المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح
أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و الذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام
المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، أما
دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا
إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه و لا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت
به عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها ،
(الطعن رقم 10 لسنة 59 مكتب فنى 42
صفحة رقم 921 بتاريخ 23- 04 -1991)
التسميات
أحكام القضاء