تزوير المحرر والدفع بالإنكار أوالجهالة علي التوقيع
لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك
بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع
بالإنكار أو الجهالة و الإخفاق فيه لا يحول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على
التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على صحة
التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الإقرار به أو
الإخفاق في الطعن بإنكاره - فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر
الذى يحتج به خصمه عليه .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق – جلسة
13/12/1990 – س 41 ج 2 ق 312 ص 868 )
التسميات
أحكام القضاء