مجلس القضاء الأعلي تشكيله وأختصاصاته
النص في المادة 77 مكرراً (1) ، والمادة 77 مكرراً (2) من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل وعلى ما
ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 وتقرير لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد
رئى إنشاء " مجلس القضاء الأعلى " يُشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم
لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية
ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم
استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من
سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق
الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .
(الطعن رقم 417 لسنة 84 جلسة 2015/07/28)
التسميات
أحكام القضاء