اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة
قضت محكمة النقض بأن " مفاد المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة أو التحسين . أن المشرع قد أوجب في المادتين
الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة
العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتى تنتهى بتحرير كشوف تتضمن بيان
العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم
والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع خرائط تحديد العقارات في
الأماكن المحددة للنشر عنها لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بها ، وأجازت
المادة السابعة منه لذى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه
البيانات بما في ذلك تقدير التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة
عرض الكشوف سالفة البيان ، وحرصاً من المشرع - وعلى ما ورد بالمذكرة
الايضاحية للقانون المشار إليه - على حسم الأمور واستقرار الحقوق والتوصل
إلى سرعة صرفها - أكدت المادة الثامنة على اعتبار البيانات المدرجة في
الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون
صرف التعويضات المدرجة بها إلى الأشخاص المقيدة اسمائهم فيها مبرء لذمة
الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة - ومنهم من قد يظهر من أصحاب الحقوق
فيما بعد . وقد أوضحت المذكرة المشار إليها أن هذا الإبراء نسبى لأن حق أى
انسان على العقارات المدرجة في الكشوف لا يسقط قبل الأشخاص الذين صُرفت لهم
التعويضات ، بل يظل قائماً وخاضعاً للقواعد العامة التى تقرر للدائن
الحقيقى حق الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق . ويؤكد
ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 26 من ذات القانون " من أن " دعاوى الفسخ
ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا
تمنع نتائجها ، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض " وهو ما لازمه أن عدم
اعتراض المالك الحقيقى على بيانات نزع الملكية لعدم ورود اسمه فيها ، وعدم
اعتداد الجهة نازعة الملكية أو القائمة على إجراءاته بما يدعيه من ملكية لا
يحول بينه بعد الحكم له في أى من تلك الدعاوى وبين المطالبة بحقه في
التعويض عن نزع الملكية."
( الطعن رقم 6163 لسنة 74 ق - جلسة 8/4/2014 )
التسميات
أحكام القضاء