إجراءات تعيين قيم
تنص المادة 68 من قانون الولاية علي المال علي أن " تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب
ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة."
تسمي الولاية علي المجنون والمعتوه
والسفيه وذي الغفلة قوامة. فالقيم هو ولي من ذكروا وهو النائب القانوني عنهم وقد
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 65 علي أن " وتقيم المحكمة علي من يحجر عليه قيماً
لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
وفقا لنص المادة سالفة الذكر أن
" تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة"
وهي بذلك قد وضعت ترتيبا للصالحين للقوامة
وقد روعي في هذا الترتيب صلتهم بالمحجور عليه وما يغلب فيهم من شفقة عليه
وعناية بمصالحه وقدرة علي القيام بأموره.
وقد قصد بهذا الترتيب تقييد حق
المحكمة في الاختيار فعليها أن تبدأ بالابن البالغ للمحجور عليه فإن تعدد الأبناء
تعين أصلحهم فإن لم يوجد الأبناء أو وجدوا وكانوا غير صالحين أي لم تتوافر فيهم
شروط الصلاحية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون عينت المحكمة أب المحجور
عليه قيماً فإن لم يكن له أب أو كان له أب غير صالح عينت المحكمة الجد فإن لم يوجد
الجد أو وجد وكان غير أهل للقوامة عينت المحكمة من غير هؤلاء من تتوافر فيه شروط
الصلاحية.
ويلاحظ أن الأب أو الجد يعتبر في هذه
الحالة قيما وتسري عليه القواعد المقررة للقوامة لأن الولاية الطبيعية أي ولاية
النفس تنتهي بالبلوغ ولا تعود بالحجر ونحن إذا قلنا أن القيم ولي قصدنا الولي
بمعناه اللغوي أي النصير ولكن الولي شرعا هو أب القاصر أو جده أما القيم فهو الذي
يعين لإدارة أموال المحجور عليهم للجنون والعته والسفه والغفلة ولكل من الولاية
والقوامة أحكام خاصة مستقلة أوردها القانون.
وحتي يتم تعيين قيم يجب تقديم طلب
حجر للنيابة العامة وصيغته كالتالي:
صيغة طلب
الحجر وتعيين قيم
السيد الأستاذ/ رئيس نيابة
........ لشئون الأسرة (مال)
تحية طيبة ... وبعد
مقدمه لسيادتكم
........... والمقيم
.............................
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
................ المحامي.
أتشرف بعرض الأتي
حيث أن والد الطالب يعاني من مرض الزهايمر ويتصرف العديد من
التصرفات المالية التي تكشف عن سفه وغفلة بسبب حالته المرضية، إذ بدد أغلب ثروته
في فترة وجيزة الأمر الذي يستوجب توقيع الحجر عليه.
وإذ تنص المادة 65 من المرسوم بقانون
رقم 119 لسنة 1952 علي أنه "يحكم بالحجر علي البالغ للجنون أو العته أو للسفه أو
الغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة علي من يحجر عليه قيماً لإدارة
أمواله"، كما تنص المادة 68 منه علي أن "تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد
ثم لمن تختاره المحكمة"، ومن ثم يحق للطالب أن يكون قيما علي المقدم ضده.
لذلك
يلتمس الطالب تحقيق الطلب وإتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
مقدمه لسيادتكم
التسميات
الإجراءات العملية