حكم محكمة الإستئناف العالي في دعوي الإلزام بتقديم مستندات والمطالبة بمبلغ مالي والفوائد القانونية والتعويض

حكم محكمة الإستئناف العالي في الإستئناف رقم 347 لسنة 51 ق الصادر بجلسة  27/7/2015
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة إستئناف بني سويف
مأمورية الفيوم 
الدائرة الخامسة المدنية
بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الأثنين الموافق 27/7/2015 والموافق الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1436 هجرية 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سرحان السيد عبد العاطي رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن محمد نائب رئيس المحكمة 
والسيد الأستاذ المستشار / ممدوح إبراهيم بصيلة المسنشار 
وحضور السيد / حسني حميدة مفتاح أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الإستئناف المقيد بالجدول المدني تحت رقم 347 لسنة 51 ق . م الفيوم والمرفوع من 
السيد / .................................................... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد حمدي أبوزيد المحامي بالفيوم.
ضد
1- السيد / ......................................
2- - السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته ويعلن بمقر البنك الرئيسي بالفرع الرئيسي 153 شارع محمد فريد - الدور 22 برج بنك مصر - القاهرة .
3- السيد الأستاذ / مدير بنك مصر فرع الفيوم بصفته ويعلن بمقر البنك 45 شارع الحرية - بنك مصر - بندر الفيوم - محافظة الفيوم.
طعناً
علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 3138 لسنة 2014 م.ك الفيوم والصادر بجلسة 31/12/2014 م.
المحكمة 
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:
تتحصل الوقائع - علي ما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المستأنف وسائر الأوراق المنضمة - وبالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن - المدعي - المستأنف كان قد أقام دعواه  ضد المستأنف ضدهم الدعوي رقم 3138 /2014 مدني كلي الفيوم وذلك بصحيفة طلب في ختامها الحكم أولاً:- بإلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتيهما [ رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، ومدير بنك مصر فرع الفيوم ] بتقديم ما تحت يديهما  من مستندات تؤكد صرف المدعي عليه الأول للحوالتين اللتين وقع عليهما المدعي عليه الأول بخط يده أو بصمته والتي تفيد إستلامه لقيمة الحوالة وصورة بطاقة الرقم القومي التي سلمها للبنك  عند صرف كل حوالة.
ثانياً:- بإلزام المدعي عليه الأول بأن يدفع للمدعي مبلغ 31214286 جنيهاً [ واحد وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعة عشر جنيهاً مصرياً ومائتان وستة وثمانون مليماً] وهي إجمالي قيمة الحوالتين التي قام المدعي عليه الأول بصرفهما وتسلم قيمتهما من بنك مصر فرع الفيوم بتاريخ 11/12/2013، 16/12/2013 مضافاً إليها الفوائد القانونية المنصوص عليها بالمادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة وحتي السداد.
ثالثاً:- بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 30000 جنيها [ ثلاثون ألف جنيهاً ] كتعويض مادي ومبلغ ثلاثون ألف جنيهاً كتعويض أدبي عما لحق المدعي من أضرار مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك علي سند من القول حاصله أن المدعي قام بإرسال حوالتين بنكيتين من المملكة العربية السعودية بمبلغ إجمالي 31214286 جنيهاً [ واحد وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعة عشر جنيهاً مصرياً ومائتان وستة وثمانون مليماً] الحوالة الأولي بمبلغ 17857143 والحوالة الثانية بمبلغ 13357143 جنيها واسم المستفيد  من هاتين الحوالتين هو المدعي عليه الأول / ............................. الذي تحصل علي هذه المبالغ دون سبب أو سند قانوني عن طريق التحايل والغش وكان بنك مصر الفيوم الذي يمثله المدعي عليهما الثاني والثالث هو الذي قام بصرف هاتين الحوالتين للمدعي عليه الأول الأمر الذي حدا بالمدعي لإختصامهما بصفتيهما ليقدما ما تحت يدهما من مستندات، ولما كان تصرف المدعي عليه الأول قد سبب ضرراً مالياً وأدبياً الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة تلك الدعوي ابتغاء المطالبة بإلزام المدعي عليه برد ذلك المبلغ قيمة الحوالتين والفوائد القانونية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني وكذا التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية .
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل فيها كلا من المدعي والمدعي عليهم كل بوكيل عنه محام حيث قرر الحاضر عن المدعي عليهما الثاني والثالث بأن المدعي عليه الأول هو القائم بصرف قيمة الحوالتين وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة طبق الأصل من ايصالي صرف قيمة الحوالتين وطلب إخراجه من الدعوي بلامصروفات.
وحيث أنه بجلسة 31/12/2014 أصدرت محكمة أول درجة قضائها بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعي بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وقد أسست محكمة أول درجة ذلك القضاء علي أن المدعي أقام دعواه بطلب المطالبة بمبلغ من النقود معين المقدار وحال الأداء وخال من المنازعة وثابت بالكتابة بموجب مستندات البنك ومن ثم فقد توافرت شروط  إستصدار أمر الأداء في الدين موضوع الدعوي وأن ذلك الطريق لم يسلكه المدعي رغم كونه إلزامياً فأصدرت المحكمة قضائها المتقدم بيانه.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المستأنف - المدعي - فقد طعن عليه بالإستئناف الراهن وذلك بصحيفة استوفت كافة أوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/2/2015 طلب في ختامها الحكم بقبول الإستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وألمح المستأنف في صحيفة إستئنافه إلي الحكم المذكور ثم تناول أسباب طعنه عليه المتمثلة في الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور المتمثل في أن سلوك طريق أمر الأداء وفق نص المادة  201 من قانون المرافعات يكون حال أن كل ما يطالب به المدين هو ديناً من النقود وهو ما لا يتوفر في الدعوي الراهنة التي يطالب فيها المستأنف بالفوائد القانونية والتعويض إضافة لطلب قيمة الحوالتين موضوع التداعي ، كما أنه يتعين لإستصدار أمر الأدا أن يكون الدين ثابت بورقة عليها توقيع للمدين والتي لم يكن المستأنف يملكها بما اضطر معه لإدخال المستأنف ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لتقديمها.
وحيث أن الإستئناف قد تداول بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضره حيث مثل اطراف الإستئناف كل بوكيل عنه محام وبجلسة 24/5/2015 طلب وككيل المستأنف ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما (بنك مصر) إخراجه من الدعوي بلا مصروفات وبتلك الجلسة قررت هذه المحكمة حجز الإستئناف للحكم ليصدر منها بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الإستئناف وكان الثابت أن الإستئناف الراهن قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً وأستوفي كافة أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث أنه من أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات علي أنه "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معيناً بنوعه ومقداره ...." يدل علي أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضي ذلك أن يكون ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين  وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في مواعيد استحقاقه فإذا تجاوز الدائن في طلباته المبلغ المطالب به واتخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوي ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلي طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي لا يجوز التوسع فيه . وكان سلوك أمر الأداء عند توافر شروطه أمراً وجوبياً يترتب علي مخالفته عدم قبول الدعوي التي ترفع ابتداءاً إلي المحكمة بالطريق العادي بحسبانه مرتبط بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون ما حاجة للدفع به من جانب الخصوم وهو من الدفوع الشكلية التي تتعلق ببطلان إجراءات الخصومة وليس من الدفوع الموضوعية بعدم القبول التي تضمنتها نص المادة 115 من قانون المرافعات بما مؤداه أن المحكمة إذ قضت في النزاع في نطاقه فإنها لا تستنفد ولايتها في الفصل في موضوعه بحيث إذا ألغي حكمها عند الطعن فيه وجب إعادة الدعوي إليها لتقول كلمتها في شأن الموضوع إعتبارا بأن مبدأ التقاضي علي درجتين من المبادئ الأساسية في التقاضي يترتب علي مخالفته تفويت درجة من درجاته علي الخصوم .
وحيث أنه لما كان ذلك ، وكان ما يطالب به المستأنف لا تتوافر فيه الشروط المشار إليها لكون الثابت أن المستأنف قد أقام دعواه المستأنف حكمها بطلب إلزام المستأنف بالتعويض والفوائد القانونية بالإضافة إلي قيمة الدين ، كما أنه ومن جهة أخري فإن ذلك الدين غير حال الأداء في موعد معين وأن المستأنف لم يكن بيده المستند الدال علي ثبوت الدين وقت رفع الدعوي وإنما أضطر إلي إختصام المستأنف ضدهما إبتغاء إلزامهما بتقديم ما تحت يده منها ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوي العادية وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر وقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون حاجباً نفسه عن التصدي لموضوع الدعوي رغم إختصاصه بنظرها فإنه يكون قد  خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يكون متعييناً معه إلغائه .
وإذ حجب هذا الحكم الإجرائي محكمة الدرجة الأولي عن الفصل في موضوع تلك الدعوي فقد بات لا مندوحة من إعادة الدعوي المستأنف حكمها إليها لتقول كلمتها بشأنها حتي لا تفوت المحكمة علي الخصوم إحدي درجتي التقاضي باعتبار أن التقاضي علي درجتين هو أصل من أصول التقاضي المتعلقة بالنظام العام .
وحيث أنه عن مصروفات الاستئناف - شاملة مقابل أتعاب المحاماة - فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضده الأول عملاً بالمادتين 184/ 1 ، 240 مرافعات والمادة 187 /1 من قانون المحاماة  الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالمادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 2002 .
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :
بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوي المستأنف حكمها إلي محكمة الدرجة الأولي للفصل في موضوعها وألزمت المستأنف ضده الأول بمصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


وتحدد لنظر الدعوي جلسة 7/10/2015 بعد إعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وأصدرت حكمها فيها للمرة الثانية بجلسة 25/11/2015 للإطلاع علي نص الحكم كاملاً الرجاء أضغط هنا

                                                                                                                                                                                                                                                      








                                                                                                                                  

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال