حكم الدائرة السادسة المدنية بالفيوم في الدعوي رقم 3138 لسنة 2014 م.ك الفيوم بجلسة 25/11/2015
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الشعب
محكمة الفيوم الابتدائية
الدائرة السادسة المدنية
بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 25/11/2015
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد فخري رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين / محمد داوود ، عبد الحميد الجرف رئيسا المحكمة
وحضور السيد / محمود طايع سكرتير الجلسة
صدر الحكم الاتي
في الدعوي رقم 3138 لسنة 2014 م.ك الفيوم والمرفوعة من :-
...................................................................... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد حمدي أبوزيد المحامي بالفيوم .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
1- ....................................................................
2- ....................................................................
3- .................................................................
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوي تخلص فيما سبق وأن أحاط به الحكمين الصادرين في الدعوي من محكمة أول درجة بجلسة 31/12/2014 والذي قضي فيه بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإستئنافه المقيد تحت رقم 347 لسنة 51 ق م. الفيوم والقاضي بجلسة 27/7/2015 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوي إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها والذين نحيل إليهما منعا للتكرار بالقدر الذي نجزءه منهما لحمل أسباب حكمنا عليه من أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أستوفت لشرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/6/2014 والتي أعلنت قانوناً للمدعي عليهم والتي طالب في ختامها أولاً بإلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما بتقديم ما تحت أيديهما من مستندات تؤكد صرف المدعي عليه الأول للحوالتين التي أرسلهما له المدعي من السعودية والمتمثلة في أصل هاتين الحوالتين والورقة التي وقع عليها المدعي عليه الأول بخط يده أو بصمته والتي تفيد إستلامه لقيمة الحوالة وصورة بطاقة الرقم القومي التي سلمها للبنك عند صرف كل حوالة .
ثانياً : بإلزام المدعي عليه الأول بأن يدفع للمدعي مبلغ واحد وثلاثون ألف ومائتان وأربعة عشر جنيهاً مصرياً ومائتان ستة وثمانون مليماً وهي إجمالي قيمة الحوالتين التي قام المدعي عليه الأول بصرفهما وتسلمهما من بنك مصر فرع الفيوم بتاريخ 11/12/2013 و16/12/2013 بدون وجه حق وأمتنع عن رد هذا المبلغ للمدعي بدون وجه حق أو مبرر شرعي أو مسوغ قانوني ، ويضاف إليها الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة وحتي السداد.
ثالثاً: إلزام المدعي عليه الأول أن يؤدي للطالب مبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض مادي ومبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض أدبي عما لحق المدعي من أضرار مادية وأدبية . مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك علي سند من القول أن المدعي أرسل من المملكة العربية السعودية حوالتين بنكيتين بإجمالي مبلغ واحد وثلاثون ألف ومائتان وأربعة عشر جنيهاً مصرياً ومائتان ستة وثمانون مليماً بأسم المدعي عليه الأول علي بنك مصر فرع الفيوم وحيث قام المدعي عليه الأول بإستلامهما بالفعل ولم يقم بردهما للمدعي ، الأمر الذي حدا به بإنذاره بضرورة رد ذلك المبلغ ولعدم الإستجابة أقام دعواه المنظورة علي النحو المتقدم بيانه وأختتمها بطلباته آنفة البيان.
وقدم سنداً لدعواه لدي إقامتها وعلي مدار تداولها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حافظتي مستندات وطويتا علي : 1- صورة ضوئية من الحوالتين محل التداعي. 2- أصل إنذار رسمي موجه من المدعي للمدعي عليه الأول لرد المبلغ المقدر بالحوالتين سندا الدعوي إليه . 3- صورة رسمية من أوراق المحضر رقم 2240 لسنة 2014 إداري مركز الفيوم.
وحيث أنه إبان تداول الدعوي ونظرها بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها مثل أطراف التداعي جميعاً كل بوكيله - محام - وقدم الحاضر عن المدعي عليهما الثاني والثالث حافظة مستندات طويت علي صورتين من إيصالي صرف المدعي عليه الأول لمبلغ الحوالتين المرسلين بإسمه من المدعي .
وحيث أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكمها بجلسة 31/12/2014 بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سلوك المدعي طريق أمر الأداء وتم الطعن علي ذلك القضاء بالإستئناف الذي قيد تحت رقم 347 لسنة 51 ق . م. الفيوم والذي قضي فيه بجلسة 27/7/2015 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوي إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، وعليه أعيدت إلينا الدعوي وتم تداولها بالجلسات حتي جلسة المرافعة الختامية التي مثل بها الحاضر عن المدعي وطلب الفصل في موضوع الدعوي لذا قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن موضوع الدعوي فإنه ولما كان المقرر قانوناً بموجب نص المادة الأولي من قانون الإثبات أن علي الدائن إثبات الإلتزام وعلي المدين التخلص منه. وأنه من المستقر عليه قضاءاً أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذي يتجرد من قوته ما لم يقم الدليل عليه ( طعن رقم 20 لسنة 54 ق جلسة 27/5/89 ) وأن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه أصلا في الدعوي أم مدعياً فيها . ( طعن رقم 5469 لسنة 52 ق جلسة 17/6/1986 ) وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله فإذا أغفل الحكم التحدث عن دفاع ولم يقدم الخصم المستندات التي استدل بها عليه فإنه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب . ( الطعن رقم 44 لسنة 33 ق جلسة 8/3/67 )
وحيث أنه ولما كان ما تقدم بيانه وكان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أقام دعواه إبتغاء القضاء له بإلزام المدعي عليه الأول برد المبلغ المقدر بالحوالتين البنكيتين المرسلين منه - المدعي - لصالحه وبإسمه - المدعي عليه الأول - وذلك لقبض المدعي عليه الأول لهما وعدم ردهم إليه وحيث أن المحكمة وقد طالعت الصورتين الضوئيتين للحوالتين محل التداعي المقدمين من المدعي بإحدي حوافظ مستنداته وتبين لها أنهما قد تم إرسالهما من المدعي لصالح المستفيد منهما المدعي عليه الأول مسحوبين علي البنك الذي يمثله المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما وأنهما لم يرد بهما وجود ثمة تكليف علي المدعي عليه الأول برد قيمتهما للمدعي عقب قبضهما ، ولم يقدم المدعي ما يفيد وجوب ذلك علي المدعي عليه الأول بأية مستند آخر ، وكان إدعاء المدعي بإنشغال الذمة المالية للمدعي عليه الأول في مواجهته قد جاء قولا مرسلا لم يسانده دليل ، ولم تقف المحكمة علي تحقق ذلك الإدعاء لإحتمال تحقق غيره كأن إرسال ذلك المبلغ من المدعي للمدعي عليه الأول كان إبراءاً لذمة الأول تجاه الثاني بدين قد أوفاه بموجب الحوالتين وليس العكس، ولما كان ما تقدم وكان المدعي لم يثبت للمحكمة إستحقاق إسترجاعه للمبلغ المالي المبين بالحوالتين محل التداعي من المدعي عليه الأول وكان هو المكلف بإثبات دعواه ، لهو الأمر الذي تربأ معه المحكمة علي إجابة المدعي لطلباته دون سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضي والحال كذلك بما يتعين عليها القضاء به من رفض الدعوي لما تقدم من أسباب وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوي شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي لخسرانه دعواه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات ، والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الدعوي وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
التسميات
أحكام القضاء