سداد الضريبة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة لا تمتد به وثيقة التأمين
إن النص في المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - المنطبق على واقعة
النزاع - على أنه " يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة
ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة "
وإن كان يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى
تؤدى عنها الضريبة على السيارات ، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية
لانتهاء تلك المدة ، إلا أن مناط ذلك أن تكون وثيقة التأمين على السيارة
سارية المفعول خلال فترة وقوع الحادث ولا يغير من ذلك أن تكون الضريبة
مسددة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة إذ إن سدادها على هذا النحو ليس من
شأنه أن يجعل وثيقة التأمين سارية المفعول .
(الطعن رقم 11300 لسنة 77 جلسة 2015/05/24)
التسميات
أحكام القضاء