قضت محكمة النقض بأنه " يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى
تسجيل الحكم النهائى الصادر بتثبيت ملكية عقار ، باعتباره حكماً مقرراً لحق
من الحقوق العينية العقارية، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بهذا
الحق على الغير ."
( الطعن رقم 14068 لسنة 75 ق - جلسة 13/5/2014 )