إثبات النسب في القانون المصري



إثبات النسب في القانون المصري
عالج المشرع المصري قضايا النسب في المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وجاءت هذه المادة تحت عنوان "4- دعوى النسب" ونصها التالي:
 مادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
وعن السبب للنص علي هذه المادة يقول المشرع  في مذكرته الإيضاحية لمجلس الوزراء للقانون رقم  25 لسنة 1929   في الصفحة رقم (19) منها:
" 4- دعوي النسب: بناء علي الأحكام الواجب تطبيقها الآن يثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت آتت به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربي عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلي وقت الولادة اجتماعا تصح معه الخلوة وذلك بناء علي مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلا.
كذلك يثبت نسب ولد المطلقة بائنا إذا أتت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق ونسب ولد المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأقل من سنتين من وقت الوفاة.
وأضاف قائلاً بالصفحة رقم (20):
 "ويثبت نسب ولد المطلقة رجعياً في أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة. والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد الذمم وسوء الأخلاق أدي إلي الجرأة علي ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوي عديدة.
ولما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً علي رأيهم في أقصي مدة الحمل ولم يبن أغلبهم رأيه في ذلك إلا علي أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبي حنيفة بني رأيه في ذلك علي أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصي مدة الحمل سنتان وليس أقصي مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعاً من أخذ رأي الأطباء في مدة الأطباء في المدة التي يمكنها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يري أنه عند التشريع يعتبر أقصي مدة الحمل 365 يوماً حتي يشمل جميع الأحوال النادرة.
وبما أنه يجوز شرعاً لولي الأمر أن يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوي التي يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوي نسب ولد بعد مضي سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوي نسب ولد من زوج لم يتلاق مع زوجته في وقت ما ظاهر فيه الاحتيال والتزوير، لذلك وضعت المادة (15) من مشروع القانون."
**ما يجري عليه العمل بالمحاكم المصرية في ظل هذا النص
 أشترط المشرع المصري "كشرط عام لسماع الدعوي يجب أن تكون دعوي النسب معقولة، ولا يكذبها الظاهر، فمتي استحالت الدعوي عقلاً كأن كان المدعي نسبه لا يولد مثله لمثل المدعي، أو كذبها الظاهر كأن كانت بنسب من هو ثابت النسب بالفراش، فإنها لا تسمع.
وفضلاً عن هذا الشرط العام فإن دعوي النسب إما أن ترفع مجردة أو أن تكون ضمن دعوي بحق آخر كحق النفقة أو الإرث.
فإذا كانت ضمن دعوي بحق آخر غير النسب فإنها تسمع في كل الأحوال، سواء كانت بأصل النسب – النسب المباشر- أو كانت بما يتفرع عن النسب- أي تنطوي علي تحميل النسب علي الغير- وسواء كان المُدعي ثبوت النسب منه حياً أو ميتاً.
أما إذا رفعت مجردة –أي مستقلة- فلا تقبل إلا إذا كانت بأصل النسب- ادعاء أبوة أو بنوة- وكان المدعي عليه حياً."
(د/ أحمد الغزالي- فرق النكاح وآثار النسب في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية المعاصرة دراسة مقارنة- الطبعة الأولي 1998 – دار الثقافة العربية ببني سويف- ص 268 ، 269)
لم ينظم المشرع المصري القواعد الموضوعية في إثبات النسب، وفي هذه الحالة يرجع القاضي عند الحكم في دعاوي أثبات النسب  لأرجح الأقوال المعمول بها في مذهب أبي حنيفة وهذا ما كانت تنص عليه المادة  280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسنة 1931
وكان هناك اقتراح بمشروع قانون اقترحته اللجنة المشكلة لمراجعة قانون الأحوال الشخصية سنة 1962 تضمن النص علي مذهب الإمام محمد بن الحسن حيث نص في المادة 155 من المشروع علي أنه "يثبت نسب المولود في الزواج الفاسد إذا ولد لستة أشهر من وقت الدخول الحقيقي لا من وقت العقد".
وهذا النص وإن لم ير النور بعد لكن يجري القضاء المصري علي العمل بمقتضاه، لأنه أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة.
(د/ أحمد الغزالي – المرجع السابق – ص 256)
ثم جاء القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
 والمعدل  بالقانون رقم 91 لسنة 2000م  والذي نص إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه أرجع الأمر أيضا في حالة عدم وجود نص لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة فنصت المادة الثالثة منه علي أن:
"تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.
مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام."
وأضاف هذا القانون مادة أخري لمعالجة دعوي النسب هي المادة رقم (7) وجاءت أيضاً تحت عنوان "دعوى النسب" ونصها كالآتي:
مادة 7  
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .
وأيضاً اقتصرت علي تحديد حالات عدم قبول الدعوي علي سبيل الحصر ، ولم تنال من سلطة القضاء فيما يخرج عن هذه الحالات والتي لم يرد أي نص عليها فيكون له الرجوع لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000
ويولي المشرع المصري دعاوي النسب أهمية قصوي لتعلقها بحق الصغير الذي لا ذنب له في الحياة ولا يمكن أن نحمله تبعة أبويه، من هنا حرص المشرع المصري علي إفراد قانون خاص لحماية الطفل وحقوقه هو قانون الطفل المصري  رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وجاءت المادة رقم (4) منه تنص علي حق الطفل في إثبات نسبه الشرعي بكافة وسائل الإثبات وذلك كما يلي:
مادة 4
(مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 يونيه سنة 2008 )
" للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته..."
تطبيقات قضائية:
" ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التي ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التي ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، و هذه الضوابط لا تحول دون إمكان الاستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة في الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات."
(حكم محكمة النقض – الطعن رقم 1084 لسنة 29 ق – جلسة 26/10/1959)
لما كان من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية، و على ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة "محكمة النقض" أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبهه، و أن النص على أن الولد للفراش أنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند ابتداء الحمل لا بعد ذلك، و كان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى، كما سلف البيان عقداً باطلاً  فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن.
(حكم محكمة النقض – الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق – جلسة 10/3/1982)



" وحيث إن هذا النعي مردود ،  ذلك بـأن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح و ما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة ، و في حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج و كان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ، ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، و إذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين
أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة
وثانيهما: أن يلاعن امرأته
فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما و نفي الولد عن أبيه وألحقه بأمه ، و الأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن ، فهو يثبت مع الشك و ينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً للمرأة على الصلاح و إحياء للولد ، و من المقرر في فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً و صدر الاعتراف به من الزوج فإن النسب يثبت قبل الولادة لما في البطن ، كما أن نفي نسب الولد لا يكون معتبراً و لا يقطع النسب إلا بشروط ، منها أن يكون النفي عند الولادة و عند التهنئة بالمولود ، و منها ألا يسبقه إقرار بالنسب لا نصاً و لا دلالة ، فإن سبقه إقرار لا يصح النفي لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد ، فلا يمكن الرجوع فيه ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعوى الطاعن بنفي نسب الصغير إليه على ما استخلصه من  ثبوت نسبه إليه من إقراره الضمني المتمثل في تصادقه على زواجه من المطعون ضدها ، وإقراره بعقد التصادق بأن زواجه منها كان سابقاً على التصادق بأربعة أشهر، ومن ولادة الصغير بعد التصادق بأربعة أشهر، فتكون قد تجاوزت أقل مدة الحمل ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم".
( الطعن رقم 336 لسنة 62 ق – جلسة 16/3/1998 )

لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج العرفي عدا اثبات النسب
" أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه ".
" مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلـس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التي يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التي يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التي تقيمها النيابة العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ........... ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعي واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام 1995 غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / .............. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ....... لسنة ..... كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ......... لسنة ......... جزئي أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفي ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / ............... ورد وتأييده فيما عدا ذلك ".
(دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 305 لسنة 72 ق - بتاريخ 8/6/2010 )
إذ كان البين من الأوراق وما قدمته المطعون ضدها من مستندات أنها كانت زوجة بوثيقة رسمية بتاريخ 5 من أغسطس 1997 لمن يدعى ..... وأنها طلقت منه طلاقاً غيابياً رجعياً بتاريخ 1 من سبتمبر 1997 وخلت الأوراق مما يفيد مراجعته لها ثانية أو انتهاء عدتها منه شرعاً أثر ذلك الطلاق من عدمه لتبيان خلوها من أي موانع شرعية عند زواجها المقول به من الطاعن بتاريخ 5 من يونيه 1998 ، كما خلت الأوراق من بيان تاريخ ولادة الصغيرة ...... ولم تقدمه المطعون ضدها أو تذكره في صحيفة دعواها وعجز الخبير المنتدب من محكمة أول درجة عن تحديده ، في حين أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجه الدفاع هذه في مذكراته أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافه ومذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف المقدمة بتاريخ 22 من إبريل 2004 ، وهى أوجه دفاع جوهرية يتغير بها إن صحت وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليها ولم يمحصها ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 742 لسنة 74 ق – جلسة 18/1/2013)
الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الذى يقصد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة ، وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج ثبت نسبه منه ، بالفراش دون حاجة الى إقرار أو بينة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن امرأته.
(الطعن رقم 85 لسنة 75 ق – جلسة 5/5/2008 -  س 59 ص 467 )
دعوى النسب باقية على حكمها في الشريعة الاسلامية، ويجوز إثباتها بالبينة، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه، صرفت للإثبات، وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع، واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدم المثبت له.
(الطعن رقم 85 لسنة 75 ق – جلسة 5/5/2008- س 59 ص 467 )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بنفي نسب الصغيرة .... على المطعون ضده على سند من أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة الزوجية بينها وبينه بعد طلاقهما المؤرخ 14/7/1991 رغم أنها قدمت أمام محكمة الموضوع المستندات الدالة على قيام هذه العلاقة بينهما حتى بعد ولادة الصغيرة.... بتاريخ 10/11/1996 ومن هذه المستندات المحضر الإداري رقم ....... الذى تضمن قيام المطعون ضده بتزوير بعض العبارات الواردة بتحقيقات هذا المحضر ، توصلاً إلى انتفاء إقامة الطاعنة معه كزوجة له، وأيضا تحقيق شخصية باسمها وصفتها كزوجة للمطعون ضده بعضوية نوادي وفنادق القوات المسلحة من عام 1995 حتى عام 1998 وخطابات الجمعية التعاونية المالكة لمسكن الزوجية التي تفيد أن تنازل المطعون ضده عنه للزوجة الأولى كان عام .... إلا أن محكمة الموضوع أعرضت عن هذه المستندات وما لها من دلالة في قيام الزوجية بين الطرفين وقت ولادة الصغيرة ...... ومن ثم ثبوت نسبها للمطعون ضده مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 85 لسنة 75 ق – جلسة 5/5/2008- س 59 ص 467 )
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرارا منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك.
(الطعن رقم 181 لسنة 69 ق - جلسة 11/7/2005- س 56 ص 735 ق 128)
المقرر في فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً أو صدر الاعتراف به من الزوج فإنه يثبت قبل الولادة لما في البطن كما أن نفى نسب الولد لا يكون معتبراً ولا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفي عند الولادة وعند التهنئة بالمولود ومنها ألا يسبقه إقرار بالنسب لا نصاً ولا دلالة فإن سبقه إقرار لا يصح النفى لأن النسب بعد الثبوت صار حقا للولد فلا يمكن الرجوع فيه.
(الطعن رقم 181 لسنة 69 ق - جلسة 11/7/2005- س 56 ص 735 ق 128)
إن من الأصول المقررة في الشريعة الاسلامية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وفى حالة قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج ، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن امرأته فإن تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وأمه والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن، ويثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملا للمرأة على الصلاح وإحياء للولد.
(الطعن رقم 181 لسنة 69 ق - جلسة 11/7/2005- س 56 ص 735 ق 128)
من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش. وفي قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا, ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة, وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة, وثانيهما: أن يلاعن امرأته, فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما, ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه. والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك, وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد.
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق – جلسة 24/11/2001- س 52 ع 2 ص 1126 ق 220)   
مفاد المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المناط فيما تصير به المرأة فراشا إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق – جلسة 24/11/2001- س 52 ع 2 ص 1126 ق 220)   
لما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهي سبب الإرث في النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لغير. ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا، وهى البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهة.
(الطعن رقم 114 لسنة 64 ق – جلسة 30/11/1998- س 49 ع 2 ص 694 ق 168)
البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
(الطعن رقم 176 لسنة 63 ق – جلسة 7/7/1997- س 48 ع 2 ص 1060 ق 201)
يثبت النسب بالفراش والبينة والإقرار.
(الطعن رقم 176 لسنة 63 ق – جلسة 7/7/1997- س 48 ع 2 ص 1060 ق 201)
من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش ، واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء ، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه ، والقول بأن معنى التلاقي هو الاتصال الجنسي يؤدى إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقي وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 لأن مفاد هذا النص أنه اختار الرأي الثاني، بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشاً إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
(الطعن رقم 176 لسنة 63 ق – جلسة 7/7/1997- س 48 ع 2 ص 1060 ق 201)
دعاوى النسب لا زالت باقية على حكمها المقرر في المذهب الحنفي فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب و صحتها إذا كان سببه زواج صحيح أن يكون هذا الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية و إنما يصدق عليه هذا الوصف و يصح سبباً لإثبات النسب باعتباره كذلك متى حضره شهود واستوفى أركانه و سائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً أو أثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب
(الطعن رقم 44 لسنة 51 ق – جلسة 16/3/1982- س 33 ع 1 ص 312 ق 57)
لما كان من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية، و على ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة (محكمة النقض) أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، و أن النص على أن الولد للفراش أنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند ابتداء الحمل لا بعد ذلك، و كان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى ، كما سلف البيان عقداً باطلاً ، فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن.
(الطعن رقم 4877 لسنة 51ق – جلسة 10/3/1982- س 33 ص 322 ق 66)

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال