشركة نتج عنه الأضرار المذكورة للمدعين
وعليه فإنه والحال كذلك يكون من حقهما مطالبتها بتعويضهما عن تلك الأضرار كنص
المادتين 166 ، 181 سالفتى الذكر .
- ومن
المستقر عليه فى قضاء المحكمة العليا الأخذ بمبدأ الخطأ المفترض وذلك ما ورد فى
كثير من أحكامها ومنها ( ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى نص المادة 181 من
القانون المدني أنه يكفى لقيام المسئولية المفترضة فى حق الحارس أن يثبت المضرور
أن الشئ كان فى وضع من شأنه أن يؤدى عادة إلى حصول الضرر ، فإذا انتفت علاقة
السببية بين الفعل ذاته وبين الضرر فإنه لا يقبل من الحارس أن ينفى الخطأ ولا يبقى
أمامه لنفى المسئولية إلا أن ينفى علاقة السببية بين الفعل والضرر ..) طعن مدني
رقم 626/47 ق .
- وحيث
أن الحريق قد نجم عنه التلفيات الموصوفة فى تقرير الخبير المرفق ، وأن المبنى
المملوك للمدعى الأول قدرت تلفياته بمبلغ وقدرة ثمانون ألف دينار. كما انه نتج عنه
احتراق البضاعة الخاصة بالمدعى الثاني ويقدرها بحوالي 400000 أربعمائة ألف دينار
ليبى .
- بالتالي
أركان المسؤولية التقصيرية متوافرة في دعوى الحال فركن خطأ ثابت إلى ما انتهى إليه
تقرير الخبرة، أما ركن الضرر الذي لحق بالمدعيان فتمثل فى:-
- الأضرار
المادية فتمثل فى احتراق مبنى المخزن المملوك للمدعى الأول وإهلاكه بالكامل ،
وكذا احتراق البضاعة المملوكة للمدعى الثاني وكذلك مصاريف التي تكبدها من أجل رفع
الدعوى .
- أما
عن الأضرار المعنوية تمثلت في الحسرة والألم والحزن من جراء خطأ المدعى عليه
ونتيجة لفقدهما مصدر رزقهما وعوزهما وضيق حالهما بعد يسرهما وعدم قدرتهما على
الوفاء بمتطلباتهم نتيجة لذلك.
- الأمـــر الذي يكون معه مطالبة المدعى بمبلغ
التعويض طبقا لنص المادة 166 من القانون المدني (( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من
ارتكبه بالتعويض )).
- كذلك
تعويض المدعيان عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة طبقا لنص المادتين 224، 225
.
بــنـاء عـــلـيــه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث أقامة المطلوب
إعلانه وسلمته صوره من هذه الصحيفة ونبهت علية بضرورة الحضور أمام محكمة جنوب
طرابلس الابتدائية الدائرة المدنية
والكائن مقرها بشارع السيدي بطرابلس بالجلسة التي ستعقد علنا يوم
الموافق / /
2014 م الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه بالأتي :-
أولا
:- تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير فى الدعوى .
ثانيا:-
الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ( ) للمدعى الأول ومبلغ ( ) للمدعى الثاني وذلك كتعويض
عن الأضرار المادية.
ثالثا
:- الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ( ) كتعويض عن الاضرار الادبية
والمعنوية وذلك لكل واحد من المدعين .
رابعا:-
الحكم بإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
وبلا كفالة .
عن
المدعيان
ولأجل العلم سلمت صورة بيد /................................................
المستلم المحضر
التسميات
صحف الدعاوي