أحكام محكمة النقض في الطعن بالتزوير في دعاوي صحة التوقيع

أحكام محكمة النقض في الطعن بالتزوير في دعاوي صحة التوقيع



 إذ كان الثابت بصورة عقد الاتفاق موضوع الدعوى ( صحة توقيع على عقد الاتفاق ) والمؤرخ ( 15/10/2006 )أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة المرحوم / .......... / وقد التزم الأخيران بموجبه بعدم تعرضهما للطاعن في الشارع الخصوصى الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن ، وهو التزام لا يقبل الانقسام لوروده على محل غير قابل لتجزئة الوفاء به بحسب طبيعته ، وإذ طعنا على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً فإن النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة ، بما مؤداه أن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه يكفى وحده للقضاء برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه أياً كان الأمر في مدى صحة توقيع المطعون ضدها الثانية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء الفرعى بالتزوير برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه بعد أن ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى اطمأن إليه أن توقيع المطعون ضده الأول مزور عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه ( بالخطأ لعدم قصره ذلك القضاء على توقيع جالمطعون ضده المذكور وعدم قضائه بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه ) على غير أساس .
( نقض مدني – الطعن رقم 1937 لسنة 81 ق -  جلسة 23/12/2012 )


دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عــدم صحة التوقيع ، وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بحجية الحكم السابق بصحة التوقيع ويكــون النعى في شقه الأول على غير أساس .
( نقض مدني – الطعن رقم 7754  لسنة 75 ق -  جلسة 26/3/2007 – س 58 ق 50 ص 290 )

إذ كان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قام على أن إقرار إنهاء العلاقة الايجارية – المقدم من المطعون ضدها – مزور عليها صلباً وتوقيعاً وإنها أبانت بتقرير الطعن بالتزوير دلائل ذلك وهى إنها لا تجيد القراءة والكتابة واختلاف مداد التوقيع عن مداد بيانات الصلب ووجود منازعات بينهما رددتها في إعلان شواهد التزوير فإن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير معنوى وينصب على متن المحرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفضه وبإخلائها من عين النزاع على أنه تضارب وتناقض منها في دفاعها بعد أن ثبت صحة توقيعها عليه وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور المبطل .
( نقض مدني – الطعن رقم 6974  لسنة 70 ق -  جلسة 23/4/2006 – س 57   ص 392 )


لما كان يبين من الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه– أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم صحة توقيع المدعى بالحق المدنى على ذلك المحرر . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة تزوير المحرر العرفى وعلم الطاعن به ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، إذ لا يكفى في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها في الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وهى في محاكمة المتهم – عن الجرائم التى تعرض عليها – لا تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة آخرى مهما كانت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر، دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة ، فإنه يكون قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير في المحرر بما يوجب نقضه والاعادة .
( نقض جنائي – الطعن رقم 18952  لسنة 66 ق -  جلسة 18/10/2005 – س 56   ق 75 ص 496 )


إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر .
( نقض مدني – الطعن رقم 111 لسنة 65 ق -  جلسة 28/6/2005 – س 56   ق 115 ص 655 )


إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
( نقض مدني – الطعن رقم 111 لسنة 65 ق -  جلسة 28/6/2005 – س 56   ق 115 ص 655 )

إذ كان البين من تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ 19/1/1986 ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً ، ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد ، وأنه لكونه أمياً كان ينيب مورث المطعون ضده الأول في التعامل مع الجمعية الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل ، وأنه إذا بان صحة توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلساً منه ، ولم يتنازل الطاعنون عن الادعاء بالتزوير المعنوى على هذا العقد ، وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ 17/5/1990 بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون ان تتطرق لبحث صحة التصرف في حد ذاته من عدمه لا يحوز حجية مانعة من نظر الادعاء بالتزوير المعنوى ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه في الورقة الممهورة بتوقيعه ، وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوى - على هذا النحو - دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأى في الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
( نقض مدني – الطعن رقم 7155 لسنة 64 ق -  جلسة 18/9/2004 – س 55   ق 129 ص 708 )


إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بحسن نيته وعدم علمه بالتزوير وأطرحه في قوله " إن مدلول التوقيع من الشاهدين على صحة توقيع من وقع أمامها على المحرر موضوع التصديق أو التوثيق في حضور من أجراه, مؤداه أن الجميع قد ضمهم مجلس واحد. وأن من شهد على صحة توقيعه أمامها على ذلك المحرر, إنما كان في حضورهما وعلى رأي منهما يعرفان بشخصه. لما كان ذلك, وكانت أدلة الثبوت السالف بيانها محل ثقة المحكمة بسدادها وتكاملها وتساندها وتأخذ المتهم بما خلصت إليه منها " لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع - في ضوء الظروف المطروحة عليها - وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وقد أطرح الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
( نقض جنائي – الطعن رقم 10405 لسنة 60 ق -  جلسة 10/5/1999 – س 50  ج 1   ص 258 )

المشرع نظم في المواد من49حتى58من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب في المادة49منه أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب وكان المقر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانونى ومن حق مدعى التوزير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من الحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير في معنى المادة49سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة58من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم جدية طلب الطاعن وصحة توقيعه الوارد على القرار المطعون فيه من عدم سلوكه الإجراء المقرر للطعن بالتزوير والذى لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة بإتباعه وكان هذا الذى إستخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
( نقض مدني – الطعن رقم 621 لسنة 58 ق -  جلسة 17/2/1993 – س 44  ج 1 ق 105 ص 624 )


من المقرر أن القانون وأن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد أوضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم أجابتها هذا الطلب، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من الأراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن التزوير على العقد المقدم من كل من__و__،وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جدية هذا الدفاع، فأنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعى لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
( نقض جنائي – الطعن رقم 11519 لسنة 59 ق -  جلسة 24/1/1993 – س 44  ج 1   ص 145 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيع مورثة الطاعنة على عقد الإيجار المؤرخ 1970/6/1 و إيصال سداد الأجرة المؤرخين 1974/12/31 ، 1976/2/1 و رفض ما أدعته الطاعنة من أن التوقيع ببصمة خاتم المورثة على هذه الأوراق قد تم بطريق إختلاس خاتمها ، وفى موضوع الدعوى معاً بمقولة أن إدعاء الطاعنة ليس إدعاء بالتزوير لعد التقرير به في قلم كتاب المحكمة ، و في حين أنه و قد تشككت المحكمة في صحة الأوراق المتمسك بها ، و أحالت الدعوى إلى التحقيق كى يتسنى لها الحكم على بينة ، و حسمت الأمر بقضائها بصحة تلك الأوراق ، فإنها تلتزم بإتباع ما تقضى به المادة 44 المشار إليها أنفاً و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات التى نص عليها قانون الإثبات لورود النص عاماً دون تخصيص .
( نقض مدني – الطعن رقم 1154 لسنة 53 ق -  جلسة 19/7/1989 – س 40  ج 2   ص 771 )

من المقرر إنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما وهي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعنة من طعنها بالتزوير على ورقة استكتاب المطعون ضده لتوقيعاته - بعد أن قررت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهرياً ومؤثراً في مصيرها، لما قد ينبني عليه من تغير وجه الرأي فيها، إذا ما ثبت تزوير هذه الورقة وما يترتب على ذلك من صحة توقيع المطعون ضده على قائمة المنقولات التي نسبت له الطاعنة تبديدها وأسست عليها دعواها بطلب التعويض، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
( نقض جنائي – الطعن رقم 1654 لسنة 55 ق -  جلسة 26/11/1986 – س 37  ج 1   ص 969 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير التوقيع المنسوب للطاعنة على العقد على الأخذ بقوة الأمر المقضى للحكم الذى قضى بصحة توقيعها و أصبح نهائياً بسقوط الحق في الإستنئاف المرفوع عنه ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في هذا الإستئناف قد نقض ، فإنه يترتب على نقضه نقض الحكمين المطعون فيهما لأنه أساس لهما ، أخذاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
( نقض مدني – الطعن رقم 386 لسنة 43 ق -  جلسة 18/11/1980 – س 31  ج 2   ق 354 ص 1910 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل مما أورده على أن الطاعن و إن نزل عن التمسك بصحة توقيع المطعون ضدها الأولى على صورة العقد فقد ظل متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى شملها الإدعاء بالتزوير مما حدا بالمحكمة إلى المضى في الفصل في الإدعاء بالتزوير و هو إستدلال سائغ و نهج سليم لا مخالفة فيه لأحكام الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون الإثبات التى تقضى بأن للمدعى عليه بالتزوير و إنهاء إجراء الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه .
( نقض مدني – الطعن رقم 685 لسنة 45 ق -  جلسة 28/5/1980 – س 31  ج 2   ق 288 ص 1531 )
من حق محكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن تردها إلى صورتها الصحيحة من مجموعة الأدلة المطروحة عليها دون التقيد في ذلك بالأدلة المباشرة ولها أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ومتى أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ما تخلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطتها، والأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل في بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مودية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - لما كان ذلك - وكان الواضح من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تأدى من أقوال المجني عليه والشهود التي عول عليها في قضائه إلى أن المجني عليه لم يسلم الورقة التي وقعها على بياض باختياره إلى الطاعن وأن له عدة توقيعات على أوراق قضائية وقد حصل الطاعن على الورقة الموقعة على بياض بطريقة ما واستعان بمجهول اتفق معه على انتحال شخصية المجني عليه وقدمه للأستاذ ...... المحامي وأقر أمامه بصحة توقيعه على الورقة وتخالصه فأثبت المحامي فيها إقرار التخالص، والواقعة على هذه الصورة توفر في حق الطاعن جريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي بطريق الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية وهو ما خلص إليه الحكم ولا يعيبه بعد ذلك إن هو أغفل بيان الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور أو عدم استظهار كيفية حصول الطاعن على الورقة المشار إليها ما دامت المحكمة قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بحصول الطاعن عليها بطريقة ما بتزويرها ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله وكذلك الحال بالنسبة لما ينعاه الطاعن خاصاً باعتماد الحكم - من بين ما اعتمد عليه - في قضائه على ما استخلصه من شهادة الأستاذ ...... المحامي ومن عدم الحصول على دليل كتابي مؤيد بشهادة شاهد على أداء الثمانية آلاف جنيه إلى المدعي بالحقوق المدنية.
( نقض جنائي – الطعن رقم 1023 لسنة 44 ق -  جلسة 20/10/1974 – س 25  ج 1   ص 684 )

تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً في إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء في السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة .
( نقض مدني – الطعن رقم 449 لسنة 34 ق -  جلسة 7/11/1968 – س 19  ج 2   ق 198 ص 1307 )

لا تلزم تعليمات مصلحة البريد موظفيها بتحرير عبارة التحويل أو توثيقها إذ نصت المادة "57" من تلك التعليمات "الجزء الثانى" على أنه يمكن نقل ملكية الحوالات بواسطة تحويلها من المرسلة إليه للغير، وفي هذه الحالة ليس لمستخدم الصرف أن يتأكد من صحة توقيع المحيل "المرسلة إليه الحوالة" وإن كان عليه أن يتحقق فقط من أن التوقيع هو بإسم المرسل إليه، وأن ليس فيه أي أثر ظاهر للتزوير وإذ كانت تعليمات مصلحة البريد صريحة في أن الموظف غير مسئول عن صحة التوقيع إلا إذا كان الاسم الموقع به على عبارة التحويل يغاير اسم المرسل إليه أو كان ظاهر التزوير، وغير خاف أن ذلك لدره مسئولية مصلحة البريد المدنية، فإن التزوير الذي يقع في هذا البيان إنما هو تزوير في محرر عرفي وقع بعيداً عن الموظف ودون تدخل منه، ولا يؤثر على ذلك كونه مسطوراً مع المحرر الرسمي في ورقة واحدة.
( نقض جنائي – الطعن رقم 1115 لسنة 28 ق -  جلسة 2/12/1958 – س 9  ج 3   ص 1011 )

إذا إستبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه " بخطه و إمضائه و توقيع شاهدين " ورقة أخرى ، فهذا الإستبدال لا يكون في أمر جنائى لو أن الورقة الثانية حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه و أمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلاً بنفسيهما ، إذ في هذه الصورة ينتفى كل ضرر يحصل من هذا الإستبدال مهما يكن إستبدالاً متعمداً ، و ذلك قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية هى قوة الدليل المستفاد من الورقة الأولى بلا أدنى فرق . أما إذا كانت المخالصة الثانية صورة مطابقة في نصها للمخالصة الأولى و لكن بينهما فرق هو أن توقيع الشاهدين بخط هذا الشخص لا بخط الشاهدين ، كما أن صلبها و توقيعها عليها ، و إن كانا بخطه هو ، إلا أن فيهما تلاعباً يعمى الأمر ، فمهما يقل من أن صلب هذه المخالصة ، و كذلك إمضاء الشخص الموقع عليها محرران بخط هذا الشخص نفسه ، و أن لا تأثير لتلاعبه في خطه ما دام الخبير أثبت أنه هو كاتب ذلك الخط ، و ما دام هو نفسه إنتهى به الأمر إلى الإعتراف بذلك الخط ، و مهما يقل من أن ثبوت كون المخالصة في صلبها و في توقيعه عليها هى مخالصة ملزمة له حتى مع عدم شهادة أحد عليها - مهما يقل من كل ذلك فإن صاحب المخالصة له في الواقع مصلحة كبرى في زيادة التوثيق عليها بشهادة الشهود الذين يمكنه الإعتماد عليهم لإثبات صحة توقيع الموقع على المخالصة لو أنكر التوقيع . فالإستبدال في هذه الصورة هو في ذاته تزوير واقعة و ضع إمضاءات مزورة بقصد تشويه دليل صاحب المخالصة و إيقاع الضرر له . و تحقق الضرر بهذه المثابة كاف . و لا يضير من بعد أن يكون هناك ضرر محتمل يصيب الشاهد أو لا يكون
( نقض جنائي – الطعن رقم 1063 لسنة 3 ق -  جلسة 22/5/1933 – س 3   ج 1 ق 124 ص 181 )


إذا استبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه (بخطه وإمضائه وتوقيع شاهدين) ورقة أخرى، فهذا الاستبدال لا يكون في أمر جنائي لو أن الورقة الثانية حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه وأمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلاً بنفسيهما، إذ في هذه الصورة ينتفي كل ضرر يحصل من هذا الاستبدال مهما يكن استبدالاً متعمداً، وذلك لأن قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية هي هي قوة الدليل المستفاد من الورقة الأولى بلا أدنى فرق. أما إذا كانت المخالصة الثانية صورة مطابقة في نصها للمخالصة الأولى ولكن بينهما فرق هو أن توقيع الشاهدين بخط هذا الشخص لا بخط الشاهدين، كما أن صلبها وتوقيعه عليها، وإن كانا بخطه هو، إلا أن فيهما تلاعباً يعمي الأمر، فمهما يقل من أن صلب هذه المخالصة، وكذلك إمضاء الشخص الموقع به عليها محرران بخط هذا الشخص نفسه، وأن لا تأثير لتلاعبه في خطه ما دام الخبير أثبت أنه هو كاتب ذلك الخط، وما دام هو نفسه انتهى به الأمر إلى الاعتراف بذلك الخط، ومهما يقل من أن ثبوت كون المخالصة في صلبها وفي توقيعه عليها هي مخالصة ملزمة له حتى مع عدم شهادة أحد عليها - مهما يقل من كل ذلك فإن صاحب المخالصة له في الواقع مصلحة كبرى في زيادة التوثيق عليها بشهادة الشهود الذين يمكنه الاعتماد عليهم لإثبات صحة توقيع الموقع على المخالصة لو أنكر التوقيع. فالاستبدال في هذه الصورة هو في ذاته تزوير واقعة وضع إمضاءات مزورة بقصد تشويه دليل صاحب المخالصة وإيقاع الضرر له. وتحقق الضرر بهذه المثابة كاف. ولا يضير من بعد أن يكون هناك ضرر محتمل يصيب الشاهد أو لا يكون.
( نقض جنائي – الطعن رقم 1063 لسنة 3 ق -  جلسة 22/5/1933 – س 3    ج 1 ق 124 ص 181 )




إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال