صحيفــــة افتتاح دعوى استحقاق حضانة



محكمة سوق الجمعة الجزئية
                                                       دائرة الأحوال الشخصية
صحيفــــة افتتاح دعوى استحقاق حضانة 
أنه في يوم ..............  الموافق     /     /           في تمام الساعة   ..............
    بنــاء على طلب الأخت / ميلودة التيجانى معبد بركة الشامخ / ليبية الجنسية / المهنة ربة بيت محل الإقامة سوق الجمعة بالقرب من سوق الترسانة _ طرابلس .
أنا...................................المحضر التابع محكمة..................... قد انتقلت في الوقت والتاريخ المحددين  أعلاه إلى حيث إقامة .
الأخ/ عمر عبد النور الهادى الدليمي  / ليبي الجنسية/ المهنة متقاعد" ويعمل حاليا بشركة نفطية" / محل الإقامة الديسة وادي الحياة أوباري.
وأعلنتــــه بالأتـــي
         تــقول المدعية  شارحه لدعواها بأنها جدة المحضونين وهم " إبراهيم وفريال وأمل " وقد انتقلت لي الحضانة بعد وفاة ابنتى والدة المحضونين بتاريخ 20/12/2010 وقد تولت المدعية حضانة أبناء ابنتها فعلا  وقامت بمهام الحضانة من تاريخ وفاة إبنتها الام الحاضنه  ولما كان ذلك حيث أن الحاضنة الأم قد توفيت وأن القانون قد رتب أصحاب الحق في الحضانة ترتيباً وجوبياً وبما أن المدعية هي جدة المحضونين الأم باعتبارها من تلي الأم في ترتيب الحضانة ولها الحق في المطالبة بهم لحضانتهم لاسيما وإن المحضونين بحاجة ماسة إلي قلب حنون يرعاهم ويدير شؤونهم وبالتالي فإنه وفقاً لنص المادة 62 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وأثارهما والتي تنص (( في حال قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلي بجهتين علي من تدلي بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال )) ولما كانت المدعية هي مستحقة الحضانة وفقاً لترتيب النص السابق كما أن شروط الحضانة متوافرة فيها طبقاً لنص المادة 65 من القانون سالف الذكر وحيث أنه يهم المدعية الاهتمام بشؤون أبناء ابنتها وباعتبار أن الحضانة قد انتقلت للمدعية كما بيّنا أعلاه ومن ثم انتقال الحقوق اللصيقة بالمحضونين وأحقيتها في المطالبة بكل ما يتعلق بحق الحضانة والمحضونين من نفقة محضونين وأجرة حضانة وأجرة سكن فهذه الحقوق لصيقة بالمحضونين وتستمر باستمرار موجبها الشرعي والقانوني فمن حق الحاضنة المطالبة بأجرة حضانة فالحاضنة تستحق الأجر علي القيام بمهام الحضانة استنادا لنص المادة 69 من القانون رقم 10 لسنة 1984 المشار إليه أعلاه ونصه (( لا تستحق الأم أجراً علي حضانة ولدها مادامت في عصمة أبيه فإذا انفصلت منه أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا وجبت علي أبيه الموسر )) وبالتالي من حق المدعية باعتبارها حاضنة الحق في المطالبة بأجرة الحضانة نضير الحضانة فهي تعد عمل من الأعمال التي يتوجب فيها الأجر نظير احتباسها للقيام بحضانة الأبناء والإشراف عليهم ورعاية شؤونهم والتفرغ لهم والاهتمام بهم لاسيما وان المحضونين صغار السن وليس لهم مورد رزق أو مال خاص ينفقوا منه على أنفسهم فبالتالي يكون طلبها قائما على أساس من القانون يتعين القضاء لها به
كما أن المحضونين في حاجة إلي نفقةٍ وفقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 1984 والتي تنص (( تجب نفقة الصغير الذي لا مال له علي أبيه الموسر حتى يتم
الدخول بالفتاة أو تتكسب من عملها مايسد حاجتها وإلي أن يبلغ الفتى قادراً علي الكسب )) حيث أن الأبناء ليس لديهم مصدر ينفقون منه علي المأكل والمشرب والملبس وكذلك العلاج ومصاريف دراسة ولم يقم والدهم المدعى عليه بالانفاق عليهم طوال فترة بقائهم في حضانة جدتهم من تاريخ 20/12/2010 إلي تاريخ كتابة هذه الصحيفة .
كما أن المادة 70 من ذات القانون تنص علي أنه (( يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن في سكن مناسب مادام حقها في الحضانة قائما)) كما نصت ذات المادة من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم (9)لسنة 1423 على انه (( لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها او وفاة زوجها مالم تأتي بفاحشة )) والمستفاد من هذه النصوص إن حق الحاضنة في السكن لا يتعلق بعقار بعينه يبقى ببقائه وينعدم بانعدامه وإنما يتعلق بذمة الزوج باعتباره من مشتملات النفقة الواجبة عليه لولده من الحاضنة  ولا يجوز المساس بهذا الحق  إلا إذا انعدم بيت الزوجية أو كان غير صالح للإقامة فيه ولا يجوز أن يفرض البديل النقدي عوضا عن السكن العيني إلا إذا طلبته الحاضنة وبالتالي فأن  للحاضنة الحق في المطالبة باجرة سكن عوضا عن السكن العيني وحيت أن مصلحة  المحضونين أولى بالرعاية طبقا للقانون  فإن من حق المدعية المطالبة بالمحضونين لحضانتهم خاصة وأنه حقاً كفله لها الشرع والقانون لاسيما وأنها قادرة على القيام بواجبها كحاضنة.
وبما أن المدعية لا ترغب في إهدار حقوق المحضونين التي أمرت بها الشريعة الإسلامية ونص عليها القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق وأثارهما الأمر الذي جعلها ترفع أمرها للقضاء
لـــــــــــــــذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت  في الوقت والتاريخ المحددين أعلاه إلى حيث إقامة المطلوب إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة  ونبهت عليه بضرورة الحضور أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية  دائرة الأحوال الشخصية والكائن مقرها بالقرب من مكتب التقويم والقياس  وذلك لحضـور جلســتها المنعقــدة علنــاً يوم .............الموافق...../..../....... ف وذلك للسماع الحكم عليـه بالطلبات الآتية:ـ
أولا /الحكم بأحقية المدعية في حضانة أحفادها وهم "إبراهيم وفريال وأمل عمر عبد النور الهادي الدليمي" إلي أن تسقط بموجب شرعي أو قانوني .
ثانياً / إلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعية عليه أجرة حضانة بواقع ثلاثمائة دينار شهرياً (300 دينار) لأبنائه وهم " إبراهيم وفريال وأمل عمر عبد النور الهادي الدليمي"
ثالثاً / إلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعية أجرة سكن بواقع (500 دينار ) شهريا خمسمائة دينار شهرياً
رابعاً / إلزام المدعي عليه أن يدفع نفقة لأبنائه بواقع خمسمائة دينار شهرياً (500 دينار)
خامساً / إلزام المدعى عليه أن يدفع نفقة إهمال لأبنائه بواقع خمسمائة دينار شهرياً (500د,ل) من تاريخ وفاة الأم الحاضنة عند تسلم المدعية للحضانة بتاريخ 20/12/2010 إلي تاريخ الفصل في هذه الدعوى بحكم نهائي .
سادساً /  شمول الحكم بالنفاد المعجل وبلا  مصاريف . 
                                     عن المدعــيــة
                                       .........................
لأجل العلم والتنبه والإعلان سلمت صورة بيد................................................
توقيع المحضر                          توقيع المستلم
..................                      ...............

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال