شروط القيد بجداول نقابة المحامين

شروط القيد بجداول نقابة المحامين


أولاً: حددت المادة 13(مستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008) شروط القيد في الجدول العام وتطلبت توافر هذه الشروط عدا شرط اجتياز الكشف الطبي للاستمرار في القيد بالنقابة وجاء نص المادة علي النحو الاتي
"يشترط في من يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1- متمتعاً بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3- حائزا علي شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلي صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصي عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
ثانياً: نصت المادة 31 (المستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008) علي أنه:
"يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
1- أن يكون قد أمضي دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24).
2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة
ويسري هذا الشرط علي المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28)."
ثالثاً: نصت المادة 35 من قانون المحاماة علي أنه
"يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات علي الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوي والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات علي الأقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
هذه هي مواد قانون المحاماة التي تضع شروط القيد بالجدول العام والجدول الابتدائي والجدول الاستئنافي وجاءت المادة 13 تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في المحامي لاستمرار القيد بالنقابة والتجديد السنوي له ولا نجد من بين هذه الشروط شرط يتطلب تقديم الأوراق التي يطلبها مجلس النقابة للتجديد السنوي عام 2017 وإنما تطلب هذه الأوراق عند القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وقد نص القانون عليها صراحة للقيد بهذا الجدول وأعتقد أن مجلس النقابة  ليس أحصف من المشرع ليأتي بشروط  ما أنزل بها الله من سلطان يفرضها فرضاً دون مناقشة أو أخذ رأي الجمعية العمومية.
وإذا كان مجلس النقابة لا يحترم قانون المحاماة ولا يراعي الشروط التي وضعها، ويستسهل تصفية الجداول بهذا الأسلوب الذي يثقل علي كاهل المحامين المشتغلين ولن يمنع غير المشتغلين من استمرار القيد بجدول المشتغلين عن طريق المجاملة والمحاباة والرشاوي.
كما أنني أستهجن هذا التمييز الغير مبرر عندما يضع تسهيلات للذين اشتركوا في الـتأمين الصحي ويثقل علي كاهل المحامي المشتغل الذي لم يشترك في التأمين الصحي متي كان التأمين الصحي معيارا للاشتغال بالمحاماة فليعلم السادة الأفاضل أن أغلب المشتركين بالتأمين الصحي من المحامين الغير مشتغلين والكثير منا يعلم ذلك فهم لهم مصادر دخل ثابت وأقدر علي سداد الاشتراكات من كثير من المحامين الشباب الذين لا مصدر رزق لهم سوي المحاماة.
ولأنها قرارات غير محسوبة وغير مدروسة وغير متصلة بأرض الواقع ولا يعلم أسبابها الحقيقية إلا الله فقد جاءت لتقلع أغلب المحامين المشتغلين الذين ضاق عليهم رزقهم بسبب الفهلوة والسمسرة والأعمال المنافية للأخلاق والآداب والكرامة ولا يقبل بها أي محامي شريف يراعي الله في عمله وأولاده.
فمن لا يشعر بهؤلاء فلا يستحق أن يكون عضوا بمجلس النقابة، ومن يحاول التسلط والانفراد بالقرار لا يستحق أن يمثل المحامين ، فأنتم في أماكنكم هذه لتذليل الصعاب للمحامين لا لأن تضعوا في طريقهم العراقيل والسدود التي تحول بينهم وبين ممارسة عملهم.
وهناك طرق كثيرة لتنقية الجداول أبسطها أننا كل يوم نتواجد بالنقابة الفرعية التابعين لها وكلنا يعرف بعضنا بعض ولو أن كل جزئية أرسلت كشفاً بأسماء أعضائها المشتغلين فعلا مدون فيه أسمائهم وأرقام القيد والمكتب الذي يعمل من خلاله لوجدتم العدد الحقيقي الذي يمارس المحاماة وتمت تصفية الجداول.
كما أنكم لا تقومون بدوركم الذي أناطه بكم القانون فأنتم يا مجلس النقابة لكم سلطة تنقية الجداول ممن سقطت عضويتهم بقوة القانون ممن حكم عليهم في جرائم مخلة بالشرف أو تأكدتم من عدم مزاولته للمهنة أو..... قوموا بواجبكم ونقوا الجداول دون البحث عن طرق لتعب المحامين فيكفينا المعاناة اليومية مع الموظف والنيابة والقضاء والموكل وهموم الأسرة فلا نضيف لها هموم النقابة التي من المفترض فيها أنها جاءت لتخفف عنها الهموم لا أن تزيدها

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال