المذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
يرجع النظام الجمركى المعمول به فى الوقت الحاضر إلى اللائحة الجمركية
الصادرة فى عام 1884 ، و لم تكن هذه اللائحة سوى أداة لتنظيم جباية الضرائب
الجمركية باعتبارها المورد الأساسى للدولة وقتئذ ، و إحاطة هذه الجباية
بسياج من الضمانات التى تكفل منع التهريب فلك يكن من أهدافها رسم سياسة
معينة للتنمية الإقتصادية وتنشيط حركة التجارة الخارجية ولــذا ظهــر
قصورها عن مجاراة التطور الإقتصادى للبلاد مما أقتضى إدخال كثير من
التعديلات عليها و إصدار قوانين متعددة بما أغفلته من النظم الجمركية
المتبعة فى الدول الأخرى . وقد أصبح الأمر يتطلب إعادة النظر فى أحكام هذه
اللائحة و التعديلات التى أدخلت عليها و تجميع النظم المختلفة التىصدرت بها
قوانين متفرقة كنظام السماح المؤقت و رد الرسوم (الدروباك) و المناطق
الحرة فى تقنين شامل يجارى مقتضيات التطوير و يربط بين الأحكام و النظم
الجمركية المتفرقة و يجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً ومن ثم وضع مشروع
القانون الجمركى الجديد لتحقيق هذه الأهداف . وقد أستمدت أحكام هذا المشروع
بين اللائحة الجمركية المطبقة حالياً و ما يتبعها من تشريعات تكميلية ،
بعد تطويرها بما يكفل مسايرة خطة التنمية اللإقتصادية فى كافة مراميها كما
أستمد بعض أحكامه من التشريعات الجمركية فى الدول الأخرى و أهمها التشريع
الفرنسي مع الأخذ بأحدث ما أنتهت عليه الأنظمة الجمـركيـة فى الخارج وما
قررته المؤتمرات والأتفاقات الدولية .
وقد روعى فى المشروع ان يكون مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة التى لا تتأثر بتغيير الأوضاع الإقتصادية للبلاد و لا بالظروف الطارئة و نص على سلطة وزير الخزانة فى إصدار قرارات مكملة لأحكام القانون الجمركى كما عهد إلى المدير العام للجمارك إصدار قرارات بتنظيم الأمور التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال و بذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره . ويهدف المشروع فى نفس الوقت إلى تبسيط الإجراءات الجمركية و إزالة الاوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل اللائحة الجمركية القائمة . ومن أهم ما يتميز به تحديد المصطلحات الجمركية تحديداً واضحاً لا لبس فيه ولاغموض بحيث لا يدع مجالاً للتأويل و اختلاف التفسير مما يؤدى إلى تعقيد الإجراءات الجمركية و بطئها . و نظراً لتوافر عناصر الضريبة و مقوماتها فى "الرسم الجمركى" فقد عدل فى المشروع عن تلك التسمية الشائعة و عبر عنها بالضرائب الجمركية تصحيحياً للأوضاع و تمشياً مع أصول علم المالية العامة و قد سبق تصويب هذه التسوية عند إصدار التعريفة الجمركية . و فى ضوء هذه الاعتبارات أعد مشروع قانون الجمارك المرافق و يتكون من 131 مـادة مـوزعة على عشرة أبواب عنونت و قسمت على النحو االتالى :-
وقد روعى فى المشروع ان يكون مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة التى لا تتأثر بتغيير الأوضاع الإقتصادية للبلاد و لا بالظروف الطارئة و نص على سلطة وزير الخزانة فى إصدار قرارات مكملة لأحكام القانون الجمركى كما عهد إلى المدير العام للجمارك إصدار قرارات بتنظيم الأمور التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال و بذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره . ويهدف المشروع فى نفس الوقت إلى تبسيط الإجراءات الجمركية و إزالة الاوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل اللائحة الجمركية القائمة . ومن أهم ما يتميز به تحديد المصطلحات الجمركية تحديداً واضحاً لا لبس فيه ولاغموض بحيث لا يدع مجالاً للتأويل و اختلاف التفسير مما يؤدى إلى تعقيد الإجراءات الجمركية و بطئها . و نظراً لتوافر عناصر الضريبة و مقوماتها فى "الرسم الجمركى" فقد عدل فى المشروع عن تلك التسمية الشائعة و عبر عنها بالضرائب الجمركية تصحيحياً للأوضاع و تمشياً مع أصول علم المالية العامة و قد سبق تصويب هذه التسوية عند إصدار التعريفة الجمركية . و فى ضوء هذه الاعتبارات أعد مشروع قانون الجمارك المرافق و يتكون من 131 مـادة مـوزعة على عشرة أبواب عنونت و قسمت على النحو االتالى :-
الباب الأول - أحكام عامة .
الفصل الأول - أحكام تمهيدية .
الفصل الثانى - الضرائب .
الفصل الثالث - المنع و التقييد .
الفصل الرابع - العناصر المميزة للبضائع .
الباب الثانى : موظفوا الجمارك . الباب الثالث : الإجراءات الجمركية .
الفصل الأول - قوائم الشحن (المانيفست) .
الفصل الثانى - البيانات الجمركية .
الفصل الثالث - معاينة البضائع و سحبها .
الفصل الرابع - التحكيم .
الباب الرابع : النظم الجمركية الخاصة .
الفصل الأول - أحكام عامة .
الفصل الثانى - البضائع العابرة ( ترانزيت ) .
الفصل الثالث - المستودعات .
الفصل الرابع - المناطق الحرة .
الفصل الخامس - السماح المؤقت .
الفصل السادس - الإفراج المؤقت .
الفصل السابع - رد الضرائب الجمركية .
الباب الخامس : الإعفاءات الجمركية . الباب السادس : رسوم الخدمات . الباب السابع : المخالفات الجمركية . الباب الثامن : التهريب . الباب التاسع : بيع البضائع . الباب العاشر : توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة .
الباب الأول
أفرد هذا الباب للأحكام الجمركية العامة وتناول قواعدها بتقنين شامل بعد أن كانت متفرقة في اللائحة الحالية، كما عني باستكمال ما تبين قصوره منها، وباستحداث أحكام أخرى كشف عنها التطبيق واستلزمتها مقتضيات التطور.
وقد حدد الفصل الأول من هذا الباب المصطلحات الجمركية تحديدًا وضح الضوابط.
فعرفت المادة (1) الإقليم الجمركي واقتبست هذا التعريف من التشريع الفرنسي.
كما عرفت المادة (2) الخط الجمركي بصفة عامة، واعتبرت ضفتي قناة السويس وشواطئ البحريات التي تمر بها هذه القناة خطا جمركيا لضرورة تشديد الرقابة في هذا المجال.
وحددت المادة (3) تعريفا للدائرة الجمركية وهو تعريف سكتت عنه اللائحة الجمركية أما نطاق الرقابة البري فقط تركت تحديده لقرار يصدر من وزير الخزانة على ما تستلزمه المتقضيات.
واستحدثت المادة (4) تعريفا للدائرة الجمركية وهو تعريف سكتت عنه اللائحة الجمركية فكان لزاما أن توضع له الضوابط إتماما لشرح المصطلحات الرئيسية.
وتناول الفصل الثاني من الباب، الضرائب الجمركية، فنصت المادة (5) على خضوع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية العربية الضرائب الواردات المقررة في بالتعريفه الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب الإضافية وضرائب الإنتاج أو الاستهلاك فوضعت بذلك القاعدة العامة في مبدأ الخضوع ومداه إلا ما يستثني بنص قانوني خاص.
ولما كن الأصل في البضائع التي تخرج من أراضي الجمهورية هو عدم خضوعها للضرائب الجمركية والاستثناء هو خضوعها في حدود ما ورد بجدول الصادر بالتعريفة الجمركية فقد رؤى إفراد فقرة خاصة لها بهذه المادة تقرر هذا الحكم.
كما تضمنت هذه المادة القاعدة الأصلية من حيث الإفراج عن أية بضاعة قبل لأداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كالحالات السماح والإفراج المؤقتين والحالات المنصوص فيها على الإعفاء.
وأجازت المادة (7) إخضاع البضائع التي يكون منشؤها بلادا لم تبرم مع الجمهورية العربية المتحدة اتفاقات تجارية تضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية ومؤدى ذلك معاملة الدول التي تبرم مع الجمهورية العربية المتحدة اتفاقات من هذا القبيل بتعريفه واحدة وجواز إخضاع البضائع التي ترد من بلاد لم تعقد هذه الاتفاقات لضريبة إضافية نص المشروع على أن تكون معادلة للضربة المقررة في جدول التعريفة وبحد أدنى لا يقل عن 25% من قيمة البضاعة وقد رؤى وضع هذا الحد تداركا للحالات التي يكون فيها معدل الضريبة تخضع لها البضائع منخفضا. ووكل المشروع فرض هذه الضريبة إلى رئيس الجمهورية ليترخص في الإخضاع، والإعفاء على هدى العلاقات السياسية والاقتصادية.
وأجازت المادة (8) من المشروع لرئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كان تتمتع في الخارج بإعادة تصدير على أية صورة كانت، كما أجازت اتخاذ تدابير مماثلة في الحالات التي تخفض فيها الدول أسعار بضائعها أو تعمل على كساد منتجات الجمهورية.
ولم يتقيد المشروع بتحديد هذه الضريبة التعويضية على غرار القانون رقم 2 لسنة 1930 الذي يقضي بتحديدها بما يوازي قيمة الإعانة وذلك لما تبين من تعذر حساب الإعانة في كثير من الحالات.
ونصت المادة (9) من المشروع على أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها وكذا القرارات الأخرى المنصوص عنها في لمادتين 7، 8 من المشروع قوة القانون مع وجوب عرضها على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي ول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كن لها من قوة القانون ون بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية وحكة ذالك النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على الهيئة التشريعات الجمركية الأخرى يستمد دواعية من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التي تكتنف غرضها وتعديلها.
وحرص المشروع على أن يضع حدودا واضحة للمسائل التي كانت مثارا للخلافات في التطبيق فعالجت المادة 10 سريان القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية ونصت على خضوع البضائع التي لم تدفع عنها الضريبة وقت نفاذ هذه القرارات للتعريفة المعدلة، غير أنه لما كانت البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك البضائع الواردة برسم المؤسسات والهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة تخضع لنظام خاص من ناحية الإفراج عنها قبل دفع الضربة الجمركية المستحقة عليها، فقد رؤى أن تطبق عليها التعريفة النافذة وقت الترخيص في الإفراج عنها.
وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها، إذ جرت العادة بالنسبة لكثير من هذه البضائع كالأقطان والغلال على السير في الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التي تستحق عنها قبل دخولها كاملة الدائرة الجمركية ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذي لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هي دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.
ونظم المشروع في المادة (11) استيفاء الضريبة على البضائع ففرق بين ما يخضع منها لضريبة قيمية وما يخضع لضريبة نوعية. وجعل أداء الضرائب بالنسبة إلى النوع الأول على أساس حالته وقت تطبيق التعريفة الجمركية مراعيا في الاعتبار العوامل التي تؤثر على قيمة البضاعة وذلك بالنظر إلى أن القيمة هي أساس فرض الضريبة بالنسبة لهذا النوع من البضائع.
أما البضائع التي تخضع لضريبة نوعية فالأصل فيها هو استيفاء الضريبة كاملة عنها بصرف النظر عن حالتها غير أنه إزاء ما أدى إليه تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها في ظل اللائحة الحالية من إجحاف بالمستوردين فقط رؤى في المشروع إجازة إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري يتحقق للجمارك.
ونصت المادة (12) من المشروع على أن تحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها.
وتناول الفصل الثالث من هذا الباب قواعد دخول البضائع وخروجها من الجمهورية والقيود التي ترد عليها والأعمال المحظورة وذلك إحكاما للرقابة الجمركية، ونظمت ذلك المواد من (13) إلى (18) من المشروع.
وفيما يتعلق بتحديد البضائع نصت المادة (15) على أن يعتبر ممنوعاً، كل بضاعة لا يمسح باستيرادها أو تصديرها بصفة عامة دون بيان اسبب المنع على سبيل الحصر إذ قد يكون المنع لدواع صحية أو لضرورات يتطلبها الحجر الزراعي أو الحماية الاقتصادية أو غير ذلك.
ونصت المادة (16) على عدم جواز نقل البضائع الممنوعة أو الخاضعة لضرائب باهظة على سفن صغيرة للحد من التهريب نظرا لسهولة رسو هذه السفن في الشواطئ البعيدة عن الرقابة، كما حظرت على هذه السفن التجول أو مخالفة وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحري، وقد رمت إلى هذا الهدف كذلك المادة (17) من المشروع حين قضت بعدم رسو السفن من أية حمولة كانت في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها أو مصبي النيل دون إذن سابق من الجمارك، وبغرض منع التهريب كذلك تناولت المادة (18) حالة النقل الجوي فاشترطت ضرورة التقيد بالإقلاع أو الهبوط في مطارات مزودة بمكاتب جمركية.
ونظرا لما قد يترتب على حدوث طوارئ بحرية أو قوة قاهرة من مخالفة للنواهي التي تضمنتها هذه المواد فيما يتعلق بالتجول والرسو والهبوط والإقلاع فقد أجيز الخروج عن الحظر الذي قضت به مع إخطار الجمارك بذلك حتى يتسنى لها الوقوف على وجه القوة القاهر الذي دعا إلى مخالفة ما تقضي به أحكام المنصوص.
وتناول الفصل الرابع من هذا الباب المواد من (19) إلى (24) العناصر المميزة للبضائع، فحدد المقصود بمنشأ البضائع ومصدرها، كما أحال بالقياس إلى تحديد نوع البضاعة إلى التسمية التي يضيفها عليها جدول التعريفة الجمركية ورخص لوزير الخزانة في إصدار قرارات تشير لتحديد معاملة البضائع التي لا توجد تسمية خاصة بها في التعريفة.
ومن أهم القواعد الأساسية التي تضمنها المشروع تعريف وتحديد القيمة التي يجب الإقرار عنها عند الاستيراد، فقد نصت المادة (22)- وهي مستمدة من اتفاقية القيمة الخاصة بمجلس التعاون الجمركي ببروكسل- على أن القيمة هي الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي (شهادة الإجراءات) المقدم عنها.
مع افتراض أن البضاعة قد عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل كل منها على الآخر على أساس تسليمها للمشتري في ميناء أو مكان دخولها في البلد المستورد.
وإذا كانت الاتفاقية أجازت تحديد القيمة إما في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ دفع الضريبة أو تاريخ سحب البضاعة فقد أثر المشروع اتخاذ يوم تسجيل البيان الجمركي أساسا لتحديد القيمة وذلك باعتباره أنسب الأسس لمعرفة الأسعار إذ أنه يتيح للجمارك وللمستورد معا التعرف على السعر في وقت سابق لدفع الضريبة فضلا عن أنه يقضي على المنازعات التي يثيرها القاعدة الجمركية المتبعة حاليا من تحديد قيمة البضاعة على أساس ما تساويه يوم دفع الضريبة في محل الشحن أو الشراء.
كما تضمنت نفس المادة طريقة فئات النقل بطريق البريد أو الجو فنصت على أن يكون حسابها طبقا للفئات التي يحددها المدير العام للجمارك وقد تحقق بذلك نوع من العدالة الضريبية لم يكن متوافرا من قبل حيث إن الضريبة كانت تتلف على السلعة الواحدة عل حسب اختلاف وسيلة النقل.
أما بالنسبة إلى تحديد القيمة التي يجب الإقرار عنها عند التصدير فقد عالجهم المشروع في المادة (24) حيث نص على أن تكون مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير دون أن يدخل في تحديدها الضرائب التي تستوفي عنها.
ومن شأن هذا التحديد الواضح لقيمة البضائع المصدرة أن يضع حدا للخلافة التي كانت تحدث إذا لم تكن ثمة قاعدة ثابتة لحسابها فكانت تارة تحسب على أساس السعر المحلي في موطن الإنتاج أو في ميناء التصدير وتارة أخرى على أساس سعرها في البلد المصدرة إليه.
الباب الثانى
وقد بين الباب الثاني من المشروعات سلطات موظفي الجمارك وحقوقهم في التفتيش والصعود إلى السفن والإطلاع على القيود والسجلات ضمانا لسلامة تنفيذ القانون وإحكامها للرقابة الجمركية وقانون الجمارك الفرنسي مع تعديلها بما يتناسب مع ظروف البلد وهذا ما تناولته المواد من 25 إلى 30 من المشروع.
الباب الثالث
عالج هذا الباب الإجراءات الجمركية فتناولت في الفصل الأول قوائم الشحن (المنانيفست) باعتبارها الخطوة الأولى في هذه الإجراءات وحددت المادتين 31، 32 منه القواعد العامة في شأن واجبات ربابنة السفن وضرورة تسجيل حمولة السفن في قائمة عامة وحيدة تقدم إلى الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة.
وقد استحدثت المادة 33 لمعالجة النقص في التشريع الحالي فقضت بإلزام ربابنة السفن بتقديم بيان بأسماء الركاب وآخر بجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ولئن كان العمل يجري حاليا على إتباع هذا الإجراء إلا أنه لا يلقي في نصوص اللائحة الجمركية سندا في الإلزام.
وصاحب تنظيم قوائم الشحن وضع النصوص اللازمة للرقابة على خروج السفن ونقل الطرود وإدراجها في القوائم وتفريغ البضائع وهذا ما تكلفت به المواد من (34) إلى (36).
ومن أهم أحكام هذا الفصل ما تضمنته المادة 37 من تحديد مسئولية السفن أو من يمثلهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها بأن جعلت هذه المسئولية قائمة حتى تسلم البضائع في المخازن الجمركية أو المستودعات أو لأصحابها تحت نظام تسليم صاحبه، ورفع هذه المسئولية ربابنة السفن في حالة ظهور نقص في المحتويات إذا ما سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ينصرف النقص فيها إلى حدوثه قبل الشحن وهو أمر تمليه طبائع الأشياء.
وقد كان هذا المشروع مثار نزاع أمام المحاكم إذا كانت بعض وكالات الملاحة تتمسك بانتهاء مسئوليتها بمجرد تفريغ البضاعة قبل استلامها بمعرفة الجمارك أو الهيئات المختصة، فوضع المشروع بذلك حدا لهذا النزاع، وترك الميدر العام للجمارك تحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو نتيجة لضعف الغلاف وانسياب محتوياتها وبذلك وضع حدا للشكاوي التي كان يثيرها نص اللائحة الجمركية في هذا الشأن يقضي غرامة عن كل طرد أيا كانت قيمة العجز ومقداره.
وعالجت المادة 38 من المشروع حالة النقص في عدد الطرود عما هو مبين في قائمة الشحن.
وتناولت المادتان 39، 40 تطبيق الأحكام العامة في النقل على البضائع الواردة بطريق الجو أو البر. كما اشترطت المادة 42 أن يتم النقل عن طريق البريد في حدود الاتفاقات البريدية الدولية مع إلزام هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية الطرود التي تستحق عنها ضرائب جمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.
ونظم الفصل الثاني من هذا الباب البيانات الجمركية التي يعبر عنها بشهادة الإجراءات فأوجبت 43 تقديم بيان تفصيلي من البضائع التي يراد إتمام الإجراءات عليها وحددت المادة 44 الأشخاص الذين يحق لهم إعداد هذه البيانات والتوقيع عليها.
وتناولت المواد من 45 إلى 47 إجراءات تسجيل البيان وتعديل الإيضاحات الواردة به وإجراءات الإطلاع على البضائع وفحصها بمعرفة أصحابها.
واعتبرت المادة 48 حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في تسليم البضاعة إليه، وبذلك جنبها أمر البت في ملكية البضائع وتتبع انتقال هذه الملكية.
ونظرا لأهمية أعمال المخلصين ولأنهم حلقة الاتصال بين رجال الجمارك وذوي الشأن فقد عنى المشروع مهمتهم على نحو يتلاءم مع مسئولياتها فعرفت المادة 49 المخلص الجمركي واشترطت حصوله على تراخيص من الجمارك قبل مزاولة المهنة حتى لا يعطي الترخيص إلا لمن تتوافر فيه الثقة على مباشرة هذا العمل ملتزما أحكام القانون كما تركت لوزير الزانة تحديد الشروط والأنظمة الخاصة بالمخلصين والجهة التي تنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم.
وعالج الفصل الثالث من هذا الباب معاينة البضائع وسحبها في المواد من 50 إلى 56 ومن أهم الأحكام المستحدثة في هذا الفصل ما نصت عليه المادة 52 من إجراء المعاينة في الدائرة الجمركية والسماح في بعض الحالات بإجرائها خارجه تلبية لطلب أصحابها البضائع وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك.
ونظرا لا قد تقتضي المعاينة من تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وما قد يترتب عليها من إتلاف في بعض المواد فقد نظمت المادتان 54، 55 هذه الإجراءات وأجازت المادة 56 من المشروع اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة وذلك خروجا على المبدأ العام من حيث عدم جواز الإفراج عن البضائع إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية وآداء الضرائب والرسوم المستحقة.
وقد أفرد الفصل الرابع من هذا الباب للتحكيم فنظم في المادة 57 إجراءاته وامتد به إلى المنازعات التي تحدث بين الجمارك وأصحاب البضائع حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وذلك بعد أن كان الخلاف حول القيمة يرج عن نطاق التحكيم وكانت الجمارك تلجأ في حالة هذا الخلاف إلى استيفاء الضريبة عينا ((هو نظام ليس له مثيل في التشريعات الجمركية فضلا عما يلقيه علي الجمارك من أعباء بسبب تخزين البضائع وتصريفها وما يكتنف ذلك من إجراءات.
