حكم في التظلم من رفض إصدار أمر علي عريضة بتمكين رجال المساحة من المعاينة وإستخراج كشف تحديد



                                       بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة اطسا الجزئية
الدائرة الأولى المدنية
بالجلســة المدنيــة المنعقـدة علـنا بسـراي المحكمـة في يــوم الاثنين المـوافــق26/4/2010
برئاسة السيد الأستاذ /شكري إبراهيم                            رئيس المحكمة
وحضور السيد /محمود توفيق                                     أمين السر
صدر الحكم الأتي
في الدعوى رقم 34 لسنة 2010  مدني اطسا والمرفوعة من :
السيد /تايب عرفة جلال والمقيم بعزبة بولاد سابقا عزبة زكريا حاليا ـ عتامنة المزارعة ـ مركز اطسا ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد عبد الكريم منصور المحامى بالفيوم.  
ضـــــد
1)السيد/ حمدي حامد بدوى    2) السيد/ محمود زكريا بدوى المقيمان بعزبة زكريا بدوى عتامنة المزارعة مركز اطسا ـ الفيوم .
                                                      المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة :
حيث تخلص وقائع ومستندات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في إن المدعى قد عقد تظلمه الماثل بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في30/1/2010 وأعلنت قانونا للمتظلم ضدهم طلب في ختامها الحكم أولا : بقبول التظلم شكلا لإقامته فى الميعاد . ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء أمر الرفض بالأمر على عريضة رقم 5 لسنة 2010 أوامر علي عرائض اطسا والقضاء مجددا بتمكين رجال مساحة مكتب هندسي اطسا من معاينة العين محل الطلب رقم 632 لسنة 2009 سجل عيني اطسا واستخراج كشف التحديد لها مع إلزام المتظلم ضده الأول بالمصاريف والأتعاب والنفاذ على سند من القول ان المتظلم تقدم الى مكتب الشهر العقاري باطسا بطلب الحصول على كشف تحديد لإقامة دعوى ثبوت ملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية للمنزل الموضح بأصل صحيفة الدعوى وتحدد يوم 21/11/2009 لإجراء المعاينة وأثناء قيام رجال المساحة بعملهم تعرض لهم المتظلم ضده الأول بدون حق فى الشرع والقانون مما تسبب فى وقف الطلب وذلك فى وجود المتظلم ضده الثاني والصادر ضده التعامل و قد تقدم المتظلم الى السيد الأستاذ قاضى الأمور الوقتية بمحكمة اطسا لإصدار أمر على عريضة إلا انه رفض إصدار ذلك الأمر وهو ما حدا بالمتظلم لإقامة تظلمه الماثل بغية الحكم بطلباته سالفة الذكر وقدم المتظلم سندا لتظلمه حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من : الأمر على عريضة رقم 5 لسنة 2010 ورقم 30 و 31 و 32 لسنة 2009 .
وحيث تداول التظلم على النحو الثابت بمحاضر جلساته وبجلسة 1/3/2010 مثل المتظلم بوكيل وقد محافظة مستندات طويت على خطاب من الشهر العقاري , صورة طبق الأصل من محضر تعرض , الطلب 632 لسنة 2009 صور ضوئية من : محضر تعرض فى الطلبين 627 و 628 و 628 و 632 لسنة 2009 وصورة ضوئية من حكم المحكمة الدستورية وبجلسة 22/3/2010 مثل طرفي التظلم كلا بوكيل والحاضر عن المتظلم ضده قدم حافظة مستندات طويت على : اصل شهادة تأشيرات وقيودات بالسجل العيني والتي تفيد ملكية المتظلم للمساحات المبينة بالشهادات والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث ان التظلم قد أقيم فى الميعاد فانه يكون مقبول شكلاً.
وحيث انه عن موضوع التظلم فان المادة 197 /1 من قانون المرافعات تنص على ان " لذوى الشأن الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك . " كما ان المستقر عليه فى قضاء النقض
 ان " النص فى المادة 197 من قانون المرافعات – قبل تعديل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – على ان " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة و تحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه" و فى المادة 199 , منه قبل تعديلها أيضا على ان " يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضي الآمر بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى " يدل على ان الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما الى المحكمة المختصة و إما الى نفس القاضي الآمر و يكون التظلم فى كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة الإشارة هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر " { الطعن رقم1 من الطعن رقم 91 لسنة 60 ق . جلسة 23 / 6 / 1994مكتب فني 45 رقم الصفحة 1111 } و لما كان ذلك و كان المتظلم يستند الى أحقيته بندب رجال المساحة وفقا لإجراءات قانون السجل العيني ليتمكن من تثبيت ملكيته للمنزل موضوع الطلب إلا أنه لم يقدم لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة ما يفيد أنه قد أقام دعوى تثبيت ملكية أو أنه يضع يده على المنزل موضوع الطلب وضع اليد الطويل المكسب للملكية ليصدر قاضى الأمور الوقتية قراره بتمكين رجال المساحة من معاينة الأرض موضوع الطلب المتظلم منه الأمر الذي يكون معه الطلب الصادر من السيد الأستاذ قاضى الأمور الوقتية بمحكمة اطسا فى 23/1/2010 جديرا بالتأييد و هو ما تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض التظلم على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلمان عملاً بنص المادة 184/1 من قانون مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت المتظلمان المصاريف وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر                                                                  رئيس المحكمة




إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال