صحيفة إستئناف في حكم تطليق لإستحكام النفور وإعتراض علي إنذار طاعة



صحيفة إستئناف في حكم تطليق لإستحكام النفور وإعتراض علي إنذار طاعة
إنه في يوم          الموافق     /    /2014 الساعة :
بناء علي طلب السيد / ......... المقيم        إطسا – الفيوم .
 ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد حمدي أبوزيد المحامي بالفيوم.
أنا                 محضر محكمة         قد انتقلت وأعلنت :
السيدة / .................  المقيمة            إطسا – الفيوم
                               مخاطبا مع :-
                              * بالآتــــي *
أقامت المعلن إليها الدعوى رقم 68 لسنة 2013 أسرة إطسا وموضوعها اعتراض علي إنذار طاعة . وتداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 19/9/2013 أضافت المعلن إليها طلباً إضافياً لطلباتها الختامية بطلب التطليق طلقة بائنة للشقاق واستحكام الخلاف .
 وبجلسة 27/2/2014  أصدرت المحكمة حكمها في الدعوي والقاضي في منطوقه " حكمت المحكمة : أولاً :- بقبول الطلب العارض المبدي من المعترضة شكلاً  ثانياً :- في موضوع الطلب العارض :- بتطليق المعترضة / ................ من المعترض ضده .........  طلقة بائنة لاستحكام النفور مع حرمانها من المتعة ومؤخر الصداق ونفقة العدة ، وألزمت المعترض ضده بمصاريف الطلب العارض وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . ثالثاً : في موضوع الدعوي الأصلية :- بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 18/12/2012 واعتباره كأن لم يكن ، وألزمت المعترض ضده بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ."
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب ومخالفاً للقانون والواقع ومعيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ولم يلقى قبولاً لدى الطالب فإنه لا يسعه والحال هذه سوى الطعن عليه بموجب هذا الاستئناف للأسباب الآتية :-
 أولاً :- مخالفة القانون:-
حيث تنص المادة 18 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن " تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له .
وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً ."
وواضح أن المشرع قد ألزم المحكمة في الفقرة الأولي من المادة بعرض الصلح علي الخصوم في كافة دعاوي الولاية علي النفس . إلا أنه خص دعاوي الطلاق والتطليق بوجوب بذل الجهد في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز المحكمة عن ذلك . فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً .
والمقصود من إيجاب بذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ، أن يكون للمحكمة دور إيجابي في السعي بالصلح ، دون أن يقتصر دورها علي عرض الصلح علي الزوجين . فيجب عليها السعي للتعرف علي أسباب الشقاق بينهما ومحاولة رأب الصدع الذي أصاب العلاقة الزوجية .
ومفاد ما تقدم أنه يجب علي المحكمة وهي تنظر طلب التطليق – رغم تدخلها لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً باستمرار الزوجية وحسن العشرة ، وذلك عند نظر الاعتراض علي إنذار الطاعة وقبل إبداء طلب التطليق ، عملاً بالمادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ( المعدل ) والفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - علي نحو ما أوضحناه سلفاً – فإنه يجب علي المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 18 سالفة الذكر قبل أن تقضي بالتطليق أن تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ، فلا تقضي بالتطليق إلا إذا أخفقت في محاولة الصلح الذي بذلت جهدا في السعي إليه ، فإذا كان للزوجين ولد ألتزمت المحكمة أن تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين مرتين علي الأقل تفصل بينهما المدة سالفة الذكر .
ويعتبر هذا الحكم متعلقاً بالنظام العام . وفي هذا قضت محكمة النقض بأن " التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق م 18 ق 1 لسنة 2000 . مخالفة ذلك . مؤداه . مخالفة القانون . علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها مادامت عناصره تحت نظر محكمة الموضوع . قضاء المحكمة الإستئنافية بالتطليق دون التدخل بعرض الصلح علي الزوجين رغم وجود أبناء خطأ ".( طعن رقم 497 لسنة 72 ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2004 )
ويجب علي المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة ما بذلته من جهد في محاولة الصلح بين الزوجين وعدد مراته إن كان للزوجين ولد . وإذا قضت المحكمة بالتطليق دون أن تبذل جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك أو دون أن تبذله مرتين علي الأقل خلال المدة السابقة إذا كان للزوجين ولد – وهو إجراء لصيق بالنظام العام – كان قضاؤها باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ."
وإذا لم تثبت المحكمة بمحضر الجلسة بذل الجهد ثم قضت بالتطليق كان قضاؤها مخالفاً للقانون ، لأنه لا يجوز للمحكمة الاستناد في حصول هذا الإجراء علي ما يخالف أو يجاوز ما دون بمحاضر جلساتها ." ( نقض 24/5/1988 طعن 59 لسنة 57 ق -  أحوال شخصية ) 
[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني –  بند 65 – ص 206 وما بعدها ]
فقد أوجب النص علي المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلباً بالتطليق أو أقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوي وهو إجراء وجوبياً يترتب علي إغفاله بطلان الحكم ، فإذا ثبت للمحكمة أن للخصمان أبناء وأقترن الاعتراض بطلب التطليق وجب عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً .
ويتعين علي المحكمة أن تضمن محاضر جلساتها ما يدل علي قيامها بالسعي للصلح بين الزوجين وبيان الدور الذي قامت به المحكمة في هذا الخصوص فلا يكفي إثبات أن المحكمة عرضت الصلح وإنما يتعين كما تقدم أن يتضمن الحكم قيام المحكمة بالسعي للصلح وبيان ما اتخذته في هذا السبيل إلا أنه يتعين الإشارة أيضاً إلي وجوب إعمال القاعدة القائلة بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن علي من يدعي عدم مراعاتها إثبات ما يدعيه . وشرط عرض الصلح علي أطراف الدعوي من الإجراءات الوجوبية التي يتعين علي المحكمة القيام بها وإثبات حصولها بمحضر الجلسة وإلا كان الحكم باطلاً ، إلا أنه إذا أقترن طلب الاعتراض بطلب تطليق فلا موجب لاتخاذ إجراء عرض الصلح إلا حال الانتهاء إلي الحكم بالتطليق أما إذا قضت المحكمة برفض طلب التطليق فلا يبطل الحكم ثبوت تخلف المحكمة عن عرض الصلح باعتبار أن هدف المشرع من ذلك الإجراء هو الحيلولة دون فصم عري الزوجية .
[ قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار/ أشرف مصطفي كمال – الكتاب الأول – 2013/2014 – ص 474 ]
والثابت لعدالة المحكمة أن محكمة أول درجة وكما هو ثابت بمحاضر الجلسات لم تعرض الصلح مرتين علي الأقل عقب إبداء طلب التطليق رغم وجود ثلاثة أولاد للمستأنف والمستأنف ضدها فكان يتعين علي المحكمة أن تكون أكثر حرصاً للحفاظ علي تلك الأسرة وأن تبذل كل ما في وسعها سعياً للصلح بينهما وفقاً لما أوجبه عليها القانون ، إلا أن المحكمة قضت بالتطليق دون أن تراعي ذلك كله ودون بذل أية مساعي حقيقية للصلح ودون أن تقف علي الأسباب الحقيقية للخلاف بين المستأنف والمستأنف ضدها.
فمحكمة أول درجة لم تعرض الصلح علي الزوجين إلا مرة واحدة بجلسة 14/11/2013 وهي الجلسة التي حضر فيها الطرفين بشخصهما لتعيين حكمين أي أنها لم تسعي للصلح أولاً والوقوف علي أسباب استحكام الخلاف بينهما قبل تسمية الحكمين ، وهو ما يكون معه حكم أول درجة باطلاً لمخالفة القانون .
ثانياً :- القصور في التسبيب :-
لما كان تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً عند نظر دعوي الاعتراض علي إنذار الطاعة إجراء أوجبه القانون قبل قضاء المحكمة في موضوع الاعتراض ويترتب علي إغفاله بطلان الحكم – علي نحو ما سلف بيانه – فإنه يتعين علي المحكمة إثبات قيامها بهذا التدخل في أسباب حكمها ، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب  بما يبطله .
[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني –  بند 46 – ص 176 ]
كما يجب إثبات بذل هذا الجهد في أسباب حكمها ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب  مما يبطله .
[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني –  بند 65 – ص 209 ]
والثابت لعدالة المحكمة أن حكم أول درجة قد خلا مما يفيد عرض الصلح مرتين علي الأقل كما أنه خلا مما يفيد ما قامت به محكمة أول درجة من جهد في بذل مساعي الصلح بين الطرفين وذلك طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي الرغم من وجود ثلاثة أولاد بينهما ، وهو ما يكون معه حكم محكمة أول درجة مشوباً بالقصور في التسبيب باطلاً .
ثالثاً :- الإخلال بحق الدفاع :-
فقد حضر المستأنف بشخصه أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/1/2014 وطلب تعيين حكمين أخرين إلا أن المحكمة قد أعرضت عن هذا الطلب دون أن تشير اسبب رفضها له في أسباب حكمها وهو ما يكون حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
فقد طلب المستأنف هذا الطلب بعد الوقوف علي حقيقة لم يكن يعلمها من قبل ألا وهي ما يربط بين المستأنف ضدها والحكم الذي انتدبته المحكمة من لجنة الوعظ والإرشاد من علاقة صداقة حميمة نشأت بينهما بسبب العمل حيث كانت تعمل مدرسة بالفصل الواحد بمدرسة حامد الدجى وكان هذا الحكم يعمل أيضا بذات المدرسة مدرساً .
كما أن الحكم الذي عينه المستأنف كان قليل الخبرة وهو ما جعله ينصاع لحكم الزوجة دون وعي بما يتم في مثل تلك الدعاوي مما جعله يوقع بناء علي طلب حكم الزوجة علي التقرير دون أن يعي لما سطر فيه ودون أن قبول حقيقي لما حواه التقرير الذي أنفرد بتحريره حكم الزوجة دون مشاركة حقيقية من حكم الزوج والذي كان يري رأياً مخالفاً لما جاء بالتقرير والذي كان علي أتم استعداد للمثول أمام محكمة أول درجة والإفصاح عنه أمامها إلا أن المحكمة غضت الطرف عن كل ذلك ولم تستجب لطلب المستأنف دون مبرر .
كما أن الحكمين لم يلتقي بطرفي الدعوي إلا لمدة نصف ساعة وهي ليست كافية للوقوف علي حقيقة الخلافات وأسبابها وليست كافية لبذل مساعي صلح حقيقية وهو ما يكون الحكمين قد خالفا الحكم الذي كلفهم بالقيام بتلك المأمورية ولم يبذلا أي جهد حقيقي ولا أية مساعي حقيقية للصلح بين الزوجين .
فقد نصت المادة 9/2 من المرسوم بقانون علي أن " وعلي الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة ".
فعمل الحكمين في المقام الأول هو الإصلاح بين الزوجين ورأب الصدع الذي أصاب حياتهما الزوجية ، ويكون ذلك عن طريق معرفة أسباب الخلاف القائم بينهما والسعي بكافة الطرق لإزالتها ، وتأليف قلوبهما علي حسن العشرة . ولكل من الحكمين أن يخلو بالزوج الذي اختاره ويسأله عما يكره من زوجه ، ويعمل علي رد الزوج الآخر عما يفعله وذلك ضما لشملهما .
[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني –  بند 79 – ص 226]
رابعاً :- عدم وقوف محكمة أول درجة علي أسباب إستحكام الخلاف
إذا أخفقت المحكمة في الإصلاح بين الزوجين – إذا كان هناك عرض للصلح مرتين علي الأقل وبذل جهد ومساعي حقيقية في الصلح – فقد يبين لها أن الخلاف مستحكم بينهما ، كأن يكون أساس اعتراض الزوجة عدم شرعية المسكن ، وأصر الزوج علي عدم إعداد مسكن شرعي لها .
واستحكام الخلاف بين الزوجين من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع علي ضوء ما يتبينه من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروف الحال .
[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني –  بند 51 – ص 180]
وجدير بالذكر أن مدي استحكام الخلاف بين الزوجين من عدمه مرجعه تقدير المحكمة ، إلا أنه يتعين علي المحكمة أن تبين الأسباب التي تستند إليها في استخلاص استحكام الخلاف ، وإلا كان حكمها معيباً.
[ قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار / أشرف مصطفي كمال – الكتاب الأول – 2013/2014 – ص 475 ]
فقد اختلفت الأسباب التي ذكرتها المستأنف ضدها في تقرير الحكمين عما ذكرته في تقرير الخبير النفسي وعما جاء بتقرير الخبير الاجتماعي ، فجاءت الأسباب في تقرير الحكمين علي أن هذا الزوج مريض وعنده جلطة ويعاني من تعب في القلب وغير مناسب معها كزوجة وأن هذا الزوج مدخن للسجائر بكثرة وأنها لا تطيق رائحة السجائر بالمرة وأن رائحة فمه لا تطاق فهي لا تقدر علي تحملها وأنه كثير التف وإخراج البلغم .
في حين جاءت في تقرير الخبير النفسي تؤكد علي أنه يتعاطي المواد المخدرة ويأتي كل يوم في ساعة متأخرة من الليل فهل هو مريض ويعاني من جلطة أم أنه يسهر ويشرب المواد المخدرة فالأمران لا يجتمعان .
 ثم تؤكد في تقرير الحكمين علي أنه كثير الطرد لها من منزل الزوجية والاتصال علي إخوتها في كل كبيرة وصغيرة مما يدل علي ضعف شخصيته وتؤكد عكس ذلك في تقرير الخبير النفسي حيث أفادت المدعية تكرار تركها لمنزل الزوجية عدة مرات علي أثر خلافات مع المدعي عليه لنفس الأسباب ( ص 2 من التقرير ) ولم تذكر بقية الأسباب التي ذكرتها في تقرير الحكمين .
فكيف للمحكمة أن تقف علي الأسباب الحقيقية لاستحكام الخلاف مع هذا التناقض وكيف لها أن تبذل أي جهد للصلح دون الوقوف علي حقيقة المشكلة .
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف في جلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية فإنه يقيم هذا الاستئناف بغية القضاء له بالطلبات .
بنـــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها  بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي بني سويف لشئون الأسرة " مأمورية الفيوم لشئون الأسرة " والكـائن مقـرها بمجمع المحاكم بشارع بطل السلام ببندر الفيوم وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ............... الموافق      /   / 2014 في تمام الساعة الثامنة أفرنكي وما بعدها لسماعها الحكم :
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا :وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً
1-     برفض الاعتراض علي إنذار الطاعة المؤرخ 18/12/2012 .
2-     وفي موضوع الطلب العارض برفضه
مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ وبلا كفالة عن الدرجتين .
ولأجـل العـلم ،،،

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال