مذكرة دفاع في جنحة حيازة وإحراز سلاح أبيض مطواه قرن غزال قضي فيها بالبراءة

 محكمة جنح قسم الفيوم
مذكرة بدفاع
السيد /........................................................             بصفته " متهم "
    ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة                        بوصفها " سلطة اتهام "
وذلك في الجنحة رقم 9500 لسنة 2012 جنح القسم 
والمحدد لنظرها جلسة اليوم الاربعاء الموافق 30 / 10 / 2013
الوقائع
حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل بشأنها لما حوته الأوراق.
الدفوع والطلبات
أصليا نلتمس إلغاء الحكم المعارض فيه 
والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه 
، وذلك استنادا إلي :-
أولا : بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس .
ثانيا : عدم معقولية الواقعة وفقاً لما جاء برواية محرر المحضر .
ثالثا : عدم وجود شاهد إثبات واحد .
رابعا :  انتفاء صلة المتهم بالحرز .
خامساً : شيوع الاتهام
وعلي سبيل الاحتياط
نصمم علي سماع أقوال محرر المحضر .
الدفاع
وإذ يتمسك الدفاع بطلب البراءة فإنه يستند في ذلك لما يلي :-
أولا :- بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما 
لعدم توافر حالة من حالات التلبس :-
ومن أحكام القضاء في ذلك " وحيث أن المحكمة بعد مطالعتها 
لأوراق الدعوي وأدلة الثبوت تري أن الدفع ببطلان القبض 
والتفتيش لانعدام حالة التلبس يقوم علي سند من الحق 
ذلك أن التلبس مؤداه أن تكون الجريمة واقعة وأدلتها 
ظاهرة بادية .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مأمور الضبط 
إنما شاهد المتهم حاملاً لفافة من ورق الجرائد لا تشف 
عما تحتويه ومن ثم يكون القول بالتلبس بالجريمة 
غير سديد 
وبالتالي لا يرتب المقام للضابط هنا في القبض علي المتهم
 وتفتيشه لانعدام مسوغه ويصم إجراءات القبض 
والتفتيش بالبطلان
 مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم 
مما أسند إليه عملا بالمادة 304 /1 من قانون
 الإجراءات الجنائية 
ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 عقوبات ."
( الحكم الصادر في الجناية رقم 3664 لسنة 1989 قسم أول شبرا 
والمقيدة برقم 467 لسنة 1989 كلي بنها جلسة 14/10/1989 –
 مشار إليه في – المشكلات العملية في القبض والتفتيش –
 المستشار / مصطفي مجدي هرجة – طبعة 2005 ص 58 )
ومن أحكام القضاء أيضاً " وحيث أنه وعن الدفع 
ببطلان إجراءات القبض والتفتيش 
لانتفاء حالة التلبس فتنوه المحكمة بداءة 
إلي أن مجرد ايقاف مأمور الضبط القضائي
 لسيارة وهي سائرة في طريق عام 
بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في
 شأنها لا ينطوي علي تعرض لحرية 
الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر 
في ذاته قبضاً في صميم القانون 
أما إذا جاوز ذلك فللقانون وقفة 
إذ لابد أن يكون لكل إجراء يتجاوز به مأمور الضبط 
ما سلف سند من واقع قانوني أي من واقع 
يجدله سندا في القانون ذلك أنه خير للدولة
 تغليب الشرعية علي إهدار نصوص القانون 
التي هي صمام الامن والامان للانسان 
ولذلك قيل بأن إفلات مجرم من العقاب 
خير من الافتئات علي حرية الناس .
 وحيث أنه وترتيباً علي ما سلف 
فإن المحكمة بعد إحاطتها بالواقعة وظروفها 
وما صور به الضابط الواقعة وما دفع به المتهم 
تجد أن عقيدتها تطمئن إلي أن دفاع المتهم له ما يرجحه 
من الأوراق
 ويستقر في وجدانها لذلك أن للواقعة صورة أخري
 غير ما صورها به ضابطها وأنه ما فعل ذلك إلا
إلا لكي يضفي المشروعية علي إجراء باطل 
لا يقره سند من قانون
 دون أن يكون لها سند في الواقع كما تنطق الأوراق
 إذ لا يعقل أن يحمل المتهم دليل إدانته في يده 
طوال الطريق 
وكأنه في انتظار ضابط الواقعة حتي يلقيه أمامه ، 
فإذا ما أضيف إلي ذلك أن
 الضابط قد حجب غيره عن الإدلاء بشهادته 
حول الواقعة وظروفها 
إذ من غير المستساغ أن يكون هو الوحيد 
من بين القوة الذي شاهد الواقعة ،
 الأمر الذي تستبين معه المحكمة 
من جماع ما تقدم أن للواقعة صورة أخري 
وكما سلف أمسك عنها الضابط 
ومن ثم وعملاً بنص المادة 304 /1 أ.ج 
يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه 
مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 عقوبات ."
( الحكم في الجناية رقم 3028 لسنة 1990 مركز القناطر الخيرية 
والمقيدة برقم 379 لسنة 1990 كلي بنها جلسة 24/12/1991 
- مشار إليه في – المشكلات العملية في القبض والتفتيش –
 المستشار / مصطفي مجدي هرجة – طبعة 2005 ص 61 )
ثانياً : عدم معقولية الواقعة وفقاً لما جاء برواية محرر المحضر :-
تخلص الواقعة حسبما جاء برواية السيد محرر المحضر 
في أنه " تم عمل كمين متحرك بمنطقة المسلة 
وذلك لاستيقاف السيارات المارة لفحص تراخيصها 
وتوسيع دائرة الاشتباه وبالاشتباه في أحد الأشخاص الراكبين لأحدي السيارات 
 وبسؤاله عن تحقيق شخصيته ظهرت عليه علامات الريبة والرعشة 
مما أطرينا إلي طلب النزول من السيارة لفحص أمره 
والكشف عليه وأثناء نزوله قام بإخراج شيئاً من جيبه وألقاه داخل العربية
  نظراً منه أننا في غفلة عنه ولكننا نظرنا داخل السيارة 
حيث شبعنا المكان فعثرنا علي مطواة بنية اللون ( قرن غزال ) 
محتومة وبمواجهة المدعو المتحري عنه أقر حيازتها بقصد الدفاع عن النفس ...."
ورواية السيد محرر المحضر لا يقبلها العقل ولا المنطق الطبيعي للأمور 
فالسيد محرر المحضر يروي رواية أقل ما يقال فيها أنها متناقضة ومتضاربة 
وبعيدة كل البعد عن الحقيقة .
فكيف للمتهم وهو في مواجهة السيد الضابط ويطلب منه تحقيق الشخصية 
ويطلب منه النزول من العربية عقب ظهور علامات الريبة والرعشة عليه 
كيف له وهو في المواجهة أن يمد يده في جيبه ويخرج مطواة ويلقيها هذا لا يعقل أبداً 
وإذا فرضنا أن هذا حدث من باب الجدل الذي لا نسلم به
 فإنه كان علي الفور الضابط وكل من حوله سيشاهدون المطواة قرن الغزال البنية اللون
 فور إخراجها وقبل الإلقاء بها في العربية
 فلن يكون السيد محرر المحضر في حاجة ليقول أنه أخرج شيئاً من جيبه
 دون أن يحدد لنا ما هو هذا الشئ وهو ما يخالف كلام الضابط من أنه كان يسأله
عن تحقيق شخصيته 
أي أنه يتحدث معه فيكون مواجها له أي في مواجهته 
ودون حاجة لتفتيش السيارة لكونه سيشاهد المكان التي ألقت به تحديدا ً
 فمن السهل الوصول إليها دون تفتيش وهو ما يؤكد عدم صحة رواية محرر المحضر .
هذا من ناحية و من ناحية أخري فإن الكمين يستوقف جميع السيارات المارة فمن الطبيعي 
أن يعلم المتهم قبل الدخول علي الكمين بأن هناك كمين 
فلن يكون هناك ما يمنعه من فعل أحد شيئين أن يلقي بما في جيبه 
هذا إن كان بجيبه شئ أو أن ينزل نهائياً من السيارة فيمر بعيداً عن الكمين متجولاً 
علي قدميه
 ثم يستقل سيارة أخري بعيداً عن هذا الكمين فليس من الطبيعي والمنطقي 
أن ينتظر حتى تدخل السيارة الكمين وحتى يسأله السيد ضابط الواقعة 
عن تحقيق شخصيته
 ويطلب منه النزول فيقوم بإخراج المطواة من جيبه ويلقيها 
وهذا ما يؤكد أن للواقعة حقيقة أخري غير ما جاء بأقوال محرر المحضر .
 فليس من المعقول أن يقدم المتهم دليل إدانته بنفسه .
كما أنه جاء بالمحضر أنه " بسؤال المدعو المتحري عنه " 
فلا نعلم هل هو كان متحري عنه وتم ضبطه بناء علي تحريات 
أم أنه ضبط متلبساً أثناء إلقاءه بالمطواة في العربية .
ثالثاً :- عدم وجود شاهد إثبات واحد علي الواقعة :-
فالسيد محرر المحضر قال أن المتهم هو أحد راكبي السيارة
 فكان أقل شئ أن يضفي علي محضره المزيد من الثقة والمصداقية والمشروعية
 وأن يسمع شهادة الراكبين المجاورين له أو من شاهده وهو يخرج المطواة 
ويلقي بها من الركاب أو أقل الإيمان سماع شهادة أفراد القوة المرافقة للسيد محرر المحضر
 أم أنه قام بالضبط وحده وكان الكمين مكون منه هو وفقط .
رابعاً :- شيوع الاتهام وانتفاء صلة المتهم بالحرز :-
وإن كان السيد محرر المحضر لم يحدد لنا نوع السيارة وما بها من عدد الركاب
 إلا أنه ذكر أن المتهم هو أحد الركاب وهو لم يخرج المطواة من جيب المتهم
 ولم يمسكها بيده ولكنه عثر عليها بالسيارة فكيف يتيقن للمحكمة أن المتهم 
هو فعلاً صاحب هذه المطواة بعد كل ما يدور حول رواية السيد محرر المحضر
 من عدم معقولية
 يولد الشك في الرواية والواقعة 
وكما نتعلم من عدالتكم دائماً أن الأحكام الجنائية تبني دائماً علي الجزم واليقين
 ولا تبني علي الشك والتخمين وهو ما يؤكد إنتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط .
خامساً :-  وعلي سبيل الاحتياط نلتمس مناقشة محرر المحضر :- 
لبيان كيفية إلقاء المتهم للمطواة وأن يحدد لنا مكانه تحديداً أثناء إلقاء المتهم للمطواة ،
 ومن أي جيب قام المتهم بإخراجها منه ، 
ولماذا لم يستمع لشهادة من كان بجوار المتهم وشاهد إخراج المتهم للمطواة 
والإلقاء بها ويحدد لنا ما هية هذه السيارة التي استوقفها 
وعدد راكبيها وأين وجد المطواة تحديداً
بناء علـيه
الدفاع يصمم علي طلباته .  
 وكيل المتهم
محمد حمدي أبوزيد
المحامي

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال