قضت محكمة النقض بأنه " المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون
المدنى مدة سقوط الحق في ابطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات
أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه ، وبين
التاريخ الذى تبدأ منه تلك المدة في كل حالة. ولم ينص على تحديد مدة لسقوط
الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف . ومن ثم
تكون وفقاً للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد . وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر. فإنه النعى عليه يكون على غير أساس "
( الطعن رقم 6788 لسنة 76 ق - جلسة 13/5/2014 )
التسميات
أحكام القضاء