مذكرة بدفاع
السيد / مسعود صادق عبد الرحمن
بصفته
" متهم
ضـــــــــــــــــــد
النيابة
العامة بوصفها " سلطة اتهام "
وذلك في الجنحة رقم 11259 لسنة 2013 جنح إطسا
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 17 / 2 / 2014
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 17 / 2 / 2014
الوقائع
حرصا علي ثمين
وقت عدالة المحكمة نحيل بشأنها لما حوته الأوراق .
الدفوع والطلبات
أصليا نلتمس براءة
المتهم مما هو منسوب إليه ، وذلك استنادا إلي :-
أولا : عدم معقولية
الواقعة وفقا لرواية المجني عليه .
ثانيا : كيدية
الاتهام وتلفيقه .
ثالثا : التراخي في
زمن توقيع الكشف الطبي .
رابعا : التناقض بين
الدليل القولي والفني .
خامساً : خلو الأوراق
من دليل إدانة .
الدفاع
وإذ يتمسك الدفاع بطلب البراءة فإنه يستند في ذلك لما يلي :-
أولا :- عدم معقولية الواقعة وفقاً لما جاء برواية المجني
عليها .
فقد جاءت رواية
المجني عليها حينما سئلت في محضر جمع الاستدلالات
علي النحو التالي " اللي حصل أن المشكو فيه تعدي عليا بالضرب
والسب بسبب عايز يمنعني من المرور من طريق موصل
لأرضي الزراعية حوض الرزقة زمام الجعافرة
فحضرت لتحويلي للكشف الطبي واتخاذ اللازم قانوناً ."
في حين أنها أكدت في شكوها علي أن
" المشكو فيه قام بالاعتداء عليه بالسب والضرب والإهانة
ومنعني من المرور من الطريق الواصل إلي أرضي الزراعية
وزوجي في الخارج وأنا معي أولاد صغار . "
علي النحو التالي " اللي حصل أن المشكو فيه تعدي عليا بالضرب
والسب بسبب عايز يمنعني من المرور من طريق موصل
لأرضي الزراعية حوض الرزقة زمام الجعافرة
فحضرت لتحويلي للكشف الطبي واتخاذ اللازم قانوناً ."
في حين أنها أكدت في شكوها علي أن
" المشكو فيه قام بالاعتداء عليه بالسب والضرب والإهانة
ومنعني من المرور من الطريق الواصل إلي أرضي الزراعية
وزوجي في الخارج وأنا معي أولاد صغار . "
فسواء أنه منعها
فعلاً من الطريق الواصل إلي الأرض الزراعية ( كما جاء في شكواها )
أو حاول منعها من المرور من هذا الطريق ( كما جاء في المحضر)
فما يتأكد لعدالة المحكمة من ما جاء بأقوال المجني عليها
أنها كانت ذاهبة لأرضها الزراعية وقت حدوث الواقعة وهذا علي فرض أنها حدثت
وهو ما لا نسلم به ولكننا أمام فرض من باب الجدل والجدل بخلاف الحقيقة ،
فعلي فرض ذلك إلا أننا نجد المجني عليها عند سؤالها [ س / أمام من حدث ذلك ؟ ]
تنفي وجود أي شهود للواقعة وتجيب بالحرف الواحد [ جـ / مكنش فيه حد موجود ]
رغم تأكيدها في السؤال السابق مباشرتاً أن هذا الكلام حدث الصبح
[ س/ متى وأين حدث ذلك ؟ ] [ جـ / اليوم الصبح بناحية الجعافرة إطسا ] .
أو حاول منعها من المرور من هذا الطريق ( كما جاء في المحضر)
فما يتأكد لعدالة المحكمة من ما جاء بأقوال المجني عليها
أنها كانت ذاهبة لأرضها الزراعية وقت حدوث الواقعة وهذا علي فرض أنها حدثت
وهو ما لا نسلم به ولكننا أمام فرض من باب الجدل والجدل بخلاف الحقيقة ،
فعلي فرض ذلك إلا أننا نجد المجني عليها عند سؤالها [ س / أمام من حدث ذلك ؟ ]
تنفي وجود أي شهود للواقعة وتجيب بالحرف الواحد [ جـ / مكنش فيه حد موجود ]
رغم تأكيدها في السؤال السابق مباشرتاً أن هذا الكلام حدث الصبح
[ س/ متى وأين حدث ذلك ؟ ] [ جـ / اليوم الصبح بناحية الجعافرة إطسا ] .
فهل من المعقول في
قرية صغيرة ريفية الغالبية العظمي من أهلها
يتوجهون في الصباح لحقولهم ويعودون جميعاً في نفس التوقيت وهذا بشكل روتيني يومي
أي أنه إذا حدثت الواقعة حسبما جاء في رواية المجني عليها في الصباح
وأثناء توجهها لأرضها الزراعية لشاهد الواقعة معظم أهل القرية
وهو ما يؤكد عدم صدق رواية المجني عليها وعدم معقولية الواقعة
حسبما جاء بروايتها وأن هناك حقيقة أخري تحاول إخفائها خلف هذا الكذب الفادح .
يتوجهون في الصباح لحقولهم ويعودون جميعاً في نفس التوقيت وهذا بشكل روتيني يومي
أي أنه إذا حدثت الواقعة حسبما جاء في رواية المجني عليها في الصباح
وأثناء توجهها لأرضها الزراعية لشاهد الواقعة معظم أهل القرية
وهو ما يؤكد عدم صدق رواية المجني عليها وعدم معقولية الواقعة
حسبما جاء بروايتها وأن هناك حقيقة أخري تحاول إخفائها خلف هذا الكذب الفادح .
وتتضح عدم المعقولية
من ناحية أخري فحسبما جاء في رواية المجني عليها
أن المتهم ضربها بالخرزانة علي جسمها وأنه عورها بالمحش في الساعد الأيمن والأيسر
فكيف لنا أن نصدق ذلك فهل يستعصى علي رجل ضرب امرأة إلي هذا المدى ،
أن يستعين في ضربها باستخدام أداتين في ذات الوقت " خرزانة ومحش "
في حين أن التقرير الطبي لا يثبت وجود أية جروح
وهو ما عدم معقولية الواقعة ويثبت كيدية الاتهام وتلفيقه .
أن المتهم ضربها بالخرزانة علي جسمها وأنه عورها بالمحش في الساعد الأيمن والأيسر
فكيف لنا أن نصدق ذلك فهل يستعصى علي رجل ضرب امرأة إلي هذا المدى ،
أن يستعين في ضربها باستخدام أداتين في ذات الوقت " خرزانة ومحش "
في حين أن التقرير الطبي لا يثبت وجود أية جروح
وهو ما عدم معقولية الواقعة ويثبت كيدية الاتهام وتلفيقه .
ثانيا :- كيدية الاتهام وتلفيقه
وتتأكد الكيدية
والتلفيق لعدالة المحكمة من كون المجني عليها معتادة علي تلفيق هذه الاتهامات
فقد تقدمت بشكوى أخري في تاريخ سابق هي
وأبنتها تحرر عنها الجنحة رقم 9068 لسنة 2013 جنح إطسا
والتي مازالت متداولة بالجلسات ومحدد لنظرها جلسة 8/4/2014 ضد المتهم
وذلك لوجود خلافات أسرية بين زوجة المتهم
والمجني عليها تقوم علي إثرها المجني عليها بتلفيق الاتهامات للمتهم للنيل منه هو وزوجته ،
ومن بين تلك الاتهامات الملفقة الجنحة المنظورة بين يدي عدالتكم
والتي لا دليل يساندها سوي تقرير طبي يتم الحصول عليه
بالشراء من موظف بالمستشفي لا ضمير له
وحتى إذا افترضنا صحته جدلاً فهو دليل فني يثبت الإصابة
ولا يؤكد صحة نسبة الاتهام للمتهم
وهذا ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من أحكامها
فيجب أن يكون هناك دليل أخر يسانده
ويؤكد صحة نسبة الاتهام للمتهم
وهو ما خلت منه الجنحة المنظورة أمام عدالتكم لكونها جنحة كيدية وملفقة .
