مذكرة بدفاع في قضية إصابة خطأ قضي فيها بالبراءة



محكمة جنح إطسا
مذكرة بدفاع
السيد / عمرو محمد يوسف                      بصفته " متهم "
      ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة                بوصفها " سلطة اتهام "
وذلك في الجنحة رقم 9279 لسنة 2010 جنح إطسا 
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق  17 / 2 / 2014
الوقائع
حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل بشأنها لما حوته الأوراق.
الدفوع والطلبات
أصليا نلتمس براءة المتهم مما هو منسوب إليه ، وذلك استنادا إلي :-
أولا : عدم توافر ركن الخطأ في جانب المتهم والدفع بالحادث الفجائي
ثانيا : عدم توافر رابطة السببية
ثالثا : استغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني .
رابعاً : خلو الأوراق من سؤال المجني عليها ( أماني حسن محمد ) 
وتحديد المتهم الذي أحدث إصابتها 
 ونتمسك بالدفع بشيوع الاتهام .
خامساً :- خلو الأوراق من تقرير طبي للمجني عليها ( أماني حسن محمد )
 للوقوف علي ما بها من إصابات .
وعلي سبيل الاحتياط
ندفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح
 وفقاً لما جاء علي لسان المجني عليه ( سائق التاكسي ) 
والثابت بالأوراق
وعلي سبيل الاحتياط الكلي
استعمال منتهي الرأفة مع المتهم باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة .
الدفاع
وإذ يتمسك الدفاع بطلب البراءة فإنه يستند في ذلك لما يلي :-
أولا : عدم توافر ركن الخطأ في جانب المتهم والدفع بالحادث الفجائي :-
من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادي لا يتوافر في جانب المتهم 
حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة 0
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-
1- انعدام القصد الجنائي
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر فى جانب الجاني ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعي
* ويتأكد لعدالة المحكمة من أقوال المتهم أنه يتوافر الخطأ لدى المجني عليه
 حيث فوجئ بسائق التاكسي في مواجهته بسرعة شديدة يمر بين السيارات يريد تخطي سيارة أخري
 في المقابل دون تبصر أو تبصره ولم يأخذ الحيطة والحذر بل ارتكب سلوكا شاذا غير متوقع 
فلا يمكن للمتهم أن يتوقعه .
وهو ما أكده المجني عليه ( سائق التاكسي  المتهم الثاني ) نفسه في أقواله  
 حينما سئل في المحضر  
 وأجاب " اللي حصل أنا كنت جاي بالسيارة قيادتي من ناحية الجعافرة ومتجه ناحية الفيوم
 وأمام جمعية القرآن الكريم بإطسا كنت بعدي من سيارة أمامي وفوجئت بالسيارة الثانية ...." 
وهو نفس ما قاله عند سؤاله في المستشفي 
حيث أكد علي أن " اللي حصل  أنا قائد السيارة رقم ف ر أ 1579 مصر
 وأثناء سيري بها 
كنت بعدي من عربية كانت مارة أمامي وفجأة لقيت عربية أخري ... " 
وهو ما يتأكد معه لعدالة المحكمة أن الخطأ ليس خطأ المتهم 
وإنما هو خطأ المجني عليه فالمتهم كان يسير في الاتجاه المخصص له
 بسرعته المقررة قانوناً 
في حين أن المجني عليه أنحرف عن الاتجاه الطبيعي يحاول تخطي السيارة التي تسبقه 
وكان يسير بسرعة شديدة لم يتمكن معها من تفادي سيارة  المتهم التي قابلته 
 ويتأكد ذلك لعدالة المحكمة من الدليل الفني والرسم الكروكي 
حيث توجد أثار للفرامل التي إستعملها المجني عليه ( سائق التاكسي ) 
لكونه يسير بسرعة جنونية 
 حيث جاء بمحضر المعاينة للحادث
 " سادساً :- أثار الفرامل :- يوجد أثار فرامل للسيارة 
رقم 1579 ف رأ مصر
 بطول حوالي 8 م تقريباً علي الطريق " .
كما تعلمنا من المحكمة الموقرة إن القوه القاهرة 
هي الواقعة التي لايكون في إمكان الشخص العادي إن يدفعها 
آو إن يمنع أثرها 
والقوه القاهرة والحادث المفاجئ تعد سببا للإعفاء من المسؤليه 
كون أن الحادث الفجائي يقطع علاقة ألسببيه بين الخطأ والضرر 
بتوافر شرطيين :- أولهما إن تكون الواقعة غير ممكنه الدفع 
وثانيهما إن تكون الواقعة غير متوقعه 
ومن خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادي 
لا يتوافر في جانب المتهم
 حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة .
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-
1- انعدام القصد الجنائي
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر في جانب الجاني ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعي
ثانيا:- خطأ المجني عليه:-
في هذه الحالة لم يتوافر الخطأ لدى المتهم 
الذي كان يسير بسرعة عاديه 
حسبما هو ثابت بالأوراق وكان متخذا للحيطة والحذر
 بل لم يرتكب سلوكا شاذا غير متوقع 
فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق بسرعة عاديه 
تلافى حدوث الحادث ووفق سلوك الرجل العادي
 إذ أن المجني عليه هو الذي قطع الطريق على المتهم 
ولم يكن في أمكانه تفادى وقوع الحادث
كما قضت محكمه النقض
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية 
في جريمتي القتل 
و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة
 إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال 
وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز
 الموت أو الجرح 
و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية 
التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع
 وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه 
قد بين خطأ الطاعن
 استنادا إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر
 و أقام رابطة السببية بينهما 
 فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات 
المادة 302 من الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة17/11/1997 س 48 ص 1266 ) .
كما قضت أيضا
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد
 لاسبابه بالحكم المطعون فيه
 انه حصل من واقع محضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث 
وتلفيات سيارتي الطاعن والمجني عليه 
واستطرد من ذلك مباشرة 
إلى تحصيل أقوال
 الطاعن - الذي ابلغ الشرطة بالحادث - 
وبسؤاله ... ... 
قرر انه أثناء قيادته للسيارة الملاكي 
فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به
 رغم إعطائه له فلشر لتهنئة السرعة 
لوجود سلك كهربائي ملقى على الطريق ،
 وحيث انه مما تقدم فان الاتهام ثابت في حق المتهم
 ثبوت كافيا 
والمحكمة تطمئن آلي ثبوت التهمة وترى معاقبته 
عملا بالمادة 304 / 1 إ . ج 
لما كان ذلك وكان المقرر انه يجب قانونا 
لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ
 أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله 
وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم 
وما كان عليه موقف كل من المجني والمتهم
 حين وقوع الحادث 
وهو ما خلا الحكم من بيانه .
 ( المادتان 304 / 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14505 لسنة 60 ق جلسة 12/ 5/ 1997 س 48 ص 546 )
ثانياً :- عدم توافر رابطة السببية:-
فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة 
فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي في مثل هذه الحالة 
وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة .
كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة
 فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل 
وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجني عليه نفسه
 أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة .
وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجني عليه أو فعل الغير
 هو السبب الحقيقي للنتيجة .
 ومن المقرر انه أذا كان خطأ المجني عليه من الغرابة 
والشذوذ والجسامة على نحو لا يستطيع معه المتهم توقعه 
مما يجعل الوفاة التي تترتب عليه غير متوقعه وبالتالي تنقطع رابطه ألسببيه وتنتفي مسؤليه المتهم
وفى ذلك قضت محكمه النقض
لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ 
قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم ونوعها 
وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم 
وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته 
أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته 
والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم 
وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني 
لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية 
ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ 
وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح
 أو القتل اتصال السبب
 بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح
 أو القتل الخطأ 
مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني 
لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه 
يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 13/12/1993 س 45 ص 1147 )
وقالت أيضا
لما كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة 
و إن أمكن اعتبره خطأ مستقلاُ بذاته في جريمة الإصابة الخطأ
 إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث 
بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، فإن الحكم المطعون فيه 
إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة 
عكس اتجاه الطريق و اصطدامه بسيارة أخرى 
ما يوفر الخطأ في جانبه ، 
دون أن يبين وقائع الحادث ، و موقف المجني عليهم 
و مسلكهم أثناء وقوعه ، 
و مسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك ،
 ليتسنى ــ من بعد ــ بيان مدى قدرة الطاعن 
في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجني عليهم ،
 و أثر ذلك على قيام ركني الخطأ و رابطة السببية أو انتفائهما ،
 فضلاُ عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني عليهم ، 
وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم ، 
فإنه لا يكون قد بين الواقعة 
و كيفية حصولها بياناُ كافياُ يمكن محكمة النقض 
من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاُ صحيحاُ على واقعة الدعوى . 
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباُ بالقصور بما يعيبه
 و يوجب نقضه و الإعادة 
( المادتان238 ، 244 من قانون العقوبات 
المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 29/12/1993 س 44 ص 1275 )
ثالثا :- استغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني:-
• مما سبق يتبين لعدالة المحكمة بجلاء ووضوح 
أن استغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني 
حيث أن مسلكه الغير طبيعي بقطعه الطريق فجأة على الجاني
 أدى إلى أصابته وأحداث التلفيات الموجودة بالسيارتين .
رابعاً : خلو الأوراق من سؤال المجني عليها 
( أماني حسن محمد ) 
وتحديد المتهم الذي أحدث إصابتها .
فقد خلت الأوراق من ثمة اتهام من قبل المجني عليها 
لأيا من السائقين ولم يتم سؤالها في الأوراق
 ليتبين لنا من محدث إصاباتها وكيفية حدوثها
 ومن ثمة فلا اتهام يمكن توجيه للمتهم
 فيما يتعلق بإصابات المجني عليها 
ولا دليل علي وجود إصابات 
ولا دليل علي أنه أحدث بها أية إصابات
 حيث جاءت الأوراق تخلو من كل ذلك .
 وهو ما يمكن معه أيضاً التمسك بالدفع بشيوع الإتهام
خامساً :- خلو الأوراق من تقرير طبي للمجني عليها
 ( أماني حسن محمد ) 
للوقوف علي ما بها من إصابات .
فقد خلت الأوراق من أي تقرير طبي يبين الإصابات
 التي أصابت المجني عليها 
حيث الثابت بالأوراق أن المصابين 
وعددهم ثلاثة ذهبوا إلي مستشفي إطسا العام للفحص 
وعندما أطمئنوا علي أنفسهم غادروا المستشفي علي الفور 
فلا توجد ثمة إصابات بأحد 
وإنما كان الهدف من ذهابهم للمستشفي هو
 أن يطمئنوا علي أنفسهم من عدم وجود أي إصابات بهم .
وهو ما أكده سائق التاكسي في سؤاله عقب خروجه من المستشفي 
حيث قرر بأن " .... وبالنسبة للمصابين مفيش حد منهم في المستشفي 
  كلهم عملوا إشاعات وطلعوا سلام ومشوا ."
وعلي سبيل الاحتياط :-
 ندفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح
 وفقاً لما جاء علي لسان المجني عليه 
( سائق التاكسي )
 والثابت بالأوراق
فقد تم سؤال المجني عليه ميلاد صبحي
 عقب خروجه من المستشفي 
وقرر بالحرف الواحد حينما
 سئل ( س / هل تتهم قائد السيارة 
رقم 30328 أجرة فيوم بشئ ؟ "
 أجاب " جـ / لا ده قضاء ربنا وقدره
 وأحنا أتفقنا مع بعض علي الصلح 
وكل واحد يصلح سيارته ولم أتهمه بشئ "
وقرر أيضاً في السؤال التالي مباشرتاً 
بأن " .... وبالنسبة للمصابين مفيش حد 
منهم في المستشفي 
 كلهم عملوا إشاعات وطلعوا سلام ومشوا ."
وعلي سبيل الاحتياط الكلي :- 
نلتمس استعمال منتهي الرأفة مع المتهم  
باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة .
بناء علـيه
الدفاع يصمم علي طلباته .
وكيل المتهم
محمد حمدي أبوزيد 
        المحامي

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال