كتاب
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين
المادة 1
الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما
شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر يتفقان عليها
المادة 2
القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز
لوالدتها أو أحد أخوتها أن يخطبوا لها
المادة 3
الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب
عنها متى كانت الخطبة بقبولها كما جرت العادة أيضاً
أن اليتيمة ينوب عنها والدتها أو أحد أخوتها أو أحد أقاربها
المادة 4
الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل
المادة 5
يصح فسخ الخطبة بإرادة الاثنين أو إبطالها بإرادة أحدهما
المادة 6
لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان
المادة 7
يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى
غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين
المادة 8
ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء آخر غير الغرامة المضروبة
المادة 9
ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي
بيانها:
أولاً ـ إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به
الخاطب الآخر
ثانياً ـ إذا طرأ العيب أو حدث جنون ومرض معد بعد الخطبة
ثالثاً ـ إذا ثبت شرعاً على أحد العائلتين ارتكاب
الفحشاء
رابعاً ـ إذا اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أخرى أو
مذهباً آخر
خامساً ـ إذا ساء سلوك الخاطب أو أسرف
سادساً ـ إذا اتضح أن الخاطب عديم التكسب
سابعاً ـ إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان
المادة 10
إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وردت
الهدايا كنص المادة (14)
المادة 11
إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها
ومات الملزم بها لزمت تركته
المادة 12
وفاة أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل
ينفذ وتسري الغرامة على الورثة
المادة 13
إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر
الآخر على الانتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان
السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط
المادة 14
إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب على المهدى
إليه رده أو دفع قيمته إذا أفقده غير أن الهدية إذا
كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعاً بالاستعمال فردها أو تعويض
قيمتها غير واجب
المادة 15
للخطبة مع ذلك أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية
أحدهما اسمه نفيه شالوم بالإسكندرية، والثاني
اسمه نهر مصرايم بمصر، فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الأحكام والقواعد لا
يصح التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية
المادة 16
الزواج فرض على كل إسرائيلي
المادة 17
الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الاثنين من
غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان
باطلاً
المادة 18
يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبياً ثم اعتنق
الدين أو المذهب اعتناقاً شرعياً
المادة 19
إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد
كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرائيلي
المادة 20
لائق لزواج الرجل ثمانية عشر عاماً
المادة 23
يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل
واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت
عانتها ولو شعرتين
المادة 24
يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت
أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت
المادة 25
الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا
بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها
المادة 26
تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة
زوجها
المادة 27
للصغيرة اليتيمة التي زوجتها أمها أو أحد أخوتها فسخ
العقد
المادة 28
يقع الفسخ شرعاً بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً
زوجاً لي ولا أريد أن أبقى زوجة له أو قولها أنني
أفسخ عقد زواجي أو إذا زوجت نفسها من آخر
المادة 29
يصح الفسخ بلا إشهاد من اليتيمة إذا وقع زواجها قبل بلوغها
بست سنين
المادة 30
لحق الفسخ حد هو الحمل إذا تجاوز الإثنتي عشرة سنة ولو
بيوم مع نبت شعر العانة
المادة 31
الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق
المادة 32
يجمل بالسلطة الشرعية أن تمنع زواج الصغيرة تحاشياً من
الفسخ فيما بعد
المادة 33
القاصر لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى
بزوجته
المادة 34
لا ولاية ولا سلطة لأحد على العاقدين في حال بلوغهما سن
الرشد المنوه عنه في المادة 23
المادة 35
لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها
شرعاً أو وفاة زوجها
المادة 36
المتوفى زوجها إذا لم يترك أولاداً وكان له شقيق أو أخ
لأبيه عدت له زوجة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا
إذا تبرأ منها كنص المادة 43
المادة 37
لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي
المادة 38
قرابة التحريم نوعان: نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج
إلى طلاق والأولاد لا يعدون شرعيين، ونوع يكون فيه
العقد باطلاً ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد أولاده غير شرعيين
المادة 39
محرمات النوع الأول هن: الأم، والبنت، وبنت البنت، وبنت
الابن، وامرأة العم لأب، وبنت الزوجة، وبنت بنتها، وبنت
ابنها والحماة، وأمها، والأخت، والعمة، والخالة، وامرأة الأب، وامرأة
الابن، وامرأة الأخ، وأخت الزوجة
المادة 40
محرمات النوع الثاني هن: الجدة، وامرأة الجد، وامرأة ابن
الابن، وامرأة ابن البنت، وبنت بنت الابن، وبنت
ابن الابن، وبنت بنت البنت، وبنت ابن البنت، وبنت بنت ابن الزوجة، وبنت
بنت بنت الزوجة، وجدة أبي الزوجة، وجدة أم الزوجة، وجدة الجد، وامرأة العم لأم، وامرأة الخال
المادة 41
لا قياس في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصراً علون أو
سفلن وما عداهن حلال
المادة 42
يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت
المادة 43
تبرؤ سلف الزوجة المتوفى زوجها عن غير عقب من التزوج بها
منصوص على طريقته في سفر التثنية بالإصحاح 25
المادة 44
يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكوراً وإناثاً من محرمات
النوع الأول فإذا حصل التزوج مع ذلك أكره الزوجان على
الطلاق وإذا ولدا عدت أولادهما أيضاً غير شرعيين
المادة 45
يحرم التزوج بمن كان مردود الخصيتين أو مخصيهما كلتيهما
أو أحدهما أو مجبوب الإحليل
المادة 46
يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره،
وبالزانية، فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل
خارجاً عن الكهنوت والمرآة من هذا النسل لا تحل لكاهن
المادة 47
الجنون المطبق في أحد الاثنين مانع من الزواج وإلا كان
باطلاً
المادة 48
إنما ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء بواسطة السلطة
الشرعية
المادة 49
المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء
عدتها اثنين وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو
الوفاة، صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل
عليها
المادة 50
الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل
بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً فطم أو لم يفطم
المادة 51
ممنوع الزواج أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل
فيها سواء أوائلها أو أواخرها أو أوساطها
المادة 52
كذلك التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة وعشرون
التالية لعيد الفصح ممنوع الزواج فيها وإنما يجوز فيها
التقديس عند الضرورة
المادة 53
على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم
يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً، فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة
فسبعة
المادة 54
لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف
يميناً على هذا حين العقد وإن كان لا حجر ولا حصر في متن
التوراة
المادة 55
إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له
مسوغ شرعي جاز له أن يتزوج بأخرى
المادة 56
أركان العقد ثلاثة:
الأول: تسمية المرآة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها
ولو بخاتم يعطيه إليها يداً بيد بحضرة شاهدين شرعيين
قائلاً لها بالعبرية تقدست لي زوجة بهذا الخاتم أو بكذا إن كان شيئاً
آخر.
الثاني: العقد شرعياً مكتوباً
الثالث: الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على
الأقل
المادة 57
الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعاً
المادة 58
يجب أن يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم أن لا يكون
بحجر ولو ثميناً
المادة 59
التقديس من الصغير غير معتبر شرعاً
المادة 60
يجوز تقديس وإرجاء الركنين الآخرين ولكن الزوجة ترتبط
شرعاً فلا تحل لآخر إلا بالطلاق أو الوفاة
المادة 61
إذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عليها ب
المادة 56 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على
الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج
المادة 62
يجوز للرجل أن يكون الوكيل أجنبياً أو أخرس أو غير بالغ
عاقل رشيد
المادة 64
إذا ادعي أن التقديس لم يقع صحيحاً لعلة من العلل
الشرعية كان الفصل في ذلك للسلطة الشرعية
المادة 65
اتفقت الرئاسات الدينية بالقطر المصري على أن التقديس
فيه إذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة
مأذون شرعي عد لاغياً
المادة 66
إقامة الرجل مع المرآة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي
ممنوع ولو كان هناك تقديس
المادة 67
عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة كتوباه ويجب أن يشتمل
على ذكر المهر وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه
الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الأصول أو الشرع، وما يكون
أخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق
المادة 68
العقد يتبع نظام وأحكام البلد الذي حصل فيه إلا إذا نص
على ما يخالف ذلك
المادة 69
تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها أو عند من شاءت من
أهلها وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً وإلا كانت إقامة
الرجل معها غير حلال شرعاً
المادة 70
ممنوع الزواج في أثناء أيام الحداد وهي ثلاثون يوماً
المادة 71
إذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل أن يتزوج بعدها قبل فوات
ثلاثة أعياد لا يحسب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس
السنة
المادة 72
ومع هذا فللسلطة الشرعية أن ترى رأيها إذا وجدت ضرورة
للتعجيل وعدم الانتظار
المادة 73
متى زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال
لأوامره ونواهيه الشرعية
المادة 74
على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها
المادة 75
للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقية
وفي ثمرة مالها وإذا توفيت ورثها
المادة 76
كد المرآة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة
عادة فما تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائماً
لها بما عليه من الواجبات
المادة 77
إذا كان الرجل موسراً أو كانت الزوجة دخلت له بمال غير
يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي
المادة 78
على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقيرين أن تقوم بنفسها
بخدمة البيت وبالرضاعة
المادة 79
إذا ادعت المرآة ميسرة الرجل وهو ادعى الفقر فعليها
البينة
المادة 80
إذا نذرت المرآة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له
المادة 81
للرجل منع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر، وإذا ثكلت
طفلها فليس له إلزامها بإرضاع أولاد غيره
المادة 82
ليس للرجل أن يكره زوجته على أن يرضع ولدها غيرها
المادة 83
إذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها مادام قائماً بما
عليه من الواجبات
المادة 84
إذا صادف العثور على اللقية طلاقاً فاسداً فلا يستحق
الرجل اللقية
المادة 85
ممنوعة المرآة من التصرف بأموالها بلا إذن زوجها
المادة 86
أموال المرآة نوعان: ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوتة
وما لم يقبضه وإنما هو ينتفع به
المادة 87
للزوجة أموالها بنوعيها عند طلاق زوجها أو وفاته
المادة 88
إذا هلك مال الدوتة وهو النوع الأول كان هلاكه على الرجل
المادة 89
الأموال الانتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها التي تكون
عليها نقصت قيمتها أو زادت
المادة 90
مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا
نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال
فللزوجة الحق في قيمته الأصلية
المادة 91
إنما يجب رد الشيء عيناً لا ثمناً إلا إذا حصل التراضي
على غير ذلك أو صار الشيء غير لائق للانتفاع به
المادة 92
إذا كان مال الدوتة عبارة عن شيئين ووقت الطلاق أو
الوفاة صار أحد الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة أخذ أحدهما
وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته
المادة 93
إذا دخلت الزوجة بأطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت
وفاته أو عند الطلاق ثمر فهو للمرآة لو كان الوقت وقت
الجنى أما إذا كان الثمر مجنياً فهو للرجل
المادة 94
إذا صرف الرجل على الأموال الانتفاعية وطلب الطلاق فإما
أن يكون انتفع أولاً فإن كان انتفع فلا حق له فيما صرفه
ولو زاد عن المنفعة وإذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه على العين بالتحسين
فله قيمة ما صرفه بعد اليمين وإذا كان المنصرف يربو عن قيمة التحسين فليس له إلا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه
اليمين هنا أيضاً
المادة 95
إذا كانت المرآة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على
أموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على أموالها بالمنفعة
أم لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف أم تقل عنه
المادة 96
إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حاسبها الرجل على ما
صرفه وحق له نظير عمله كأنه أجنبي وحاسبته هي على ما
انتفع به أو إذا شاء أخذ مصاريفه ولو انتفع بأكثر منها
المادة 97
ليس للمرآة منع الرجل عن نفسها بغير عذر شرعي وإلا عرضت
حقوقها للضياع كما سيجيء
المادة 98
على الزوج أن يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم
يأخذ منها شيئاً
المادة 99
المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهماً
فضة نقية ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم
فقيرة
المادة
100
ما يأخذه الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفاً أو نصف
مضاعف حسب عرف البلد
المادة
101
ما للزوجة على الرجل عند الطلاق أو الوفاة بموجب العقد
لا يضم إليه المهر
المادة
102
يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعاً من الحقوق من
حيث العقد ولو لم يطأ الرجل المرآة وكان لا مانع من
الوطء
المادة
103
عقد الرجل على المرآة ووطؤه إياها وهي في مرض الموت
طمعاً إن يرثها لا يعتبران شرعاً إذا توفيت
المادة
104
إذا كان الرجل أمياً أو ادعى عدم العلم بشروط العقد فهو
بشهوده حجة عليه
المادة
105
من المتبع بالقطر المصري أن الرجل قبل الزواج بأسبوع يحضر
إلى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها
العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على
الوفاء بشروط العقد
المادة
106
على الزوج للزوجة مهرها،ومئونتها، وكسوتها، ومواقعتها
وتمريضها إذا مرضت، وإطلاق سراحها إذا أسرت، ودفنها عند
الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي
وبناتها إلى أن يتزوجن
المادة
107
مئونة المرآة أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب، ووجب
عليه أن يوسع لها بقدر معيشة أهلها متى كان مقتدراً
المادة
108
يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين، والزمان، والمكان،
فإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت
والأعياد تمتاز
المادة
109
لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهور من الزواج إذا
سافر ضرورة أنه لم يتركها خالية أو لم يترك بيته
خاوياً فإذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تقدر لها إلا من
يوم الطلب وإذا كان السفر هجراً وإيذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره
المادة
110
للزوجة أن تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له
عليها إلا اليمين إذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز
أمواله وبيعها تنفيذاً لقضائها عليه بالنفقة
المادة
111
من كان مديناً للزوج أو مؤتمناً على وديعة له لزمه أن
يخرج مما عنده لنفقة الزوجة وإذا أفرغ ذمته للرجل
بعد إنذار الزوجة إياه شرعاً ضمن
المادة
112
الإخراج
مما في دين المدين أو المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا تقبض منه الزوجة ما يكفيها شهراً فشهراً ويجوز إيداع
القيمة عند أمين
المادة
113
إذا استدانت الزوجة من أجل النفقة حال غياب زوجها لزمه
الدين
المادة
114
إذا تطوع أحد وأنفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج
بغير إرادته وإنما إذا كان المنفق دائناً له وجبت المقاصة
المادة
115
إذا أنفقت الزوجة على نفسها في حال غياب الرجل ببيعها
شيئاً من متاعه بحكم شرعي أو بلا حكم ثم هو ادعى عند
حضوره أنه ترك لها ما يكفي للإنفاق وهي أنكرت صدقت بيمينها، وإذا صبرت
الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما أنفقت وادعى أنه ترك لها نفقة صدق هو بيمينه
المادة
116
إذا أنفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل،
وإنما ما يفيض عما أنفقت يكون لها دونه
المادة
117
إذا عارضت الزوجة أن تنفق من كدها وأنفقت أكثر مما ربحت
وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص
المادة
118
إذا اضطرت المرآة أن تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله
عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركاً وتنازلاً
بقدر ما يفوت من الزمن
المادة
119
إذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت
المرآة أن تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين
المادة
120
للزوجة أن تأخذ لنفسها حكماً شرعياً بالنفقة إذا أصيب
زوجها بجنون أو عته
المادة
121
الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد
مع مراعاة حالة الزوج من يسر أو عسر
المادة
122
الحكم
للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق أيضاً في طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل
المادة
123
الخلاف بين الزوجين في أمر الكسوة والأثاث هو كالخلاف
بينهما في أمر النفقة فتصدق هي بيمينها أو يصدق هو
بيمينه كنص المادة 90
المادة
124
للمرآة على الرجل حق مباشرتها مع مراعاة قوته وصحته
وعمله
المادة
125
ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته وإذا قصد بالمنع
تعذيبها عد في الشرع ظالماً مخالفاً
المادة
126
للزوجة أن تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وأنثى
المادة
127
إذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة أشهر فإذا لم يشف جاز
لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق
المادة
128
إذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة
المادة
129
إذا شاء الرجل أن يسافر استأذن زوجته ولها منعه إذا كان
السفر إلى جهة بعيدة
المادة
130
إذا امتنع الرجل عن المرآة لكراهة واكتفى بما لها عليه
من باقي الواجبات فانظر الباب السابع من هذا الكتاب
المادة
131
على الزوج أن ينفق على علاج زوجته إذا مرضت فإذا أزمن
مرضها خيرها بين أخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين
الطلاق ولكنه تخيير ممقوت
المادة
132
إذا جنت المرآة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها وعلى
الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة
الشرعية إجابة طلبه
المادة
133
على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت
وليس له أن يطلقها من أجل أسرها ولا إن ينفق من مالها
إذا كان موسراً
المادة
134
للسلطة الشرعية أن تستعين بمال الرجل فكاكاً لأسر زوجته
في حال غيابه
المادة
135
إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها
وإنما يلزمها طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها
في العقد من الحقوق
المادة
136
غير مكلفين شرعاً ورثة الرجل بإطلاق أسر المرآة
المادة
137
على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق
بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف
البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته
المادة
138
إذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص آخر وصرف
جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على
ذلك
المادة
139
يجوز للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضراً أن تبيع من
أمتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة
مكانته ومكانة أهلها
المادة
140
مصاريف دفن الأرملة ليس على ورثة زوجها وإنما هي على
ورثتها هي بموجب عقد زواجها
المادة
141
ليس للرجل أن يطلق زوجته لعلة العلم إذا لم يمض لها عشر
سنين لم ترزق فيها وإذا كانت غير بكر فخمسة
المادة
142
ليس للرجل أن يسافر براً أو بحراً بلا إذن زوجته
المادة
143
ليس للرجل أن يتصرف بشيء من أموال زوجته بغير إذنها
المادة
144
يصح أن يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في
العقد من الحقوق
المادة
145
ما يملكه الرجل يكون ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق
المادة
146
ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من أجل تأديبها بل عليه أن
يحبها ويحترمها
المادة
147
للزوجة أن تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في
العقد فعند الطلاق أو وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب أو
المبيع إلى الموهوب له أو المشتري
المادة
148
يصح أن تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فوراً
تجديد عقد الزواج بقيمة المهر متى كانت الهبة أو البيع
لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها
المادة
149
يبطل تنازل المرآة عن حقوقها التي لها في العقد إذا كان
نتيجة تدليس أو إكراه
المادة
150
إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكراً وهي أنكرت عليه ذلك
وتعذر الإثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي
المادة
151
دعوى إنكار البكارة لا تقبل إذا لم تكن على أثر أول
اختلاء بالزوجة
المادة
152
ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في
العقد من الحقوق مخصوماً منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف
الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلاً قبل زوجها
المادة
153
إذا أثبت الزوج أنها تصرفت في بكارتها أو هي أقرت بذلك
أو أبت أن تحلف اليمين فلا حق لها إلا في ما دخلت به
المادة
154
إذا ادعت أن سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها
الحرمان الشرعي
المادة
155
إذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض
في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه
تطليقها وليس عليه إلا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية
المادة
156
إذا مر أول اختلاء بها بلا ظهور دم ثم تكرر الظهور كما
تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرآة كل ما لها
من الحقوق في العقد
المادة
157
للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما إذا كان الدم دم بكارة
أو دم حيض
المادة
158
إذا ظهر أن المرآة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها
عند الطلاق إلا ما دخلت به فإذا هي ادعت اللياقة فحصت
شرعاً وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص
المادة
159
إذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها
عند الطلاق إلا ما دخلت به بكراً كانت أم ثيباً
المادة
160
كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو أي رائحة كريهة في
المرآة هو عيب شرعي
المادة
161
إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عد راضياً
به فإذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها
المادة
162
إثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي
المادة
163
لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفياً إذا دخل على
المرآة ولم يتكلم
المادة
164
عقم الزوجة عشر سنين أو خمساً إذا كانت ثيباً يوجب على
الرجل شرعاً أن يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد
وللرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا ميسرة
المادة
165
يشترط لمدة العقم أن تمضي والزوجان مقيمان معاً لم يمتنع
الرجل عن زوجته بإرادته أو بغير إرادته وإلا سقط من
المدة ما يسقط
المادة
166
إذا أجهضت المرآة ابتدأ حساب المدة من يوم الإجهاض
المادة
167
إذا تكرر الإجهاض بعد الزواج ثلاث مرات تلو بعضها جاز
للرجل الطلاق وللزوجة ما لها في العقد من الحقوق
المادة
168
إذا عجز الرجل عن إيفاء ما لزوجته من الحقوق في عقدها
وكان الطلاق واجباً أو جائزاً شرعاً فللسلطة الشرعية
أن تقضي بالطلاق وإنظار الرجل إلى ميسرة
المادة
169
من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما
هو موجود مما دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله
أو أهداه إليها
المادة
170
إذا كان امتناعها لمخاصمته ومنازعته إياها أنذرها الشرع
بضياع حقوقها أربع مرات متواليات في كل أسبوع مرة فإذا
بقيت على امتناعها وأبت الطلاق انتظر عليها سنة لا تجب فيها النفقة
فإذا مضت بلا ثمرة يؤمر بالطلاق وليس لها إلا ما هو في حيازتها مما دخلت به
المادة
171
ما كان في حيازة أبي الزوجة مما دخلت به يعتبر كما لو
أنه في حيازتها هي
المادة
172
إذا كرهت المرآة الرجل وأبت منه الطلاق أمهلت سنة فإذا
رغبت في الصلح قبل مضي السنة والرجل يأبى إلا طلاقها
فعليه حقوقها وإذا كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل مخير
فله أن يطلق ولا حقوق لها
المادة
174
إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا
على الميراث أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد
السنة فحقوق المرآة ساقطة شرعاً
المادة
175
إذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن كان الرجل
مقامراً أو مسرفاً أو سكيراً أو ساقط الأخلاق أو
مهدداً لها في نفسها أو في مالها فلا تعد كارهة شرعاً وإنما للسلطة
الشرعية النظر والحكم في شأنها
المادة
176
لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها
شرعاً
المادة
177
تسقط حقوق الزوجة إذا خالفت الشرع أو الأدب أو زنت
المادة
178
تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها بغير
علمه شيئاً محرماً شرعاً أو تكتمت الطمث حيث يجب عليها
الإخبار به أو هددت زوجها بالأذى
المادة
179
تعد الزوجة مخالفة للأدب إذا خرجت عن اللياقة والاحتشام
أو تعدت على زوجها أو أبويه بالسب أو الشتم
المادة
180
على الرجل أن يشهد على زوجته عند مخالفتها الأدب شاهدين
عدلين وينذرها أمامهما بسقوط حقوقها إذا عادت إلى
المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق وإلا فلا
المادة
181
إذا ثبت شرعاً زنى المرآة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها
بلا حقوق
المادة
182
قد ترمي المرآة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل
والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها
الزوج
المادة
183
ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما
دخلت به فما فقد أو سرق أو تلف أو بيع لاحق لها فيه
المادة
184
إذا كان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحرم الزوجة ولا تسقط
حقوقها
المادة
185
الزنا اغتصاباً يحرم الزوجة شرعاً على الكاهن ويوجب
طلاقها مع بقاء حقوقها
المادة
186
إذا نظر الرجل امرأته تزني أو علم من ثقة أو اعتقد زناها
حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها إلا إذا حلفت
المادة
187
يجوز أن يكون الزاني أحد الشاهدين ويجوز أن يكون الشاهد
الآخر شاهد سماع من لسان الزوجة
المادة
188
إذا نهى الرجل امرأته عن أحد وأنذرها بحضرة شاهدين ثم
ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتاً ما حرمت على زوجها
ولا حق لها
المادة
189
لا يسقط حقها وإنما تحلف أولاً إذا كان إنذارها لا في
حضرة شاهدين أما إذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها
المادة
190
تحرم المختلية على من اختلت به وإذا عقد عليها كلف شرعاً
بطلاقها
المادة
191
إذا حلف الزوج زوجته أن لا تكلم إنساناً معيناً وأنذرها
بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعاً وضاعت عليها
حقوقها
المادة
192
إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة
منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة أن تتوقف وإلا
أضاعت مهرها ومؤجل صداقها
المادة
193
إذا اتحدت جهة الإقامة فليس للرجل إكراه زوجته على السفر
معه وإنما يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة
إلى مدينة أو من قرية إلى قرية بحيث يكون الموطن المراد الانتقال
إليه لا أقل جودة من الأول ولا أقل يهوداً
المادة
194
للسلطة الشرعية منع الرجل عن السفر حتى يطلق زوجته إذا
كانت الجهة المراد الانتقال إليها غير موافقة مهما
كان اضطراره
المادة
195
للسلطة الشرعية النظر والفصل إذا كان الانتقال لسبب تعذر
المعيشة في الجهة الأولى
المادة
196
إذا اضطهد أهل الرجل زوجته فكرهت أن تقيم معهم وطلبت لها
مسكناً خاصاً أجيب إلى طلبها
المادة
197
إذا تعذر ثبوت الاضطهاد لعلة أن لا جيران وجب اتخاذ مسكن
آخر غير منفرد
المادة
198
إذا لم يكن هناك اضطهاد وأصرت الزوجة على الاستقلال عدت
كارهة شرعاً كحكم المادة 169
المادة
199
إذا سبب مجيء أهل الزوجة إلى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها
منعهم شرعاً
المادة
200
ليس للرجل منع أبوي زوجته عنها وقت مرضها أو وضعها
المادة
201
ليس للرجل منع زوجته عن أبويها مرة في الشهر وفي كل عيد
المادة
202
للرجل نقل مسكنه ولو كان ملك الزوجة إذا تأذى من الجيران
وكذلك للزوجة هذا الحق
المادة
203
إذا طرأ على الرجل بعد الزواج عيب أو عاهة فلا يسوغ هذه
المرآة طلب طلاقه وإذا نشزت سرى عليها حكم المادة 169
المادة
204
إذا كان الطارئ برصا أو مرضا معديا كلف الرجل بالطلاق وللشرع
أن يأمر بالحيلولة ولو أبت الزوجة ما لم تتعهد
شرعاً أنها لا تختلي به
المادة
205
إذا كان المرض صرعا في أحد اثنين وجب الطلاق ولا تسقط
حقوق الزوجة وإذا أعسر الرجل فنظرة إلى ميسرة
المادة
206
إذا كان بالرجل رائحة كريهة في أنفه أو فمه أو لأنه
اشتغل دباغاً وما أشبه جاز إجابة طلب زوجته الطلاق
المادة
207
إذا علمت الزوجة بالرائحة أو الحرفة ورضيت فليس لها طلب
الطلاق
المادة
208
ومع ذلك للسلطة الشرعية النظر والفصل في عدم استطاعة
الزوجة تحمل زوجها
المادة
209
إذا مات الرجل عن غير عقب وكان أخوه معيباً مثله في
رائحته أو حرفته فلها شرعاً أن ترفض الزواج به وعليه
إبراؤها ولا تسقط حقوقها
المادة
210
إذا كان الرجل عنيناً أو عقيم الماء وكانت الزوجة في عوز
إلى غلام جاز لها طلب الطلاق
المادة
211
يجب أن يكون قد مضى عشرة سنين أو خمسة حسب نص المادة 164
وما يليها وإن لا يكون غرض الزوجة الحصول على حقوقها
وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به
المادة
212
يجب أولاً أن تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها
بأنها صادقة وحسنة القصد
المادة
213
إذا كان عقم الرجل محققاً وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها
وما دخلت به بلا حرمان
المادة
214
إذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارهاً ولزمه
طلاقها مع أداء حقوقها
المادة
215
إذا أعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه
الطلاق وبقيت حقوق الزوجة ديناً في ذمته
المادة
216
إذا اعتاد الرجل الزنا أو اعتاد ضرب زوجته أو إطعامها
غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق
المادة
217
ضرب الزوجة محرم شرعاً وإذا اعتاده الرجل وبخه الشرع
وحلفه أن لا يعود فإن حنث وعاد أمر بالطلاق ودفع الحقوق
المادة
218
إذا كان للضرب باعث شرعي من جهة الزوجة فلا يصح لها طلب
الطلاق
المادة
219
إذا تعذر معرفة أي الاثنين المسبب للكدر لعلة أن لا
جيران يشهدون وجب اتخاذ مسكن آخر
المادة
220
إذا تكرر من الزوجة شتم زوجها وبخت وأنذرت فإذا عادت
سقطت حقوقها
المادة
221
إذا تكدرت المعيشة لسوء أخلاق الزوج أو لتشدده في
الإنفاق جاز لزوجته طلب الطلاق
المادة
222
إذا تركت الزوجة المنزل هرباً من الضرب واضطرت أن تستدين
لتنفق لزم زوجها الدين
المادة
223
كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى
زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا
منه أم من رجل آخر
المادة
224
إذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها إرثاً لوفاة مورثها
بعدها فلا يؤول شيء من الموروث هنا إلى الزوج
المادة
225
المتبع الآن في مصر وسورية أن الزوجة إذا لم يكن لها
ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد
خصم نفقات الجنازة والمدفن والقراءات والإحسانات وختام السنة حسب عرف
البلد
المادة
226
يكفي مولود واحد ولو يموت على أثر موت أمه بشرط أن يكون
عمره لا أقل من ثلاثين يوماً وبهذا يمنع ورثتها عن
مشاركة زوجها في الإرث
المادة
227
لا يخصم شيء مما يكون أنفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها
ولو كان ديناً عليه أو مهما بلغت قيمته
المادة
228
يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة إذا كان أكبر
المادة
229
إذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم إذا
ظهر وارث غيره اقتسم معه
المادة
230
يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من
مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها
المادة
231
ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها
أو فيما هو مملوك لها ملكاً خاصاً ولا فيما دخلت به
من أمتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلي قبل أو بعد
الزواج ولا في هدايا الخطوبة أو الزواج أياً كان مهديها
المادة
232
ما عدم أو تلف أو سرق أو فقد أو بيع مما دخلت به الزوجة
لا حق للورثة أن يطالبوا الزوج بشأنه
المادة
233
إذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعاً
المادة
234
إذا باع الرجل شيئاً من مال الزوجة واشتغل بثمنه أو أخذ
به شيئاً آخر وكان الثمن أو البدل موجوداً لم يزل فلورثة
الزوجة مشاركة الرجل فيه
المادة
235
إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه فمشاركة
الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الأصلية
المادة
236
إذا احتمل الشيء أن ينسب للزوج كان هو أولى به شرعاً
ضرورة أن الشيء في حوزته وأنه الوارث الوحيد لولا عدم
وجود ذرية له من زوجته
المادة
237
ما
يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر ديناً لها في ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة
المادة
238
للأرملة أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك وليس
للورثة منعها بإعطائها ما لها من الحقوق في العقد إذا كان
العقد أو العرف يخالف ذلك
المادة
239
إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة
للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضا الورثة فلها نفقة ثلاثة
أشهر من تاريخ الوفاة
المادة
240
تسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعاً بما لها من الحقوق
بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة إلى الوفاء إلا إذا كانت
المطالبة ناشئة عن مضايقتهم إياها أو عن غشهم لها
كذلك إذا هي خطبت أو تقدست تسقط نفقتها
المادة
241
إذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوتة إلى
الرجل فلا تسقط نفقتها ولو حصلت على مطلوبها
المادة
242
لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا هي طلبت من الورثة مباشرة
ما لها من الحقوق في العقد وأبوا أن يدفعوا إليها أو
زعموا أن ليس عندهم ما يكفي
المادة
243
إذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حال حياة زوجها أو بعد
وفاته سقطت نفقتها قبل الورثة
المادة
244
ليس للأرملة نفقة إذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في
عقد زواجها إلى الرجل ولكن إذا كان تصرفها قاصراً على
البعض دون الكل حق للورثة أن يردوا إليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها
المادة
245
إذا سكتت الأرملة سنتين عن طلب نفقتها أو ثلاثة سنين إذا
كانت موسرة عد هذا تنازلاً عنها المدة الماضية إلا
إذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه أو استدانت لتنفق
المادة
246
إذا طالبت الأرملة الورثة بالنفقة وادعوا أنهم قاموا بها
فإن كانت تزوجت فعليها البينة أو صدقوا بيمينهم وإلا
فالبينة عليهم هم أو هي تصدق بيمينها
المادة
247
إذا خصص الرجل للمرآة عقاراً تنفق من ريعه بعد وفاته
وأربى الريع عن النفقة فالفائض لها وإذا نقص الريع
كملت لنفسها من مال التركة إلا إذا كان الغرض من تخصيص العقار أن يكون ريعه
في مقابل النفقة وقبلت المرآة ذلك
المادة
248
يشترط في العقار أن لا يكون متعلقاً به حق للغير يمنع من
استغلال النفقة منه
المادة
249
إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ
التصرف على المرآة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وإنما
يجوز لها أن تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله
المادة
250
إذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح إلا إذا كان حصولها في
حال صحته وسلامة عقله
المادة
251
إذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرآة
المادة
252
إذا
تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة أو ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها وإذا ادعت أنه طلقها عاشت
من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق إلى أن
تستوفاها مقاصة
المادة
253
إذا ترك الرجل مالاً منقولاً وكان في غير حوزة المرآة
فليس لها منعه عن الورثة بحجة أن لها نفقة تخشى عليها
ولو كان الرجل موصياً لها بالمال لنفقتها
وإذا حازت المرآة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول
للنفقة فعليها أن تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرآة
حائزة إذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها
المادة
254
إذا مات الرجل عن أكثر من زوجة فلا عبرة للأقدمية في
قيمة النفقة بل كلهن سواء
المادة
255
إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوذت عليه من مال
التركة بحجة أنه لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما
استحوذت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن
المادة
256
للسلطة الشرعية أن تبيع من مال التركة لأجل النفقة ولا
يجوز للأرملة أن تبيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود
عدول وإنما يجوز لها أن ترهن مباشرة
المادة
257
لا يجوز البيع إلا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة أشهر فستة
أشهر وهكذا عند اللزوم ولا يعطى من الثمن إلى الأرملة
معجلاً إلا قدر ما يكفيها شهراً فشهر وهكذا وإذا لم يبق من التركة إلا
قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها أخذها
المادة
258
إذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار
النفقة اللازمة لمدة الستة أشهر جاز للسلطة الشرعية
بيعه مع ذلك
المادة
259
تدفع النفقة معجلاً وشهراً فشهر لا أقل
المادة
260
للأرملة الكسوة شرعاً وإذا لم يرق لها أن تقيم في منزل
الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها
المادة
261
إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها
أو أقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة
أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك
الانتقال
المادة
262
الورثة غير مكلفين شرعاً بفك أسر الأرملة إذا أسرت ولا
نفقة دفنها ومأتمها ولا بمعالجتها إذا مرضت مرضاً غير
عادي فهي لها حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك
المادة
263
ما تكسبه الأرملة من كدها هو للورثة ماداموا قائمين
بنفقتها ولها أن لا تقبل كسب كدها نظير النفقة
المادة
264
للأرملة أجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعاً
المادة
265
لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها
المادة
266
إذا
عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها
المادة
267
على الأرملة اليمين شرعاً أنها لم تختلس ولا أخفت شيئاً
من مال الرجل وبعد هذا لها استلام حقوقها
المادة
268
لا تجب اليمين شرعاً إذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة
لا بكل حقوقها في العقد أو بأموالها الخاصة بها أو
بالشيء المخصص لنفقتها
المادة
269
إذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين
واجبة
المادة
270
النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها
المادة
271
إذا لم تحلف الأرملة اليمين وماتت مات حقها إذ لا إرث في
مال يجب له اليمين شرعاً إلا بالحلف
المادة
272
لا تحلف الأرملة اليمين إلا إذا كان الرجل خصص لها
عقاراً تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق
المادة
273
لا يقدح في هذا التخصيص إذا جاء بيان حدود العقار قاصراً
بعضها دون بعض
المادة
274
ليس للأرملة إمهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد أولادها
رجاء أن يعفوها
المادة
275
يصح إعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان
الإعفاء شفهياً أو كتابة وإنما للسلطة الشرعية النظر في
عبارة الإعفاء
المادة
276
للورثة الحق أن يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه
لها الرجل من ماله من الثياب
المادة
277
المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى
ما كان لأجل أيام السبوت والأعياد
المادة
278
للأرملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما
لها من الحقوق
المادة
279
عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب
الزواج لمن هي كلها أو بعضها
المادة
280
للأرملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في
نفقة الورثة أم لم تكن وأرملة لم تزل أم تأهلت
المادة
281
إذا لم يكن العقد بيدها ونوزعت فلا بد لها من حكم شرعي
بما تدعي به من الحقوق
المادة
282
مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرآة ولو لم
يفض لها شيء
المادة
283
للأرملة أن تحصل على كل أو بعض ما لها من الحقوق في
العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه
عنه ب المادة (267) ولا يجوز لها البيع في العقار إلا بحضرة ثلاثة من
أولي الخبرة والمعرفة
المادة
284 غير موجودة
المادة
285
لا يجوز لها أن تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن
لها السلطة الشرعية
المادة
286
إذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب أن يكون علنياً
بعد الإعلان عنه ثلاثين يوماً متوالية أو مرتين في
الأسبوع مدة ستين يوماً ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه
المادة
287
للبنات شرعاً إذا مات أبوهن أن يتعيشن من تركته إلى أن
يتأهلن أو يرشدن
المادة 288 إلى 320 تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة
321
لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق
المادة
322
زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى أرادت بحسب أحكام
المادة 27 وما بعدها
المادة
323
إذا اعتنق أحد المتعاقدين ملة أخرى فلا يزال عقدهما
قائماً حتى يحصل الطلاق
المادة
324
الطلاق في يد الرجل
المادة
325
قبول المرآة الطلاق ليس شرطاً
المادة
326
لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرآة إذا كان
معسراً
المادة
327
يجوز تسويف أمر الطلاق سنة أو أقل يفرق فيها بين الزوجين
في حال كراهة الزوجة إياه أو في حال المرض
المادة
328
لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض
المادة
329
يجمل في الرجل أن يطلق امرأته إذا كان لا يصلح للنساء
وقد عالج نفسه ثلاثة سنين ولم ينجح في علاج
المادة
330
إذا ساءت أخلاق المرآة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن
يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له
المادة
331
يجوز طلاق الصغيرة المميزة
المادة
332
يجوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئاً
المادة
333
لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وإنما للرجل أن يتزوج
عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنثها وعلاجها
المادة
334
أيام السبت والأعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها
المادة
335
لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا أن
يحصل ليلاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك
المادة
336
لا يصح الطلاق شرعاً إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة
بحضرة شاهدين
المادة
337
كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً
المادة
338
مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب أداؤها معجلاً أو
على المرآة إذا شاءت
المادة
339
يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الاثنين هما نفس
الزوجين
المادة
340
يشترط عند الطلاق أن يكون الرجل بعقله وصحوه
المادة
341
المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثراً على القوى
العقلية ولو كان مرض الموت
المادة
342
إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم إرادة الطلاق
بالإشارة فلا مانع من الطلاق
المادة
343
لا يقبل الطلاق من الأخرس بإشارته إذا كان الخرس طارئاً
المادة
344
لا يملك المطلق تحريم المرآة على أحد فكل شرط في الطلاق
من هذا القبيل باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر
عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريماً لها عليه
المادة
345
يقضى بالطلاق مع حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها
بالمواد 152 و156 و161 و164 و167 و172 و184 و205 و206
و209 و214 و217
المادة
346
يقضى بالطلاق بلا حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها
في المواد 153 و155 و158 و159 و168 و169 و173 و177 و180
و183 و186 و191 و192 و198 و203 و220
المادة
347
يكلف الرجل شرعاً بطلاق امرأته ولو رزقت منه إذا كان هو
السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من
الحقوق
المادة
348
يكلف الرجل المتزوج بمحرمة أن يطلقها فإذا توقف جاز
للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق المالية حتى
يطلق
المادة
349
من خالل محرمة كلف بتركها فإذا أبى عزل وحرم كالمادة
السابقة
المادة
350
لا يسوغ بعد الطلاق إقامة المرآة مع الرجل
المادة
351
إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرآة بالانتقال
إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف
بالانتقال الرجل
المادة
352
للمطلقة أن توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق
المادة
353
يجوز للمطلق إعالة مطلقته بشرط أن لا يوجب هذا اختلاطه
بها وإلا وجب أن ينيب عنه
المادة
354
يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق إلى يد مطلقته قائلاً لها
((استلمي وثيقة طلاقك فأنت طالق وصرت حلاً لغيري))
المادة
355
يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلد أن يوكل عنه في
تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق
شرعاً إلا بعد التسليم إليها
المادة
356
يخاطب النائب المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقك من مطلقك
فلان أسلمها إليك عنه فهو طلقك وصرت حلاً لغيره)
المادة
357
يحصل التوكيل أمام السلطة الشرعية وقت الطلاق
المادة
358
على الرجل مؤنة المرآة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته
المادة
359
إذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل
المادة
360
للمرآة أن توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم
المادة
361
يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقي
فلانة بنت فلان أستلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلاً لغيري)
المادة
362
يجب أن يكون التوكيل شرعياً بحضرة شاهدين
المادة
363
عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية
محضراً به
المادة
364
يجب التحقق أولاً من أن الموكلة عنها في قبول الطلاق
ليست قاصرة أو غير مميزة
المادة
365
التوكيل من الصغيرة غير جائز وإنما لأبيها أن يقيم لها
وكيلاً لقبول الطلاق إذا لم يكن إلا مجرد تقديس
المادة
366
للسلطة الشرعية أن تقيم لمن اعتنقت ملة أخرى وكيلاً يقبل
عنها الطلاق إذا امتنعت
المادة
367
إذا خرج الزوج عن الملة وأراد أن يطلق في غياب الزوجة
أقام لها وكيلاً يدفع إليه وثيقة الطلاق قائلاً له أيضاً
(تزكَّ بقبول الطلاق عنها)
المادة
368
إذا فجرت المرآة وتوقفت عن الحضور أقامت لها السلطة
وكيلاً يقبل عنها قائلاً له الرجل أيضاً تلك الجملة
المذكورة بالمادة السابقة
المادة
369
بعد أن تسلم وثيقة الطلاق إلى يد المطلقة أو وكيلها ترد
منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية إلى وقت
اللزوم
المادة
370
من المتبع أن الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها
جانباً علامة تسليمها إلى المطلقة أو وكيلها
المادة
371
يجوز إعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة إذا شاءت