فقد تقدمت بشكوى أخري في تاريخ سابق هي
وأبنتها تحرر عنها الجنحة رقم 9068 لسنة 2013 جنح إطسا
والتي مازالت متداولة بالجلسات ومحدد لنظرها جلسة 8/4/2014 ضد المتهم
وذلك لوجود خلافات أسرية بين زوجة المتهم
والمجني عليها تقوم علي إثرها المجني عليها بتلفيق الاتهامات للمتهم للنيل منه هو وزوجته ،
ومن بين تلك الاتهامات الملفقة الجنحة المنظورة بين يدي عدالتكم
والتي لا دليل يساندها سوي تقرير طبي يتم الحصول عليه
بالشراء من موظف بالمستشفي لا ضمير له
وحتى إذا افترضنا صحته جدلاً فهو دليل فني يثبت الإصابة
ولا يؤكد صحة نسبة الاتهام للمتهم
وهذا ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من أحكامها
فيجب أن يكون هناك دليل أخر يسانده
ويؤكد صحة نسبة الاتهام للمتهم
وهو ما خلت منه الجنحة المنظورة أمام عدالتكم لكونها جنحة كيدية وملفقة .
ثالثا :- التراخي في زمن توقيع الكشف الطبي .
فقد تقدمت المجني
عليها بشكواها ضد المتهم بتاريخ 18/6/2013
وعقب الانتهاء من سؤالها في المحضر الذي تم افتتاحه بتاريخ 18/6/2013
في الساعة 11.55 صباحاً أي قبل الظهر بمعرفة الرقيب رمضان منصور من استيفاء المركز ،
قام بإثبات ملحوظة " جاري تحويل الشاكية إلي مستشفي إطسا المركزي
لتوقيع الكشف الطبي عليها وتسلمت الخطاب للمستشفي تمت الملحوظة "
أي أنها تسلمت خطاب التحويل للمستشفي فور تحرير المحضر
إلا أننا عندما نطالع التقرير الطبي يتبين لنا أنه تم تحريره بتاريخ 19/6/2013
أي في اليوم التالي ومثبت في خانة زمن الإصابة " يوم أمس حسب إدعاء المذكورة "
في حين أنه علي الرغم من إثباته للكدمات والسحجات
لم يبين عما إذا كانت تلك الكدمات والسحجات حديثة أم أنها تتزامن مع زمن الإصابة
الذي تدعيه المجني عليها وهذا يسهل التعرف عليه من تغير لون الكدم أو السحجة
وهو ما خلا منه التقرير الطبي سند الجنحة .
وعقب الانتهاء من سؤالها في المحضر الذي تم افتتاحه بتاريخ 18/6/2013
في الساعة 11.55 صباحاً أي قبل الظهر بمعرفة الرقيب رمضان منصور من استيفاء المركز ،
قام بإثبات ملحوظة " جاري تحويل الشاكية إلي مستشفي إطسا المركزي
لتوقيع الكشف الطبي عليها وتسلمت الخطاب للمستشفي تمت الملحوظة "
أي أنها تسلمت خطاب التحويل للمستشفي فور تحرير المحضر
إلا أننا عندما نطالع التقرير الطبي يتبين لنا أنه تم تحريره بتاريخ 19/6/2013
أي في اليوم التالي ومثبت في خانة زمن الإصابة " يوم أمس حسب إدعاء المذكورة "
في حين أنه علي الرغم من إثباته للكدمات والسحجات
لم يبين عما إذا كانت تلك الكدمات والسحجات حديثة أم أنها تتزامن مع زمن الإصابة
الذي تدعيه المجني عليها وهذا يسهل التعرف عليه من تغير لون الكدم أو السحجة
وهو ما خلا منه التقرير الطبي سند الجنحة .
فهنا يثور العديد من
التساؤلات المنطقية التي يطرحها العقل والمنطق السليم للأمور
علي النحو التالي لماذا لم تذهب المجني عليها فور تحرير المحضر لتوقيع الكشف الطبي
وإثبات ما بها من إصابات علي الرغم من تسلمها خطاب التحويل للمستشفي ؟
إذا كانت المجني عليها مصابة فعلاً أليست في حاجة
لإثبات تلك الإصابات علي الفور وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات اللازمة ؟
هل يعقل أن تنتظر المجني عليها وهي بها كل تلك الإصابات لليوم التالي
دون القيام بأية إسعافات أو الاطمئنان علي نفسها
وهي كما قالت مضروبة بالخرزانة علي جسمها ومجروحة بالمحش في ذراعها الأيمن والأيسر ؟
فلسنا نسأل عدالة المحكمة وإنما نتساءل وفقاً للمنطق الصحيح والسليم للأمور
وهو ما يؤكد أن تلك الاتهامات ملفقة وكيدية ولا أساس لها من الصحة ولا الواقع
وأكبر دليل علي ذلك أنه إذا كانت تلك الإصابات في يوم وقوع الحادث
لأثبت التقرير الطبي أن تلك الكدمات تغير لونها إلي اللون الداكن
ولكن لكونها إصابات حديثة أكتفي بتأكيد ما جاء علي لسان المجني عليها
من أن زمن الإصابة يوم أمس .
علي النحو التالي لماذا لم تذهب المجني عليها فور تحرير المحضر لتوقيع الكشف الطبي
وإثبات ما بها من إصابات علي الرغم من تسلمها خطاب التحويل للمستشفي ؟
إذا كانت المجني عليها مصابة فعلاً أليست في حاجة
لإثبات تلك الإصابات علي الفور وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات اللازمة ؟
هل يعقل أن تنتظر المجني عليها وهي بها كل تلك الإصابات لليوم التالي
دون القيام بأية إسعافات أو الاطمئنان علي نفسها
وهي كما قالت مضروبة بالخرزانة علي جسمها ومجروحة بالمحش في ذراعها الأيمن والأيسر ؟
فلسنا نسأل عدالة المحكمة وإنما نتساءل وفقاً للمنطق الصحيح والسليم للأمور
وهو ما يؤكد أن تلك الاتهامات ملفقة وكيدية ولا أساس لها من الصحة ولا الواقع
وأكبر دليل علي ذلك أنه إذا كانت تلك الإصابات في يوم وقوع الحادث
لأثبت التقرير الطبي أن تلك الكدمات تغير لونها إلي اللون الداكن
ولكن لكونها إصابات حديثة أكتفي بتأكيد ما جاء علي لسان المجني عليها
من أن زمن الإصابة يوم أمس .
رابعا :- التناقض بين الدليلين القولي والفني .
فقد جاء بأقوال
المجني عليها بالمحضر
( س / حددي لنا الإصابات التي بك ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟ )
( س / حددي لنا الإصابات التي بك ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟ )
فأجابت
( جـ / ضربني بالخرزانة علي جسمي وعورني بالمحش في ذراعي الأيمن والأيسر )
( جـ / ضربني بالخرزانة علي جسمي وعورني بالمحش في ذراعي الأيمن والأيسر )
ونجد التقرير الطبي
يقرر الأتي
( بتوقيع الكشف الطبي الظاهري تبين وجود كدمات
وسحجات سطحية بالساعد الأيسر وكدمات بالصدر والبطن
وتحتاج لعلاج أقل من واحد وعشرون يوما ما لم يحدث مضاعفات )
( بتوقيع الكشف الطبي الظاهري تبين وجود كدمات
وسحجات سطحية بالساعد الأيسر وكدمات بالصدر والبطن
وتحتاج لعلاج أقل من واحد وعشرون يوما ما لم يحدث مضاعفات )
فما جاء بأقوال
المجني عليها لا يتفق والثابت بالتقرير الطبي
فقد أدعت المجني عليها أن المتهم " عورني بالمحش "
في حين جاء التقرير خالياً من ثمة جروح بالساعد الأيمن والأيسر
وما جاء به من وجود كدمات وسحجات سطحية بالساعد الأيسر فهو
لا يمكن حدوثه من " المحش " وهو أداة قاطعة مسننة
إذا تم ضربها بها لأحدثت جرح قطعي وليس مجرد سحجات أو كدمات .
فقد أدعت المجني عليها أن المتهم " عورني بالمحش "
في حين جاء التقرير خالياً من ثمة جروح بالساعد الأيمن والأيسر
وما جاء به من وجود كدمات وسحجات سطحية بالساعد الأيسر فهو
لا يمكن حدوثه من " المحش " وهو أداة قاطعة مسننة
إذا تم ضربها بها لأحدثت جرح قطعي وليس مجرد سحجات أو كدمات .
كما أنها حددت أنها
ضربت علي جسمها بخرزانة
وهذه الخرزانة كلنا يعلم ومن قبلنا عدالة المحكمة تحدث كدمات في شكل خطوط طولية
ولا تحدث سحجات وإنما السحجات تحدث نتيجة احتكاك الجلد بجسم صلب
مثل الحائط أو الأظافر فيتولد عن ذلك السحجات ( إزالة طبقة الجلد السطحية )
فالخرزانة أو العصا لا تحدث سحجات وإنما تحدث كدمات
وتختلف كدمات العصا عن كدمات الخرزانة فكدمات الخرزانة
تكون في شكل خطوط طولية وهو ما خلا من إثباته التقرير الطبي .
وهذه الخرزانة كلنا يعلم ومن قبلنا عدالة المحكمة تحدث كدمات في شكل خطوط طولية
ولا تحدث سحجات وإنما السحجات تحدث نتيجة احتكاك الجلد بجسم صلب
مثل الحائط أو الأظافر فيتولد عن ذلك السحجات ( إزالة طبقة الجلد السطحية )
فالخرزانة أو العصا لا تحدث سحجات وإنما تحدث كدمات
وتختلف كدمات العصا عن كدمات الخرزانة فكدمات الخرزانة
تكون في شكل خطوط طولية وهو ما خلا من إثباته التقرير الطبي .
خامساً :- خلو
الأوراق من دليل إدانة :-
فقد خلت الأوراق من
ثمة دليل إدانة أخر سوي أقوال المجني عليها
التي يشوبها الكيدية والتلفيق وعدم المعقولية ، وتقرير طبي
هو في الأصل دليل فني يثبت وجود إصابات من عدمه ولا يقطع بأن المتهم
هو من أحدث تلك الإصابات أم المجني عليها أم غيرهما
وإنما يستوجب ذلك وجود ما يسانده في الأوراق
وهو ما خلت منه أوراق الجنحة المنظورة أمام عدالتكم ،
ولا يخفي علي فطنة عدالة المحكمة
أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين ،
وأن أي شك يفسر لصالح المتهم ،
كما أن المتهم في الأصل هو برئ إلي أن تثبت إدانته ،
وهو ما يتحقق معه براءة المتهم مما هو منسوب إليه .
التي يشوبها الكيدية والتلفيق وعدم المعقولية ، وتقرير طبي
هو في الأصل دليل فني يثبت وجود إصابات من عدمه ولا يقطع بأن المتهم
هو من أحدث تلك الإصابات أم المجني عليها أم غيرهما
وإنما يستوجب ذلك وجود ما يسانده في الأوراق
وهو ما خلت منه أوراق الجنحة المنظورة أمام عدالتكم ،
ولا يخفي علي فطنة عدالة المحكمة
أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين ،
وأن أي شك يفسر لصالح المتهم ،
كما أن المتهم في الأصل هو برئ إلي أن تثبت إدانته ،
وهو ما يتحقق معه براءة المتهم مما هو منسوب إليه .
بناء علـيه
الدفاع يصمم علي طلباته
وكيل المتهم
محمد حمدي أبوزيد
المحامي
التسميات
مذكرات دفاع