تجديد الالتزام سبب من أسباب الانقضاء







تجديد الالتزام سبب من أسباب الانقضاء

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 352 من التقنين المدني على أنه " يتجدد الالتزام : (أولاً) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره . (ثانياً) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي ، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. (ثالثاً) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد " ، وفى المادة 354 منه على أن " التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ... " يدل - على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على أن تجديد الالتزام في صوره الثلاث التي عددتها المادة 352 السالف بيانها يعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام ومصدرا من مصادر إنشائه في آن واحد ، فهو اتفاق يرمى إلى استبدال التزام جديد بالتزام قديم مغاير له في محله أو في مصدره أو في أطرافه ، وهذا الاتفاق على التجديد لم يتطلب فيه القانون شكلا خاصا فإنه يكفى أي تعبير عن الإرادة يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إليه ، ذلك أن تجديد الالتزام حقيقة قانونية ولئن كانت لا تفترض كما تنص على ذلك المادة 354 سالفة البيان فهو من الحقائق المركبة التي كما يمكن إثباتها بالكتابة الصريحة يصح إثباتها بطريق الاستخلاص كمبدأ الإثبات بالكتابة تعززه القرائن وشواهد الحال . 
(الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه بعد القضاء بفسخ عقدي بيعه شقتي النزاع المؤرخين../../1992 المبرمين بينه والمطعون ضده وعند الشروع في التنفيذ اتفقا على إنهاء المنازعات بينهما وذلك بإعادة تقييم الشقتين المذكورتين ، وتحرير عقد بيع جديد بهما لصالح زوجة المطعون ضده ، وتعهد الأخير بالوفاء بالفرق بين الثمن المسمى في هذا العقد وما سبق أن دفعه بموجب العقدين المقضي بفسخهما ، وبناء على ذلك نص في ذلك العقد على سداد الثمن بالكامل ، ودلل على دفاعه بالصور الضوئية – غير المجحودة – من عقد البيع المؤرخ../../2009 المبرم بين الطاعن وزوجة المطعون ضده ، والكمبيالات الصادرة من الأخير لصالح الطاعن في نفس اليوم والمستحقة في تواريخ لاحقة بالباقي من الثمن ، وبالإقرار المتبادل بينهما بترك الخصومة في الدعاوى المرفوعة منهما ، وصحيفة التدخل في الإشكال في التنفيذ رقم .... لسنة 2008 مستعجل الجيزة لإثبات أن المشترية بالعقد المذكور هي زوجة المطعون ضده ، والتوكيل الذى أصدره لصالحها بطلب من المطعون ضده يبيح لها التصرف في المبيع لنفسها وللغير ، وأضاف الطاعن بأنه من غير المقبول أو السائغ عقلاً أن يحرر المطعون ضده لصالحه الكمبيالات آنفة الذكر وهو مدين له بما سبق أن دفعه بالعقدين المقضي بفسخهما فيكون بذلك قد دفع ثمن شقتي النزاع مرتين ، وكان التكييف القانوني الصحيح لدفاع الطاعن هو التمسك بأنه جرى الاتفاق بينه والمطعون ضده على تجديد الالتزام بالثمن المسمى في عقد البيع المؤرخ ../../2009 بتغيير المدين بحلول المطعون ضده محل زوجته المدينة الأصلية بالثمن وإبراء ذمتها منه بالنص في هذا العقد على أدائها كامل الثمن ، وترتب على ذلك الاتفاق أن أصبح المطعون ضده مديناً للطاعن بالثمن المسمى في العقد المذكور وفى الوقت نفسه دائناً له بما سبق أن دفعه من ثمن بموجب العقدين المقضي بفسخهما ، وتلاقى بذلك دين المطعون ضده واجب الأداء مع دين الطاعن مستحق الوفاء فوقعت المقاصة بينهما بمقدار أقلهما وحرر المطعون ضده بالفرق كمبيالات لصالح الطاعن ، وقدم الأخير المستندات السابق بيانها تفصيلاً الدالة على جدية دفاعه والتي لم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع في شيء منها ، وإذ لم تتناول محكمة الاستئناف دفاع الطاعن على أساس من هذا التكييف القانوني الصحيح ، ولم تلق بالاً إليه في جوهره ، ولم تفطن إليه في حقيقته ومرماه ، أو تعن بتمحيصه وتقسطه حقه رغم أنه دفاع جوهري لو صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولا يقدح في ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه من النص في عقد البيع الصادر لصالح زوجة المطعون ضده على أدائها الثمن كاملاً ذلك أن إبراء ذمتها باعتبارها المدين الأصلي هو أثر من آثار تجديد الالتزام بتغيير المدين والذى تمثل في حلول المطعون ضده محلها ، كما أن تحرير الأخير كمبيالات بباقي الثمن هو بديل لإثبات المديونية في عقد البيع بالمتبقي من الثمن بعد تجديد الالتزام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
 (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال