الحكم الصادر فى المعارضة فى الحكم الغيابى اعتباره حضورياً ولو صدر في غيبة المعارض
إن مفاد النص في المادتين 402/1 ، 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية يدل
على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن عشرة أيام
من تاريخ صدوره ، وأن القاعدة العامة هى أن المعارضة في الحكم الغيابى لا
تكون إلا مرة واحدة فإذا عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابى فإن الحكم
الصادر في المعارضة يكون دائمًا حضوريًا بقوة القانون حتى ولو كان صادرًا
في غيبة المعارض ، وتستوى في ذلك جميع الأحكام التى تصدر في المعارضة أى
سواء كانت فاصلة في الموضوع أم كانت باعتبارها كأن لم تكن أم بعدم جواز
المعارضة أو عدم قبولها شكلًا .
(الطعن رقم 9392 لسنة 84 جلسة 2015/06/08)
التسميات
أحكام القضاء