محكمة القره بوللي الجزئية
الدائرة
الشرعية
مذكرة
دفاع مقدمة في الدعوى 43/2012
مقدمة لصالح الأخ
/ حسن عبد السلام العماري
( بصفته معترض )
ضــــــــــــــد
الأخت
/ ربيعة عبد السلام الأطرش (بصفتها معترض
ضدها )
الوقــــــــــــــــائع
نحيل بشأنها إلي ما جاء بملف
الدعوى تحاشياً للتكرار والإطالة حفاظاً علي وقت عدالة المحكمة الموقرة .
الــدفــــــــــــــاع
النفقة في اصطلاح الشرعيين
يعنى بها الطعام والكسوة والسكني المراد من النفقة هنا ما تحتاج إليه الزوجة من
طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها بحسب العرف وسببها هو عقد الزواج الصحيح
وشرطها احتباس الزوجة وقصرها نفسها زوجها .
والنفقة الشاملة وهى ما يلزم
لمعيشة الزوجة من طعام ومسكن وكساء في حدود إمكانيات الزوج ومقدرته المادية وذلك
لقوله تعالى :- (( لينفق ذو سعة من سعته )) وقوله (( ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما أتاه الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاها )) .
ولقوله تعالي أيضاً :- ((
واسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأن كن أولات حمل
فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ))
والنفقة المطلوبة وفقاً لأحكام
هذا القانون يجب أن تكون في حدود يسر الزوج واستطاعته ولا تطالبه بأكثر من قدرته
وهذا الأساس الذي أخذ به المشرع في تقدير النفقة هو مذهب أبي حنيفة حيث يري ان
تقدر النفقة علي حسب حال الزوج يساراً وإعساراً وذلك لقوله تعالي :- (( لينفق
ذو سعة من سعته )) (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أته الله لا يكلف الله
نفساً إلا ما آتاها )) (( سيجعل الله بعد عسر يسراً ))
وهو ما يقوم به المعترض فعلاً
تجاه بيته وزوجته وأبناءه حسب قدرته وسعته وذلك ما أكده بجلسة 31/12/2012 عندما
مثل أمام عدالة المحكمة الموقرة حيث انه تفاجئ بأن قامت المعترض ضدها باستصدار
الأمر الولائي المعترض فيه أمام محكمة القره بوللي الجزئية دائرة الأحوال الشخصية
بتاريخ 19/11/2012 في الأمر الولائي رقم 443/2012 والقاضي منطوقه (( يدفع السيد
حسن عبد السلام العماري إلي السيدة ربيعة عبد السلام سعد الأطرش نفقة شهرية وقدرها
ثلاثمائة دينار ليبي شهرياً اعتباراً من 19/11/2012 وتستمر إلي أن تسقط بموجب شرعي
أو قانوني وبدون رسوم قضائية ))
بحجة أن المعترض لا يقوم
بالانفاق عليها وعلي ابنائها !! والمعترض ينفي هذا الإدعاء الباطل وقدم لعدالة
المحكمة بشهود أثبتوا قيام المعترض بواجبه ويقوم بالانفاق علي بيته وزوجته وأبنائه
والتي جاءت شهادتهم متناسقة ومتفقة في ذلك .
-
وبما
أن قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية هي الإقرار وشهادة الشهود والكتابة واليمين والقرائن وان
المعترض ضدها في هذه الدعوى الماثلة أمام عدالتكم أسست دعواها علي شهادة الشهود
التي جاءت شهادتهم متناقضة ومتخاذلة ولم تثبت من خلالها صحة إدعائها حيث أن الشاهد
الثاني قد أفاد بمعرض شهادته لا علم له ما إذا كان والد المعترض ضدها ينفق علي
ابنته أم لا بل جاءت شهادته سماعية من والد المعترض ضدها ومن هنا نلاحظ أن شهادة
الشاهد غير منتجة لعدم تأكد الشاهد من أن المعترض يقوم بالإنفاق عليها أم لا .