وجعل المشروع ا لتحكيم يجري على درجتين وأحاطه بسياج من الضمانات بعد أن كان الخلاف بين الجمارك وأصحاب الشأن ينفرد بالفصل فيه القومسيير وكانت قراراته التي يصدرها في شأنه تعتبر شأنه تعتبر نهائية فنص على أن يثبت الخلاف في محضر يحال إلى حكمين يختار الجمرك أحدهما ويختار الآخر صاحب البضاعة وترك المشروع أمر انتخاب الحكمين حرا دون التقيد باختيارهما من جدول الخبراء فأفسح المجال لاختيار الحكمين ممن يطمئن إليهم طرفا الخصومة. فإذا اتفق الحكمان كان رأيهما نهائيا. وإلا استؤنف عرض النزاع ع لى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين يمثل حدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولهذه اللجنة أن تستمع إلى الحكمين الأولين وأن تسترشد بآراء الفنيين والخبراء. وقد وكل المشروع إلى هذه اللجنة تحديد من يتحمل نفقت التحكيم باعتباره أمر يكشف عنه مجرى النزاع ونتيجته.
ورئي أن يترك لوزير الخزانة تحديد عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها على النحو الذي يحقق ـ التيسير على ذوي الشأن.
ولما كان التحكيم يتطلب وجود البضائع تحت رقابة الجمارك فقد نصت المادة من المشروع على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك.
الباب الرابع
تناول هذا الباب النظم الجمركية الخاصة. فأفراد الفصل الأول للأحكام العامة والمواد من (59) إلى (62) التي قررت ثلاثة مبادئ هامة تتلخص فيما يلي:
1- جواز إدخال البضائع أو نقلها مع تعليق أداء الضرائب لمدد محددة طبقا للشروط والأوضاع المنظمة لذلك والتي يحددها وزير الخزانة. 2- خضوع هذه البضائع للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة في تاريخ تسجيل التعهدات الخاصة بها وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المحددة لتعليق أداء الضرائب. 3- إجازة نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آر في الجمهورية دون أن تمر على موانئ أجنبية تيسيرا للتجارة وتذليلا للعقبات التي تعوق انتعاشها. وعرضت المادة 62 لحالة البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية التي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاضعة الواردة في المشروع فأجازت إعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك.
وخصص الفصل الثاني للبضائع العابرة (التزانزيت) باعتبارها أحد النظم التي تعلق فيها أداء الضرائب فنص في المادة 63 على تطبيق هذا النظام على البضائع الأجنبية المنقولة دون أن تأخذ طريق البحر سواء أكان وجهتها بلدا أجنبيا أم كانت المرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر واشترطت المادة 64 أن يتم إجراء عمليات الترانزيت في أحد فروع الجمارك المخصصة لذلك بعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية الرسوم الأ خرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة إيصال البضائع إلى وجهتها في المدة المحددة وقضت المادة 65 بعدم إخضاع البضائع المعابرة للمنع والتقييد إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الخصوص. واشترطت المادة 66 لإثبات وصول البضاعة إلى مقصدها في البلاد الأجنبية تقديم شهادة من جمارك تلك البلاد باستلامها فضلا عن المستند الجمركي زيادة في الاحتياط غير أنها أجازت الإعفاء من تقديم تلك الشهادة وقد تضمنت المواد من 67 إلى 69 الإجراءات الخاصة بنظام الترانزيت.
أما الفصل الثالث فقد تناول المستودعات ويستند نظامها الحالي إلى أحكام الأمر العالي الصادر في 4/10/1885 ولائحة المستودعات الصادرة في 8/10/1885 وهو مقصور على التراخيص بإنشاء المستودعات العامة في الموانئ ولكن العمل جرى على الترخيص بإنشاء مستودعات عامة أو خاصة في الموانئ في داخل البلاد تمشيا مع التطور الاقتصادي وقد عولج هذا الوضع في التشريع الجديد بإجازة إنشاء المستودعات بأنواعها في موانئ الأحكام الخاصة بهذه المستودعات فقد رؤى تنظيمها على ضوء المشار إليه عن تنظيم الأحكام الخاصة بهذه المستودعات فقد رؤى تنظيمها على ضوء التطورات التي مرت بها البلاد مع الاسترشاد بالأحكام المعمول بها في النظم الجمركية الأخرى.
وقد عرضت المادة 70 من المشروع المستودعات بأنها المخازن التي تقبل فيها البضائع دون دفع ضرائب لمدد يحددها القانون وقسمها إلى نوعين.
مستودع عام وهو الذي يخزن فيه البضائع لحساب الغير.
ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.
وجاء في المادة 71 من المشروع أن الترخيص بالعمل بنظام المستودع العام يكون بقرار من وزير الخزانة بعد اقتراح الجمارك. كما تحدد بقرار من وزير الخزانة الشروط الخاصة بإدارة المستودع والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وكذلك رسوم التخزين والنفقات الأخرى عن البضائع المودعة بالمستودعات والهدف من ذلك القضاء على ما يلجأ إليه أصحاب المستودعات من المغالاة في تحديد فئات رسوم ا لخزن والوزن الشيالة والأنواع المتعددة من المصروفات التي يتقاضونها من المودعين وتحمل بها السلع المخزنة فيقع عبؤها على عاتق المستهلك في النهاية.
أما الشروط الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته فقد ترك تحديده لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص.
كما عالج المشروع مدة بقاء البضائع في المستودعات العامة إذ أن اللائحة المعمول بها تجيز بقاء البضاعة في المستودع لمدة ثلاث سنوات وكان طول مدة بقاء البضائع في المستودعات يغرى المستوردين على حسب بضائعهم عن الأسواق والمضارية على ارتفاع الأسعار بغية زيادة أرباحهم على حساب المستهلك فضلا عما يؤدي إليه ذلك من تكدس البضائع والموانئ وتعطيل النقد الا<نبي المستخدم في الاستيراد وتأخير انتفاع المستهلك بالبضائع لذلك حددها المشرع في المادة (72) بستة أشهر يجوز مدها عند الاقتضاء بموافقة مدير عام الجمارك كما خول المشروع وزير الخزانة حق خفض المدة المذكورة في أحوال الضرورة أو إطالتها.
وتناولت المواد من (73) إلى (80) الأحكام الخاصة بالمستودعات العامة من ناحية البضائع الممنوع تخزينها وحق الجمارك في الرقابة على المستودعات التي تديرها هيئات أخرى ومسؤولية هذه الهيئات عن البضائع المودعة في المستودعات وحلولها محل أصحاب البضائع في التزاماتهم تجاه الجمارك، كما تناولت ما يسمح بإجرائه من عمليات في المستودع ومسؤولية الهيئة المستثمرة عن كل نقص أو تغيير أوضاع في البضائع المودعة لديها مع جواز إعفاء النقص الناتج عن اسباب طبيعية أو نتيجة لقوة قاهرة أو حادث جبري، وطرق نقل البضائع من مستودع إلى آخر أو إلى مكتب جمركي.
أما المواد من 81 إلى 85 فقد تناول أحكام المستودعات الخاصة فتركت الترخيص بها في الجهات التي توجد بها فروع الجمارك لوزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام الجمارك كما وكلت إليه تحديد الشروط المتعلقة بإدارتها والضمانات الواجب تقديمها وأشارت إلى تطبيق بعض أحكام المستودعات العامة عليها. وتناولت المادة 83 من هذا الفصل النقص الذي يحدث في المستودعات ا لخاصة فلم تسمح بالتجاوز عنه لأي سبب إلا بعد ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب ونحو ذلك وقد روعي في ذلك أن بضائع المستودع الخاص تكون في عهدة صاحبها وعليه تقع تبعة صيانتها ومن ثم فإن يكون مسئولا عن أي عجز يحدث في المستودع ولذا استبعدت القوة القاهرة أو الحادث الجبري من بين الأسباب التي يصح معها التجاوز عن النقص حتى لا يتخذ ذريعة لتغطية ما يكون قد حدث من نقص لاسباب أخرى.
ولأهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية وتدعيم الاقتصاد القومي وتشغيل الايدي العاملة فقد أعطيت هذه المناطق عناية خاصة في المشروع وعالج أحكامها الفصل الرابع من هذا الباب ـ "المواد 86 إلى 97" وفضلا عما تضمنه هذا الفصل الرابع من تفنين للأوضاع التي تحكم هذه المناطق والإعفاءات المقررة لها في صلب قانون الجمارك بعد أن كاد يحكمها تشريع مستقل فأنه استحدث أوضاعا جديدة أهما ما يلي:
1- أن يكون الترخيص بإجراء أية صناعة أو عمليات أخرى بالمنطقة الحرة غير ما أورده المشروع بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي وزارتي الصناعة والاقتصاد بعد أن كان الأمر يتطلب استصدار قرار جمهوري في هذه الحالات. 2- إلغاء ما يتضمنه القانون الحالي من إلزام المنشآت التي تشغل حرة أداء مرتبات الموظفين والعمال الذين تخصصهم مصلحة الجمارك لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام على شئون المنطقة استكمالا للمزايا المقررة للمناطق الحرة وبخاصة وأن هذه النظام لا يتبع في المناطق الحرة الأوروبية. 3- رد فكرة الإعفاء إلى نطقاها الصحيح الذي لا يتعارض مع صالح الصناعات المحلية وذلك باخضاع البضائع التي تصنع بتلك المنطقة وتسحب للاستهلاك المحلي للضرائب كما لو كان موردة من الخارج، وبذلك عولج حكم النظام القائم الذي يقصر الأخضاع في هذه الحالة على المواد الداخلة في صناعة تلك البضائع، وهو حكم يتعارض سطحيا والتعريف المتواضع عليها دوليا من اعتبار المناطق الحرة أرضا أجنبية من الوجهة الجمركية فضلا عما يؤدي إليه من منافسة الصناعة المحلية. 4- وتمشيا مع اعتبار المنطقة الحرة أرضا أجنبية فقد نص على تحصيل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير. واختص الفصل الخامس بنظام السماح المؤقت وأعاد النظر فيه على ضوء تجارب التطبيق والتطور الاقتصادي ومن ثم تضمن المادة 98 أحكاما حررت النظام من قيوده الحالية التي تتطلب أن يكون مصدر المصنوعات هو نفس المستورد للمواد الأولية وأن يتم تصدير المصنوعات خلال سنة من تاريخ الاستيراد نظرا لماعكسته هذه الشروط على الصناعة من آثار غير ملائمة ولذا رؤى أجازة التصدير بمعرفة التغير والتجاوز عن شرط المدة بقرار من رئيس الخزانة.
كما أجيز لوزير الخزانة أو من ينبيه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المصرفي بقيمة البضائع والرسوم المستحقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر منه قرار بتحديدها.
ونصت تلك المادة كذلك على إعفاء الأصناف المتمتعة بهذا النظام من الحصول على ترخيص الاستيراد والتصدير المنصوص عنها في القوانين الخاصة ,إزاء التيسيرات التي يتمتع بها هذا النظام لتشجيع حركة التصنيع والتصدير ورغبة في عدم إساءة استغلال هذه التيسيرات فقد نصت المادة على أن التصرف في الأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها يعتبر تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في المشروع.
وتركت المادة 99 لوزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة تعين الأصناف التي يسرى عليها نظام السماح المؤقت والعمليات الصناعية التي تتم عليها وغير ذلك من الشروط.
غير أنه مراعاة لطبيعة العمليات الصناعية وما قد تؤدي إليه من تغيير معالم الأصناف التي تخضع لهذا النظام فقد رؤى عند صعوبة الاستدلال على عينية هذه الأصناف الاكتفاء بأن تكون ا لمنتجات ـ المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وهو ما تضمنته المادة 100 وبهذا راعي المشروع اعتبارات التيسير التي هدف إليها في جميع أحكامه.
وروعي في الفصل الثاني أعطاء نظام الإفراج المؤقت المرونة التي تكفل مواجهته التطورات التنمية الاقتصادية، فعدل عن تحديد الحالات التي ينطبق عليها هذا النظام حتى يتسع لما يستجد من حالات تتطلبها الظروف.
كما رؤى ايضا عدم تحديد شروط الإفراج وأوضاعه في المشروع وترك لوزير الخزانة بمقتضى المادة 101 التي يتكون من هذا الفصل تقدير الحالات التي يرى معاملتها وفقا لهذا النظام وبالشروط والأوضاع التي يحددها ونصت هذه المادة كذلك على أن يضع وزير الخزانة لائحة خاصة لتيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمؤسسات ا لعامة والشركات التي تتبعها وذلك مراعة لمقتضيات التيسير على القطاع العام وما تقتضيه معاملاته من إجراءات خاصة. ونظم الفصل السابع في المواد من 102 إلى 106 أحكام رد الضرائب الجمركية عن المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية لدى أعادة التصدير فقضى بردها إذا أعيد تصدير المصنوعات خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إذا قدمت المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها، كما أجاز أطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة.
وخولت المادة 103 وزير الخزانة الحق في أن يعين بقرار منه المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك والعمليات التي تتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك ومراعاة لما قد يطرأ على الأصناف التي تخضع لهذا النظام من تغيير معالمها نتيجة للعمليات الصناعية التي تتم عليها فقد نصت المادة 104 على جواز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج. كما نصت المادة (105) على رد ا لضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة بشرط أن يكون لها مثيل من المنتجات المحلية ويمكن التثبيت من عينيتها وكذلك المعدات والمهمات أو البضائع التي سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لاي سبب من الأسباب على أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عليها على أن تحدد الشروط الواجب اتباعها في هذا الصدد بقرار من وزير الخزنة وبهذا عالجت المادة حالة تعذر تصريف البضائع في السوق المحلية وأتاحت السبل لتصديرها دون التقيد برداءة الصنع أو نحو ذلك من الأسباب المقيدة.
وقضت المادة (106) برد الضرائب الجمركية السابق تحصليها عند التصدير على البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها للمنطقة الحرة وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة.
ولذلك حتى لا تكون البضائع والمواد المحلية التي يعاد استيرادها أو سحبها في وضع أسوأ من البضائع الأجنبية. أفرد هذا الباب للإعفاءات الجمركية فنظم أحكامها وشروطها وجمعها في هذا المشروع بعد أن كانت تحكمها قوانين مختلفة، كما استحدث بعض الإعفاءات تحقيقا للعدالة والمساواة بين المواطنين وقيد في التوسع في حالات أخرى ينتفي مبرر الإعفاء.
وقد تناولت المادة (107) شروط الإعفاء بالنسبة إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي أو الشخصي وخولت المادة 108 وزير الخزانة إعفاء ذوي الحيثية من الأجانب بقصد المجاملة الدولية. وحظرت المادة 109 التصرف فيما تم أعفاؤه طبقًا للمادتين السابقتين إلا بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي نصت عليهما كما قضت بعدم استحقاق الضرائب إذا تصرف المستفيد من الإعفاء فيما تم إعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك.
ونظمت المادة 110 شروط الإعفاء بالنسبة للأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى لمدة لا تقل عن سنة، وقد وسع الإعفاء المقرر في هذه المادة الأمتعة والأثاثات وسيارة واحدة والأدوات وذلك حتى يشمل ما يستصحبه العلماء والخبراء القادمون من أدوات لأزمة لمهامهم.
ومن بين الأحكام التي استحدثتها هذه المادة إعفاء الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها وكذلك أيضا امتد الإعفاء إلى ما يرد من هذه الأشياء إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر بإعفائه قرار من وزير الخزانة كما نص مراعاة لمركز البلاد السياحي وما تقتضيه من استخدام وسائل الدعاية والإعلام على إعفاء الأشياء التي ترد لهذا الغرض بقرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص.
ومراعاة الاعتبارات التيسير ومجاراة للتطور الصناعي نص أيضا على إعفاء المهمات التي ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف أو ناقص عن وسائل سبق توريدها أو رفض قبول وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط تحقق مصلحة الجمارك من توافر شروط الإعفاء وعلى ألا تكون الضرائب الجمركية قد ردت عن المهمات التي سبق استيرادها.
كما أعفيت البضائع التي تقتضي المعاملات التجارية الخارجية استيرادها مراعاة لما قد تستلزمه هذه المعاملات من استيراد بضائع يتطلب الأمر اعفاءها من الضرائب الجمركية، وقد ترك أمر تنظيم أوضاع وشروط الإعفاء في هذه الحالة لوزير الخزانة يصدر بشأنها قرار في كل حالة على حدة بالاتفاق مع الوزير المختص.
الباب السادس:رسوم الخدمات
خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن والمستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك في هذه الحالة أن تستوفى الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين على البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود وقفلها (قاعة) الكشف أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي يقتضيها أيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها.
ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور وجعلات التأمين فقد ترك أمر تحديدها لوزير الخزانة، كما ترك له لمن ينبه تقرير الحالات التي يجوز فيها خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها وقد تناولت هذه الأحكام المادة (111) من المشروع.
أما البضائع التي توضع في المنطقة الحرة فإنها لا تخضع لأية رسوم غير رسوم الاشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها وذلك بطبيعة الحال إذا لم تتم عليها أية إجراءات جمركية.
وقد يحدث أن يستدعى العمل ومصلحة أصحاب الشأن ندب بعض موظفي الجمارك، بعد المواعيد الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية لمراقبة عمليات خاصة أو الكشف على بضاعة رخصت الجمارك بأجزائه خارج الحرم الجمركي لظروفها خلاصة فنص في المادة (112) على أن يحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل التي تستوفى من اصحاب الشأن في هذه الأحوال.
وقد قضى المشروع صراحة في المادة (113) بأن جميع رسوم الخدمات بما في ذلك قيم المطبوعات وأجور العمل الإضافي لا تدخل في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم وذلك لارتباطها بنفقة فعلية.
الباب السابع
أفرد هذا الباب للمخالفات الجمركية وأهم ما تضمنه تمييز المخالفات العادية عن جنح التهريب.
وقد تناولت المادة 114 من المشروع بيان الغرامات التي تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن في غير الأماكن المحددة لها كما أعطيت للجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين.
وفرضت المادة 115 من المشروع غرامة تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات في حالة عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وفي حالة عدم إتباع المخلصين للأنظمة الجمركية وفي حالة عدم المحافظة على الاختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث نقص في البضاعة، وكذلك في حالة إغفال الإجراءات التي تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها في هذا المشروع والتي يتقرر أعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية.
وقضت المادة 116 من المشروع باستبعاد ما تقل فيه الضرائب الجمركية المعرضة للضياع عن عشرة جنيهات من أحكام التهريب وجعله في عداد المخالفات حرصا على عدم إرهاق الجمهور بمؤاخذته عن حيازة اشياء بسيطة تعتبر في تقديره من أمتعته فضلا عن عدم اضاعة الوقت في قضايا محدودة الأهمية اكتفاء بجعل عقوبة المخالفة في هذه الحالة تتناسب مع الضريبة المعرضة للضياع.
وعالجت المادة 117 من المشروع حالة النقص أو الزيادة غير المبررة في عدد الطرود أو محتوياتها أو الضائع المنفرطة وجعلت الغرامة التي تفرض على ربابنة السفن أو الطائرات المضادة أو وسائل النقل الأخرى منسوبة إلى الضرائب الجمركية المعرضة للضياع بدلا من تحديدها بمبلغ معين.
وتمشيا مع مبدأ التدريج في العقوبة رؤى رفع نسبة الغرامة في حالة الزيادة غير المبررة عن حالة النقص غير المبرر.
ونصت المادة 118 من المشروع على فرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها في حالة تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو ا لمستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات.
وقد خولت المادة (119) من المشروع مديري الجمارك المختصة سلطة فرض العقوبات السابقة وأجازت لذوى الشأن التظلم بشأنها بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال خمسة عشرا يومًا. وللمدير العام الحق في تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها، وتوفيرا للضمانات نصت المادة كذلك على جواز الطعن في قرارات المدير العام خلال خمسة يومًا من إعلانها أمام المحكمة المختصة الذي يكون حكمها في هذا الشأن نهائيا. وتضمنت هذه المادة، حفظا لحقوق الخزانة العامة حكما يقضى بتحصيل الغرامات بالتضامن بين الفاعلين والشركاء وبطريق الحجز الإداري.
وتطبيقا لقاعدة المسئولية التقصيرية اعتبرت المادة (120) من المشروع ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل مسئولين عن المخالفات التي تتعلق بطاقم السفن أو الطائرة أو وسيلة النقل.
وتطبيقا لنفس القاعدة اعتبرت أصحاب البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وأعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما نص على مسئولية المخلصين الجمركيين عن أعمال مستخدميهم.
الباب الثامن:التهريب
واختص المشروع أحكام التهريب بباب مستقل هو الباب الثامن ربط فيه مفهوم التهريب الجمركي بمعايير محددة تضمنتها المادة 121 وأخرج من إعداد التهريب حالة إدخال بضائع إلى أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول به في شأن الاستيراد والتصدير اكتفاء بما تضمنته هذه القوانين واللوائح من أحكام خاصة.
وتناول في المادتين (122) و (123) بيان العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب أو الشروع فيه وقد رؤى بالنسبة للبضائع الممنوعة أن يكون الحكم بالتعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر إذا قد تكون الضريبة المفروضة على البضاعة الممنوعة قليلة أو قد لا تكون هناك ضريبة أصلا كما في البضائع المصدرة.
وقد حرص المشروع تحقيقا للضمانات وتخفيفا من شدة العقوبة في جرائم التهريب على أن يضن المادة 124 مبداين، أولهما عدم إقامة الدعوى العمومية في جرائم التهريب أو إتخاذ أية إجراءات فيها إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك، أو من ينيبه، وثانيهما الترخيص للمدير العام للجمارك بأن يجري التصالح أثناء الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحالة مقابل تحصيل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه وأن يرد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن م الأنواع الممنوعة وذلك خلافا لما يقضى به التشريع الحالي من وجوب دفع مقابل لعشر قيمة البضائع في حالة ردها كما أجير له أيضا رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وخول المشروع في المادة (125) منه الجمارك حق التصرف البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم بمصادرتها نهائيا.
الباب التاسع
نظم هذا الباب أحكام بيع البضائع فخفض في المادة (126) مدة بقاء البضائع في المخازن الجمركية أو على الأرصفة من سنة إلى أربعة أشهر تطرح بعدها للبيع بموافقة وزير الخزانة الذي خول له كذلك خفض هذه المدة في حالات الضرورة، على أن تسرى الأحكام على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.
واستثنت هذه المادة البائع القابلة للنقصان أو التلف فنصت على عدم جواز إبقائها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلالها يحرر الجمرك المختص محضر بإثبات حالتها وبيعها دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن.
وتناولت المادة 127 من المشروع أمر البضائع والأشياء القابلة للتلف والمعرضة للنقص والحيوانات التي تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط با يحقق سرعة التصرف فيها منعا لتلفها أو هلاكها فأجازت بيعها ولو كان ذلك قبل صدور حكم من المحكمة أو قرار من الجهة المختصة وحرصت المادة على النص على حق صاحب البضاعة في إقتضاء ثمنها بعد استقطاع النفقات إذا قضى بعد البيع بإرجاعها إليه.
وحددت المادة (128) الحالات الأخرى التي يجوز فيها بيع البضائع ونصت (129) من المشروع على أن يكون إجراء البيوع بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة، وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من دفع الثمن فورا.
الباب العاشر
أفرد هذا الباب لتوزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة فنصت المادة (131) على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التي تتبع في توزيع تلك المبالغ.
ولما كان ضبط المخالفات الجمركية وحالات التهريب يتأتى نتيجة لجهود الموظفين المشتركة وثمرة تعاونهم في هذا المجال فقد نصت المادة على أن يجري التوزيع بين المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها بين صناديق التعاون الاجتماعي والإدخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفي الجمارك حتى يصيبها من هذه الحصيلة نسبة تعود بالخير على الموظفين جميعا سواء منهم من شارك مباشرة أو بطريق غير مباشر في هذا العمل تأكيدا لفترة التعاون المشترك بينهم.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة على إصداره. وزير الخزانة والتخطيط.
الفصل الأول - أحكام تمهيدية .
الفصل الثانى - الضرائب .
الفصل الثالث - المنع و التقييد .
الفصل الرابع - العناصر المميزة للبضائع .
الباب الثانى : موظفوا الجمارك . الباب الثالث : الإجراءات الجمركية .
الفصل الأول - قوائم الشحن (المانيفست) .
الفصل الثانى - البيانات الجمركية .
الفصل الثالث - معاينة البضائع و سحبها .
الفصل الرابع - التحكيم .
الباب الرابع : النظم الجمركية الخاصة .
الفصل الأول - أحكام عامة .
الفصل الثانى - البضائع العابرة ( ترانزيت ) .
الفصل الثالث - المستودعات .
الفصل الرابع - المناطق الحرة .
الفصل الخامس - السماح المؤقت .
الفصل السادس - الإفراج المؤقت .
الفصل السابع - رد الضرائب الجمركية .
الباب الخامس : الإعفاءات الجمركية . الباب السادس : رسوم الخدمات . الباب السابع : المخالفات الجمركية . الباب الثامن : التهريب . الباب التاسع : بيع البضائع . الباب العاشر : توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة .
الباب الأول
أفرد هذا الباب للأحكام الجمركية العامة وتناول قواعدها بتقنين شامل بعد أن كانت متفرقة في اللائحة الحالية، كما عني باستكمال ما تبين قصوره منها، وباستحداث أحكام أخرى كشف عنها التطبيق واستلزمتها مقتضيات التطور.
وقد حدد الفصل الأول من هذا الباب المصطلحات الجمركية تحديدًا وضح الضوابط.
فعرفت المادة (1) الإقليم الجمركي واقتبست هذا التعريف من التشريع الفرنسي.
كما عرفت المادة (2) الخط الجمركي بصفة عامة، واعتبرت ضفتي قناة السويس وشواطئ البحريات التي تمر بها هذه القناة خطا جمركيا لضرورة تشديد الرقابة في هذا المجال.
وحددت المادة (3) تعريفا للدائرة الجمركية وهو تعريف سكتت عنه اللائحة الجمركية أما نطاق الرقابة البري فقط تركت تحديده لقرار يصدر من وزير الخزانة على ما تستلزمه المتقضيات.
واستحدثت المادة (4) تعريفا للدائرة الجمركية وهو تعريف سكتت عنه اللائحة الجمركية فكان لزاما أن توضع له الضوابط إتماما لشرح المصطلحات الرئيسية.
وتناول الفصل الثاني من الباب، الضرائب الجمركية، فنصت المادة (5) على خضوع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية العربية الضرائب الواردات المقررة في بالتعريفه الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب الإضافية وضرائب الإنتاج أو الاستهلاك فوضعت بذلك القاعدة العامة في مبدأ الخضوع ومداه إلا ما يستثني بنص قانوني خاص.
ولما كن الأصل في البضائع التي تخرج من أراضي الجمهورية هو عدم خضوعها للضرائب الجمركية والاستثناء هو خضوعها في حدود ما ورد بجدول الصادر بالتعريفة الجمركية فقد رؤى إفراد فقرة خاصة لها بهذه المادة تقرر هذا الحكم.
كما تضمنت هذه المادة القاعدة الأصلية من حيث الإفراج عن أية بضاعة قبل لأداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كالحالات السماح والإفراج المؤقتين والحالات المنصوص فيها على الإعفاء.
وأجازت المادة (7) إخضاع البضائع التي يكون منشؤها بلادا لم تبرم مع الجمهورية العربية المتحدة اتفاقات تجارية تضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية ومؤدى ذلك معاملة الدول التي تبرم مع الجمهورية العربية المتحدة اتفاقات من هذا القبيل بتعريفه واحدة وجواز إخضاع البضائع التي ترد من بلاد لم تعقد هذه الاتفاقات لضريبة إضافية نص المشروع على أن تكون معادلة للضربة المقررة في جدول التعريفة وبحد أدنى لا يقل عن 25% من قيمة البضاعة وقد رؤى وضع هذا الحد تداركا للحالات التي يكون فيها معدل الضريبة تخضع لها البضائع منخفضا. ووكل المشروع فرض هذه الضريبة إلى رئيس الجمهورية ليترخص في الإخضاع، والإعفاء على هدى العلاقات السياسية والاقتصادية.
وأجازت المادة (8) من المشروع لرئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كان تتمتع في الخارج بإعادة تصدير على أية صورة كانت، كما أجازت اتخاذ تدابير مماثلة في الحالات التي تخفض فيها الدول أسعار بضائعها أو تعمل على كساد منتجات الجمهورية.
ولم يتقيد المشروع بتحديد هذه الضريبة التعويضية على غرار القانون رقم 2 لسنة 1930 الذي يقضي بتحديدها بما يوازي قيمة الإعانة وذلك لما تبين من تعذر حساب الإعانة في كثير من الحالات.
ونصت المادة (9) من المشروع على أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها وكذا القرارات الأخرى المنصوص عنها في لمادتين 7، 8 من المشروع قوة القانون مع وجوب عرضها على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي ول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كن لها من قوة القانون ون بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية وحكة ذالك النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على الهيئة التشريعات الجمركية الأخرى يستمد دواعية من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التي تكتنف غرضها وتعديلها.
وحرص المشروع على أن يضع حدودا واضحة للمسائل التي كانت مثارا للخلافات في التطبيق فعالجت المادة 10 سريان القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية ونصت على خضوع البضائع التي لم تدفع عنها الضريبة وقت نفاذ هذه القرارات للتعريفة المعدلة، غير أنه لما كانت البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك البضائع الواردة برسم المؤسسات والهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة تخضع لنظام خاص من ناحية الإفراج عنها قبل دفع الضربة الجمركية المستحقة عليها، فقد رؤى أن تطبق عليها التعريفة النافذة وقت الترخيص في الإفراج عنها.
وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها، إذ جرت العادة بالنسبة لكثير من هذه البضائع كالأقطان والغلال على السير في الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التي تستحق عنها قبل دخولها كاملة الدائرة الجمركية ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذي لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هي دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.
ونظم المشروع في المادة (11) استيفاء الضريبة على البضائع ففرق بين ما يخضع منها لضريبة قيمية وما يخضع لضريبة نوعية. وجعل أداء الضرائب بالنسبة إلى النوع الأول على أساس حالته وقت تطبيق التعريفة الجمركية مراعيا في الاعتبار العوامل التي تؤثر على قيمة البضاعة وذلك بالنظر إلى أن القيمة هي أساس فرض الضريبة بالنسبة لهذا النوع من البضائع.
أما البضائع التي تخضع لضريبة نوعية فالأصل فيها هو استيفاء الضريبة كاملة عنها بصرف النظر عن حالتها غير أنه إزاء ما أدى إليه تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها في ظل اللائحة الحالية من إجحاف بالمستوردين فقط رؤى في المشروع إجازة إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري يتحقق للجمارك.
ونصت المادة (12) من المشروع على أن تحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها.
وتناول الفصل الثالث من هذا الباب قواعد دخول البضائع وخروجها من الجمهورية والقيود التي ترد عليها والأعمال المحظورة وذلك إحكاما للرقابة الجمركية، ونظمت ذلك المواد من (13) إلى (18) من المشروع.
وفيما يتعلق بتحديد البضائع نصت المادة (15) على أن يعتبر ممنوعاً، كل بضاعة لا يمسح باستيرادها أو تصديرها بصفة عامة دون بيان اسبب المنع على سبيل الحصر إذ قد يكون المنع لدواع صحية أو لضرورات يتطلبها الحجر الزراعي أو الحماية الاقتصادية أو غير ذلك.
ونصت المادة (16) على عدم جواز نقل البضائع الممنوعة أو الخاضعة لضرائب باهظة على سفن صغيرة للحد من التهريب نظرا لسهولة رسو هذه السفن في الشواطئ البعيدة عن الرقابة، كما حظرت على هذه السفن التجول أو مخالفة وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحري، وقد رمت إلى هذا الهدف كذلك المادة (17) من المشروع حين قضت بعدم رسو السفن من أية حمولة كانت في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها أو مصبي النيل دون إذن سابق من الجمارك، وبغرض منع التهريب كذلك تناولت المادة (18) حالة النقل الجوي فاشترطت ضرورة التقيد بالإقلاع أو الهبوط في مطارات مزودة بمكاتب جمركية.
ونظرا لما قد يترتب على حدوث طوارئ بحرية أو قوة قاهرة من مخالفة للنواهي التي تضمنتها هذه المواد فيما يتعلق بالتجول والرسو والهبوط والإقلاع فقد أجيز الخروج عن الحظر الذي قضت به مع إخطار الجمارك بذلك حتى يتسنى لها الوقوف على وجه القوة القاهر الذي دعا إلى مخالفة ما تقضي به أحكام المنصوص.
وتناول الفصل الرابع من هذا الباب المواد من (19) إلى (24) العناصر المميزة للبضائع، فحدد المقصود بمنشأ البضائع ومصدرها، كما أحال بالقياس إلى تحديد نوع البضاعة إلى التسمية التي يضيفها عليها جدول التعريفة الجمركية ورخص لوزير الخزانة في إصدار قرارات تشير لتحديد معاملة البضائع التي لا توجد تسمية خاصة بها في التعريفة.
ومن أهم القواعد الأساسية التي تضمنها المشروع تعريف وتحديد القيمة التي يجب الإقرار عنها عند الاستيراد، فقد نصت المادة (22)- وهي مستمدة من اتفاقية القيمة الخاصة بمجلس التعاون الجمركي ببروكسل- على أن القيمة هي الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي (شهادة الإجراءات) المقدم عنها.
مع افتراض أن البضاعة قد عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل كل منها على الآخر على أساس تسليمها للمشتري في ميناء أو مكان دخولها في البلد المستورد.
وإذا كانت الاتفاقية أجازت تحديد القيمة إما في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ دفع الضريبة أو تاريخ سحب البضاعة فقد أثر المشروع اتخاذ يوم تسجيل البيان الجمركي أساسا لتحديد القيمة وذلك باعتباره أنسب الأسس لمعرفة الأسعار إذ أنه يتيح للجمارك وللمستورد معا التعرف على السعر في وقت سابق لدفع الضريبة فضلا عن أنه يقضي على المنازعات التي يثيرها القاعدة الجمركية المتبعة حاليا من تحديد قيمة البضاعة على أساس ما تساويه يوم دفع الضريبة في محل الشحن أو الشراء.
كما تضمنت نفس المادة طريقة فئات النقل بطريق البريد أو الجو فنصت على أن يكون حسابها طبقا للفئات التي يحددها المدير العام للجمارك وقد تحقق بذلك نوع من العدالة الضريبية لم يكن متوافرا من قبل حيث إن الضريبة كانت تتلف على السلعة الواحدة عل حسب اختلاف وسيلة النقل.
أما بالنسبة إلى تحديد القيمة التي يجب الإقرار عنها عند التصدير فقد عالجهم المشروع في المادة (24) حيث نص على أن تكون مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير دون أن يدخل في تحديدها الضرائب التي تستوفي عنها.
ومن شأن هذا التحديد الواضح لقيمة البضائع المصدرة أن يضع حدا للخلافة التي كانت تحدث إذا لم تكن ثمة قاعدة ثابتة لحسابها فكانت تارة تحسب على أساس السعر المحلي في موطن الإنتاج أو في ميناء التصدير وتارة أخرى على أساس سعرها في البلد المصدرة إليه.
الباب الثانى
وقد بين الباب الثاني من المشروعات سلطات موظفي الجمارك وحقوقهم في التفتيش والصعود إلى السفن والإطلاع على القيود والسجلات ضمانا لسلامة تنفيذ القانون وإحكامها للرقابة الجمركية وقانون الجمارك الفرنسي مع تعديلها بما يتناسب مع ظروف البلد وهذا ما تناولته المواد من 25 إلى 30 من المشروع.
الباب الثالث
عالج هذا الباب الإجراءات الجمركية فتناولت في الفصل الأول قوائم الشحن (المنانيفست) باعتبارها الخطوة الأولى في هذه الإجراءات وحددت المادتين 31، 32 منه القواعد العامة في شأن واجبات ربابنة السفن وضرورة تسجيل حمولة السفن في قائمة عامة وحيدة تقدم إلى الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة.
وقد استحدثت المادة 33 لمعالجة النقص في التشريع الحالي فقضت بإلزام ربابنة السفن بتقديم بيان بأسماء الركاب وآخر بجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ولئن كان العمل يجري حاليا على إتباع هذا الإجراء إلا أنه لا يلقي في نصوص اللائحة الجمركية سندا في الإلزام.
وصاحب تنظيم قوائم الشحن وضع النصوص اللازمة للرقابة على خروج السفن ونقل الطرود وإدراجها في القوائم وتفريغ البضائع وهذا ما تكلفت به المواد من (34) إلى (36).
ومن أهم أحكام هذا الفصل ما تضمنته المادة 37 من تحديد مسئولية السفن أو من يمثلهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها بأن جعلت هذه المسئولية قائمة حتى تسلم البضائع في المخازن الجمركية أو المستودعات أو لأصحابها تحت نظام تسليم صاحبه، ورفع هذه المسئولية ربابنة السفن في حالة ظهور نقص في المحتويات إذا ما سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ينصرف النقص فيها إلى حدوثه قبل الشحن وهو أمر تمليه طبائع الأشياء.
وقد كان هذا المشروع مثار نزاع أمام المحاكم إذا كانت بعض وكالات الملاحة تتمسك بانتهاء مسئوليتها بمجرد تفريغ البضاعة قبل استلامها بمعرفة الجمارك أو الهيئات المختصة، فوضع المشروع بذلك حدا لهذا النزاع، وترك الميدر العام للجمارك تحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو نتيجة لضعف الغلاف وانسياب محتوياتها وبذلك وضع حدا للشكاوي التي كان يثيرها نص اللائحة الجمركية في هذا الشأن يقضي غرامة عن كل طرد أيا كانت قيمة العجز ومقداره.
وعالجت المادة 38 من المشروع حالة النقص في عدد الطرود عما هو مبين في قائمة الشحن.
وتناولت المادتان 39، 40 تطبيق الأحكام العامة في النقل على البضائع الواردة بطريق الجو أو البر. كما اشترطت المادة 42 أن يتم النقل عن طريق البريد في حدود الاتفاقات البريدية الدولية مع إلزام هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية الطرود التي تستحق عنها ضرائب جمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.
ونظم الفصل الثاني من هذا الباب البيانات الجمركية التي يعبر عنها بشهادة الإجراءات فأوجبت 43 تقديم بيان تفصيلي من البضائع التي يراد إتمام الإجراءات عليها وحددت المادة 44 الأشخاص الذين يحق لهم إعداد هذه البيانات والتوقيع عليها.
وتناولت المواد من 45 إلى 47 إجراءات تسجيل البيان وتعديل الإيضاحات الواردة به وإجراءات الإطلاع على البضائع وفحصها بمعرفة أصحابها.
واعتبرت المادة 48 حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في تسليم البضاعة إليه، وبذلك جنبها أمر البت في ملكية البضائع وتتبع انتقال هذه الملكية.
ونظرا لأهمية أعمال المخلصين ولأنهم حلقة الاتصال بين رجال الجمارك وذوي الشأن فقد عنى المشروع مهمتهم على نحو يتلاءم مع مسئولياتها فعرفت المادة 49 المخلص الجمركي واشترطت حصوله على تراخيص من الجمارك قبل مزاولة المهنة حتى لا يعطي الترخيص إلا لمن تتوافر فيه الثقة على مباشرة هذا العمل ملتزما أحكام القانون كما تركت لوزير الزانة تحديد الشروط والأنظمة الخاصة بالمخلصين والجهة التي تنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم.
وعالج الفصل الثالث من هذا الباب معاينة البضائع وسحبها في المواد من 50 إلى 56 ومن أهم الأحكام المستحدثة في هذا الفصل ما نصت عليه المادة 52 من إجراء المعاينة في الدائرة الجمركية والسماح في بعض الحالات بإجرائها خارجه تلبية لطلب أصحابها البضائع وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك.
ونظرا لا قد تقتضي المعاينة من تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وما قد يترتب عليها من إتلاف في بعض المواد فقد نظمت المادتان 54، 55 هذه الإجراءات وأجازت المادة 56 من المشروع اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة وذلك خروجا على المبدأ العام من حيث عدم جواز الإفراج عن البضائع إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية وآداء الضرائب والرسوم المستحقة.
وقد أفرد الفصل الرابع من هذا الباب للتحكيم فنظم في المادة 57 إجراءاته وامتد به إلى المنازعات التي تحدث بين الجمارك وأصحاب البضائع حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وذلك بعد أن كان الخلاف حول القيمة يرج عن نطاق التحكيم وكانت الجمارك تلجأ في حالة هذا الخلاف إلى استيفاء الضريبة عينا ((هو نظام ليس له مثيل في التشريعات الجمركية فضلا عما يلقيه علي الجمارك من أعباء بسبب تخزين البضائع وتصريفها وما يكتنف ذلك من إجراءات.
وجعل المشروع ا لتحكيم يجري على درجتين وأحاطه بسياج من الضمانات بعد أن كان الخلاف بين الجمارك وأصحاب الشأن ينفرد بالفصل فيه القومسيير وكانت قراراته التي يصدرها في شأنه تعتبر شأنه تعتبر نهائية فنص على أن يثبت الخلاف في محضر يحال إلى حكمين يختار الجمرك أحدهما ويختار الآخر صاحب البضاعة وترك المشروع أمر انتخاب الحكمين حرا دون التقيد باختيارهما من جدول الخبراء فأفسح المجال لاختيار الحكمين ممن يطمئن إليهم طرفا الخصومة. فإذا اتفق الحكمان كان رأيهما نهائيا. وإلا استؤنف عرض النزاع ع لى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين يمثل حدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولهذه اللجنة أن تستمع إلى الحكمين الأولين وأن تسترشد بآراء الفنيين والخبراء. وقد وكل المشروع إلى هذه اللجنة تحديد من يتحمل نفقت التحكيم باعتباره أمر يكشف عنه مجرى النزاع ونتيجته.
ورئي أن يترك لوزير الخزانة تحديد عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها على النحو الذي يحقق ـ التيسير على ذوي الشأن.
ولما كان التحكيم يتطلب وجود البضائع تحت رقابة الجمارك فقد نصت المادة من المشروع على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك.
الباب الرابع
تناول هذا الباب النظم الجمركية الخاصة. فأفراد الفصل الأول للأحكام العامة والمواد من (59) إلى (62) التي قررت ثلاثة مبادئ هامة تتلخص فيما يلي:
1- جواز إدخال البضائع أو نقلها مع تعليق أداء الضرائب لمدد محددة طبقا للشروط والأوضاع المنظمة لذلك والتي يحددها وزير الخزانة. 2- خضوع هذه البضائع للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة في تاريخ تسجيل التعهدات الخاصة بها وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المحددة لتعليق أداء الضرائب. 3- إجازة نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آر في الجمهورية دون أن تمر على موانئ أجنبية تيسيرا للتجارة وتذليلا للعقبات التي تعوق انتعاشها. وعرضت المادة 62 لحالة البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية التي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاضعة الواردة في المشروع فأجازت إعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك.
وخصص الفصل الثاني للبضائع العابرة (التزانزيت) باعتبارها أحد النظم التي تعلق فيها أداء الضرائب فنص في المادة 63 على تطبيق هذا النظام على البضائع الأجنبية المنقولة دون أن تأخذ طريق البحر سواء أكان وجهتها بلدا أجنبيا أم كانت المرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر واشترطت المادة 64 أن يتم إجراء عمليات الترانزيت في أحد فروع الجمارك المخصصة لذلك بعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية الرسوم الأ خرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة إيصال البضائع إلى وجهتها في المدة المحددة وقضت المادة 65 بعدم إخضاع البضائع المعابرة للمنع والتقييد إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الخصوص. واشترطت المادة 66 لإثبات وصول البضاعة إلى مقصدها في البلاد الأجنبية تقديم شهادة من جمارك تلك البلاد باستلامها فضلا عن المستند الجمركي زيادة في الاحتياط غير أنها أجازت الإعفاء من تقديم تلك الشهادة وقد تضمنت المواد من 67 إلى 69 الإجراءات الخاصة بنظام الترانزيت.
أما الفصل الثالث فقد تناول المستودعات ويستند نظامها الحالي إلى أحكام الأمر العالي الصادر في 4/10/1885 ولائحة المستودعات الصادرة في 8/10/1885 وهو مقصور على التراخيص بإنشاء المستودعات العامة في الموانئ ولكن العمل جرى على الترخيص بإنشاء مستودعات عامة أو خاصة في الموانئ في داخل البلاد تمشيا مع التطور الاقتصادي وقد عولج هذا الوضع في التشريع الجديد بإجازة إنشاء المستودعات بأنواعها في موانئ الأحكام الخاصة بهذه المستودعات فقد رؤى تنظيمها على ضوء المشار إليه عن تنظيم الأحكام الخاصة بهذه المستودعات فقد رؤى تنظيمها على ضوء التطورات التي مرت بها البلاد مع الاسترشاد بالأحكام المعمول بها في النظم الجمركية الأخرى.
وقد عرضت المادة 70 من المشروع المستودعات بأنها المخازن التي تقبل فيها البضائع دون دفع ضرائب لمدد يحددها القانون وقسمها إلى نوعين.
مستودع عام وهو الذي يخزن فيه البضائع لحساب الغير.
ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.
وجاء في المادة 71 من المشروع أن الترخيص بالعمل بنظام المستودع العام يكون بقرار من وزير الخزانة بعد اقتراح الجمارك. كما تحدد بقرار من وزير الخزانة الشروط الخاصة بإدارة المستودع والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وكذلك رسوم التخزين والنفقات الأخرى عن البضائع المودعة بالمستودعات والهدف من ذلك القضاء على ما يلجأ إليه أصحاب المستودعات من المغالاة في تحديد فئات رسوم ا لخزن والوزن الشيالة والأنواع المتعددة من المصروفات التي يتقاضونها من المودعين وتحمل بها السلع المخزنة فيقع عبؤها على عاتق المستهلك في النهاية.
أما الشروط الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته فقد ترك تحديده لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص.
كما عالج المشروع مدة بقاء البضائع في المستودعات العامة إذ أن اللائحة المعمول بها تجيز بقاء البضاعة في المستودع لمدة ثلاث سنوات وكان طول مدة بقاء البضائع في المستودعات يغرى المستوردين على حسب بضائعهم عن الأسواق والمضارية على ارتفاع الأسعار بغية زيادة أرباحهم على حساب المستهلك فضلا عما يؤدي إليه ذلك من تكدس البضائع والموانئ وتعطيل النقد الا<نبي المستخدم في الاستيراد وتأخير انتفاع المستهلك بالبضائع لذلك حددها المشرع في المادة (72) بستة أشهر يجوز مدها عند الاقتضاء بموافقة مدير عام الجمارك كما خول المشروع وزير الخزانة حق خفض المدة المذكورة في أحوال الضرورة أو إطالتها.
وتناولت المواد من (73) إلى (80) الأحكام الخاصة بالمستودعات العامة من ناحية البضائع الممنوع تخزينها وحق الجمارك في الرقابة على المستودعات التي تديرها هيئات أخرى ومسؤولية هذه الهيئات عن البضائع المودعة في المستودعات وحلولها محل أصحاب البضائع في التزاماتهم تجاه الجمارك، كما تناولت ما يسمح بإجرائه من عمليات في المستودع ومسؤولية الهيئة المستثمرة عن كل نقص أو تغيير أوضاع في البضائع المودعة لديها مع جواز إعفاء النقص الناتج عن اسباب طبيعية أو نتيجة لقوة قاهرة أو حادث جبري، وطرق نقل البضائع من مستودع إلى آخر أو إلى مكتب جمركي.
أما المواد من 81 إلى 85 فقد تناول أحكام المستودعات الخاصة فتركت الترخيص بها في الجهات التي توجد بها فروع الجمارك لوزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام الجمارك كما وكلت إليه تحديد الشروط المتعلقة بإدارتها والضمانات الواجب تقديمها وأشارت إلى تطبيق بعض أحكام المستودعات العامة عليها. وتناولت المادة 83 من هذا الفصل النقص الذي يحدث في المستودعات ا لخاصة فلم تسمح بالتجاوز عنه لأي سبب إلا بعد ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب ونحو ذلك وقد روعي في ذلك أن بضائع المستودع الخاص تكون في عهدة صاحبها وعليه تقع تبعة صيانتها ومن ثم فإن يكون مسئولا عن أي عجز يحدث في المستودع ولذا استبعدت القوة القاهرة أو الحادث الجبري من بين الأسباب التي يصح معها التجاوز عن النقص حتى لا يتخذ ذريعة لتغطية ما يكون قد حدث من نقص لاسباب أخرى.
ولأهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية وتدعيم الاقتصاد القومي وتشغيل الايدي العاملة فقد أعطيت هذه المناطق عناية خاصة في المشروع وعالج أحكامها الفصل الرابع من هذا الباب ـ "المواد 86 إلى 97" وفضلا عما تضمنه هذا الفصل الرابع من تفنين للأوضاع التي تحكم هذه المناطق والإعفاءات المقررة لها في صلب قانون الجمارك بعد أن كاد يحكمها تشريع مستقل فأنه استحدث أوضاعا جديدة أهما ما يلي:
1- أن يكون الترخيص بإجراء أية صناعة أو عمليات أخرى بالمنطقة الحرة غير ما أورده المشروع بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي وزارتي الصناعة والاقتصاد بعد أن كان الأمر يتطلب استصدار قرار جمهوري في هذه الحالات. 2- إلغاء ما يتضمنه القانون الحالي من إلزام المنشآت التي تشغل حرة أداء مرتبات الموظفين والعمال الذين تخصصهم مصلحة الجمارك لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام على شئون المنطقة استكمالا للمزايا المقررة للمناطق الحرة وبخاصة وأن هذه النظام لا يتبع في المناطق الحرة الأوروبية. 3- رد فكرة الإعفاء إلى نطقاها الصحيح الذي لا يتعارض مع صالح الصناعات المحلية وذلك باخضاع البضائع التي تصنع بتلك المنطقة وتسحب للاستهلاك المحلي للضرائب كما لو كان موردة من الخارج، وبذلك عولج حكم النظام القائم الذي يقصر الأخضاع في هذه الحالة على المواد الداخلة في صناعة تلك البضائع، وهو حكم يتعارض سطحيا والتعريف المتواضع عليها دوليا من اعتبار المناطق الحرة أرضا أجنبية من الوجهة الجمركية فضلا عما يؤدي إليه من منافسة الصناعة المحلية. 4- وتمشيا مع اعتبار المنطقة الحرة أرضا أجنبية فقد نص على تحصيل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير. واختص الفصل الخامس بنظام السماح المؤقت وأعاد النظر فيه على ضوء تجارب التطبيق والتطور الاقتصادي ومن ثم تضمن المادة 98 أحكاما حررت النظام من قيوده الحالية التي تتطلب أن يكون مصدر المصنوعات هو نفس المستورد للمواد الأولية وأن يتم تصدير المصنوعات خلال سنة من تاريخ الاستيراد نظرا لماعكسته هذه الشروط على الصناعة من آثار غير ملائمة ولذا رؤى أجازة التصدير بمعرفة التغير والتجاوز عن شرط المدة بقرار من رئيس الخزانة.
كما أجيز لوزير الخزانة أو من ينبيه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المصرفي بقيمة البضائع والرسوم المستحقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر منه قرار بتحديدها.
ونصت تلك المادة كذلك على إعفاء الأصناف المتمتعة بهذا النظام من الحصول على ترخيص الاستيراد والتصدير المنصوص عنها في القوانين الخاصة ,إزاء التيسيرات التي يتمتع بها هذا النظام لتشجيع حركة التصنيع والتصدير ورغبة في عدم إساءة استغلال هذه التيسيرات فقد نصت المادة على أن التصرف في الأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها يعتبر تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في المشروع.
وتركت المادة 99 لوزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة تعين الأصناف التي يسرى عليها نظام السماح المؤقت والعمليات الصناعية التي تتم عليها وغير ذلك من الشروط.
غير أنه مراعاة لطبيعة العمليات الصناعية وما قد تؤدي إليه من تغيير معالم الأصناف التي تخضع لهذا النظام فقد رؤى عند صعوبة الاستدلال على عينية هذه الأصناف الاكتفاء بأن تكون ا لمنتجات ـ المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وهو ما تضمنته المادة 100 وبهذا راعي المشروع اعتبارات التيسير التي هدف إليها في جميع أحكامه.
وروعي في الفصل الثاني أعطاء نظام الإفراج المؤقت المرونة التي تكفل مواجهته التطورات التنمية الاقتصادية، فعدل عن تحديد الحالات التي ينطبق عليها هذا النظام حتى يتسع لما يستجد من حالات تتطلبها الظروف.
كما رؤى ايضا عدم تحديد شروط الإفراج وأوضاعه في المشروع وترك لوزير الخزانة بمقتضى المادة 101 التي يتكون من هذا الفصل تقدير الحالات التي يرى معاملتها وفقا لهذا النظام وبالشروط والأوضاع التي يحددها ونصت هذه المادة كذلك على أن يضع وزير الخزانة لائحة خاصة لتيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمؤسسات ا لعامة والشركات التي تتبعها وذلك مراعة لمقتضيات التيسير على القطاع العام وما تقتضيه معاملاته من إجراءات خاصة. ونظم الفصل السابع في المواد من 102 إلى 106 أحكام رد الضرائب الجمركية عن المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية لدى أعادة التصدير فقضى بردها إذا أعيد تصدير المصنوعات خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إذا قدمت المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها، كما أجاز أطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة.
وخولت المادة 103 وزير الخزانة الحق في أن يعين بقرار منه المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك والعمليات التي تتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك ومراعاة لما قد يطرأ على الأصناف التي تخضع لهذا النظام من تغيير معالمها نتيجة للعمليات الصناعية التي تتم عليها فقد نصت المادة 104 على جواز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج. كما نصت المادة (105) على رد ا لضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة بشرط أن يكون لها مثيل من المنتجات المحلية ويمكن التثبيت من عينيتها وكذلك المعدات والمهمات أو البضائع التي سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لاي سبب من الأسباب على أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عليها على أن تحدد الشروط الواجب اتباعها في هذا الصدد بقرار من وزير الخزنة وبهذا عالجت المادة حالة تعذر تصريف البضائع في السوق المحلية وأتاحت السبل لتصديرها دون التقيد برداءة الصنع أو نحو ذلك من الأسباب المقيدة.
وقضت المادة (106) برد الضرائب الجمركية السابق تحصليها عند التصدير على البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها للمنطقة الحرة وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة.
ولذلك حتى لا تكون البضائع والمواد المحلية التي يعاد استيرادها أو سحبها في وضع أسوأ من البضائع الأجنبية. أفرد هذا الباب للإعفاءات الجمركية فنظم أحكامها وشروطها وجمعها في هذا المشروع بعد أن كانت تحكمها قوانين مختلفة، كما استحدث بعض الإعفاءات تحقيقا للعدالة والمساواة بين المواطنين وقيد في التوسع في حالات أخرى ينتفي مبرر الإعفاء.
وقد تناولت المادة (107) شروط الإعفاء بالنسبة إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي أو الشخصي وخولت المادة 108 وزير الخزانة إعفاء ذوي الحيثية من الأجانب بقصد المجاملة الدولية. وحظرت المادة 109 التصرف فيما تم أعفاؤه طبقًا للمادتين السابقتين إلا بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي نصت عليهما كما قضت بعدم استحقاق الضرائب إذا تصرف المستفيد من الإعفاء فيما تم إعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك.
ونظمت المادة 110 شروط الإعفاء بالنسبة للأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى لمدة لا تقل عن سنة، وقد وسع الإعفاء المقرر في هذه المادة الأمتعة والأثاثات وسيارة واحدة والأدوات وذلك حتى يشمل ما يستصحبه العلماء والخبراء القادمون من أدوات لأزمة لمهامهم.
ومن بين الأحكام التي استحدثتها هذه المادة إعفاء الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها وكذلك أيضا امتد الإعفاء إلى ما يرد من هذه الأشياء إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر بإعفائه قرار من وزير الخزانة كما نص مراعاة لمركز البلاد السياحي وما تقتضيه من استخدام وسائل الدعاية والإعلام على إعفاء الأشياء التي ترد لهذا الغرض بقرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص.
ومراعاة الاعتبارات التيسير ومجاراة للتطور الصناعي نص أيضا على إعفاء المهمات التي ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف أو ناقص عن وسائل سبق توريدها أو رفض قبول وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط تحقق مصلحة الجمارك من توافر شروط الإعفاء وعلى ألا تكون الضرائب الجمركية قد ردت عن المهمات التي سبق استيرادها.
كما أعفيت البضائع التي تقتضي المعاملات التجارية الخارجية استيرادها مراعاة لما قد تستلزمه هذه المعاملات من استيراد بضائع يتطلب الأمر اعفاءها من الضرائب الجمركية، وقد ترك أمر تنظيم أوضاع وشروط الإعفاء في هذه الحالة لوزير الخزانة يصدر بشأنها قرار في كل حالة على حدة بالاتفاق مع الوزير المختص.
الباب السادس:رسوم الخدمات
خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن والمستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك في هذه الحالة أن تستوفى الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين على البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود وقفلها (قاعة) الكشف أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي يقتضيها أيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها.
ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور وجعلات التأمين فقد ترك أمر تحديدها لوزير الخزانة، كما ترك له لمن ينبه تقرير الحالات التي يجوز فيها خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها وقد تناولت هذه الأحكام المادة (111) من المشروع.
أما البضائع التي توضع في المنطقة الحرة فإنها لا تخضع لأية رسوم غير رسوم الاشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها وذلك بطبيعة الحال إذا لم تتم عليها أية إجراءات جمركية.
وقد يحدث أن يستدعى العمل ومصلحة أصحاب الشأن ندب بعض موظفي الجمارك، بعد المواعيد الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية لمراقبة عمليات خاصة أو الكشف على بضاعة رخصت الجمارك بأجزائه خارج الحرم الجمركي لظروفها خلاصة فنص في المادة (112) على أن يحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل التي تستوفى من اصحاب الشأن في هذه الأحوال.
وقد قضى المشروع صراحة في المادة (113) بأن جميع رسوم الخدمات بما في ذلك قيم المطبوعات وأجور العمل الإضافي لا تدخل في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم وذلك لارتباطها بنفقة فعلية.
الباب السابع
أفرد هذا الباب للمخالفات الجمركية وأهم ما تضمنه تمييز المخالفات العادية عن جنح التهريب.
وقد تناولت المادة 114 من المشروع بيان الغرامات التي تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن في غير الأماكن المحددة لها كما أعطيت للجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين.
وفرضت المادة 115 من المشروع غرامة تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات في حالة عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وفي حالة عدم إتباع المخلصين للأنظمة الجمركية وفي حالة عدم المحافظة على الاختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث نقص في البضاعة، وكذلك في حالة إغفال الإجراءات التي تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها في هذا المشروع والتي يتقرر أعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية.
وقضت المادة 116 من المشروع باستبعاد ما تقل فيه الضرائب الجمركية المعرضة للضياع عن عشرة جنيهات من أحكام التهريب وجعله في عداد المخالفات حرصا على عدم إرهاق الجمهور بمؤاخذته عن حيازة اشياء بسيطة تعتبر في تقديره من أمتعته فضلا عن عدم اضاعة الوقت في قضايا محدودة الأهمية اكتفاء بجعل عقوبة المخالفة في هذه الحالة تتناسب مع الضريبة المعرضة للضياع.
وعالجت المادة 117 من المشروع حالة النقص أو الزيادة غير المبررة في عدد الطرود أو محتوياتها أو الضائع المنفرطة وجعلت الغرامة التي تفرض على ربابنة السفن أو الطائرات المضادة أو وسائل النقل الأخرى منسوبة إلى الضرائب الجمركية المعرضة للضياع بدلا من تحديدها بمبلغ معين.
وتمشيا مع مبدأ التدريج في العقوبة رؤى رفع نسبة الغرامة في حالة الزيادة غير المبررة عن حالة النقص غير المبرر.
ونصت المادة 118 من المشروع على فرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها في حالة تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو ا لمستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات.
وقد خولت المادة (119) من المشروع مديري الجمارك المختصة سلطة فرض العقوبات السابقة وأجازت لذوى الشأن التظلم بشأنها بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال خمسة عشرا يومًا. وللمدير العام الحق في تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها، وتوفيرا للضمانات نصت المادة كذلك على جواز الطعن في قرارات المدير العام خلال خمسة يومًا من إعلانها أمام المحكمة المختصة الذي يكون حكمها في هذا الشأن نهائيا. وتضمنت هذه المادة، حفظا لحقوق الخزانة العامة حكما يقضى بتحصيل الغرامات بالتضامن بين الفاعلين والشركاء وبطريق الحجز الإداري.
وتطبيقا لقاعدة المسئولية التقصيرية اعتبرت المادة (120) من المشروع ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل مسئولين عن المخالفات التي تتعلق بطاقم السفن أو الطائرة أو وسيلة النقل.
وتطبيقا لنفس القاعدة اعتبرت أصحاب البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وأعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما نص على مسئولية المخلصين الجمركيين عن أعمال مستخدميهم.
الباب الثامن:التهريب
واختص المشروع أحكام التهريب بباب مستقل هو الباب الثامن ربط فيه مفهوم التهريب الجمركي بمعايير محددة تضمنتها المادة 121 وأخرج من إعداد التهريب حالة إدخال بضائع إلى أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول به في شأن الاستيراد والتصدير اكتفاء بما تضمنته هذه القوانين واللوائح من أحكام خاصة.
وتناول في المادتين (122) و (123) بيان العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب أو الشروع فيه وقد رؤى بالنسبة للبضائع الممنوعة أن يكون الحكم بالتعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر إذا قد تكون الضريبة المفروضة على البضاعة الممنوعة قليلة أو قد لا تكون هناك ضريبة أصلا كما في البضائع المصدرة.
وقد حرص المشروع تحقيقا للضمانات وتخفيفا من شدة العقوبة في جرائم التهريب على أن يضن المادة 124 مبداين، أولهما عدم إقامة الدعوى العمومية في جرائم التهريب أو إتخاذ أية إجراءات فيها إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك، أو من ينيبه، وثانيهما الترخيص للمدير العام للجمارك بأن يجري التصالح أثناء الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحالة مقابل تحصيل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه وأن يرد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن م الأنواع الممنوعة وذلك خلافا لما يقضى به التشريع الحالي من وجوب دفع مقابل لعشر قيمة البضائع في حالة ردها كما أجير له أيضا رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وخول المشروع في المادة (125) منه الجمارك حق التصرف البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم بمصادرتها نهائيا.
الباب التاسع
نظم هذا الباب أحكام بيع البضائع فخفض في المادة (126) مدة بقاء البضائع في المخازن الجمركية أو على الأرصفة من سنة إلى أربعة أشهر تطرح بعدها للبيع بموافقة وزير الخزانة الذي خول له كذلك خفض هذه المدة في حالات الضرورة، على أن تسرى الأحكام على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.
واستثنت هذه المادة البائع القابلة للنقصان أو التلف فنصت على عدم جواز إبقائها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلالها يحرر الجمرك المختص محضر بإثبات حالتها وبيعها دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن.
وتناولت المادة 127 من المشروع أمر البضائع والأشياء القابلة للتلف والمعرضة للنقص والحيوانات التي تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط با يحقق سرعة التصرف فيها منعا لتلفها أو هلاكها فأجازت بيعها ولو كان ذلك قبل صدور حكم من المحكمة أو قرار من الجهة المختصة وحرصت المادة على النص على حق صاحب البضاعة في إقتضاء ثمنها بعد استقطاع النفقات إذا قضى بعد البيع بإرجاعها إليه.
وحددت المادة (128) الحالات الأخرى التي يجوز فيها بيع البضائع ونصت (129) من المشروع على أن يكون إجراء البيوع بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة، وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من دفع الثمن فورا.
الباب العاشر
أفرد هذا الباب لتوزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة فنصت المادة (131) على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التي تتبع في توزيع تلك المبالغ.
ولما كان ضبط المخالفات الجمركية وحالات التهريب يتأتى نتيجة لجهود الموظفين المشتركة وثمرة تعاونهم في هذا المجال فقد نصت المادة على أن يجري التوزيع بين المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها بين صناديق التعاون الاجتماعي والإدخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفي الجمارك حتى يصيبها من هذه الحصيلة نسبة تعود بالخير على الموظفين جميعا سواء منهم من شارك مباشرة أو بطريق غير مباشر في هذا العمل تأكيدا لفترة التعاون المشترك بينهم.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة على إصداره. وزير الخزانة والتخطيط.
التسميات
قوانين دولة مصر