قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له - الجزء الثالث



قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له - الجزء الثالث
(الباب الثالث) في محاكم الجنايات
(الفصل الأول) في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها
مادة 331 تشكيل المحكمة
تشكل دائرة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف، وذلك وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء.
مادة 332 ندب المستشارين لمحكمة الجنايات
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات.
مادة 333 مكان الانعقاد
تنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة هذه المحكمة، ولوزير العدل إذا اقتضى الحال أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر وذلك بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
مادة 334 أوقات الانعقاد
تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.
مادة 335 تاريخ افتتاح أدوار الانعقاد
يحدد رئيس محكمة الاستئناف المدنية تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد.
مادة 336 جدول القضايا
يعد في كل دور جدول القضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
ويجوز في أحوال الضرورة أن يضاف إلى الجدول قضايا جديدة أثناء دور الانعقاد.
مادة 337 تغيب أحد المستشارين
إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاقتضاء، وإلى أن يندب مستشار آخر، أن يجلس مكانه وكيل المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من هؤلاء.
(الفصل الثاني) في الإجراءات أمام محاكم الجنايات
مادة 338 ميعاد التكليف بالحضور
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
مادة 339 تغيب المحامي عن الجلسة
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان معيناً من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
مادة 340 أتعاب المحامي المعين
للمحامي المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى أو بناء على طلب المحامي بعد الفصل فيها.
 ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
ويجوز للخزانة العامة أن تستصدر على المتهم أمراً بأداء الأتعاب المقدرة متى زالت حالة الفقر.
مادة 341 المحامون الذين يحق لهم المرافعة أمام محكمة الجنايات
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
مادة 342  إعداد جدول القضايا
على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية، وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية.
مادة 343  الاعتراض على الشهود الذين لم يعلنوا
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
مادة 344 القبض على المتهم
لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة 345 إجراءات محكمة الجنايات
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة 346 الجنح
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، فتحكم فيها.
مادة 347 ارتباط الجنحة بالجناية
لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
(الفصل الثالث) في الإجراءات الــتي تتبع في مواد الجنايات  في حق المتهمين الغائبين
مادة 348 نظر الدعوى غيابياً
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً فيكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
مادة 349 الإجراءات
يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، إن وجد، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
 مادة 350 المتهم المقيم في الخارج
إذا كان المتهم مقيماً خارج ليبيا يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
مادة 351 الحضور عن المتهم الغائب
لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
مادة 352 تعليق الحكم ونشره
تعلق صورة الحكم على المتهم الغائب بالعقوبة في لوحة إعلانات المحكمة، وينشر بناء على طلب النيابة العامة وصف التهمة ومنطوق الحكم في الجريدة الرسمية للدولة وفي جريدتين محليتين.
مادة 353 أثر إدانة الغائب
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
مادة 354 انتهاء الحراسة
تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
مادة 355 تنفيذ الحكم الغيابي
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
مادة 356 التضمينات
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
مادة 357  سقوط العقوبة
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها.
مادة 358 القبض على المحكوم عليه ووفاته
إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
فإذا كان الحكم صادراً بعقوبة مقيدة للحرية، قدم المتهم إلى المحكمة محبوساً لإعادة محاكمته في أقرب جلسة.
وإذا كان الحكم بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
مادة 359 أثر الغياب على المتهمين الآخرين
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
مادة 360 غياب المتهم بجنحة
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح المستأنفة ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.
(الكتاب الثالث) في طرق الطعن في الأحكام
(الباب الأول) في المعارضة
مادة 361 الأحوال التي تقبل فيها المعارضة
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
مادة 362 المدعي المدني
لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
مادة 363 إجراءات المعارضة
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها كاتب المحكمة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها.
ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة وإعلان الشهود للحضور للجلسة المذكورة.
مادة 364 أثر المعارضة
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فتعتبر المعارضة كأنها لم تكن.
ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
(الباب الثاني) في الاستئناف
مادة 365 استئناف المخالفات والجنح
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح.
1- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.
2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.
مادة 366 الدعوى المدنية
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
مادة 367 الجرائم المرتبطة
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 76 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
مادة 368 الأحكام التحضيرية والتمهيدية
لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية.
ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
مادة 369 كيفية الاستئناف ومدته
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجون في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم في المعارضة أو من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة 370 سريان المدة في حالة الحكم الغيابي الاعتباري
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد من (211) إلى (214) ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
مادة 371 تحديد الجلسة
يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت.
مادة 372 ميعاد الاستئناف بالنسبة للخصوم الآخرين
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.
مادة 373 المحكمة المختصة
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
مادة 373 مكررة – نظر الاستئناف
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه. ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ويتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
مادة 374 سقوط الاستئناف
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.
مادة 375 سماع الشهود واستيفاء التحقيق
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء لتحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
مادة 376 الجنايات
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، فتحكم بعدم الاختصاص، أما إذا كان الفعل جناية، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة، ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، فتحيلها إلى محكمة الجنايات وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً، وإذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة.
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
ويكون الأمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة 377 الجنايات الجائز تجنيحها
للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة (136) تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.
ويكون هذا القرار غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة 378 إلغاء الحكم بالتعويضات
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذ مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء.
مادة 379 أثر الاستئناف
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
مادة 379 (مكرراً) المعارضة في  الأحكام الاستئنافية
يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
مادة 380 الحكم
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، فيجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
(الباب الثالث) في النقض
مادة 381 أحوال الطعن بالنقض
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة، وذلك في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع في الحكم بطلان، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
مادة 382 الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
ومع ذلك فالأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص المتعلقة بالولاية يجوز الطعن فيها على حدة.
مادة 383 متى لا يجوز النقض
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
مادة 384 الطعن في الحكم  الغيابي في الجنايات
للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عليها كل فيما يختص به، الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
مادة  385  ميعاد الطعن
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور.
مادة  385  مكرر
مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام وجب عرض القضية على محكمة النقض في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
ويكون للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا توافرت حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 381 من هذا القانون.
مادة  386 أسباب النقض
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
مادة  387 إيداع أسباب الطعن
فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقطع يجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعه من محامي الطاعن في الميعاد المحدد في المادة (385) وإلا سقط الحق فيه، ولا يجوز إحالة الطعن إلى المحكمة العليا ما لم يكن مصحوباً بأسبابه، ويجب على النيابة العامة بالنسبة للمحبوس الذي يقرر بالطعن لدى ضابط السجن أن توكل له محامياً يتولى إعداد أسباب الطعن وإيداعها إذا لم يكن قد وكل محامياً على نفقته.
مادة  388  الكفالة
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يسري ذلك على من يعفي من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية.
ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على هذا الإيداع أو بشهادة رسمية من جهة الإدارة دالة على فقر رافعه.
ويحكم على رافع الطعن بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض.
ويجوز الحكم بهذه الغرامة في مواد الجنح والمخالفات على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو إذا رفض.
 مادة  389 التكليف بالحضور
يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
مادة 390  إجراءات
تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها وسماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم، ولا يجوز للخصوم أنفسهم أن يتكلموا إلا إذا أذنت لهم المحكمة.
مادة  391  الحكم في غيبة الخصم
إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه، يحكم في الدعوى في غيبته، ولا تجوز المعارضة في الحكم الذي يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلاناً قانونياً.
مادة  392 رفض الطعن موضوعاً
إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان.
مادة  393  الحكم
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن.
وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبينة بالمادة 381، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان مبنياً على الحالة الثانية في المادة المذكورة، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى.
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة جنايات في جنحة أو مخالفة وقعت في جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.
مادة  394  الأخطاء في القانون  أو في نصوصه
إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.
مادة 395  سقوط الطعن
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
مادة396 الأجزاء التي تنقض من الحكم
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة، فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه في الدعوى وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.
مادة 397 النقض بطلب أحد الخصوم
إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.
مادة  398  إلزام محكمة الموضوع  بقرار محكمة النقض
إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
مادة  399  الطعن ثانية
إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.
مادة  400 نقض الحكم بالإعدام
إذا كان الحكم صادراً بعقوبة الإعدام، فعلى المحامي الذي قام بالدفاع عن المتهم، موكلاً كان أو معيناً، أن يقوم بإجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم إذا كان لذلك وجه، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من الحق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر.
مادة  401  نقض ما تجاوز سلطة المحكمة
استثناء من الأحكام المتقدمة، يجوز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض الحكم بإلغاء ما يقع في أي حكم أو قرار أو أمر أو إجراء صادر من أية هيئة قضائية في المواد الجنائية يكون فيه تجاوز لسلطاتها، ولا يقبل هذا الطلب ما دام من الممكن إصلاح الخطأ بطريقة أخرى.
ويرفع الطلب بتقرير في قلم الكتاب تبين فيه الأسباب ويحكم فيه بغير مرافعة.
ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر أو الإجراء المطعون فيه.
(الباب الرابع) في إعادة النظر
مادة  402 أحوال إعادة النظر
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:-
1– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
2– إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4– إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مادة  403  رفع الطلب
في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكـون قد رأى إجـراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه.
مادة  404 ظهور وقائع جديدة
في الحالة الخامسة من المادة 402 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة للمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
مادة 405  الكفالة
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 402 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 410، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض أو كان محكوماً على المتهم بالإعدام.
مادة  406  تحديد الجلسة
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة  407  إجراءات النظر في القضية
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترهي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
مادة 408 وفاة المحكوم عليه
إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من يعينه الدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
مادة  409 أثر طلب إعادة النظر
لا يترتب على طلب إعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
مادة  410 الغرامة عند رفض الطلب
في الأحوال الأربع الأولى من المادة 402، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
مادة  411  نشر الحكم بالبراءة
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
مادة  412 التعويضات
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
مادة 413  تجديد الطلب بعد رفضه
إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
مادة  414  الطعن في الحكم
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
مادة414 مكرر أحكام مشتركة بين طرق الطعن
إذا أمرت المحكمة المطعون أمامها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تنظر الطعن خلال الستة أشهر التالية لصدور أمر الوقف.
(الباب الخامس) في قوة الأحكام النهائية
مادة415  انقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
مادة  416  الرجوع إلى الدعوى
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
مادة  417  أثر الحكم الجنائي بالنسبة للمحاكم المدنية
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
مادة  418 أثر الحكم المدني بالنسبة للمحاكم الجنائية
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
مادة  419  أثر الحكم في مواد الأحوال الشخصية بالنسبة للمحاكم الجنائية
تكون للأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال