دعوي إلزام بتقديم مستندات ومطالبة بمبلغ مالي مع الفوائد القانونية والتعويض






إنه في يوم           الموافق     /    /2014 الساعة :
بناء علي طلب السيد / .......................... ، ........ الجنسية المقيم ............
 ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد حمدي أبوزيد المحامي بالفيوم.
أنا            محضر محكمة                         قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد / ....................... المقيم .............................                 مخاطبا مع :-
2- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته ويعلن بمقر البنك بالفرع الرئيسي 153 شارع محمد فريد- الدور 22 برج بنك مصر – القاهرة .
مخاطباً مع :-
3- السيد الأستاذ/ مدير بنك مصر فرع الفيوم بصفته ويعلن بمقر البنك 45 شارع الحرية – بنك مصر – بندر الفيوم – محافظة الفيوم
مخاطبا مع :-
* بالآتــــي *
يخلص الموضوع في أن الطالب قام بإرسال حوالتين بنكيتين من دولة ......  بما يعادل مبلغ
 ( 31214.286 ج ) واحد وثلاثون ألف ومائتان وأربعة عشر جنيها مصرياً ومائتان ستة وثمانون مليماً للمعلن إليه الأول .
 وبياناتهما كالتالي :-
الحوالة البنكية الأولي رقم الأمر 66366  الرقم المرجعي 00130259324 وتاريخ الدفع 11/12/2013 المبلغ ( 17857.143 ج ) .
والحوالة البنكية الثانية رقم الأمر 67816  الرقم المرجعي 00130500941 وتاريخ الدفع 16/12/2013 المبلغ ( 13357.143 ج ) .
واسم المستفيد من هاتين الحوالتين / .................................... ( المدعي عليه الأول ) وبنك المستفيد بنك مصر فرع الفيوم والذي يمثله المدعي عليهما الثاني والثالث .
 وحيث أن المعلن إليه الأول قد تحصل علي هذه المبالغ دون سبب أو سند قانوني أو مبرر شرعي وعن طريق التحايل والغش والتدليس .وحيث كان ذلك وكان بنك مصر فرع الفيوم هو الذي قام بصرف تلك الحوالتين للمعلن إليه الأول ، فإنه لا يسع الطالب سوي اختصام المعلن إليهما الثاني والثالث بصفتهما بغية القضاء بإلزامهما بتقديم ما لديهما من مستندات تتعلق بعملية صرف الحوالتين سالفتي الذكر ، حيث يقوم البنك بأخذ صورة بطاقة مستلم مبلغ الحوالة ويلزمه بالتوقيع علي ما يفيد استلامه لمبلغ الحوالة بالإضافة لإثبات رقم تليفونه وكل تلك البيانات الخاصة بالمعلن إليه الأول والتي تثبت تسلمه للمبالغ المرسلة إليه من الطالب والتي تسلمها ورفض ردها عندما طلبها منه بالطرق الودية مراراً وتكراراً بدون وجه حق ، وذلك رغم إنذاره علي يد محضر بتاريخ 21/5/2014 .
وحيث تنص المادة 226 من القانون المدني علي أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها . "
وتنص المادة 163 من القانون المدني علي أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " . وحيث أن نص المادة 163 يلزم لتطبيقها ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية وهذه الأركان الثلاثة قد توافرت في حق المعلن إليه الأول علي النحو التالي :-
أولاً :- الخطأ :  وقد قضت محكمة النقض بأنه " رتب المشرع في المادة 163 من القانون المدني الالتزام  بالتعويض علي كل خطأ سبب ضررا للغير ، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها ، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر علي الإخلال بأي واجب قانوني لم تكفله القوانين العقابية بنص خاص ، ومؤدي ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر خروجاً علي الالتزام القانوني المفروض علي الكافة ، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع ، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوي من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل ".
( 19/12/1985 طعن 1041 لسنة 52 ق – م نقض م – 36 – 1147 )
فقد تمثل الخطأ في قيامه بالاستيلاء علي المبالغ التي أرسلها له الطالب بحوالتين بنكيتين بدون وجه حق وامتناعه عن رد هذه المبالغ للطالب حينما طلبها منه ورغم إنذاره علي يد محضر بسرعة ردها .
ثانياً :- الضرر:- يقصد بالضرر المساس بمصلحة المضرور ، وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ . فلا يلزم أن يقع الاعتداء علي حق للمضرور يحميه القانون وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة .
( التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه مصادر الالتزام 2003 – محمد كمال عبد العزيز ص 1297 )
وتمثل الأضرار التي لحقت بالطالب في الأضرار المادية والأضرار الأدبية أو المعنوية.  
1- الأضرار المادية :-
وتتمثل في المساس بمصلحة مالية للمضرور وقد قضت محكمة النقض بأن " التعويض عن الضرر المادي – شرطه – الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً – إصابة شخص بضرر من خلال ضرر أصاب شخصاً آخر – وجوب أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة ".   ( 24/12/1997 طعن رقم 4712 سنة 65 ق )
والأضرار المادية تمثلت فيما لحق بالطالب من خسارة وما فاته من كسب نتيجة فقدانه لهذه المبالغ وحرمانه من الاستفادة بها واستغلالها في مشروعات تدر عليه الكثير من الأرباح والاستيلاء عليها بدون وجه حق ، هذا مع مراعاة تغير القيمة الشرائية للنقود بالنقصان وهو ما يعد خسارة كبيرة وفارق شاسع بين المبلغ وقت إرساله وقيمته وقت المطالبة به ، وتتمثل الأضرار المادية أيضاً فيما تكبده من نفقات ومصاريف ورسوم للمطالبة برد هذه المبالغ من إقامة دعوي وتوكيل محامي ومصاريف الانتقال والرسوم والأتعاب . وهو الأمر الذي معه يطالب بمبلغ ثلاثين ألف جنيه كتعويض مادي عما لحقه من أضرار مادية .
2- الأضرار الأدبية :-
ومن المستقر قضاء وفقهاً أن الضرر الأدبي كالضرر المادي يصح أن يكون محلاً للتعويض المالي لأنه مهما كان الأمر في صعوبة الموازنة بين الضرر الأدبي وبين التعويض المادي إلا أن هذا التعويض يساعد علي تخفيف الألم من نفس المضرور .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " يبين من نصوص المواد 170 ، 221 ، 222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي علي أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي ".( 8/4/1972 طعن 334 لسنة 36 ق – م نقض م – 23 – 670 )
والأضرار الأدبية هي كما عرفها القانون هي كل ما يصيب الإنسان في مشاعره ويؤثر علي نفسيته بين أهل مجتمعه وعشيرته ، وقد تمثلت في شعوره بالألم والحزن والآسي نتيجة الغش والخداع والتدليس والتحايل وأيضاً ما لحق به من شعور بالذل والإهانة والخجل لما أصابه نتيجة فقده تلك المبالغ وعدم رده لها وقت طلبها وحرمانه من الاستمتاع بماله ، وشعوره بخيبة الأمل وافتقاده للثقة في الناس . وهو الأمر الذي معه يطالب بمبلغ ثلاثين ألف جنيه كتعويض أدبي عما لحقه من أضرار أدبية وإن كان هذا المبلغ لا يكفي  كتعويض مالي لجبر الأضرار التي لحقت بالطالب .
ثالثاً :- علاقة السببية :-
ويجب لتوافر رابطة السببية يتبين أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر ، وقد قضت محكمة النقض بأن " توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر – مقتضاه – اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الضرر بغير هذا الخطأ " . ( 10/2/1998 طعن رقم 11187 سنة 66 ق )

وهو الأمر الذي معه لا يسع الطالب والحالة هذه سوي إقامة هذه الدعوي بغية القضاء له بالطلبات .

بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الفيوم الابتدائية الدائرة (      ) المدنية الكائن مقرها بمجمع المحاكم بشارع بطل السلام ببندر الفيوم وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم         الموفق    /   / 2014 في تمام الساعة الثامنة أفرنكي وما بعدها لسماعهم المرافعة والحكم :-
 أولاً :- إلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما بتقديم ما تحت أيديهما من مستندات تؤكد صرف المدعي عليه الأول للحوالتين التي أرسلهما له المدعي من دولة .......... والمتمثلة في أصل هاتين الحوالتين و الورقة التي وقع عليها المدعي عليه الأول بخط يده أو بصمته والتي تفيد استلامه لقيمة الحوالة وصورة بطاقة الرقم القومي التي سلمها للبنك عند صرف كل حوالة .

ثانياً :- بإلزام المعلن إليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ( 31214.286 ج ) واحد وثلاثون ألف ومائتان وأربعة عشر جنيها مصرياً ومائتان ستة وثمانون مليماً وهي إجمالي قيمة الحوالتين التي قام المدعي عليه الأول بصرفهما وتسلمهما من بنك مصر فرع الفيوم بتاريخ 11/12/2013 و16/12/2013 بدون وجه حق وأمتنع عن رد هذا المبلغ للمدعي بدون وجه حق أو مبرر شرعي أو مسوغ قانوني . ويضاف إليها الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة حتى السداد .

ثالثاً :- إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض مادي ومبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض أدبي عما لحق المدعي من أضرار مادية وأدبية .
مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،

قيدت هذه الدعوي برقم 3138 لسنة 2014 م.ك الفيوم وصدر حكم محكمة الفيوم الإبتدائية فيها بجلسة 31/12/2014 وإلي حضراتكم النص الكامل للحكم من هنا





2 تعليقات

أحدث أقدم

نموذج الاتصال