قانون في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة رقم 25 لسنة 1996

قانون في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة رقم 25 لسنة 1996

دولة الكويت
قانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ( 25 / 1996 )




المادة 1
تسرى أحكام القانون علي الجهات الآتية:
1-    الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والإدارات العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة.
2-    بلدية الكويت.
3-    الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
4- الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي يكون لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن خمسين في المائة.   

المادة 2
يجب في جميع عقود التوريد والشراء والالتزام الإشغال العامة بما فيها صفقات الأسلحة والمواد العسكرية بجميع أنواعها وأي عقد آخر من أي نوع كان التي تبرمها الجهات المشار إليها في المادة السابقة، أيا كان نوعها أو طريقة إبرامها والتي لا تقل قيمتها عن مائة ألف دينار، سواء تم عن طريق المناقصة الدولية أو المحلية أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، أن يتضمن العقد نصا صريحا عما إذا كان الطرف المتعاقد مع أي من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي نوع كانت، لوسيط ظاهر أو مستتر في العقد من عدمه. وفي حالة النص علي دفعها يجب أن يكون للطرف المذكور وكيل معتمد له فعلي أو موطن مختار في الكويت، وأن يكشف في العقد عن اسم الوسيط بالكامل وصفته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، هو أو من يمثله،وعلي لأخص عن تحديد مقدار العمولة أو نسبتها ونوعها وشخص من دفعت أو ستدفع إليه ومكان دفعها.   

المادة 3
علي كل من يدفع أو يقدم، وكل من يتلقي بأي صفة، عمولة أو هدية أو عطية أو منحة أو ما أشبه تحت أي تسمية، ولو كانت جانبية. كمقابل استشارة أو مصاريف إدارية أو خدمات من أي نوع كانت تحقق منفعة مادية أو أدبية أو يعد أو يتلقى وعدا بشيء من ذلك، بمناسبة إبرام عقد مما هو منصوص عليه في المادة السابقة أو في أثناء تنفيذه أن يقدم خلال الثلاثين يوما التالية للدفع أو القبض أو الوعد، ألي الجهة المتعاقد معها، إقرارا كتابيا تفصيليا عن مقدار العمولة ونوع العملة ومكان الوفاء بها وأداته وعلي هذه الجهة إخطار ديوان المحاسبة بذلك فور تقديم الإقرار مشفوعا بصورة منه.
ويسرى حكم الفقرة السابقة علي العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تزال سارية سواء بدأ تنفيذها أو لم يبدأ ويكون ميعاد تقديم الإقرار بالنسبة إليها هو الثلاثين يوما التالية لهذا التاريخ.

المادة 4
يعاقب كل من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة في الموعد المحدد لذلك بغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، فضلا عن إلزامه برد ما يعادل قيمتها إلي الدولة.

المادة 5
يعاقب كل من قدم أو يقدم بيانا غير مطابق للواقع أو يخفي واقعة تتعلق بما مقرر في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة.

المادة 6
تتولي النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7
علي الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال