كتاب الصورية بين الفقه والقضاء معلقاً عليه بأحدث أحكام محكمة النقض الطبعة الأولي 2015


تم بحمد الله وفضله ونعمته الانتهاء من باكورة أعمالي وهو كتاب ( الصورية بين الفقه والقضاء معلقاً عليها بأحدث أحكام محكمة النقض ) وهو كتاب جامع شامل لكل ما يتعلق بموضوع الصورية .
وإليكم محتويات الكتاب :-
إهداء
كلمة الناشر
مقدمة
الباب الأول ماهية الصورية وشروطها وأحكامها
الفصل الأول ماهية الصورية
المبحث الأول مفهوم الصورية
الصورية في اللغة :-
الصورية في الفقه الإسلامي
الحيل الشرعية:
الحيل الشرعية المباحة:
الحيل المحرمة:
العقود الصورية في الفقه الإسلامي :-
الحالة الأولي : حالة الهزل
أولا: عند الأحناف:
ثانيًا: عند المالكية:
ثالثًا: عند الشافعية:
رابعًا: عند الحنابلة:
الحالة الثانية: المواضعة أو التلجئة
المقصود ببيع التلجئة
أولا: عند الأحناف
ثانيًا: عند المالكية
ثالثًا: عند الشافعية
رابعًا: عند الحنابلة:
الصورية في الفقه القانوني
المبحث الثاني شروط تحقق الصورية
حالات لا تتوافر فيها الصورية
لا يجوز للغير أن يطعن بصورية عقد الزواج
المبحث الثالث التمييز بين الصورية وصور أخري
المطلب الأول : التمييز بين الصورية والتدليس .
-   تعريف التدليس :
-   شروط التدليس
الشرط الأول :- استعمال وسائل احتيالية :-
العنصر الأول :- عنصر مادي ( الاحتيال )
العنصر الثاني : عنصر معنوي : نية التضليل :
الشرط الثاني :- أن يكون الاحتيال دافعاً إلي التعاقد
الشرط الثالث :- اتصال التدليس بالعاقد الآخر : - -   إثبات التدليس :-


وعلي ذلك تتميز الصورية عن التدليس في الأحوال الآتية :-
المطلب الثاني : التمييز بين الصورية والغش .
الغش والتدليس
الصورية والغش
وجه الشبه بين الصورية والغش
وجه الاختلاف بين الصورية والغش
لا فرق بين الغش والتدليس في رأي محكمة النقض
المطلب الثالث : التمييز بين الصورية والغلط
-   الغلط في الحساب وغلطات القلم لا تؤثر في العقد ويجب تصحيح الغلط
-   شروط الغلط المعتد به قانوناً
الشرط الأول : جوهرية الغلط :-
الشرط الثاني : دخول الغلط في نطاق العقد :-
أ‌-  سوء النية :-
ب‌- الإهمال :-
المطلب الرابع : التمييز بين الصورية والتزوير .
-   الطعن بالصورية والطعن بالتزوير
-   جواز التمسك بالصورية بعد رفض الطعن بالتزوير
-   دعوي التزوير الأصلية ودعوي الصورية لا تسقط بالتقادم :
-   الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير
المطلب الخامس : التمييز بين الصورية والتحفظ الذهني .
المبحث الرابع الباعث علي الصورية (علة الصورية )
الفصل الثاني نطاق الصورية
      المبحث الأول  الصورية في العقود
المطلب الأول العقد والاتفاق
الجوهري في العقد هو الاتفاق علي إحداث أثر قانوني
المطلب الثاني تقسيمات العقود
العقد الرضائي :-
العقد الشكلي :-
العقد العيني :-
المطلب الثالث أركان العقد
الركن الأول :- التراضي
** التعبير عن الإرادة
-   الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة
-   الإرادة الصريحة والضمنية
(1)- التعبير الصريح
(2)- التعبير الضمني
الركن الثاني :- السبب
• لا يترتب علي السبب الصوري بطلان العقد لمجرد الصورية
قرينة توافر سبب الالتزام
المطلب الرابع العقود التي يجوز الطعن فيها بالصورية
الصورية في العقود العرفية والعقود الرسمية
العقود العرفية :
العقود الرسمية :
ـ تسجيل العقد الصوري أو ثبوت تاريخه وآثاره:
المطلب الخامس بعض العقود التي ترد عليها الصورية
الفرع الأول الصورية في عقد البيع
مجرد علم المشتري اللاحق بالبيع السابق لا يصلح قرينة علي صورية عقد البيع اللاحق
عقد البيع الساتر لوصية:-
عقد البيع الساتر لبيع وفائي :-
البيع الوفائي الساتر لرهن :-
الفرع الثاني صورية التاريخ
الفرع الثالث  صورية الثمن
الفرع الرابع الصورية في التفاسخ أو التقايل عن العقد
زوال العقد
الانقضاء :-
الانحلال :-
الإبطال :-
الفرع الخامس  صورية تجديد الالتزام
شروط التجديد :-
أولاً : تعاقب التزامين ، قديم حل محله جديد
وجود التزام قديم
إنشاء التزام جديد :-
ثانياً : اختلاف ما بين الالتزامين في أحد العناصر :-
التجديد بتغيير الدين :-
التجديد بتغيير المدين :-
التجديد بتغيير الدائن :-
ثالثاً : نية التجديد :-
الآثار المترتبة علي تجديد الإلتزام :-
الطعن بصورية عقد التجديد
الفرع السادس الصورية في الشفعة
فلا شفعة في المنقول
التحايل لإسقاط الحق في الشفعة :-
ستر البيع في عقد مقايضة :-
لا تجوز الشفعة إلا في عقد البيع :-
ستر البيع في هبة :-
بيع عقار لشخصين أو أكثر مشاعاً بينهم ( تجزئة الصفقة ) :
الشفعة غير قابلة للتجزئة
ففي الفرض الأول ( تعدد المشترين مع وحدة العقار المبيع )
وقد يتحايل البائع لمنع الأخذ بالشفعة من طريق آخر
ب – وفي الفرض الثاني (تعدد العقارات المبيعة مع وحدة المشتري)
الأولي :- أن تتوافر في هذه العقارات جميعاً شروط الأخذ بالشفعة
الثانية :- أن تتوافر شروط الآخذ بالشفعة في بعض العقارات دون البعض الآخر
قيام المشتري ببيع العقار بيعاً صورياً ( الشفعة عند توالي البيوع الصورية )
تأثر حق الشفيع بنوع الصورية
* الشفعة عند الدفع بالصورية النسبية للبيع الثاني :-
* الشفعة عند الدفع بالصورية المطلقة للبيع الثاني وإجراءاتها :-
لا شفعة للمالك الصوري
الفرع السابع الصورية في عقد الزواج
تعريف الزواج
أولاً :- الزواج لغة
ثانياً :- الزواج في الاصطلاح
حكمة الزواج
خصائص عقد الزواج
أولاً : الزواج في قمة العقود الرضائية
ثانياً : الزواج عقد رضائي في إنشائه خاضع في نتائجه وآثاره إلي عمل الشارع
ثالثاً : امتياز عقد الزواج علي العقود المدنية
رابعاً : الزواج عقد مؤبد ينعقد بنية التأبيد وإن كان يقبل الانحلال
خامساً : الزواج عقد شكلي في نطاق محدود
أركان عقد الزواج
الفرق بين الركن والشرط :-
ألفاظ العقد :-
شروط الزواج:-
شروط الإنعقاد :-
شروط الصحة :-
شروط النفاذ :
شروط اللزوم :-
الزواج الصوري والنفق المظلم
صور الزواج الصوري :-
زواج الهازل
زواج المحلل :-
الحالة الأولي : عقد الزواج بقصد التحليل دون الدخول :-
الحالة الثانية : عقد الزواج بقصد التحليل مع الدخول:-
الزواج بقصد التحليل للأول غير صحيح
الزواج بشرط التحليل
الحالة الثالثة : الزواج بنية التحليل
احتيال آخر أبشع من التحليل :
الزواج المؤقت بقصد المتعة ( الزواج السياحي ) :-
عقد المتعة
النكاح المؤقت
ومن أهم المشكلات التي تواجه زواج الفتيات الأطفال من غير المصريين:
وأظهرت نتائج المقابلات المتعمقة أن أهم المشكلات التي تتعرض لها الفتاة من هذا الزواج :
أولاً :- زواج الأطفال والعوامل المؤدية إليها
في حين َ خلُصت الدراسة الكيفية إلى أن:
الآثار والمشكلات المترتبة على زواج الأطفال من غير المصريين
الزواج الصوري بقصد الحصول علي تأشيرة أو إقامة :-
التسمي في عقد الزواج بغير الاسم الحقيقي ( عقد الزواج صحيح )
الزواج باسم الغائبة لا ينعقد
لا يجوز للغير أن يطعن بصورية عقد الزواج :-
الفرع الثامن الصورية في المهر
المهر تعجيله وتأجيله :-
أنواع الصداق:-
النوع الأول : المهر المسمي :-
النوع الثاني : مهر المثل :-
  قضايا المهر
الاختلاف في القبض :
الاختلاف في أصل التسمية :-
الاختلاف في مقدار المسمي :-
(أ)- حالة عدم تسمية عاجل الصداق بالعقد :-
(ب)- حالة إدعاء الزوج دفع أكثر من المسمي في العقد :-
الفرع التاسع الصورية في الطلاق
حكمة تشريع الطلاق :-
طلاق الهازل
الطلاق الصوري بقصد الإعفاء من التجنيد
الطلاق الصوري للحصول علي معاش:-
ومن صوره أيضاً الطلاق الصوري في المحكمة لتحصل الزوجة على تسهيلات في المعيشة من الدولة
الطلاق للزواج بفتاة أوربية والحصول علي الإقامة :
الفرع العاشر الصورية في قائمة المنقولات الزوجية
الفرع الثاني عشر الصورية في عقد الشركة
المبحث الثاني الصورية في التصرف الصادر من جانب واحد
الاقرار
الإبراء
المبحث الثالث الصورية في الدعاوي ( الخصومة القضائية ) :
التعدد الصوري في الخصومة
المبحث الرابع الصورية في أحكام رسو المزاد
المبحث الخامس الصورية في أوراق المجاملة
الأوراق الجدية :-
الأوراق الوهمية:-
الكمبيالة الصورية :-
شيك المجاملة :-
كمبيالة المجاملة :-
سند المجاملة :-
الفصل الثالث أقسام الصورية
المبحث الأول الصورية المطلقة
المبحث الثاني الصورية النسبية
الفرع الأول
الصورية بطريق التستر
الفرع الثاني
الصورية بطريق المضادة
الفرع الثالث
الصورية بطريق التسخير
الصورية النسبية بطريق التسخير ( إعارة الاسم ) والنيابة في التعاقد
النيابة في التعاقد :-
أثر التصرف بالنسبة للأصيل
أثر التصرف بالنسبة للأصيل عند تعاقد النائب باسمه
الغش الصادر من الوكيل
الصورية بالتسخير و التعاقد بالتسخير
الوكالة بطريق التسخير من صور الصورية
الصورية النسبية بطريق التسخير ( إعارة الاسم )
التسجيل باسم مستعار:-
الفصل الرابع آثار الصورية وإثباتها
المبحث الأول
أثر الصورية المباشر علي العقد
أثرها المباشر على العقد.
المبحث الثاني
آثار الصورية بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام والخاص
المطلب الأول
المقصود بالخلف العام والخلف الخاص
الخلف العام
الخلف الخاص
المطلب الثاني
آثار الصورية بالنسبة إلي المتعاقدين والخلف العام
** العقد الظاهر لا وجود له والعبرة بالعقد الحقيقي
المبحث الثالث
آثار الصورية بالنسبة للغير
المطلب الأول
مفهوم الغير في الصورية
المقصود بالغير
المطلب الثاني
حكم الصورية بالنسبة للغير
أولاً :- للغير أن يتمسك بالعقد الحقيقي ( المستتر ) :-
ثانياً :- للغير أن يتمسك بالعقد الصوري (الظاهر ) :-
هل يعتبر الشاهد الذي حضر العقد الظاهر ووقع عليه من الغير بالنسبة للطعن بالصورية وهل يجوز له التمسك بهذا العقد ؟
أثر شهر العقد المستتر ( الحقيقي ) علي الغير
ثالثاً : تعارض مصالح الغير
المبحث الرابع
إثبات الصورية
المطلب الأول
إثبات الصورية بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام
- إثبات العقد الحقيقي بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام
القاعدة العامة :-
الاستثناء وفقاً للقواعد العامة في الإثبات
المطلب الثاني
إثبات الصورية بالنسبة للغير والخلف الخاص
- إثبات العقد الحقيقي بالنسبة للغير والخلف الخاص
الباب الثاني
دعوي الصورية والدفع بالصورية والحكم فيهما
الفصل الأول
دعوي الصورية
المبحث الأول
دعوي الصورية وما يشابهها من الدعاوي
المطلب الأول
دعوي الصورية والدعوي البوليصة
الدعوي البوليصية
تعريف الدعوي البوليصية
أوجه الشبه بين الدعويين :-
أركان الدعوي البوليصية :-
أوجه الاختلاف بين الدعويين :-
ترتيب الطعن بالدعويين :-
المطلب الثاني
دعوي الصورية والدعوي الغير مباشرة
الدعوي الغير مباشرة
تعريف الدعوي الغير مباشرة :-
أوجه الشبه بين الدعويين :-
أوجه الاختلاف :-
المطلب الثالث
دعوي الصورية ودعوي بطلان التصرفات
تعريف البطلان :-
بطلان العقد
المقارنة بين البطلان والصورية :-
لمبحث الثاني
الخصومة في دعوي الصورية
المطلب الأول
الخصوم في دعوي الصورية
المطلب الثاني
المصلحة في الدعوي
فلا بد من توافر المصلحة في دعوي الصورية :-
- التمسك بالصورية :-
المطلب الثالث
الاختصاص بدعوي الصورية
تقدير قيمة الدعوي :-
أهمية تقدير قيمة الدعوي
دعوي تقرير الصورية من الدعاوي الغير مقدرة القيمة :-
المطلب الرابع
التقادم في دعوي الصورية
عدم تقادم دعوي الصورية :-
رفع دعوي بالصورية لا يترتب عليه وقف التقادم :-
المبحث الثالث
إثبات دعوي الصورية
عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام :
- طرق إثبات الدعوي :-
الحالة الأولي : الدعوي مرفوعة من أحد الطرفين أو ممثل له :-
الحالة الثانية : الدعوي مرفوعة من الغير :-
الحالة الثالثة : رفع الدعوي من أحد المتعاقدين الصوريين ضد الغير
  الفرع الأول الإثبات بالكتابة :-
ورقة الضد " العقد الحقيقي أو المستتر أو الخفي"
نطاق ورقة الضد :-
الإعفاء من الدليل الكتابي :- 1- وجود مبدأ ثبوت بالكتابة :-
الشرط الأول : وجود الكتابة
الشرط الثاني : صدور الكتابة من الخصم :-
الشرط الثالث : قرب احتمال المدعي به :- 2- وجود مانع من الحصول علي الكتابة :
المانع المادي :-
المانع الأدبي :-
المانع الأدبي من الحصول علي ورقة ضد :-
3-فقد السند الكتابي بقوة قاهرة :- 4- الغش والإكراه :- 5- الهروب من أحكام القانون أو مخالفة النظام العام والآداب ( الغش أو الاحتيال علي القانون ):
الفرع الثاني الإقرار بالصورية :-
الفرع الثالث الإثبات بالبينة
البينة ( شهادة الشهود ) :-
حجية شهادة الشهود :-
الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود :-
الفرع الرابع الإثبات بالقرائن
القرائن القضائية      
من القرائن القضائية في الصورية
القرائن القانونية :-
القرائن القانونية في الصورية :-
القرائن القانونية علي صورية الوصية :-
القرينة الأولي : نص المادة 916 من القانون المدني والتي تتعلق بالتصرف في مرض الموت :-
القرينة الثانية :- نص المادة 917 من القانون المدني والمتعلقة بالتصرف المضاف إلي ما بعد الموت .
القرائن القانونية علي الصورية في التاريخ :-
المقصود بالغير في تاريخ الورقة العرفية :-
والمشرع وضع قرينة قاطعة لا تقبل الدليل العكسي علي صورية التاريخ العرفي بالنسبة للغير .
القرائن القانونية في عبء إثبات سبب العقد :-
أولاً :- السبب غير مذكور في العقد :-
ثانياً : - السبب مذكور في العقد :-
قرينة صورية الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض :-
التسجيل ليس قرينة علي عدم الصورية ( جدية التصرف ) ، لكنه من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره
الفرع الخامس الإثبات باليمين الحاسمة
المقصود باليمين الحاسمة
اليمين الحاسمة يرد عليها الصورية
حجية حلف اليمين أو النكول عنها :-
اليمين الحاسمة لا ترد علي صورية العقود
توجيه اليمين الحاسمة علي عقد من بعض المدعين لا يمنع من الطعن بالصورية علي ذات العقد من باقي المدعين .
الفرع السادس الإثبات بندب الخبراء
* الحاجة إلي الخبرة في المسائل الفنية :-
**لا يجوز للمحكمة أن تندب خبير في الدعوي لتحقيق الصورية
الفرع السابع عبء إثبات الصورية
 مدعي الصورية هو المكلف بإثبات ما يدعيه :-
الفرع الثامن تقدير أدلة الصورية
الفرع التاسع الإخفاق في إثبات الصورية
المبحث الرابع الحكم في دعوي الصورية
- أثر الحكم الصادر في دعوي الصورية :-
حجية الحكم الصادر في الصورية المطلقة
حجية الحكم الصادر في الصورية النسبية
الفصل الثاني
الدفع بالصورية
-   المقصود بالدفع بصفة عامة
أولاً :- الدفوع الموضوعية :
ثانياً :- الدفوع الشكلية :-
ثالثاً :- الدفع بعدم القبول :-
الطعن بالصورية ( الدفع بالصورية )
* الدفع بالصورية دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوي :
* الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه ، و في حدود هذه المصلحة .
* الدفع بالصورية والدفع بعدم العلم :-
للمحكمة التصدي للصورية :-
التمسك بالصورية
** يتعين للتمسك بالصورية أن يكون الدفع بها على نحو صريح وجازم أمام محكمة الموضوع:-
التمسك بالصورية أمام الاستئناف :-
عدم توافر الإقرار الضمني بعدم التمسك بالصورية
لا يجوز التمسك بالصورية لأول مرة أمام محكمة النقض
* الطعن بالتزوير علي العقد عقب الطعن عليه بالصورية المطلقة لا يعد تنازلاً عن الطعن بالصورية المطلقة
* يتعين البدء بالطعن بالصورية قبل الطعن بالدعوي البوليصية ( الطعن بعدم نفاذ التصرف ) ، ويجوز أبداء الطعنين معاً إذا كان الطاعن يهدف بهما إلي عدم نفاذ التصرف في حقه
* لا يجوز للدائن أن يتمسك بصورية التصرف بعد أن كان قد تمسك في شأنه بالغش والتواطؤ
* يتعين البدء بالطعن بصورية عقد الشركة قبل الطعن عليه بالبطلان لعدم شهره ولنقص الأهلية ، ويجوز إبداء الطعنين معاً إذا كان الهدف منهما عدم نفاذ العقد
الباب الثالث
صيغ وأحكام المحاكم في دعاوي الصورية
الفصل الأول
الصيغ في دعاوي الصورية
المبحث الأول
صيغ ورقة الضد
المبحث الثاني
صيغ دعاوي الصورية
المبحث الثالث
صيغ الاستئناف في دعاوي الصورية
المبحث الرابع
صيغ المذكرات في الصورية
الفصل الثاني
أحكام المحاكم في دعاوي الصورية





2 تعليقات

  1. لو سمحتم كيفيمكن الحصول على الكتب أنا في السعودية

    ردحذف
    الردود
    1. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الأخوة الأشقاء بالسعودية وممكن اعرف حضرتك تريد نسخة الكترونية أم نسخة ورقية مطبوعة وكم نسخة تريد تحديدا بانتظار ردكم لتحديد كيفية الحصول علي الكتاب

      حذف
أحدث أقدم

نموذج الاتصال