الدستور الكويتي
المادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا
يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية.
المادة 2
دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر
رئيسي للتشريع.
المادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 4
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك
الصباح.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية
الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم
في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي
الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً
للعهد.
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً
شرعياً لأبوين مسلمين.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون
خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز
تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
المادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها
ونشيدها الوطني.
المادة 6
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه
للأمة مصدر للسلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
المادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون
والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
المادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة
وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق
وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
المادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه
الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
المادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة
أو المرض أو العجز عن العمل.
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة
الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم
في ركب الحضارة الإنسانية.
المادة 13
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة
وترعاه.
المادة 14
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث
العلمي.
المادة 15
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج
من الأمراض والأوبئة.
المادة 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان
الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها
القانون.
المادة 17
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل
مواطن.
المادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف
في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال
المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً،
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.
المادة 19
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة
المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة للقانون.
المادة 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه
التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة
الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك في حدود القانون.
المادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة،
تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة 22
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد
العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها.
المادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم
الائتمان.
المادة 24
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
المادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة
عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
المادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها،
ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال
التي يبينها القانون.
2 - الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
(27 - 49)
المادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون.
ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود
القانون.
المادة 28
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة
إليها.
المادة 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون
لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل
أو اللغة أو الدين
المادة 30
الحرية الشخصية مكفولة.
المادة 31
لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو
تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة
بالكرامة.
المادة 32
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا
عقاب إلا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
المادة 33
العقوبة شخصية.
المادة 34
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
المادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام
بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
المادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان
حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع
التي يبينها القانون.
المادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط
والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة 38
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها
، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة،
وسيرتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في
القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة 40
التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقاً للقانون
وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون.
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي
والعقلي.
المادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه
الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
المادة 42
لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال
التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.
المادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية
وبوسائل سليمة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد
على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.
المادة 44
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار
سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة
وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية
ولا تنافي الآداب.
المادة 45
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه،
ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
المادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية
شرف للمواطنين، ينظمه القانون.
المادة 48
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب
بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
المادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب
على جميع سكان الكويت.
الباب الرابع
السلطات (50 - 173)
الفصل الأول
أحكام عامة (50 - 53)
المادة 50
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها
وفقاً لأحكام الدستور.
ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض
اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
المادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة
وفقاً للدستور.
المادة 52
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء
والوزراء على النحو المبين بالدستور.
المادة 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير،
في حدود الدستور.
الفصل الثاني
رئيس الدولة (54 - 78)
المادة 54
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.
المادة 55
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.
المادة 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات
التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس
مجلس الوزراء.
المادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة
السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
المادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن
أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.
المادة 59
يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة
الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية.
المادة 60
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة
لمجلس الأمة، اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين
الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
المادة 61
يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر
نيابة ولي العهد عنه، نائباً يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري. ويجوز أن
يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديداً لنطاقها.
المادة 62
يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في
المادة 82 من هذا الدستور.
وأن كان وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة فلا يشترك
في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.
المادة 63
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة
خاصة لمجلس الأمة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة "وأن أكون
مخلصاً للأمير".
وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين
المذكورة أمام الأمير.
المادة 64
تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها
في المادة 131من هذا الدستور .
المادة 65
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها
وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض
هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس
الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.
ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار.
ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة
المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.
المادة 66
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم
مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق
عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع
النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار
ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال
ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه.
المادة 67
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو
الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون.
المادة 68
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب
الهجومية فمحرمة.
المادة 69
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي
يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم،
ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة
خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير
الحكم العرفي. وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع
له.
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار
من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.
وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على
مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر.
المادة 70
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة
فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق
عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة
بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة،
ومعاهدات التجارة والملاحة،
والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة
شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها
أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 71
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو
في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر
في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا
تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة
في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل
أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم
تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون
بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان
لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى
المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية
ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
المادة 72
يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة
لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاًُ لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز
أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم
لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 73
يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة
لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .
المادة 74
يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين لدى الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقاً للقانون، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية
لديه.
المادة 75
للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها،
أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترحة قبل اقتراح العفو.
المادة 76
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقاُ للقانون.
المادة 77
تسك العملة باسم الأمير وفقاً للقانون.
المادة 78
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية
بقانون، وذلك لمدة حكمه.
الفصل الثالث
السلطة التشريعية (79 - 122)
المادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق
عليه الأمير.
المادة 80
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق
الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء
في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
المادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
المادة 82
يشترط في عضو مجلس الأمة:
1-أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون
.
2-أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب
.
3-ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية
.
4-أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
المادة 83
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ
أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة
حكم المادة 107.
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة
انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.
المادة 84
إذا خلا محل أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته،
لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون
مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على
انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
المادة 85
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية
أشهر، ولا يجوز رفض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
المادة 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال
شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أو الشهر المذكور اعتبر موعد
الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم
عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
المادة 87
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير
مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك
الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع
في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً
عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص
عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
المادة 88
يدعي مجلس الأمة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا
رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر
المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.
المادة 89
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير
العادية.
المادة 90
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان
المقررين لاجتماعه يكون باطلاُ، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
المادة 91
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس
أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاُ للوطن
وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،
وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ".
المادة 92
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته،
رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله
إلى نهاية مدته.
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة
للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين
لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة
الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فإن تساوى أكثر من واحد
في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر
الأعضاء سناً.
المادة 93
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي
اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً
لعرضها عليه عند اجتماعه.
المادة 94
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء
على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة 95
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر
الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص
إلى جهة قضائية.
المادة 96
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
المادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف
أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي
تشترط فيها أغلبية خاصة.
وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة
في شأنه مرفوضاً.
المادة 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس
الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
المادة 99
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس
مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده
حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
المادة 100
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس
مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية
أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور
يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
المادة 101
كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته،
وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة
ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب
موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في
الطلب قبل سبع أيام من تقديمه.
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين
يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
المادة 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح
في مجلس الأمة موضوع الثقة به.
ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص
عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس
الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن
يحل مجلس الأمة.
وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية
عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس
في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
المادة 103
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه
لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه.
المادة 104
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة
ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشئون العامة التي جرت خلال
العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير
أن ينيب عنه في الافتتاح أو في لقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.
المادة 105
يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لإعداد
مشروع الجواب على الخطاب الأميري، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، وبعد إقراره من
المجلس رفع إلى الأمير.
المادة 106
للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة
لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة،
ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة 107
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب
الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات
للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد
المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله
إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
المادة 108
عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة
العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
المادة 109
لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين.
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس
الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 110
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار
بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
المادة 111
لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم
المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء
جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء
انعقاده على النحو السابق. كما يجب إخطاره دواماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ
في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن
خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
المادة 112
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع
عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر
الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
المادة 113
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل
العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس
أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة 114
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق
أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص
المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي
تطلب منهم.
المادة 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث
العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات
المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.
ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي
من السلطتين القضائية والتنفيذية.
المادة 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة
كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم.
وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة
في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
المادة 117
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام
سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات
المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو
للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع.
المادة 118
حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه،
ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس.
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو
الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطالب رئيسه.
المادة 119
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه،
وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي.
المادة 120
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف
العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور، وفي هذه الحالات
لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة.
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء عضويته أن يعين
في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو
يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه،
ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أوالمناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري
المادة 122
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم،
ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.
3.4 - الفصل الرابع
السلطة التنفيذية (123 - 161)
الفرع الأول : الوزارة (123 - 133)
المادة 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم
السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.
المادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء.
وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام
الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص خلاف ذلك.
المادة 125
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها
في المادة 82 من هذا الدستور.
المادة 126
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم
يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.
المادة 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء سياسة جلسات المجلس
والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
المادة 128
مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور
أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس.
وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل.
وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها
في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.
المادة 129
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه
تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.
المادة 130
يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ويقوم
بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
المادة 131
لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي
وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو
تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات
العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو
يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً
من أمواله أو يقايضها عليه.
المادة 132
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء
في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة،
وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم أفعال أو جرائم عادية، وما
يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية.
المادة 133
ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة
البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.
الفرع الثاني: الشئون المالية (134 - 156)
المادة 134
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون
إلا بقانون. لا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون.
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
المادة 135
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال
العامة وبإجراءات صرفها.
المادة 136
تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تفرض الدولة
أو أن تكفل قرضاً بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
المادة 137
يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة
المحلية أن تقرض أو تكفل قرضاً وفقاً للقانون.
المادة 138
يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة
وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك.
المادة 139
السنة المالية تعين بقانون.
المادة 140
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة
لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين
على الأقل، لفحصها وإقرارها.
المادة 141
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً،
ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
المادة 142
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر
من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات
الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.
المادة 143
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه
إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار
قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.
المادة 144
تصدر الميزانية العامة بقانون.
المادة 145
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية
يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين
المعمول بها في نهاية السنة المذكور وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبواب الميزانية
الجديدة يعمل بتلك الأبواب.
المادة 146
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على
التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من
أبواب الميزانية.
المادة 147
لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق
الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
المادة 148
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة،
وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.
المادة 149
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام
المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر
فيه وإقراره.
المادة 150
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة
المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية.
المادة 151
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون
استقلاله، ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات
الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة
تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.
المادة 152
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية
أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية
تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
المادة 153
كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.
المادة 154
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس
والمكاييل والموازين.
المادة 155
ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات
والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
المادة 156
يضع
القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية
العامة وبحساباتها الختامية.
الفرع الثالث: الشئون العسكرية (157 - 161)
المادة 157
السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق
كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.
المادة 158
الخدمة العسكرية ينظمها القانون.
المادة 159
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات
الأمن العام وفقاً للقانون.
المادة 160
التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون.
المادة 161
ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شئون الدفاع والمحافظة
على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة وفقاً للقانون.
الفصل الخامس: السلطة القضائية (162 - 173)
المادة 162
شرف القضاء، ونزاهة القضاء وعدلهم، أساس الملك
وضمان للحقوق والحريات.
المادة 163
لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز
بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام
الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.
المادة 164
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،
ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي،
على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود
التي يقرها القانون.
المادة 165
جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية
التي يبينها القانون.
المادة 166
حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات
والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
المادة 167
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع،
وتشرف على شئون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المدنيين
وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة
بمن يولون وظائفها ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بتولي الدعوى العمومية في الجنح
على سبيل الاستثناء، وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون.
المادة 168
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.
المادة 169
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة
غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية
الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية لمخالفة القانون.
المادة 170
يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي
القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب
تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.
المادة 171
يجوز بقانون إنشاء مجلس الدولة يختص بوظائف القضاء
الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة 172
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص
بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.
المادة 173
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل
في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي
تتبعها، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في
الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
4 - الباب الخامس: أحكام عامة وأحكام مؤقته
(174 - 183)
المادة 174
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح
هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامها أو بإضافة أحكام جديدة إليه.
ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس
سنوات على العمل به.
فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف
منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة،
وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً
بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 ،
66 من هذا الدستور.
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من
حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
المادة 175
الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ
الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن
التنقيح خاصاً بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
المادة 176
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح
تنقيحها في فترة النيابة عنه.
المادة 177
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت
مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
المادة 178
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين
من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص
خاص في القانون.
المادة 179
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ
العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز، في غير المواد الجزائية،
النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.
المادة 180
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر
والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يبلغ وفقاً
للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
المادة 181
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا
أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل
انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
المادة 182
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.
المادة 183
يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص
بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون
في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة.
التسميات
قوانين دولة الكويت