المطلقة أن تسافر أو تستدل
المادة
373
تجديد الطلاق لا يلزم إذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن
لمثل ذلك الاحتمال محل
المادة
374
إذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد
التقديس في وجوب التجديد
المادة
375
إذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرآة على
شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الأول
والطلاق من الثاني
المادة
376
لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها
الشرعية تسعين يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة
ولا يوم العقد
المادة
377
لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم يكن غير
التقديس أو كان الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً
أو مسجوناً أو كانت الزوجة صغيرة أو عاقراً أو عجوزاً
المادة
378
إذا كانت المطلقة أو الأرملة حاملاً فلا يجوز العقد
عليها قبل الوضع وإذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل
السنتين
المادة
379
إذا مات الصغير زالت العدة
المادة
380
تنقضي العدة أيضاً في حياة الأب بالفطام أو برضاع الصغير
من غير أمه ثلاثة أشهر ولم ترضعه فيها أمه أو كانت لا
لبن لها
المادة
381
للرجل أن يعود إلى مطلقته يعقد عليها ولا تعتد
المادة
382
تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت غيره أو تقدست
المادة
383
إذا اختلت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز
لمطلقها الرجوع إليها
المادة
384
إذا خاللت المرآة رجلاً ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز
لخليلها أن يعقد عليها
المادة
385
المطلقة من زوجها بتهمة الزنا لا تجوز له بعد
المادة
386
المطلقة لعلة ظهور دم الحيض كنص المادة 155 لا تجوز
لمطلقها ولو زالت العلة
المادة
387
على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض أو لسبب
تهمة الزنا أن تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه أبداً
المادة
388
للمطلقة ولها رضيع أن ترفض إرضاعه أو تطلب عليه أجراً
المادة
المادة
389
ليس للأم أن ترفض إرضاع الرضيع إذا هو لم يقبل ثدي غيرها
المادة
390
الأجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع
المادة
391
الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى
تتزوج
المادة
392
تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو
إلى ذلك
المادة
393
مجرد زواج الأم لا يجعل للأب حق الأولوية
المادة
394
ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى
به
المادة
395
إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة الشرعية أن تأذن
بالانتقال إذا تراءى لها
المادة
396
إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها
المادة
397
إذا
لم يرغب إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه أخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه
المادة
398
إذا شاءت البنت أن تقيم مع أبيها أو مع أخوتها إذا مات
الأب فلا مانع
المادة
399
لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم
ما لم تأذن لها السلطة الشرعية
المادة
400
للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت
المادة
401
نفقة الحضانة على الأب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس
المادة
402
إذا توفيت الأم فلا تنتقل الحضانة بعدها إلى أمها وإنما
إلى أم الأب
المادة
403
للسلطة الشرعية أن تأذن بالحضانة إلى أم الأم إذا كانت
حضانة الأب غير موافقة
المادة
405
إذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لأبيه أخذه
فإذا أبى الولد مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقته
المادة
406
ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا لم
يكن بقي الولد في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك
فإذا ماتت انتقل حق الأخذ إلى أمها
المادة
407
إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصية
أخذه منها
المادة
408
يحق للأم بعد الفطام أن تتخلى عن الحضانة فإذا كان الأب
غائباً أو ميتاً فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى أمر
الأولاد
المادة
409
الحضانة لا أجر لها وإنما للرضيع والمحضون النفقة شرعاً
المادة
410
للسلطة الشرعية في جميع الأحوال أن ترى رأيها المناسب
لتقصي الأحوال فيمن يكون أصلح للحضانة من غيره
المادة
411
إذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين
ريالاً ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما
نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها
المادة
412
إذا عقد عليها أعفي من الغرم الشرعي دون التعويضين
الآخرين
المادة
413
إذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضاً رابعاً هو
تعويض ضرر القوة
المادة
414
إذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعاً إذا
كانت حلا له ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق إلا إذا
زنت
المادة
415
إذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الأحكام جوزي
بالحرمان الشرعي حتى يمتثل أو يراضي البنت وأهلها
المادة
416
الغرامة الشرعية لا تلزم إذا كانت البنت بالغة إلا إذا
كان الفعل اغتصاباً
المادة
417
إذا كان الفعل احتيالاً والبنت بالغة فلا غرامة ولا
تعويض
المادة
418
التعويضات من حق أب البنت في حال القصر فإذا لم يكن على
قيد الحياة فهي للبنت
المادة
419
لا يعد الفعل غصباً إذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم
تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما أنه قد يقع في العمار
ويكون غصباً بالدليل
المادة
420
يشترط للغرامة الشرعية غير الإقرار بالاحتيال أو الغصب
شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي
التعويضات
المادة
421
إذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير
الاحتيال صدق بيمينه
المادة
422
يعتبر الغصب غصباً ولو انتهى بالاحتيال
المادة
423
إذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد التزوج عليها
لزمه إرضاء المغصوبة بما يكفيها مهراً للزواج بغيره
المادة
424
لا ينبغي أن يكون الأب هو الباعث على ما يوجب تلك
الجزاءات وإلا كان لا محل لها
المادة
425
إذا كانت المغصوبة مجنونة أو خرساء كان الجزاء تعويض ضرر
القوة دون غيره
المادة
426
إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه
المادة
427
إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر
صدق بيمينه
المادة
428
إذا حملت البنت وأقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فإذا
أنكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه
المادة
429
إذا كان الاحتيال وعداً بالزواج فلا يلزم الفاعل وإنما
للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره
التسميات
المكتبة القانونية