وبالتالى
ان شهادة الشهود جاءت متخاذلة وبالشكل الذي يجعلها محل شك وريبة حول صحتها وبما أن
المعترض ضدها لم تقدم الدليل القاطع مما يتعين إلغاء الأمر المعترض فيه
ثانياً
:- ندفع بعدم قبول صحيفة الدعوى المقدمة من قبل المعترض ضدها لأنها دعوى أصلية حسب
ما هو تابت بها وإن هذه الدعوى ترفع بالطريق العادى لرفع الدعاوى عبر قيدها بالسجل
العام للمحكمة باعتبارها أنها غير مقيدة
بسجلاتها وفقاً لقانون المرافعات مما يتعين رفضها
ثالثاً
:- ورداً علي ما ورد بمذكرة الدفاع المقدمة من قبل المعترض ضدها من أن شهود
المعترض تكون في صالح قريبه وأنها تكون فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالأدباش فإننا
نرد بأن قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية كما ذكرنا سابقاً من ضمنها شهادة
الشهود وأنه لم يرد نص خاص يمنع شهادة الأقارب خاصة بالأمور الشرعية وفقاً لقانون
الإجراءات الشرعية وأن شهادة الأقارب جائز سماعها إلي الدرجة الرابعة من القرابة
خاصة وأن المعترض ضدها قد ناقضت نفسها عند إحضارها لشهود من الأقارب والدها وأبناء
عمومتها وخالتها
رابعاً
:- ورداً علي ما ورد بمذكرة الدفاع المقدمة من المعترض ضدها في أن أحد أبناء
المعترض مريضاً يعاني من مرض التوحد ( عبد الكريم حسن عبد السلام ) فإنه حسب نص
المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما التي تنص (( تجب نفقة الصغير الذي لا مال له
علي أبيه الموسر حتى يتم الدخول بالفتاة أو تتكسب من عملها ما يسد حاجتها وإلي أن
يبلغ الفتي قادراً علي الكسب )) إذ أن هذا الطفل لديه مال خاص يتمثل في مرتب
ضمانى تقوم المعترض ضدها باستلامه وبالتالي فإنه لا تجب النفقة على هذا الطفل
إضافة إلي أن ما ذكرته المعترض ضدها بأنه ميسور الحال وانه قد تم صرف مكافأة للأسر
الليبية مما يدل علي يسره وقول مردود عليه بأن المحكمة المختصة ليست هذه المحكمة .
خامساً
:- ندفع بنص المادة 26 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق
وآثارهما التي تنص (( إذا تنازع الزوجان في النفقة ولا بينة لأحدهما وكان الزوج
حاضراً والزوجة تسكن معه فالقول بيمينه , وأما إذا كان لا تسكن معه فالقول قولها
بيمينها فإن كان الزوج غائباً فالقول قوله بيمينه مالم تكن قد رفعت دعواها بعدم
الانفاق أثناء غيبته فالقول قولها بيمينها )) .
هذه المادة تعالج مسألة الخلاف
بين الزوجين في أمر النفقة من حيث دفعها وقبضها بعد فرضها وإنكار الزوج إدعاء
الزوجة ضده بعدم قيامه بالانفاق عليها أو عدم الوفاء بما تم فرضه من النفقة فإذا
أقام أحدهما البينة علي دعواه قضي له بذلك أما إذا لم تكن لأحدهما بينة فإن المشرع
قد فرق بين حالتين هما :-
1-
حالة
حضور الزوج إذا كانت الزوجة تقيم مع زوجها في مسكن واحد وحصل النزاع في أمر النفقة
فإن القول قول الزوج بيمينه , أما إذا كانت لا تقيم معه فإن الظاهر في هذه الحالة
يشهد لها فيحتكم إلي قول الزوجة بيمينها ,,,.
وفي
واقعة الحال القول قول الزوج بيمينه لأن الزوجة تقيم مع زوجها في نفس المسكن .
خامساً
:- إن المحكمة عند فرضها لمبلغ النفقة لم تراعي حاجة المعترض لمرتبه ولم تراعي
التكاليف والأعباء المادية الملزم بها وتثقل كاهله مما يرتب علي ذلك عسر المعترض
وأن المبلغ المقضي به يعتبر اجحافاً بحق المعترض وإضراراً به وأنه سيضطر للإلتجاء
للغير ومد يد المساعدة .
لــــــــــــذلك
أولاً
:- نتمسك بصحيفة دعوانا الأصلية وبصحيفة تصحيح وما ورد بها من طلبات وبكافة دفوعنا
ومستنداتنا كما نتمسك بتطبيق نص المادة 26
من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشان احكام الزواج والطلاق وآثارهما .
ثانياً
:- رفض الدعوى المقدمة من المعترض ضدها ( دعوى تعديل أمر نفقة ) لعدم اتباع
الإجراءات في قيد الدعاوى
ثالثاً
:- نتمسك بصحيفة دعوانا وما ورد بها من طلبات والحكم بإلغاء الأمر الولائي المعترض
فيه .
رابعاً وأحتياطياً :-
الحكم بتخفيض مبلغ النفقة مائة وخمسون دينار شهرياً (150 دينار شهرياً ) .
عــن المـعـترض دفــاعه
التسميات
مذكرات دفاع