انعدام حجية الحكم الجنائى الصادر من هيئة القضاء العسكرى للشرطة استناداً لنص الفقرة الرابعة من م 99 ق هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بق 109 لسنة 1971 وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 أمام القضاء المدنى للقضاء بعدم الدستورية .

انعدام حجية الحكم الجنائى الصادر من هيئة القضاء العسكرى للشرطة استناداً لنص الفقرة الرابعة من م 99 ق هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بق 109 لسنة 1971 وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 أمام القضاء المدنى للقضاء بعدم الدستورية .
 إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4/11/2012 حكمها في القضية رقم 133 لسنة 26 ق المنشور في العدد 45 ( ب ) في الجريدة الرسمية في 14/11/2012 . بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 . وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 ، الصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون ، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكري والذي امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط وأفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقًا لقانون الأحكام العسكرية ، عن الجرائم التي تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، وعن كافة الجرائم التي ترتكب منهم ، مالم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم ، وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم ، وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باته غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة . إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة الشرطية للإسكندرية ، قد أحالت تابع الطاعن بصفته المجند / ............ إلى المحاكمة العسكرية في قضية الجنحة رقم ..... لسنة 1999 ، استنادًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 ، وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، المادة 4 من القرار رقم 444 لسنة 1983 ، السالف الإشارة إليهما ، لما نسب إليه من أنه بتاريخ 7/11/1998 بميناء الإسكندرية البحري تسبب بإهماله ورعونته حال قيادته للسيارة رقم ........... شرطة ، في إصابة المطعون ضده ( وآخر) بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، وأنه حُوكم عن تلك التهمة وتمت معاقبته بتاريخ 18/2/1999 بالغرامة ، وتصدق على الحكم بتاريخ 15/4/1999 نزولًا على تلك الأحكام المقضي بعدم دستوريتها ، وبسقوط ما كان مرتبطًا بها من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح ذلك الحكم الجنائي معدومًا لا يرتب القانون عليه أثراً لصدوره من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فإنه لا يتحصن ، ولا يكتسب ثمة حجية باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ، ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه ، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ اعتد في قضائه بالتعويض بحجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة بإدانة تابع الطاعن بصفته عن جريمة إصابة المطعون ضده خطأ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 
(الطعن رقم 4284 لسنة 74 جلسة 2015/06/11)

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال