رسوم قضائية






رسوم قضائية

قضت محكمة النقض بأنه "  النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على أن " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب .... وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتم تسويتها على هذا الأساس ....... " يدل على أن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وأنه ولئن كان المدعى هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم الذى يفصل في الخصومة هو الذى يحدد الخصم الذى يلزم بباقى الرسوم القضائية ، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزماً قضاء الحكم إذ هو ليس له الخيار في تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم."
( الطعن رقم 281 لسنة 74 ق - جلسة 2/4/2014 )

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال