أحوال الزيادة فى الأجرة :
" الزيادة والزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغيـر غرض السكنى "
" من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقـارات التى تنشئها مجالس المدن
لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكـان لا تعتبر أموالاً عامة في
حكم المادة 87 من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هى
العقارات والمنقـولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى
تكـون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من
الوزير المختص ، فمعيار التعـرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة
العامة ، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ، ذلك أن هذه
المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن
ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة ، كذلك فإن العلاقـة بين
المنتفعين بها ومجلس المدينة تقـوم على أساس تعاقدى , وهذا التعاقد لا يتسم
بمميزات وخصائص العقود الإدارية , إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون
الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام يقصد
تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط
استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوافر في
العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى ، أما الشروط
غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها
لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخصيصتين الأخيرتين المميزتين
للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشـروط مألوفة من نوع خاص مـن العقود
المدنية وهى عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها
عن الطرف الضعيف في التعاقد ، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار
التى تطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ، ولا يغير من هذا النظر ما وصفت
به هذه العلاقة من العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة
العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح ."
( الطعن رقم 3282 لسنة 70 ق - جلسة 11/1/2012 )
"إذا كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن عين النزاع ضمن الوحدات السكنية المخصصة للإسكان المتوسط والتى أنشأتها محافظة بورسعيد لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان والتى تدخل في ملكيتها الخاصة ، وكان المطعون ضده بصفته قد شغلها بموجب العقد المؤرخ 7/12/1978 للانتفاع بها مقابل أجرة محددة تدفع أول كل شهر ، ومن ثم فإن هذه العلاقة يحكمها القانون الخاص وتخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، ولا يغير من ذلك أنه تم شغلها بموجب ترخيص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان الزيادة الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع تأسيساً على عدم خضوعها لقواعد إيجار الأماكن ، وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين بصفتيهما في المبالغ المطالب بها كزيادة قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم سريان الزيادة الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع ."
( الطعن رقم 3282 لسنة 70 ق - جلسة 11/1/2012 )
"إذا كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن عين النزاع ضمن الوحدات السكنية المخصصة للإسكان المتوسط والتى أنشأتها محافظة بورسعيد لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان والتى تدخل في ملكيتها الخاصة ، وكان المطعون ضده بصفته قد شغلها بموجب العقد المؤرخ 7/12/1978 للانتفاع بها مقابل أجرة محددة تدفع أول كل شهر ، ومن ثم فإن هذه العلاقة يحكمها القانون الخاص وتخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، ولا يغير من ذلك أنه تم شغلها بموجب ترخيص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان الزيادة الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع تأسيساً على عدم خضوعها لقواعد إيجار الأماكن ، وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين بصفتيهما في المبالغ المطالب بها كزيادة قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم سريان الزيادة الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع ."
( الطعن رقم 3282 لسنة 70 ق - جلسة 11/1/2012 )
التسميات
أحكام القضاء