دعوي الطرد للغصب في ضوء قضاء محكمة النقض المصرية
يقصد بداية بالغصب تجرد وضع اليد من الاستناد إلي سند قانوني يبرر يد الحائز علي العقار.
(الطعن رقم 475 لسنة 61 ق - جلسة 21/5/1997 )
المقصود
بالغصب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – انعدام السند القانونى ليد الحائز على
العقار محل النزاع .
(الطعن رقم 2978 لسنة 76 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 504 ق 88)
دعوى
الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشئ
واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو
كان بسبب قانونى ثم زال واستمر واضعاً يده عليه ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد
الحيازة التى يرفعها الحائز الذى أعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو
بالقوة ولو لم يكن صاحب حق.
(الطعن رقم 7128 لسنة 66 جلسة 2009/04/12 س 60 )
المقرر
– في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها
أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء
أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان ذلك بسبب قانونى ثم زال السبب
واستمر واضعاً اليد .
(الطعن رقم 7153 لسنة 76 جلسة 2008/04/14 س 59 ص 450 )
دعوى
الطرد للغصب يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشئ واستغلاله وكذلك
استرداده ممن يضع اليد عليه غصباً .
(الطعن رقم 2978 لسنة 76 جلسة 2007/05/28 س 58
ص 504 ق 88)
إن تمسك الطاعنة في دفاعها بانتقال تبعية أرض النزاع إليها من الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى وسُلمت لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 12/5/1992
فصارت لها الحيازة القانونية منذ ذلك التاريخ وانتقلت لها كذلك كافة حقوق
الهيئة المذكورة المتعلقة بهذه المساحة ومنها أحقيتها في استلامها وطرد
الغاصب منها وكان لا يجوز للمحكمة من بعد أن تتصدى لبحث طبيعة هذه العلاقة
بين طرفيها إلا إذا أنكرتها الهيئة صاحبة الشأن وقد مثلت بالدعوى ولم تبد
اعتراضاً على هذا التسليم وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعتد
بتسليم أرض النزاع للشركة الطاعنة وقضى ببطلان التسليم فإنه يكون معيباً (
بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .
(الطعن رقم 7153 لسنة 76 جلسة 2008/04/14 س 59 ص 450 )
إن
رفع واحد من هؤلاء (من له حق إدارتها أو متعلقاً بالمحافظة عليها كالشريك على
الشيوع والمشترى بعقد عرفى والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من القانون
بالمحافظة على الشئ المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه ) الدعوى (دعوى الطرد للغصب)
على الغاصب واختصم مالك العقار المغصوب فلم ينكر المالك على المدعى حقه في رفع
الدعوى كان ذلك منه إجازة للتصرف يصح بها تصرف الوكيل متى جاوز حدود وكالته ولا
يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها
فبات ملزماً بالمحافظة عليها ، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة
مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة
من أطرافها .
(الطعن رقم 7153 لسنة 76 جلسة 2008/04/14 س 59 ص 450 )
إن
دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يستند رافعها إلى مجرد أنه
كان حائزاً وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه ولكن لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب
أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً
بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشترى بعقد عرفى والحارس والمستعير والمودع
لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشئ المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه
فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب .
(الطعن
رقم 7153 لسنة 76 جلسة 2008/04/14 س 59 ص 450 )
التسميات
صحف الدعاوي