القانون رقم 100 لسنة 2015 بتعديل قانون العقوبات


 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 100 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور
وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 
وعلي قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء علي ما أرتأه مجلس الدولة
قرر
القانون الأتي تصه
( المادة الأولي)
تُضاف إلي  إلي قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز) ، نصها كالأتي :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ، ولم يسارع إلي إبلاغ السلطات المختصة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ذي الحجة سنة 1436 هـ الموافق 4 أكتوبر سنة 2015 م 
عبد الفتاح السيسي
صدر هذا القانون ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 40 مكرر بتاريخ 4/10/2015
وهذا القانون معيب فقد جعل من عدم إبلاغ السلطات عن المفرقعات عند العلم بوجودها جريمة معاقب عليها ولم يبين القانون طريقة إثبات علم الشخص بوجود هذه المخدرات فالعلم لا يفترض وحتي يتم تطبيق نص هذه المادة كان يجب علي المشرع بيان الوسائل التي يتحقق بها العلم الذي هو ركن في هذه الجريمة ولا تقوم إلا بتوافره وأن القاعدة العامة أن القاضي الجنائي يبني أحكامه علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال