صحيفة إستئناف حكم دعوي إلزام بتقديم مستندات ورد مبلغ مالي والتعويض للمرة الثانية


صحيفة إستئناف حكم دعوي إلزام بتقديم مستندات ورد مبلغ مالي والتعويض للمرة الثانية


إنه في يوم              الموافق     /    / 2015    الساعة :
بناء علي طلب السيد / ..........................السعودي الجنسية المقيم ....................
 ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد حمدي أبوزيد  المحامى بالفيوم .
أنا                              محضر محكمة                         قد انتقلت وأعلنت : 
 السيد /............................... المقيم ...................................
مخاطبا مع :-
* بالآتــــي *
أقام الطالب الدعوى رقم 3138 لسنة 2014 م . ك الفيوم ضد المعلن إليهم بغية القضاء "أولاً :- إلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما بتقديم ما تحت أيديهما من مستندات تؤكد صرف المدعي عليه الأول للحوالتين التي أرسلهما له المدعي من السعودية والمتمثلة في أصل هاتين الحوالتين و الورقة التي وقع عليها المدعي عليه الأول بخط يده أو بصمته والتي تفيد استلامه لقيمة الحوالة وصورة بطاقة الرقم القومي التي سلمها للبنك عند صرف كل حوالة. ثانياً :- بإلزام المعلن إليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ( 31214.286 ج ) واحد وثلاثون ألف ومائتان وأربعة عشر جنيها مصرياً ومائتان ستة وثمانون مليماً وهي إجمالي قيمة الحوالتين التي قام المدعي عليه الأول بصرفهما وتسلمهما من بنك مصر فرع الفيوم بتاريخ 11/12/2013 و16/12/2013 بدون وجه حق وأمتنع عن رد هذا المبلغ للمدعي بدون وجه حق أو مبرر شرعي أو مسوغ قانوني. ويضاف إليها الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة حتى السداد. ثالثاً :- إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض مادي ومبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض أدبي عما لحق المدعي من أضرار مادية وأدبية .مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ." 
وتداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 25/11/2015 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمنطوقه   "حكمت المحكمة : برفض الدعوي ، وألزمت المدعي بالمصاريف ...." .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء يشوبه عيب الخطأ في تطبيق القانون وانعدام التسبيب والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، و لم يلقى قبولاً لدى الطالب فإنه يقيم هذا الاستئناف بموجب هذه الصحيفة وذلك للأسباب الآتية :-





أولاً :- الخطأ في تطبيق القانون :-
فقد جاء الحكم المستأنف فيه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ، فقد نصت المادة الأولي من قانون الإثبات علي أنه " علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه."
والمراد بالمدعي المكلف بالإثبات ليس هو المدعي بالمعني المفهوم عادة من هذا اللفظ، بل هو كل من يدعي علي خصمه، لا فرق في ذلك بين من رفع الدعوي أو من رفعت عليه، فإذا دفع المدعي عليه الدعوي بأي دفع من الدفوع فإنه يصير مدعياً في الدفع ويقع عليه إثبات ما دفع به، أو بعبارة أخري أن مسألة من يكون عليه الإثبات لا يرتبط حكمها بمعرفة من هو المدعي ومن هو المدعي عليه، وإنما يقع الإثبات علي من يدعي خلاف الثابت أصلاً أو ظاهراً أو عرضاً أو فرضاً.
ومعني الثابت عرضاً (فعلاً) هو ما أقام الخصم الدليل عليه بالطرق القانونية، بمعني أنه إذا أثبت الدائن دينه أصبح الثابت عرضاً (فعلاً) انشغال ذمة المدعي عليه بالدين، فيكون عليه إثبات براءة ذمته، فإذا تمكن من ذلك قضي لصالحه برفض دعوي المدعي وإلا حكم عليه.
[قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المستشار/ محمد عبد اللطيف والمستشار/ حمدي ياسين عكاشة – بند 39 – ص 52 ]
وقد قضت محكمة النقض بأن " المادة 214 من القانون المدني (القديم) (المقابلة للمادة الأولي من قانون الإثبات) تنص بأنه علي الدائن إثبات دينه وعلي المدين إثبات براءته من الدين، فإذا أثبت أولهما دينه، وجب علي الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات علي من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً كان أو مدعي عليه."
(نقض 6 مارس سنة 1947 مجموعة جزء 5 رقم 165 ص 75م)
وقضت بأن "عجز المدين عن إثبات التخالص من الدين كاف للحكم عليه دون حاجة لتكييف العقد الذي نشأ عنه الدين, متى كان الحكم إذ قضي بإلزام المدين بقيمة الدين أقام قضائه علي عجزه عن إثبات التخالص منه فإنه يكون غير منتج النعي عليه بأنه لم يكيف العقد الذي نشأ عنه هذا الدين إذ لا يترتب علي إغفال هذا البيان في خصوص الدعوي تغيير وجه الرأي فيها."
( طعن رقم 310 لسنة 21 ق – جلسة 4/11/1954 )
فالثابت يقيناً انشغال ذمة المستأنف ضده بالمبالغ التي تسلمها ووقع باستلامها ، وإذا كان ينكر استلام هذه المبالغ أو يدعي أن هذه المبالغ ليست ديناً في ذمته وأنها وفاءاً لدين علي المستأنف مثلاً كما أفترض الحكم يكون هو المطالب بإثبات ذلك، وليس المستأنف لأن المستأنف أثبت المال الذي سلمه للمستأنف ضده وعلي المستأنف ضده إثبات أن ما تسلمه ليس دين في ذمته.
ثانياً :- الانعدام الكلي للأسباب
يقصد بالانعدام الكلي للأسباب خلو الحكم كلية من التسبيب أو اعتباره كذلك رغم ما تضمنه من أسباب، وهي الصورة العملية لهذه الحالة. فقد يبدو الحكم في ظاهره مسببا، وهو في واقع الأمر في حكم الخالي من الأسباب. وتعتبر الأسباب الافتراضية والأسباب الظنية صورة من صور انعدام الأسباب فكليهما يقوم علي مجرد التخمين وليس اليقين، وإن كانت الأولي تعني أن القاضي قد افترض الواقعة افتراضا فأقام الحكم علي واقعة من نسج خياله، بينما تعني الثانية أن القاضي بني حكمه علي واقعة غير مؤكدة الوجود. وفي الحالين ينعدم التسبيب.
ويدل علي الأسباب الافتراضية استخدام المحكمة لتعبير أنه من المحتمل وأنه بعيد الاحتمال أو من الممكن أو من الجائز الاعتقاد.
وتعبر المحكمة عن السبب الظني عادة بتعبير "يظهر" أو "يبدو" أـو "ربما" أو "ليس مستبعداً".
ومن تطبيقات ذلك في قضاء محكمة النقض المصرية ، ما قضت به من الأحكام يجب أن تبني علي الجزم واليقين ولا يصح أن تبني علي مجرد الاحتمال والتخمين.
[الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – د/ أحمد السيد صاوي- دار النهضة العربية 1997 – بند 427 - ص 652 وما بعدها]
وبالنظر للحكم الطعين يتبين أنه مشوب بانعدام الأسباب فقد جاء بأسبابه " ... ولم تقف المحكمة علي تحقق ذلك الإدعاء لاحتمال تحقق غيره كأن إرسال ذلك المبلغ من المدعي للمدعي عليه الأول كان إبراء لذمة الأول تجاه الثاني بدين قد أوفاه بموجب الحوالتين وليس العكس ..."
وهو تسبيب افتراضي لواقعة لم تكن يوما مطروحة أمام المحكمة فلم يثر النزاع حول هذه الواقعة ولم يثرها أي طرف من أطراف الخصومة وإنما هي واقعة من نسج الخيال ولا أساس لها من الصحة، وعلي فرض أن هذه الواقعة صحيحة فكان علي المدعي عليه التمسك بها وإثباتها للتخلص من الدين، وليس العكس.
 ثالثاً:- الفساد في الاستدلال
شاب الحكم المستأنف فيه عيب الفساد في الاستدلال ، فقد أستند الحكم الطعين في القضاء برفض الدعوي، إلي أنه " وكان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أقام دعواه ابتغاء القضاء له بإلزام المدعي عليه الأول- وذلك لقبض المدعي عليه الأول لهما وعدم ردهم إليه وحيث أن المحكمة وقد طالعت الصورتين الضوئيتين للحوالتين محل التداعي المقدمين من المدعي بإحدي حوافظ مستنداته وتبين لها أنهما قد تم إرسالهما من المدعي لصالح المستفيد منهما المدعي عليه الأول مسحوبين علي البنك الذي يمثله المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما وأنهما لم يرد بهما وجود ثمة تكليف علي المدعي عليه الأول برد قيمتهما للمدعي عقب قبضهما، ولم يقدم المدعي ما يفيد وجوب ذلك علي المدعي عليه الأول بأية مستند آخر، وكان إدعاء المدعي بانشغال الذمة المالية للمدعي عليه الأول في مواجهته قد جاء قولاً مرسلاً لم يسانده دليل ..." فقد شاب الحكم الفساد في الاستدلال وجاءت أسبابه متناقضة متهاتره يدحض بعضها بعضا وذلك علي النحو التالي:-
1-أن الحكم جاء متناقضاً فبينما هو يثبت تسلم المدعي عليه الأول للأموال المرسلة إليه بموجب هاتين الحوالتين نجده يعود وينكر انشغال ذمة المدعي عليه الأول بهذه الأموال وكأن لا قيمة لإثبات دخول هذا المال في ذمته واستلامه بموجب هاتين الحوالتين فأهدرها كدليل إثبات وجعل منها قولاً مرسلاً لا قيمة له.
2-أن المدعي لم يقل بأن الحوالتين بهما ثمة إلزام للمدعي عليه الأول برد هذه الأموال فهي ليست صك مديونية وإنما هي وسيلة لإثبات تسلم المستأنف ضده لهذه الأموال من المدعي، والالتزام الطبيعي هو أن كل من تحصل علي مال من الغير بدون سبب يكون ملزم برده.
3-أن المدعي (المستأنف) بين في صحيفة دعواه أن المدعي عليه الأول قد تحصل علي هذه الأموال بدون وجه حق أي أثري بدون سبب مما ينطبق معه نص المادة 179 من القانون المدني.
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية فإنه يقيم هذا الاستئناف بموجب هذه الصحيفة .

بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم  بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي - ببني سويف - مأمورية الفيوم الدائرة (                            ) المدنية  والكـائن مقـرها بمجمع المحاكم بشارع بطل السلام ببندر الفيوم ، وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ..................... الموافق      /    /         في تمام الساعة الثامنة أفرنكي وما بعدها للمرافعة وسماعه الحكم :
  أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا :-  بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمدعي مبلغ ( 31214.286 ج ) واحد وثلاثون ألف ومائتان وأربعة عشر جنيها مصرياً ومائتان ستة وثمانون مليماً وهي إجمالي قيمة الحوالتين التي قام المستأنف ضده بصرفهما وتسلمهما من بنك مصر فرع الفيوم بتاريخ 11/12/2013 و16/12/2013 بدون وجه حق . ويضاف إليها الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة حتى السداد. ثالثاً :- إلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للطالب مبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض مادي ومبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض أدبي عما لحق المدعي من أضرار مادية وأدبية .مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
ولأجل العلم ،،،

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال