محكمة سوق الجمعة الجزئية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بأسباب الاستئناف في
الحكم الصادر بتاريخ 10 /1/2013 عن محكمة سوق الجمعة الجزئية في الجنحة رقم ......
مقدمة لصالح الأخ / المبروك عاشور محمد الخبولي
( بصفته
متدخل بالحق المدني و مستأنف)
ضــــــــــــــــــــد
مصطفي جمعة المجربي
(
بصفته مدعي عليه ومستأنف ضده )
أولاً :- الحكم المستأنف :-
هو ذلك الحكم الصادر عن محكمة سوق الجمعة دائرة الجنح والمخالفات بتاريخ
10/1/2013 والذي جاء منطوقه كالاتى :-
(( حكمت المحكمة حضورياً اعتبارياً للمتهم وحضوريا للمدعى بالحق
المدنى :-
أولا:- في الشق الجنائي :- بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ وقدره مائة
وخمسون دينار عن ما نسب إليه في التهمة الأولى وببراءته عن ما نسب إليه في التهمة
الثانية وبلا مصاريف جنائية .
ثانياً :- في الشق المدنى :- بقبول الدعوى شكلاً .
وفي الموضوع :- برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف .))
ثانيا :- الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور بأنه بتاريخ 19/11/2011 وما قبله
وبدائرة مركز سوق الجمعة شرع في بناء السياج المبين في التقرير الفنى المرفق قبل
الحصول على الترخيص بذلك من الجهات المختصة علي النحو المبين بالأوراق .
شغل بغير حق عقار مملوك للدولة الليبية بأن قام ببناء السياج المذكور
آنفاً علي قطعة أرض مملوكة للدولة ومخالفة للتشريعات النافذة بالخصوص وعلي النحو
المبين بالأوراق .
وقدمت النيابة العامة المتهم للمحكمة المطعون في حكمها بمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف وبالجلسة طلبت توقيع أقصي عقوبة وتداولت الدعوى عدة جلسات وبتاريخ 10
/1/2013 صدر فيها الحكم المذكور أعلاه وهو الحكم المستأنف وحيث أن المتدخل في الحق
المدني ودفاعه لم يرتضيا هذا الحكم فقررا الطعن عليه بطريق الاستئناف وذلك للأسباب
الآتية :-
ثالثاً :- أسباب الاستئناف :-
أولاً / الخطأ في تطبيق القانون وتأويله :-
من خلال الإطلاع علي الحكم المستأنف لوحظ بأن محكمة البداية قد عولت
على أن الشهادة الإدارية من اللجنة الشعبية لمؤتمر سوق الجمعة سابقاً والتي تنص
علي أنه :- (( قد تم فتح الطريق علي بياض حسب المخطط العام لسنة 2000 ف لا يعنى
ذلك أنه قد صدر من جهة مختصة وقد بررت ذلك بأن التشريعات التى تتصل بالمخططات تنص
علي أنه لا يجوز إجراء التغيير في استعمال المخطط الأصلي المتعمد إلا عن طريق
مصلحة التخطيط العمرانى وحيث أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون عندما استندت في
حكمها بتبرءت المتهم من التهمة الثانية على أن الشهادة المذكورة آنفاً قد صدرت من
جهة غير مختصة الأمر الذي جعل محكمة البداية تحتج بالطعن الجنائي رقم 356/23 ق ,
والذي ينص علي أنه في المحاكمة الجنائية يكفي أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة
إلي المتهم حتى يقضي له بالبراءة فكان من الواجب علي محكمة البداية قطع الشك
باليقين وذلك بأن تقوم بمراسلة مصلحة التخطيط العمراني للتأكد من أن الطريق محل
النزاع هي جزء من المخطط العام والتأكد من أنها قد تم تخصيصها من قبل الدولة لكي
تصبح طريق عام أم هي ملك خاص للمتهم يحق له التصرف فيه كيف شاء كذلك عند الرجوع
إلي محضر جمع الاستدلالات وعند سؤال المتهم ( س / هل قمت بقفل الطريق ؟؟؟ ج /
قمت بقفل الطريق لأنه لم يتم تعويضي حيث إن جزء من الأرض المقامة عليها الطريق ملك
خاص باسم الوالد ) من أقوال المتهم نستخلص بأنه اعترف اعترافاً صريحاً بأن هذه
الطريق التي انتزعتها منه الدولة من أجل الصالح العام لكي تكون طريقاً للمسجد وأن
بناء لهذا السياج الذي أغلق به الطريق كان اعتراضاً منه علي عدم قيام الدولة
بتعويضه عن هذا الجزء من الأرض الذي انتزعته الدولة فبدل أن يقوم المتهم باللجوء
إلي القضاء من أجل الحصول علي حقه الذي يدعى به في مواجهة الدولة بمقتضي القانون
قاموا بتجاوز القانون وحاول أخذ ما يدعيه من حق بتصرف فردي من جهته مخالف به
للقانون الذي يمنع أي مواطن استيفاء حقه بيده فكان من باب أولي علي المتهم إذا كان
له حق في التعويض كما يدعى أن يلجأ للقضاء لا أن يقوم بتصرف يعود علي غيره من
المواطنين بالضرر وباعتبار أن هذا الضرر الذي لحق بالمجني عليه والمتدخلين بالحق
المدني انضمامياً يعتبر ضرر مباشراً لعلاقته بالفعل الجنائي الصادر من المتهم بما
يتعين معاقبته نظراً لعلاقة الضرر بالجريمة مثل علاقة السبب بالمتسبب حيث أن
المدعيين بالحق المدني تضرروا ضرراً مادياً ومعنوياً وبالتالي يكون الحق لهم
قانوناً في المطالبة بالتعويض عملاً بنص المادة 166 مدني ( كل خطأ سبب ضرراً
للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ) بالتالي نجد أن محكمة البداية قد خالفت القانون
صراحة عند رفضها للدعوى المدنية وغضت الطرف عن كل ما لحق بالمتدخلين بالحق المدني
من ضرر فلا يشترط أن يكون الفعل الذي قام به المتهم مخالف للقانون لكي ترفض
المحكمة الدعوى المدنية المقدمة من المتدخلين بالحق المدني والذين تضرروا من هذا
الفعل وحتي إذا برأت المحكمة المتهم من التهمة الثانية لا يحق لها رفض الدعوى
المدنية طالما أن شروط هذه الدعوى متوفرة بجميع جوانبها من خطأ وضرر وعلاقة سببية
.
ثانياً :- مخالفة محكمة البداية لما هو ثابت في الأوراق :-
من الملاحظ أن محكمة البداية قد خالفت ما هو ثابت في أوراق الدعوى
عندما ذكرت أثناء تسبيبها للحكم المستأنف بأن الشاكي قد قال في محضر جمع
الاستدلالات بأنه لم يلحقه ضرر شخصي من الفعل الذي ارتكبه المتهم عندما قام ببناء
السياج على قطعة الأرض المتنازل عليها فالأمر الغريب أن أقوال الشاكي في محضر جمع
الاستدلالات جاءت عكس ذلك تماماً فعند سؤاله من مأمور الضبط القضائي (س / هل
أنت متضرر من قفل تلك الطريق ؟؟ ج / نعم وكذلك السكان كلهم متضررين باعتبار الطريق
تؤدي إلي المسجد) من ذلك نجد أن محكمة البداية قد خالفت ما هو ثابت في أوراق
الدعوى عندما ذكرت بأن الشاكى في محضر جمع الاستدلالات قال بأنه لم يلحقه ضرر شخصي
من السياج الذي قام المتهم ببنائه وقفل به الطريق الأمر الذي دفعها إلي رفض الدعوى
المدنية المقدمة من المتدخلين بالحق المدني علي اعتبار أنهم غير متضررين وهو ما
يمثل قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال , وكذلك بالرجوع إلي ملف الدعوى نجد أن
الضرر لم يلحق الشاكي فقط بل أن الضرر قد لحق كل المتدخلين بالحق المدني والذين
يمثلون مجموع السكان المستفيدين من الطريق والذين أكدوا من خلال إدّعائهم بالحق
المجني بأن السياج الذي أقامه المتهم قد ألحق ضررا مادياً بهم متمثل في عدم تمكنهم
من الدخول والخروج من منازلهم بسبب هذا السياج , كذلك ألحق بهم أضراراً معنوية
تمثلت في شعورهم بالضيق وعدم الراحة في منازلهم بسبب إغلاق الطريق التي تيسر لهم
الدخول لمنازلهم ,فبسبب هذا الاستناد الخاطئ من قبل محكمة البداية نجدها قد أغفلت
حق ثابت وواضح للمتدخلين بالحق المدني وأن رفضها للدعوى المدنية جاء في غير محله
ومستحق للطعن فيه وتغييره .
عـليه
فإن دفاع المستأنف يطلب من عدالة المحكمة الموقرة :-
أولاً :- من حيث الشكل :- قبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً :- من حيث الموضوع :-
إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به
برفض الدعوي المدنية والحكم بطلبات المدعي بالحق المدني كما جاءت في صحيفة
التدخل بالحق المدني المقدمة أمام محكمة
أول درجة .
ثالثا :- إلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب.
عن المستأنف
التسميات
صحف الطعون