الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار




الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار
"  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته فهى - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979 ."
( الطعن رقم 16714 لسنة 79 ق - جلسة 11/1/2012 )

"إذ كان الطاعن - وهو ابن شقيقة المستأجر الأصلى - من أقاربه بالمصاهرة من الدرجة الثالثة قد تمسك بالإقامة ووالدته بشقة النزاع من قبل عام 1970 مع خاله المستأجر الأصلى حتى وفاته في 15/7/1977 واستقلاله بحيازتها بعد والدته - شقيقة المستأجر الأصلى – عام 1988 طبقاً لما قرره شاهديه أمام محكمة الاستئناف مما يحق له التمسك بامتداد عقد الإيجار إليه عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، و إذ لم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ."
 ( الطعن رقم 16714 لسنة 79 ق - جلسة 11/1/2012 )
 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال